moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1943 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيله المدعي/هويه وطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) جاء فيها انه استنادا علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام من الدايره الثانيه للقضيه رقم (4063 لعام 1440ه) تم فيها الحكم لصالح موكلها برفض دعوي المدعي هناك، ثم طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (568.000) ريال كاتعاب للمحاماه في القضيه المشار اليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ولنظرها حددت لها جلسه بتاريخ 16/9/1442ه حضرت فيها وكيله المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي اللايحه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه استمهلت للرد، بناء عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات، وفي تاريخ 22/9/1442ه اودعت وكيله المدعي عليه جوابها علي الدعوي جاء فيه ان اتفاق المحاماه والترافع المنعقد بين المدعي وبين محاميه هو امر خاص بهما وليس المدعي عليه طرفا فيه ولا يمكن الزامه به، كما ان الاتعاب المتفق عليها يجب الرجوع فيها الي جهات الخبره للتقرير بها، كما ان المستندات المقدمه من وكيله المدعي والمرفقه مع لايحه الدعوي لا تثبت ان المدعي قد سدد مبلغ الاتعاب المطالب به في هذه الدعوي، ولم يذكر في موضوعها انها تخص سداد اتعاب المحاماه للقضيه رقم (4063 لعام 1440ه)، فقد يكون المدعي قام بسدادها لمحاميه مقابل اتعاب قضايا اخري يمثله فيها، وفي تاريخ 6/10/1442ه اودعت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها ان المدعي عليه هو من اقام دعوي ضد المدعي مما اضطره الي اقامه وكيل يدافع عنه مما رتب عليه التزاما ماليا تجاه المحامي وما كان ليلتزم به لو لم تقم هذه الدعوي ضده، واما ما ذكره بان الاتعاب يجب الرجوع فيها الي جهات الخبره لتقديرها فان تقدير اتعاب المحاماه يؤخذ بقيمه الدعوي وحجمها، وحيث ان الدعوي التي اقامها المدعي عليه في مواجهه موكلها كان يطالب بشراكته بنسبه (50%) من شركه (...) المحدوده، كما ان قيمه مطالبته في الدعوي التي رفعها علي موكلنا تمثل (50%) من دخل قدره (200.000.000) ريال، وبالتالي قيمه الاتعاب ليست مبالغ فيها، وبتاريخ 12/10/1442ه اودعت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها تاكيدها علي مذكرتها السابقه، وبتاريخ 18/10/1442ه اودعت وكيله المدعي مذكره تمسكت فيها بما سبق، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (568.000) ريال والذي يمثل الاتعاب التي تكبدتها المدعي في القضيه رقم (4063 لعام 1440ه)، وحيث ان حقيقه طلب المدعي في هذه الدعوي هي اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه في الدعوي الاصليه اقامته لها ظننا انه يستحق ما يطالب به، ولم يظهر في ذلك الكيديه، لا سيما وان مطالبه المدعي عليه باثبات الشراكه في القضيه السابقه استند فيها علي عقد ومستندات كان يري ان تثبت مراده؛ وعليه فان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حريه بالرفض. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره:برفض الدعوي،وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1633 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيله المدعي تنحصر في الزام المدعي عليه بان بسداد مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وستون (568,000) ريالا يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي في القضيه رقم (4063 لعام 1440ه). واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي برفض الدعوي. واعترض عليه وكيله المدعي، مسببا بذلك ان ما تقدم به المدعي عليه ماهي الا مجرد افتراضات، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/10/1442ه القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق.