moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 106 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439055571لعام1443ه
المدعي:
شركه سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل)
المدعي عليه:
ابتسام علي بن صالح الدريسي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ عمر ابراهيم عثمان العمودي، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها:
تمتلك موكلتي شركه سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل) المتمثله بمديرها العام السيد ايلي انيس سيف بموجب البطاقه الوطنيه من الجمهوريه اللبنانيه رقم (...) بالعلامه التجاريه SEIF BEAUTY CLINIC المسجله لدي دايره حمايه الملكيه في وزاره الاقتصاد بتاريخ 14/4/2010م،وبرقم 127904، وهي شركه متخصصه في ادوات ومعدات التجميل والتنحيف وزرع وازاله الشعر، كما ان لديها خبرات فنيه بشريه كبيره حققت علي اثرها نجاحا كبيرا علي الصعيد اللبناني والعربي، وقد ابرمت المدعي عليها مؤسسه مجمع عيادات سيف بيوتي الطبي ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكتها ابتسام علي صالح الدريس سعوديه الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) مع موكلتي عقد امتياز تجاري (مرفق 1) علي ان يكون للمدعي عليها الحق في استعمال اسم (سيف بيوتي كلينك) في النطاق الجغرافي المتفق عليه في العقد (منطقه الاحساء)، وقد قامت موكلتي بتزويد المدعي عليها بثلاث الات خاصه بالعياده وهي:
الاله الاولي: Hydrafacial وهي للعنايه بالبشره.
الاله الثانيه: /Lipaway لحرق الدهون.
الاله الثالثه: Omnislim وهي لازاله السلوليت، باجمالي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف دولار امريكي، اي مبلغ وقدره (٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها الالات عن طريق علي القحطاني بموجب اقرار استلام المعدات (مرفق رقم 2)، وقد حددت مده العقد بين الطرفين لخمس سنوات تبدا من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المده بتاريخ 30/6/2021م، وهي قابله للتجديد لمده مماثله بموافقه الفريق الاول، وكان الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون للفريق الاول نسبه شهريه وقدرها 50% من الدخل الشهري العام لقاء ما قام به الفريق الاول، وان يقوم الفريق الثاني بشراء المساحيق والمستحضرات وقطع غيار الالات من الفريق الاول والمبلغ المستحق للفريق الاول سنويا بشكل تقريبي هو (500,000) خمسمايه الف دولار امريكي، اي مبلغ وقدره (١٬٨٧٥٬٠٠٠) ريال سعودي، مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، والمبلغ المطلوب تسليمه لموكلتي خلال مده العقد هو مبلغ وقدره مبلغ وقدره (9,٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، وقد حاولت موكلتي التواصل مع الفريق الثاني من اجل المطالبه بالمستحقات، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي:
1 – مبلغ وقدره (٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي مقابل شراء الالات من موكلتي.
2 – مبلغ وقدره (9,٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي مقابل المبلغ السنوي المستحق المذكور في عقد الامتياز التجاري لمده خمس سنوات بدات من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المده بتاريخ 30/6/2021م.
3 – الحكم لصالح موكلتي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100,000) ريال سعودي، مايه الف ريل سعودي، هذه دعواي ا. ه. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفه دعواه والمتمثله بما يلي:
1- عقد امتياز التجاري والمبرم بين الطرفين.
2- محرر بعنوان (اقرار) والمنسوب للمدعي عليها والذي تضمن فيه ما نصه:
انا بدر علي الشيخ صالح سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) عن احوال الاحساء بتاريخ 16/ 02/ 1412ه،اقر باني قد استلمت عدد (3) اجهزه من السيد علي القحطاني الخاصه بالسيد ايلي سين بتاريخ 8/ 8/ 2016م ا. ه 3- صور لمعدات. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسه في 07/ 07/ 1443ه،وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ عثمان الخليوي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (432522974)، كما حضر وكيل المدعي عليها/بدر الشيخ صالح هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (422185866) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه احال علي الصحيفه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي للجواب عن الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فقال اطلب المهله للاجابه علي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبالله التوفيق.
وفي جلسه 04/ 09/ 1443ه حضر وكيل المدعيه/ عثمان الخليوي كما حضر وكيل المدعي عليها/محمد حافظ الحدادي، وبسؤاله عن جواب موكلته عن الدعوي قال ما جاء في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا وذكرت مستندات في لايحه الدعوي لكنها غير مرفقه في النظام واطلب تزويدي بها، للاجابه عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان يزود وكيل المدعي عليها بجميع المستندات، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله وبالله التوفيق.
وفي جلسه 23/ 10/ 1443ه،حضر وكيل المدعيه/ عثمان الخليوي كما حضر وكيل المدعي عليها/محمد حافظ الحدادي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي المستندات المقدمه من المدعيه فقدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:
(بصفتي وكيلا شرعيا عن المدعي عليها/ ابتسام علي صالح الدريسي، بدعوي المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه شركه سيف غروب هولدينج، بالدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (439055571)، وردا علي ما جاء في دعوي المدعيه ومذكرتها الشارحه، اسمحوا لي فضيلتكم في تقديم رد موكلتي والذي اوجزه بالاتي:-
اولا:- الدفع الشكلي للرد علي الدعوي.نص العقد موضوع دعوي المدعيه ومطالبتها واساس العلاقه التجاريه التي ربطت بين المدعيه وموكلتي في مادته (29) والمرفق من قبل المدعيه علي (جميع الخلافات التي تنشا حول صحه او تنفيذ او تفسير احد او كافه بنود هذا العقد يتم حسمها نهاييا وفقا لنظام المصالحه والتحكيم لدي غرفه التجاره والصناعه في بيروت بواسطه محكم واحد يتم تعيينه طبقا لهذا النظام)، وحيث قد نص نظام التحكيم في مادته (11) علي يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث ان شرط التحكيم من النظام العام وهو من القواعد الامره التي لا يجوز للافراد علي مخالفته طالما تمسك به احد اطراف اصحاب العلاقه، وحيث ان المحكمه الموقره ملزمه بالفصل في شرط التحكيم حتي في حال عم تمسك احد اطراف الدعوي بشرط التحكيم، ولثبوت احقيه موكلتي بهذا الدفع نظرا لتمسكها به بموجب نصوص العقد ولدفعها به في اول رد لها علي الدعوي وبعد تقديم المذكره الشارحه بالدعوي، فاني امل من فضيلتكم الموافقه علي طلب موكلتي برد الدعوي لعدم جواز النظر بها شكلا لوجود شرط التحكيم وانعقاد الاختصاص الولايي بنظر الدعوي امام لجنه المصالحه والتحكيم ببيروت.
ثانيا:- الرد علي الدعوي موضوعا احتياطا.تقدمت المدعيه بدعوي تدعي فيها وتطالب بمبالغ ماليه بموجب عقدها الموقع بينها وبين موكلتي والذي ادعت انه عقد امتياز تجاري يمنح للمدعيه الحق في استغلال الاسم التجاري لموكلتي بموجب بنود وشروط العقد، ورغم ان العقد في ظاهره ينص علي عقد امتياز تجاري الا انه في حقيقته هو عقد تجاري يعطي المدعيه نسبه من ارباح موكلتي بموجب قيام المدعيه بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد واهمها توريد البضاعه المتفق عليها وقيامها بتشغيل تلك المعدات علي الوجه المطلوب وكذلك قيامها بفتح الاقسام المتفق عليها في العقد واهمها قسم التجميل، وهذا يوضح لفضيلتكم اساس التعاقد وحقيقه ما اتجهت اليه اراده المتعاقدين وذلك يتم بموجبه تفنيد دعوي المدعيه لتكون الصوره وضحه بشكلها المفصل لفضيلتكم.
قبل الخوض في الرد علي الدعوي ولتاكيد صحه ما سبق ذكره فقد نص العقد في البند رقم 1-3 علي منح موكلتي الحق للمدعيه في فتح عياده تجميليه وفقا لشروط العقد، كما نصت الماده 9 في العقد علي تامين المدعيه لموكلتي فريقا من اخصايي التجميل وتدريب العماله المستخدمه من قبل موكلتي علي الاجهزه والمعدات المتفق عليها وكذلك تجهيز المركز الطبي التابع لموكلتي بالمعدات المتفق عليها، كما نصت الماده 5 من العقد بان النسبه المتفق عليها للمدعيه هي مقابل قيام المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وفقا لنصوص وبنود واشتراطات العقد وهذا لاجل توضيح اساس العلاقه وحقيقتها والالتزامات الواجبه علي المدعيه والمنصوص عليها عقدا.اما فيما يتعلق بطلب المدعيه مبلغ قيمه شراء معدات، فتجدون فضيلتكم ان المدعيه قد استندت علي صحه ادعايها للمرفق رقم (2) وهو اقرار استلام المعدات من قبل المدعو/ علي القحطاني، وترد موكلتي بانها لم تستلم من المدعيه ايه معدات كما ان المرفق الذي تدعيه المدعيه لم يتم تسليم موكلتي صوره منه للاطلاع عليه وتفحصه ومعرفه من الذي قام باستلام المعدات وارتباطه بموكلتي، وعليه فانه حال تقرير الدايره الموقره الاستمرار بنظر الدعوي فتامل موكلتي تزويدها بصوره المرفق الذي تدعيه المدعيه للرد عليه، كذلك طالبت المدعيه بقيمه نصيبها من الدخل السنوي لارباح موكلتي من قيمه التعاقد الذي جمع بينهما، وترد موكلتي بان المدعيه قد اخلت اخلالا صريحا ببنود العقد وقامت بدفع مبالغ ماليه للمدعيه في سبيل تنفيذ المدعيه لبنود العقد وتسليم موكلتي المعدات المتفق عليها وقيام المدعيه بتشغيل تلك المعدات واستفاده موكلتي منها وفقا لبنود العقد حيث لا يمكن لموكلتي تشغيل تلك المعدات بدون تشغيلها عن طريق المدعيه، الامر الذي بموجبه ترفض موكلتي جميع ما تقدمت به المدعيه في دعواها لاخلالها ببنود العقد وعدم تنفيذ ما ورد به من التزامات علي المدعيه وتحتفظ بحقها في تقديم دعوي للحصول علي اموالها وحقوقها من المدعيه. لذا.. فاني التمس من فضيلتكم باصدار حكمكم العادل برد دعوي المدعيه لعدم صحه الدعوي شكلا لوجود شرط التحكيم الذي تتمسك به موكلتي، كما تامل رد الدعوي موضوعا لانعدام البينه علي صحه ما تدعيه المدعيه وفقا لما تم تقديمه من دفوع ولنصوص العقد الصريحه التي تثبت مخالفه المدعيه له وبالتالي انعدام صحه الدعوي والمطالبه، تحقيقا لشرع الله تعالي وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم، وعملا بمواد النظام، المحامي محمد حافظ حدادي) ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قال اطلب مهله للاجابه عليها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله وبالله التوفيق.
وفي جلسه 23/ 11/ 1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم سقط لانه اجاب عن موضوع الدعوي قبل ابداء الدفع، استنادا للفقره (1) من الماده (11) من نظام التحكيم التي نصت علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ا.ه. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن جوابها فقالت ارفقناه عبر النظام مع عدد من المرفقات. ثم ارفقت المذكره عبر خانه المحادثات ونصها:
ثانيا: من حيث الموضوع:
1- نصت الفقره (1) من الماده (11) من نظام التحكيم علي:
يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ا.ه، والمدعي عليها لم تدفع بذلك في اول دفوعها، وقد دفعت ابتداء بعدم صحه الدعوي في الجلسه المنعقده بتاريخ 04/09/1443ه، حيث ورد في ضبط الجلسه ما نصه: حضر وكيل المدعيه/ عثمان الخليوي كما حضر وكيل المدعي عليها/محمد حافظ الحدادي، وبسؤاله عن جواب موكلته عن الدعوي قال ما جاء في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا ا.ه مما يعني سقوط حق المدعي عليها في الدفع بوجود شرط التحكيم، وعليه فان انعقاد اختصاص نظر الدعوي لهذه المحكمه الموقره، وما ذكره في انه دفع بوجود شرط التحكيم في اول رد لها فهذا غير صحيح.
2- تضمنت الفقره (1) و(3) من الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه علي: (ان الاقرار القضايي هو ما ثبت امام المحكمه وكان متعلقا بالدعوي، كما ان للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه) ا.ه وقد اقر وكيل المدعي عليها بان العقد هو اساس العلاقه التجاريه التي ربطت بين المدعيه وموكلته، اضافه الي تطابق السجل التجاري الوارد في العقد مع السجل التجاري الفعلي للمؤسسه مما يعني صحه التعاقد بين الطرفين، ووجوب التزامها ببنود ما ورد في العقد بعد تجاوز البند المتعلق شرط التحكيم؛ لعدم الدفع به في اول دفع طبقا لما نص عليه نظام التحكيم، كما ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد، لذا فان موكلتي تطالب بما هو مستحق لها بموجب هذا العقد، ويؤكد وكيل المدعي عليها ذلك في الفقره الاولي والفقره الثانيه من (الرد علي الدعوي موضوعا احتياطا) في مذكرته المؤرخه في 23/10/1443ه، وهذا يقوي صحه التعاقد بين الطرفين ولا يسوغ انكاره.
3- ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم استلام المعدات من قبل السيد/ علي القحطاني فان موكلتي مستعده لاحضار السيد علي لاداء الشهاده باستلام المعدات، ولا ادل علي ذلك من حصول موكلتي علي صوره من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها، اضافه اخذها نفس الاسم التجاري الخاص بالمدعيه وهذا يؤكد صحه التعاقد، وسبق تزويد وكيل المدعي عليها بكافه المرفقات عبر البريد الالكتروني المرسل اليه بتاريخ 6 / 9 / 1443ه الموافق 7 / 4 / 2022م، كما نرفقها بين يديكم اصحاب الفضيله (مستند 1).
4- تواصلت المدعيه مع المدعي عليها ولاكثر من مره؛ لاجل معرفه الدخل الاجمالي للحصول علي نسبه 50% منه الا ان المدعي عليها لم تستجب للمدعيه مما اضطرها الي اقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم للحصول علي حقها المشروع والمكفول لها شرعا ونظاما وفق المده المحدده في العقد والتي تبدا بتاريخ 1 / 7 / 2016م والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2021م.
5- التزمت موكلتي بالعقد المبرم بينها وبين المدعي عليها، امتثالا لقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، ولقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((مقاطع الحقوق عند الشروط))، وقد خالفت المدعي عليها العقد في اكثر من بند من بنود العقد وهي: (6-1) و (6-2) و (10-1) و (10-3) و (13-1) و (17-1)، لذا فان موكلتي تتمسك بمطالبتها الوارده في لايحه الدعوي.
ثالثا: الطلبات. بناء علي ما سبق ذكره فان موكلتي تتمسك بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي بالزام المدعي عليها سداد قيمه 50% من الدخل ابتداء كم تاريخ 1 / 7 / 2016م والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2021م.
رابعا: الاسانيد.
1- مرفقات الدعوي كامله. ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عليها، فافهمته الدايره بان يجيب عليها بعد (15) يوم، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بان تقدم جوابها علي المذكره قبل موعد الجلسه القادمه ب(5) ايام. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق.
وفي جلسه 12/ 01/ 1444ه،حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر النظام قيدت برقم (433771305) وتاريخ 29 / 11 / 1443ه ونصها:
اولا:- الدفع الشكلي للرد علي الدعوي. ورد بالجلسه الاخيره ان المحكمه الموقره ارتات سقوط الحق بالدفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد وارتات ان هذا الدفع لا يمكن التمسك به لسقوط حق موكلتي بالدفع لكونها لم تطالب به في اول جلسه، وموكلتي تجدد طلبها لفضيلتكم بضروره النظر بشرط التحكيم حيث انه من القواعد الامره التي يجوز للمحكمه ان تحكم به من تلقاء نفسها حتي لو لم يتمسك به احد الاطراف وفقا للنظام وتامل فصل الدعوي لعدم صحتها شكلا لوجود شرط التحكيم.اما فيما يتعلق بدفع المدعيه في جوابها الاخير بسقوط شرط التحكيم لكون موكلتي قد اجابت عن الدعوي فهو قول غير صحيح البته حيث ان الوكيل الشرعي الاول طلب صوره من لايحه الدعوي مفصله ليجيب عنها، ثم بعد توكيل مكتبنا للترافع في الدعوي طلبنا نفس الطلب للاجابه عن الدعوي والخطا هنا يعود للمدعيه لعدم تزويد موكلتي مسبقا بلايحه الدعوي والمرفقات وما يدلل علي صحه ذلك الامر ان الدايره الموقر الزمت المدعيه بتزويدنا بصوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها بعد الجلسه الاولي، ثم تم الرد من قبلنا بالدفع بشرط التحكيم، مما يؤكد لفضيلتكم صحه الدفع.
ثانيا:- الرد علي الدعوي موضوعا احتياطا.
1- فيما يتعلق برد المدعيه الاخير فاننا نامل من الدايره الموقره ان تنظر في رد المدعيه الاخير حيث انها لم ترد علي كل الدفوع الموضوعيه المقدمه في مذكرتنا السابقه واكتفت بالاشاره الي ردود عامه تدعي فيها صحه العقد ولم تفند ذلك الرد الا فيما يتعلق بوجود استلام من قبل المدعو/ علي القحطاني، ونحن بذلك نبقي لموكلتي بحق الرد لحين احضار المدعيه مستندها علي الشهاده والاستلام الذي تدعيه المدعيه ومتوافق مع كامل بنود العقد والالتزامات التي علي المدعيه بجميع ما ورد في نصوص العقد.
2- لم تجب المدعيه عن اساس العلاقه التعاقديه ونصوص العقد والمواد المنصوص عليها وما اشرنا له في المذكره السابقه بنصوص العقد وطبيعته بان حقيقته هو عقد تجاري يعطي المدعيه نسبه من ارباح موكلتي بموجب قيام المدعيه بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد ونص العقد في البند رقم 1-3 علي منح موكلتي الحق للمدعيه في فتح عياده تجميليه وفقا لشروط العقد، كما نصت الماده 9 في العقد علي تامين المدعيه لموكلتي فريقا من اخصايي التجميل وتدريب العماله المستخدمه من قبل موكلتي علي الاجهزه والمعدات المتفق عليها، وسبب ذلك انه بطبيعته يلغي دعوي المدعيه التي تقدمت بها ويتوجب تصحيحها وفقا لنصوص العقد.
3- تجدد موكلتي ان اقرار استلام المعدات من قبل المدعو/ علي القحطاني، لم تستلم موكلتي من المدعيه ايه معدات كما ان المرفق الذي تدعيه المدعيه لم يتم تسليم موكلتي صوره منه للاطلاع عليه وتفحصه ومعرفه من الذي قام باستلام المعدات وارتباطه بموكلتي، وعليه فانه حال تقرير الدايره الموقره الاستمرار بنظر الدعوي فتامل موكلتي اثبات صحه المرفق المقدم من المدعيه بدليل اصح واقوي يثبت استلام موكلتي للمعدات حيث لا يمكن الاحتجاج بالاستلام بورقه لا تعلم موكلتي صحه لها.
4- كذلك طالبت المدعيه بقيمه نصيبها من الدخل السنوي لارباح موكلتي من قيمه التعاقد الذي جمع بينهما، وترد موكلتي بان المدعيه قد اخلت اخلالا صريحا ببنود العقد وقامت بدفع مبالغ ماليه للمدعيه في سبيل تنفيذ المدعيه لبنود العقد وتسليم موكلتي المعدات المتفق عليها وقيام المدعيه بتشغيل تلك المعدات واستفاده موكلتي منها وفقا لبنود العقد حيث لا يمكن لموكلتي تشغيل تلك المعدات بدون تشغيلها عن طريق المدعيه، الامر الذي بموجبه ترفض موكلتي جميع ما تقدمت به المدعيه في دعواها لاخلالها ببنود العقد وعدم تنفيذ ما ورد به من التزامات علي المدعيه وتحتفظ بحقها في تقديم دعوي للحصول علي اموالها وحقوقها من المدعيه ا.ه وبعرضها علي وكيله المدعيه قدمت مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:
ثانيا: من حيث الموضوع:
1- ان المدعي عليها في المذكره المؤرخه بتاريخ 23/10/1443ه،ناقشت تفاصيل العقد، فذكر وكيل المدعي عليها: بان موكلتي لم تلتزم ببنود العقد في شراء المعدات، وتامين فريق من المختصين في التجميل، وتدريب العماله، وهذا اقرار ضمني بحقيقه التعاقد وصحته بين موكلتي والمدعي عليها، وعليه يتبين تناقض ما دفعت به المدعي عليها سابقا في الجلسه المنعقده بتاريخ 04/09/1443ه،بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، فان العقد صحيح ومنتج وتترتب اثاره عليه.
2- ان العقد تم تحريره علي مطبوعات المدعي عليها ولا يسوغ لها انكار ذلك، كما ان العقد موقع ومختوم ومصادق عليه من غرفه الاحساء، وفي دون اسفل الملصق الخاص بغرفه الاحساء عباره نصها: (التوقيع مطابق دون ادني مسؤوليه عن محتويات الوثيقه)، (مستند 1)، وقد نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي:
يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ا.ه،كما ان مكان العيادات المدون في اسفل العقد مطابق للموقع الحقيقي الان في الاحساء، ومما يضاف ايضا ان المدعي عليها قامت بافتتاح فرع اخر في الاحساء غير الفرع محل عقد الامتياز التجاري دون الرجوع او اخذ الموافقه علي ذلك من موكلتي بالسماح لها بافتتاح فرع اخر، مما يؤكد مخالفه المدعي عليها للعقد، ويؤكد ان هناك مبالغ ماليه وارباح استاثرت بها المدعي عليها عن موكلتي مخالفه بذلك ما تم التعاقد عليه، ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله قاعده الفقهيه: من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
3- بينه موكلتي علي استلام المدعي عليها للمعدات هو الشاهد السيد / علي القحطاني وهو من قام بتسليم المعدات لممثل المدعي عليها وهو السيد / بدر علي الشيخ صالح سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، كما انه لا يحق للمدعي عليها الطعن بورقه اقرار الاستلام؛ لان التوقيع الوارد في الاقرار مطابق للتوقيع الممهور في عقد الامتياز التجاري، وقد تمت المصادقه علي التوقيع الوارد في عقد الامتياز من غرفه الاحساء، وهو مطابق لورقه اقرار استلام المعدات (مستند 2)، والعرف التجاري جري بالتعامل بمثل ذلك.
4- واما ما يذكره وكيل المدعي عليها من عدم التزام موكلتي ببنود العقد فغير صحيح، بل ان موكلتي التزمت ببنود العقد، ولو كان ما يدعيه وكيل المدعي عليها صحيحا من عدم التزام موكلتي ببنود العقد؛ لخاطبت المدعي عليها موكلتي بطلب فسخ عقد الامتياز التجاري؛ لعدم التزامها، والحقيقه ان المدعي عليها هي التي خالفت العقد في اكثر من بند من بنود العقد وهي: (6-1) و (6-2) و (10-1) و (10-3) و (13-1) و (17-1)، ولتاكيد صحه مطالبه موكلتي فنطلب من الدايره الموقره ندب خبير محاسبي للتدقيق في القوايم الماليه للمؤسسه، ومعرفه المبالغ التي دخلت في حساب المدعي عليها من تاريخ ابتداء العقد في 1 / 7 / 2016م وحتي تاريخ 30/6/2021م، وعليه فان موكلتي تتمسك بمطالبتها الوارده في لايحه الدعوي، وهي مطالبه صحيحه بموجب عقد الامتياز التجاري، ووفق منطوق الماده (6) من نظام الاثبات والتي تنص علي:
لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا ا.ه، ولدي موكلتي الاستعداد للاجابه علي اي استفسار تطلبه الدايره الموقره. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره فان موكلتي تتمسك بما يلي:
1- الطلبات الوارده في لايحه الدعوي.
2- ندب خبره محاسبيه للتاكد من صحه المبالغ التي تطالب بها موكلتي. ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عليها، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق.
وفي جلسه 17/ 02/ 1444ه حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه:
(بصفتي وكيلا شرعيا عن المدعي عليها/ ابتسام علي صالح الدريسي، بدعوي المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه شركه سيف غروب هولدينج، بالدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم (439055571)، وردا علي ما جاء في رد المدعيه الاخير بالجلسه السابقه، اسمحوا لي فضيلتكم في تقديم رد موكلتي والذي اوجزه بالاتي:-
بعد ان اقرت المدعيه في جوابها الاخير علي عقدها الموقع مع موكلتي والذي اكدت فيه علي شراكتها مع موكلتي بموجب العقد الموقع بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتشغيل اي فرع للعيادات الجلديه وتوريد اجهزته بالكامل وتجهيز وتاثيث الفرع او ايه فروع اخري وتدريب الموظفين علي تشغيل تلك المعدات المنصوص عليها صراحه في العقد، وبعد ان اوضحت المدعيه ان سبب مطالبتها لموكلتي بموجب قيامها بفتح فروع خاصه فيها واستيثارها بارباح تلك الفروع رغم وجود عقد ينص علي الشراكه والنسبه لكل طرف بعد ان يحقق ما عليه من التزامات، وبعد ان ادعت المدعيه انها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها بتوريد المعدات محل العقد مع موكلتي، فاجيب فضيلتكم وفقا لهذه النقاط بالاتي:-
اولا:- فيما يتعلق بالشراكه موضوع العقد. ثبت لفضيلتكم تناقض دعوي المدعيه بين لايحتها المقدمه وبين مذكرتها الاخيره حيث ادعت في بدايه دعواها بما نصه وقعت المدعيه مع المدعي عليها عقد امتياز تجاري علي ان يكون لها الحق في استعمال الاسم التجاري للمدعيه وتزويدها بمعدات وفق نصوص العقد ، ثم افادت في مذكرتها الاخيره ما نصه ان المدعي عليها في المذكره الاخيره ناقشت تفاصيل العقد فذكر وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تلتزم ببنود العقد في شراء المعدات وتامين فريق من المختصين في التجميل وتدريب العماله، وهذا اقرار ضمني بحقيقه التعاقد وصحته وحيث ان المدعي عليها تصادق علي صحه ما ورد في مذكره الرد المقدمه من موكلتي وهي في حقيقتها تتعلق بعقد شراكه مبني علي التزامات وحقوق لكل طرف فان هذا يضع امام فضيلتكم حقيقه العلاقه والتي بموجبها يتم النظر في جميع دعوي المدعي علي هذا النحو. لم ترد المدعي عليها علي بنود العقد التي توجبها العمل بالالتزامات الوارده في العقد واخص بالذكر البنود التي تتعلق بتحقيق المدعيه ما عليها من التزامات من توريد البضاعه محل العقد -ليس سواها-، واعداد الفريق المختص لتشغيل الاجهزه بعد توريدها، وتاثيث العيادات الجلديه بالاجهزه المطلوبه، والمتابعه والاشراف علي تلك الاجهزه، وتشغيل العماله المراد تدريبها علي الاجهزه، ولان المدعي عليها لم تحقق ايا من تلك الالتزامات كما انها عجزت علي الرد بادله قطعيه بتحقيقها التزاماتها العقديه فهو اقرار منها بعدم تحقيقها التزاماتها. المدعيه عجزت عن تنفيذ بنود العقد محل الشراكه، وهي بذلك لا تستحق المطالبه بايه حقوق لها تجاه هذا العقد البته، لكونها لم تفي بالتزاماتها لتستحق المطالبه باي نوع من الارباح او الحقوق، كما ان العقد بموجب الاتفاق فهو لاغ لاستحاله المدعيه تنفيذه، ولكونها اسست دعواها علي نصوص العقد فان ذلك يوجب رد دعواها.
ثانيا:- فيما يتعلق بمطالبه المدعيه ارباحا بموجب الفروع الخاصه بموكلتي والتي تستحق المدعيه نصيبا منها عقديا.حتي لا نطيل علي فضيلتكم لوضوح طلب المدعيه ولوجود الادله الدامغه علي عدم صحته فافيد فضيلتكم ان موكلتي لم تفتتح اي قسم للجلديه في الفرع الرييسي ولا بالفروع الاخري التي قامت بافتتاحها، وتاكيدا لذلك ارفق لفضيلتكم صوره من تراخيص موكلتي السابقه التي قامت بافتتاحها وحتي الترخيص النهايي الذي بموجبه تم التجديد وستجدون فضيلتكم ان جميع التراخيص لا يوجد بها قسم جلديه وانها فقط متعلقه بتخصص طب الاسنان للفرع الرييسي والفرع الجديد (مرفق صوره من التراخيص رقم 1-2-3)، وهذا يلغي اي حق اوهمت نفسها به المدعيه من مطالبتها بايه حقوق لموكلتي بموجب عدم وجود اي فرع لقسم جلديه موضوع الشراكه. تاكيدا لصحه ما سبق ارفق لفضيلتكم صوره من تراخيص الاطباء والمختصين الذين تم اعتمادهم للعمل في فروع موكلتي ولا يوجد لاحد منهم اي ترخيص متعلق بالجلديه (مرفق رقم 4)، كما ارفق لفضيلتكم صوره لتراخيص الاطباء المعتمدين حاليا في فروع موكلتي جميعها، ولا يوجد لاي منهم تخصص متعلق بالجلديه (مرفق رقم 5) مما يوضح لفضيلتكم بشكل قاطع وتام علي ان موكلتي لم تفتتح اي قسم جلديه طوال فتره عملها وحتي الان وبالتالي انعدام ايه حقوق للمدعيه تطالب بها في هذا الجانب ويجدر رد دعواها. ان سبب عدم قيام موكلتي بفتح اي قسم جلديه لها حتي الان هو التزامها السابق الذي اخلت به المدعيه كامل الاخلال وجعل موكلتي تقوم بالمطالبه باستيجار مبان كبيره لنيتها وعزمها في استكمال عقد شركاتها مع المدعيه كام قامت بتاثيث الجزء الخاص بها لتلك الاقسام لاستعدادها التام حال وفاء المدعيه بالتزاماتها وتوريدها المعدات المتفق عليها بالعقد وارسال كادرها المختص بتدريب وتشغيل تلك المعدات، ليتم تشغيل قسم الجلديه وفق ما هو متفق عليه، ولان موكلتي قد منيت بخساره كبيره لقاء تلك المبالغ التي دفعتها وعدم تنفيذ المدعيه وعجزها صراحه عن الوفاء باي التزام تجاء موكلتي، فان موكلتي لم تتمكن حتي هذه اللحظه من قدرتها علي تغطيه تلك الخساير لتقوم بامكانيه افتتاح اقسام جلديه في فروعها، ولكون المدعيه خارج المملكه العربيه السعوديه ولانها في مامن من اي حكم يصدر عليها ليتم تنفيذه فلم تقدم موكلتي ايه دعوي تجاهها وتامل ان يتم الحكم لها بتلك الخساير وتعويضها التعويض اللازم والزام المدعيه بدفع المبالغ الواجب عليها دفعها.ثالثا:- فيما يتعلق بمطالبه المدعيه بقيمه المعدات التي تدعي توريدها لموكلتي بموجب نصوص العقد.لم تقدم المدعيه حتي هذه اللحظه لفضيلتكم ما يفيد توريدها لبضاعه لموكلتي منصوص عليها في العقد محل الشراكه وجل ما قدمته هي اوراق لم يثبت توريدها لموكلتي ولا علاقه لموكلتي بها ولا هي موضوع العقد كما لم تقدم ترجمه لتلك الاوراق ولم تقدم ما يفيد توريدها بضاعه باسم موكلتي ونامل من فضيلتكم الزام المدعيه بتزويد الدايره الموقره وموكلتي بصوره من جميع بوليصات الشحن والاجهزه المذكوره بالعقد مع بياناتها الجمركيه وشهادات التسجيل والتصميم للاجهزه بهييه الغذاء والدواء بالمملكه العربيه السعوديه، والا فان ذلك يوضح لفضيلتكم ويؤكد ان لا صحه لدعوي المدعيه بالمطالبه بقيمه معدات موضوع التعاقد. فيما يتعلق بزعم المدعيه ان دليلها علي قيامها بارسال المعدات محل العقد هي شهاده السيد/ علي القحطاني فنفيد فضيلتكم بان هذه الشهاده لا علاقه لها البته باي اجهزه موضوع العقد، كما ان موكلتي لم تستلم معدات محل العقد من الشاهد، وحيث ان المدعيه قد سبق لها ان قدمت شهاده مكتوبه علي انها تدعي بانها قامت بتسليم موكلتي البضاعه محل العقد وحيث ان الشهاده الوارده لا تشير البته لصحه ما تدعيه المدعيه كما انها اقرت سابقا باستعدادها لاحضار شهاده الشاهد المذكور وهي من قدمت شهادته، فان موكلتي تطلب احضار شاهدها امام فضيلتكم وسماع شهادته لمعرفه صحه شهادتها بتسليم المعدات محل العقد عن طريق شاهدها الذي تدعيه وحال عجزها فنامل من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لثبوت انعدام صحتها جمله وتفصيلا. لذا.. فاني التمس من فضيلتكم باصدار حكمكم العادل برد دعوي المدعيه لعدم صحه الدعوي شكلا لوجود شرط التحكيم الذي تتمسك به موكلتي، كما تامل رد الدعوي موضوعا لانعدام البينه علي صحه ما تدعيه المدعيه وفقا لما تم تقديمه من دفوع ولنصوص العقد الصريحه التي تثبت مخالفه المدعيه له وبالتالي انعدام صحه الدعوي والمطالبه، تحقيقا لشرع الله تعالي وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم، وعملا بمواد النظام.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلبا مهله للرد وعليه جري افهام الاطراف تقديم ما لديهم عبر النظام خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه 06/ 04/ 1444ه،حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه:
(1- ان وكيل المدعي عليها يريد اثبات بان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها هو عقد شراكه، وهذا غير صحيح والعقد المبرم بينهما هو عقد امتياز تجاري، وسبب مطالبه موكلتي هو ما ورد في عقد الامتياز التجاري في الفقره (6 – 1) من الماده السادسه في العقد، وقد تم الاتفاق علي ان تتعهد المدعي عليها بدفع شهريا نسبه وقدرها 50% من المدخول الشهري العام، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بان العقد المبرم بينهما هو عقد شراكه فهذا غير صحيح، وقد نص عقد الامتياز التجاري في الفقره (7 – 1) من الماده السابعه: تحديد العلاقه التعاقديه بين الفريقين بما نصه:
لا تفسر علاقه الفريقين التعاقديه بانها عقد شراكه، فان الفريق الثاني – المدعي عليها – متعاقد مستقل... ا.ه.
2- ان المدعي عليها قد استعملت حق امتياز استعمال اسم وعلامه سيف بيوتي كلنك SEIF BEAUTY CLINIC ، وقد نصت الفقره (5 – 2) من الماده الخامسه: ملكيه وحق استثمار اسم سيف بيوتي كلينك بما نصه:
تعهد الفريق الثاني – المدعي عليها – بعدم استعمال او استثمار الاسم التجاري والعلامه التجاريه سيف بيوتي كلنك SEIF BEAUTY CLINIC الا وفق شروط العقد الحاضر وللغايات المحدده فيه، وضمن المده المحدده فيه... ا.ه، لذا فان موكلتي تطالب بحقها الثابت بموجب العقد المبرم بين الطرفين (عقد الامتياز التجاري)، ووكيل المدعي عليها يريد عدم اثبات اي حقوق للمدعيه، وهذا مخالف للشرع حيث قال الله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، وقد جاءت الشريعه والانظمه العامه باحترام العقود المبرمه بين الاطراف، فكيف يريد وكيل المدعي عليها اسقاط حق موكلتي في المطالبه بحقها الثابت في العقد.
3- بينه موكلتي علي استلام المدعي عليها للمعدات هو الشاهد السيد / علي القحطاني وهو من قام بتسليم المعدات لممثل المدعي عليها وهو السيد / بدر علي الشيخ صالح سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، فكيف يذكر وكيل المدعي عليها: بان هذه الشهاده لا علاقه لها البته باي اجهزه موضوع العقد ا.ه، كما انه ينكر استلام المدعي عليها المعدات من الشاهد، والشاهد لا مانع لديه من المثول امام الدايره الموقره والادلاء بشهادته وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده (72) من نظام الاثبات، وموكلتي تطلب احضاره لاداء الشهاده، حيث ان وكيل المدعي عليها ينكر وجود بينه لدي موكلتي اضافه الي ما سبق تقديمه. ثالثا: الطلبات. بناء علي ما سبق ذكره فان موكلتي تتمسك بما يلي:
1- بصفه اساسيه: الطلبات الوارده في لايحه الدعوي.
2- بصفه احتياطيه: ندب خبره محاسبيه للتاكد من صحه المبالغ التي تطالب بها موكلتي.
3- ان تمتنع المدعي عليها من استعمال الاسم التجاري الخاص بموكلتي بموجب انتهاء عقد الامتياز التجاري، ولم توافق موكلتي علي تجديد العقد مع المدعي عليها.
4- احضار الشاهد وسماع شهادته باستلام المدعي عليها للمعدات.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للطلاع والرد وعليه جري افهام الاطراف بتقديم كل ما لديهم عبر النظام خلال عشره ايام القادمه وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه 18/ 05/ 1444ه حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه:
(في صحيفه الدعوي وتوطيه العقد وطيله الجلسات السابقه اثبت ان سيف بيوتي مركز تجميل. جلديه. وازاله وزرع الشعر وعند اثبات عدم قيام المدعي ببنود العقد وبالتالي لم يتم ترخيص ولا تشغيل قسم الجلديه رجع محامي المدعي بتحويل مسار الدعوي الي عقد امتياز وليس شراكه. ومع ذلك عقد الامتياز وبحسب توطيه العقد وجميع بنود العقد ان مراكز سيف بيوتي هي مراكز متخصصه في الجلديه والتجميل وزراعه وازاله شعر ولا علاقه لهم بتخصص الاسنان او اي تخصص طبي اخر. اما بالنسبه للاسم. ومع فارق الاسم التجاري الحالي لموكلتي وبحسب السجلات والتراخيص الرسميه (مجمع سيف بيوتي الطبي) وليس سيف بيوتي كلينك الاسم الخاص بالسيد ايلي سيف. وللتوضيح الاسم هو اسم تجاري وليس علامه مسجله لا عالميا ولا في المملكه العربيه السعوديه وكيف له يؤجر او يعطي الحق في استخدامه وهو ليس ملكه عالميا وبذلك اسم مجمع سيف بيوتي الطبي هو ملك للمدي عليها في المملكه العربيه السعوديه. اما بالنسبه للارباح، ينص العقد بكافه بنوده وواجبات المدعي علي ان لا يستحق الارباح الا بعد تاسيس وتجهيز قسم الجلديه وتزويده بالخبرات البشريه المدربه والمواد بدليل صحيفه الدعوي. وقد تم اثبات انه لم يتم تجهيز القسم وبالتالي لم يتم ترخيصه عن طريق تراخيص المجمع الطبي والصادره من وزاره الصحه.) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلبا مهله للطلاع والرد ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلته الاجهزه ثلاث الموصوفه بالدعوي فاجاب قايلا (اطلب مهله للرد) ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن مدخولات المؤسسه من تاريخ 01/07/2016 حتي تاريخ 30/06/2021 وبيان ذلك فافاد بطلب مهله ثم جري سؤال وكيل المدعيه من استلم الاجهزه الثلاث من طرف المدعي عليها فافاد قايلا (سلمت لبدر علي ال الشيخ حسب ما هو وارد في الاقرار بصفته ممثل المدعي عليها) هكذا قال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد قايلا (اطلب مهله للتحقق من صفه بدر وما هي صفه علي القحطاني لاستلامه من المدعيه للمعدات هل هو مورد او وكيل او ممثل ولماذا لم تسلمها مباشره وهي موقعه عقد مع المدعي عليها وليس بينهم وسيط) ثم جري سؤال وكيل المدعيه عما ورد في المذكره الجوابيه لوكيل المدعي عليها والتي تضمنت اخلال المدعيه المنصوص عليها من الماده التاسعه منها فافاد قايلا (اطلب مهله للرد) ثم جري سؤاله هل قامت المدعيه بتنفيذ الالتزامات الوارده بالماده التاسعه من العقد وبينه علي ذلك فافاد قايلا (اطلب مهله للرد) ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن علاقه علي القحطاني بين الطرفين وبيان ذلك وهل سلمت الاجهزه الثلاثه للمدعي عليها او لا كما جري افهامه بتقديم العقد كاملا شكلا مرتب عن طريق النظام حيث يتبين وجود سقط احدي صفحاته ثم افاد وكيل المدعي عليها قايلا: (ولماذا لم تسلم المعدات مباشره للمدعي عليها) ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من وكيل المدعيه علي ان يودع مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 18/5/1444ه، ثم يودع وكيل المدعي عليها مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 26/5/1444ه، مع التاكيد علي ان المذكرات الكتابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، وعليه حجزت القضيه للدراسه.
وفي جلسه 27/ 05/ 1444ه حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله افاد بتعذر تقديم المستندات عبر النظام وانه قام بارسالها عبر بريد الدايره في هذا اليوم ثم ارسل عبر الاتصال المريي مذكرته ونصها كما يلي:
(1- ما ذكره وكيل المدعي عليها من اخلال موكلتي بما ورد في الماده (9) فهذا غير صحيح، وبينه موكلتي هي: تسليم المدعي عليها للمعدات عن طريق السيد/ علي القحطاني، ونطلب سماع شهادته علي تسليم المعدات بنفسه لممثل المدعي عليها، كما يوجد اقرار صريح باستلام المعدات الخاصه بالسيد/ ايلي سيف عن طريق السيد علي القحطاني، كما ان السيد علي يشهد بانه تم التواصل معه عن طريق من يمثل المدعي عليها؛ لاجل حل الخلاف الحاصل امام الدايره الموقره بطريقه وديه، ولم يحصل ذلك الا بعد اقامه موكلتي دعواها امام فضيلتكم، والسيد علي القحطاني هو ممثل موكلتي في تسليم المعدات للمدعي عليها وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد. 2- نص قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (372 / 4) بتاريخ 19 / 07 / 1415ه علي ان:
الاصل في العقود الصحه، ولا يصار الي فساد العقد الا اذا قام دليل فساده ا.ه، كما نص ايضا في القرار رقم (282 / 3) بتاريخ 23 / 04 / 1422ه علي ان:
الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه الي قول احد، والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه ا.ه، كما نص قرار المحكمه العليا ذي الرقم (13 / 3 / 3) بتاريخ 02 / 03 / 1432ه علي ان:
الاصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن، ولا يعدل عن تصحيحها الي فسخها الا اذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله ا.ه، كما جاء في قرارها ذي الرقم (29 / 3 / 3) بتاريخ 28 / 05 / 1431ه بان: الاصل صحه العقد وسلامته حتي ياتي ما يوجب الغاؤه ا.ه، كما نصت الفقره (2) من الماده (3) من نظام الاثبات علي ان: البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ا.ه، وعليه فان كانت المدعي عليها تدعي عدم التزام موكلتي بالعقد فعليها اثبات ذلك؛ لانه لا يمكنها الاستمرار في العمل، كما انه لو لم تقم موكلتي بالتزامها بالعقد لخاطبت المدعي عليها موكلتي بالزامها بالعقد او فسخه ومطالبتها بما ورد في الماده السابعه والعشرين، وهذه من ادل البينات علي التزام موكلتي بالعقد وتنفيذه.
3- ان موكلتي له عده فروع عالميه وفي دول مختلفه، ونرفق لفضيلتكم شهاده تسجيل العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي في عده دول، والشعار المدون في شهاده تسجيل العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي هي نفس العلامه التجاريه التي تستخدمها المدعي عليها، والذي تم التعاقد معها بعقد الامتياز التجاري (مستند1).
4- برجوع الدايره الموقره الي الحسابات الخاصه بالمدعي عليها والتي تحمل العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي تجد النص بالتسويق لنفسها بافتتاح فرع عياده سيف بيوتي اللبنانيه العالميه في السعوديه (مستند2)، وقد نصت الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات علي ما يلي:
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل – ما لم يثبت خلاف ذلك – في الحالات التاليه:... 3 – اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه، او مشاعه للعموم ا.ه، كما نص في الماده العاشره (10 – 1) من عقد الامتياز التجاري علي اضافه معالجه وتقويم الاسنان، وهو ما تعمل به المدعي عليها في المركز محل عقد الامتياز التجاري.
ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره فان موكلتي تتمسك بما يلي:
1- الطلبات الوارده في لايحه الدعوي بالزام المدعي عليها سداد قيمه 50% من الدخل ابتداء كم تاريخ 1 / 7 / 2016م والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2021م.) ا. ه. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد بانه لديه مستندات سيقدمها عبر بريد الدايره ثم ارسل مذكرته عبر الاتصال المريي ونصها كما يلي:
(1-بدايه لم تلتزم المدعيه بتقديم ردها والذي بموجبه يتم الرد علي مذكرتنا السابقه وليتسني لموكلتي الرد علي رد المدعيه اضافه الي ان المدعيه قد اقرت اقرارا صريحا في المرافعه الشفهيه بالجلسه السابقه بان من استلم المعدات هو (بدر)، وعليه فانه وفقا لهذا الاقرار لما سيرد في جواب موكلتي الحالي فانه تنتفي صفه موكلتي بالدعوي ويتوجب رد دعوي المدعيه.
2-وجه فضيلتكم طلب الاجابه عن حقيقه استلام موكلتي للاجهزه الموصوفه محل الدعوي بموجب الاقرار المرفق والموقع من قبل المدعو (بدر)، واجيب فضيلتكم بان موكلتي لم تستلم ايا من المعدات الموصوفه محل الدعوي وليس ادل من ذلك علي ان الاستلام من شخص اخر تم عن طريق المدعو (بدر) ولا علاقه لموكلتي باستلامه وسبب استلامه لتلك المعدات لا سيما ان ما قام باستلامه ان صح ذلك الاستلام فلا يتعلق بالمعدات المذكوره بالدعوي ولا موكلتي.
3-وجه فضيلتكم طلب الاجابه عن الاقرار الموقع من قبل المدعو (بدر) وهل استلم المعدات الموصوفه بالدعوي بصفته ممثلا عن موكلتي، فاجيب فضيلتكم بانه لا علاقه لموكلتي بهذا الاقرار ولا تعلم عنه لسببين وجيهين:
اولهما:- ان المستلم المذكور ليس بصاحب المؤسسه وليس له صفه في الاستلام او التسليم باسم المؤسسه والدليل انه الاقرار المرفق تم بصفته الشخصيه وليس باسم المؤسسه -وحتي ان كان استلامه باسم المؤسسه وهذا غير صحيح فيتوجب اثبات ذلك والتي عجزت المدعيه عن تقديمه حتي هذه اللحظه.
وثانيهما:- ان الاستلام لم يرد به ذكر اوصاف المعدات الموصوفه بالدعوي، وهو الاهم الذي بموجب يتبين لفضيلتكم ان لا علاقه البته لهذا الاقرار بالدعوي ولا بما تدعيه المدعيه من تسليمها موكلتي المعدات محل الدعوي.
4-اخيرا طلب فضيلتكم مقدار المدخولات لموكلتي طوال فتره عملها منذ عام 2016م وحتي عام 2021م، وافيد فضيلتكم بان المدخولات هي صفر ولم تشغل موكلتي قسم التجميل والجلديه خلال هذه الفتره ولا تملك تصاريح من وزاره الصحه بالتجميل والجلديه ولا من وزاره التجاره، ولدي موكلتي قسم اسنان فقط لا علاقه للمدعيه به ولم يدخل ضمن العقد، مما يوضح لفضيلتكم انه لا صحه لدعوي المدعيه وامل ردها. وفق الله فضيلتكم لما يحبه ويرضاه) ا. ه. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها هل قامت المؤسسه بالعمل حسب ما جاء في العقد فافاد قايلا:
(موكلتي لم تعمل ولم تقم باي نشاط يخص العقد محل النزاع والمتمثل بعيادات التجميل والجلديه وان نشاط موكلتي مقتصر فقط علي عياده الاسنان ولا علاقه بها بالعقد) هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد قايلا: (فيما يخص تشغيل المؤسسه من عدمه فحسب علمي انها عملت، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من انها تعمل في نشاط عياده الاسنان وان ذلك غير مرتبط بالعقد فغير صحيح، والصحيح انها مرتبطه بالعقد وسبق الاشاره الي ذلك في مذكرتي الاخيره) هكذا قال، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره وكيل المدعيه الاخيره فاجيب لطلبه، ثم وجه وكيل المدعيه سؤاله لوكيل المدعي عليها قايلا:
(هل العقد صحيح؟) فاجاب وكيل المدعي عليها:
(نعم العقد صحيح ولكن المدعيه لم تلتزم بنوده) هكذا قال، ثم افاد وكيل المدعيه بان التوقيع الموجود في الاقرار هو نفسه الموجود في العقد والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالاحساء، وعليه جري افهام الطرفين بتقديم ما لديهم خلال عشره ايام من تاريخه وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما بعاليه، وارسل وكيل المدعي عليها مذكرته ونصه كما يلي:
(ما ورد في مذكره المدعي غير صحيح ونلخص جوابنا بالاتي:
١- يثبت بطلان الدعوي عدم وجود ملحق بالاجهزه في العقد وتزويد الدايره به.
٢- علي القحطاني ليس ممثل للسيد ايلي سيف وانما صاحب مشغل نسايي في جده.
٣- ردا علي لماذا لم يتم فسخ العقد طالما ان المدعيه لم تقم بالبند التاسع. ذلك لان موكلتي اصلا كانت تري ان العقد مفسوخ لانها كانت تنتظر بان المدعيه لم تقم بواجباتها في العقد فبالتالي العقد اصبح مفسوخا لاستحاله التنفيذ من قبل المدعيه.
٤- فيما يتعلق باستلام المدعو بدر فاجيب فضيلتكم كما اجبت سابقا بان المذكور لا علاقه لموكلتي باستلامه لكون المرفق المقدم من جانب المدعيه يدلل علي استلامه بصفته الشخصيه وليس باسم المؤسسه او وكيلا عنها ولو كان للمدعيه اي ادعاء تجاه الاجهزه المذكوره فلتتقدم بدعوي مستقله عليه.) ا. ه. ثم ارسل وكيل المدعيه مذكرته ونصها كما يلي:
(1- انكرت المدعي عليها في الجلسه المؤرخه بتاريخ 04 / 09 / 1443ه الدعوي جمله وتفصيلا، ثم في الجلسه السابقه والمؤرخه بتاريخ 27 / 05 / 1444ه اقرت بصحه العقد، وذكر وكيل المدعي عليها بان العقد صحيح، وهذا يدل علي صحه واحقيه المدعيه فيما تطالب به، وما ذكرته المدعي عليها من انكار العقد ثم الاقرار بصحته ما هو الا محاوله منها للابتعاد من الالتزام العقدي بموجب ما تم الاتفاق عليه في عقد الامتياز التجاري.
2- انكرت المدعي عليها في الجلسه المؤرخه بتاريخ 23 / 10 / 1443ه وغيرها من الجلسات استلامها المعدات الخاصه بالمدعيه، وقد تم تقديم المستند المثبت لاستلام المدعي عليها للمعدات، ونطلب سماع شهاده الشاهد / علي القحطاني علي قيامه بتسليم المدعي عليها للمعدات (مستند1).
3- اقرت المدعي عليها بانها قامت بافتتاح فرع اخر دون الرجوع الي المدعيه، حيث انها اقرت في الجلسه المؤرخه بتاريخ 17 / 02 / 1444ه بوجود فرعين، فرع رييسي وفرع جديد، كما ذكرت المدعي عليها في ذات الجلسه بان موكلته قد منيت بخساره كبيره، الا ان المدعي عليها اقرت بافتتاح فرع جديد، وافتتاح فرع اخر لا يتصور مع وجود خساره كبيره كما تدعيه المدعي عليها، بالاضافه الي ان المدعي عليها تحاول اثبات ان العقد شراكه، وهذا غير صحيح، والصحيح بانه نص في العقد الموقع والمقر به من قبل المدعي عليها بان هذا العقد ليس عقد شراكه، وانما هو عقد امتياز تجاري، وقد نص عقد الامتياز التجاري في الفقره (7 – 1) من الماده السابعه: تحديد العلاقه التعاقديه بين الفريقين بما نصه:
لا تفسر علاقه الفريقين التعاقديه بانها عقد شراكه، فان الفريق الثاني – المدعي عليها – متعاقد مستقل... ا.ه.
4- انكرت المدعي عليها تسجيل المدعيه الاسم كعلامه تجاريه مسجله، ولا يحق لاحد استعمالها، وذكرت بانه فقط اسم تجاري، والصحيح بانه علامه تجاريه مسجله في عدد من الدول، ولها فروع عالميه في دول مختلفه (مستند2)، وما يثبت تعارض المدعي عليها هو انها اقرت في العقد الموقع منها في الماده الخامسه (5 – 1) بما نصه:
اقر الفريق الثاني بشكل نهايي بان الاسم التجاري والعلامه التجاريه سيف بيوتي كلينك SEIF BEAUTY CLINIC هما ملك الفريق الاول الحصري......... ا.ه، كما وانه تمت الاشاره في التوطيه في العقد علي ان:
الفريق الاول يملك العلامه الفارقه SEIF BEAUTY CLINIC المسجله لدي دايره حمايه الملكيه في وزاره الاقتصاد بتاريخ 14 / 4 / 2010م، وبرقم 127904.
5- طلبت الدايره الموقره من المدعي عليها تزويدها بمدخولات المؤسسه من تاريخ 01 / 07 / 2016م وحتي تاريخ 30 / 06 / 2021م ولم تقم المدعي عليها الي الان بتزويد الدايره الموقره بالقوايم الماليه ومدخولات المؤسسه وفق طلب الدايره، ونامل تزويد الدايره وتزويدنا بقوايم المدخولات للاطلاع عليها.
6- نص قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (372 / 4) بتاريخ 19 / 07 / 1415ه علي ان:
الاصل في العقود الصحه، ولا يصار الي فساد العقد الا اذا قام دليل فساده ا.ه، كما نص ايضا في القرار رقم (282 / 3) بتاريخ 23 / 04 / 1422ه علي ان:
الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه الي قول احد، والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه ا.ه، كما نص قرار المحكمه العليا ذي الرقم (13 / 3 / 3) بتاريخ 02 / 03 / 1432ه علي ان:
الاصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن، ولا يعدل عن تصحيحها الي فسخها الا اذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله ا.ه، كما جاء في قرارها ذي الرقم (29 / 3 / 3) بتاريخ 28 / 05 / 1431ه بان:
الاصل صحه العقد وسلامته حتي ياتي ما يوجب الغاؤه ا.ه، كما نصت الفقره (2) من الماده (3) من نظام الاثبات علي ان:
البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ا.ه، وعليه فان كانت المدعي عليها تدعي عدم التزام المدعيه بالعقد فعليها اثبات ذلك؛ لانه لا يمكنها الاستمرار في العمل، كما انه لو لم تقم المدعيه بالتزامها بالعقد لخاطبت المدعي عليها المدعيه بالزامها ببنود العقد او فسخه ومطالبتها بما ورد في الماده السابعه والعشرون، وهذه من ادل البينات علي التزام موكلتي بالعقد وتنفيذه، بل ان المدعي عليها هي من خالفت العقد بافتتاح فرع اخر دون الرجوع الي المدعيه، كما انها خالفت العقد في الماده الرابعه (4 – 2) بما نصه:
هذه المده قابله للتجديد لمده مماثله بموافقه الفريق الاول... ا.ه، وقد انتهت المده المحدده في العقد ولا زالت المدعي عليها مستمره في الانتفاع باستعمال الاسم والعلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه، كما انها خالفت ما تعهدت به في (5 – 2) في المده المحدده في العقد.
7- برجوع الدايره الموقره الي الحسابات الخاصه بالمدعي عليها والتي تحمل العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي تجد النص بالتسويق لنفسها بافتتاح فرع عياده سيف بيوتي اللبنانيه العالميه في السعوديه (مستند3)، وقد نصت الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات علي ما يلي:
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل – ما لم يثبت خلاف ذلك – في الحالات التاليه:... 3 – اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه، او مشاعه للعموم ا.ه.
8- ذكرت المدعي عليها بانها لم تفتح اي قسم جلديه طوال فتره عملها وحتي الان، وانها مختصه بطب الاسنان، وكان هدفها من ذلك كما اشارت اليه في ضبط الجلسه انعدام اي حقوق للمدعيه فيما تطالب به، والجواب علي ذلك هو: تمت الاشاره في التوطيه علي ان المدعيه موضوعها الاساسي هو العمل بادوات ومعدات التجميل والتنحيف وازاله وزرع الشعر، وكل ما له علاقه بهذا المضمار دون حصر، ولا يخفي علي شريف علم الدايره ان طب الاسنان مما له علاقه بالموضوع الاساسي في العقد، بل انه تم النص علي ما يتعلق بطب الاسنان صراحه في عقد الامتياز التجاري في الماده العاشره (10 – 1) علي ما يلي:
ان وجهه استعمال الماجور محدده حصرا بالمركز وفق شروط العقد الحاضر مع اضافه معالجه وتقويم الاسنان، ويحظر علي الفريق الثاني تغيير وجهه الاستعمال... ا.ه، وبهذا يتبين محاوله المدعي عليها بشتي الطرق الابتعاد عن الالتزامات العقديه الثابته، فطب الاسنان مما ورد النص عليه في العقد، وتم الاتفاق عليه. ثالثا: الطلبات.بناء علي ما سبق ذكره فان موكلتي تتمسك بما يلي:
1- سماع شهاده الشاهد بخصوص استلام المدعي عليها للمعدات.
2- الحكم لصالح المدعيه بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وهي: -
الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي مقابل شراء الالات من موكلتي.- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9,٣٧٥٬٠٠0) ريال سعودي، تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي مقابل المبلغ السنوي المستحق المذكور في عقد الامتياز التجاري لمده خمس سنوات بدات من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المده بتاريخ 30/6/2021م.- الحكم لصالح موكلتي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100,000) ريال سعودي، مايه الف ريل سعودي.) ا. ه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري افهام وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي استلام الالات الثلاث محل هذه الدعوي، فافاد قايلا: (موكلتي ترفض توجيه اليمين علي المدعي عليها بموجب الاسباب والمستندات المقدمه سابقا) هكذا قال، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع بين الطرفين واقع علي عقد تجاري، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (375,000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي مقابل شراء الالات الموصوفه في الدعوي من موكلته، ومبلغ قدره (9,375,000) تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي مقابل المبلغ السنوي المستحق المذكور في عقد الامتياز التجاري لمده خمس سنوات بدات من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المده بتاريخ 30/6/2021م، ومبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها علي جزاين، من الجانب الشكلي وهو الدفع بوجود شرط التحكيم وطالب بعدم جواز نظر هذه الدعوي وان العقد نص في الماده (29) علي:
(جميع الخلافات التي تنشا حول صحه او تنفيذ او تفسير احد او كافه بنود هذا العقد يتم حسمها نهاييا وفقا لنظام المصالحه والتحكيم لدي غرفه التجاره والصناعه في بيروت بواسطه محكم واحد يتم تعيينه طبقا لهذا النظام) ا. ه، وبعد اطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعي عليها تقدم بدفوع موضوعيه علي الدعوي قبل الدفع بشرط التحكيم كما هو مثبت في محضر الجلسه المؤرخه في 04/ 09/ 1443ه، واستنادا للماده (11) من نظام التحكيم والتي نصت علي:
يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي سقوط الاحتجاج بشرط التحكيم لفوات محله واختلال شرطه، ومن الجانب الموضوعي فقد تلخص جواب وكيل المدعي عليها بصحه العقد الا انه انكر استلام موكلته للالات الموصوفه في الدعوي، وان المدعيه اخلت بالتزاماتها الوارده في العقد ولم تقم بتنفيذ الاعمال والواجبات المنوطه بها حسب ما هو مذكور في العقد، وطالب برفض الدعوي، وبدراسه الدايره لما يخص مطالبه المدعيه بثمن الالات الموصوفه في الدعوي، وبما ان الاصل العدم، والاصل عدم التسليم فيلزم مدعي خلاف ذلك البينه، وقدم وكيل المدعيه بينته المتمثله بالعقد المبرم بين الطرفين، والمحرر بعنوان (اقرار) والمنسوب للمدعي عليها والذي تضمن فيه ما نصه:
انا بدر علي الشيخ صالح سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) عن احوال الاحساء بتاريخ 16/ 02/ 1412ه،اقر باني قد استلمت عدد (3) اجهزه من السيد علي القحطاني الخاصه بالسيد ايلي سين بتاريخ 8/ 8/ 2016م ا. ه وبعد اطلاع الدايره تبين ان العقد يثبت التعامل بين الطرفين وما اتفقوا عليه، اما التسليم فلم يظهر من اي بنوده بينه علي تسليم الالات محل الدعوي، وفيما يخص الاقرار وحيث انه جوبه بالانكار من قبل وكيل المدعي عليها وان المحرر لم يصدر من موكلته ولم توقع عليه وانها لا علاقه لها بالاشخاص المذكورين وان المدعو بدر ليس بممثل عنها، ولما كان المحرر الذي تستند عليه المدعيه قد اعتراه ما اعتراه من العيوب التي اضعفت من الاخذ به ومن ذلك ان الشخص المستلم والمدعو بدر لم يتضح باي صفه استلم الالات ولا ارتباطه بالمدعي عليها بل ان الظاهر هو استلامه للالات بصفته الشخصيه، ايضا كما لم تظهر صفه المدعيه في المحرر وتسليم الالات فان المسلم للالات هو علي القحطاني نيابه عن ايلي سين وكل هؤلاء مدونه اسماءهم بصفاتهم الشخصيه ولم يظهر انهم ممثلين عن المدعيه، ايضا ورد في المحرر كلمه الاجهزه وهذه عباره مجمله فاي اجهزه تم تسليمها وقيمتها ونوعها وهذا كله غير مبين في المحرر، ولا يضير ذلك تفسير المدعيه بان الاجهزه المقصوده هي محل الدعوي، فان ذلك معني زايد لا تحتمله عبارات المحرر خاصه مع انكار وكيل المدعي عليها له، وعليه فان المعاني متساويه امام العبارات الوارده في المحرر وليس حمل معني علي اخر باولي منه مما تنتهي معه الدايره الي اطراح هذه البينه وعدم الاخذ بها، كما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي ان بدر الشيخ ممثل عن المدعي عليها، وغايه ما قدمه ان التوقيع الوارد في العقد هو نفسه الوارد في المحرر، الا ان هذا الدفع وان كان له حظ من النظر قد ضعف امام العيوب الظاهره في المحرر والمشار اليها انفا والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، واما ما ذكره وكيل المدعيه من سماع شهاده الشاهد علي القحطاني، اما وانه صرح بان علي القحطاني كان ممثلا عن المدعيه في تسليم الالات كما جاء في مذكرته المرصوده في محضر الجلسه المؤرخه في 27/ 05/ 1444ه ونص قوله: والسيد علي القحطاني هو ممثل موكلتي في تسليم المعدات للمدعي عليها ا. ه. ولذا فان حقيقه علي القحطاني هو وكيل عن المدعيه في تسليم الالات، ومن المستقر فقها وقضاء ان شهاده الوكيل لموكله لا تصح، ومن ذلك ما ذكره الامام ابن قدامه -رحمه الله- بقوله: (ولا تقبل شهاده له -اي الوكيل لموكله- فيما هو وكيل فيه... ا. ه. المغني (7/ 258)، فان الدايره تري انه لا طايل من سماع شهادته والحال ما ذكر، وبما ان الاصل براءه الذمه، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه رفض يمين المدعي عليها علي نفي استلام الالات محل الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه، وفيما يخص مطالبه وكيل المدعيه بالارباح الناشيه عن العقد بمبلغ قدره (9,375,000) تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي من تاريخ 1/7/2016م وحتي تاريخ 30/6/2021م، وقد جوبه هذا الطلب بالانكار من قبل وكيل المدعي عليها وان المدعيه لم تف بالتزاماتها الوارده في العقد، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين ان علي المدعيه التزامات عده ومنها ما ورد في الماده التاسعه والتي نصت علي عده اعمال تقوم بها المدعيه ومن ذلك تزويد المدعي عليها بالخرايط الهندسيه للمركز وتوفير اخصايي التجميل وتدريب العمال وتوفير الالات وغيره، وهذا كله لم يثبت قيام المدعيه به، ولذا وامام اخلال المدعيه ببنود العقد فلا وجاهه لمطالبتها بالارباح، فالغنم بالغرم، كما ان سكوت المدعيه طيله هذه الفتره رغم ان العقد نص علي ان الارباح او المدفوعات التي تقوم المدعي عليها بدفعها للمدعيه شهريه بنسبه 50% وذلك لقاء تنفيذ الفريق الاول (المدعيه) لما ورد في الماده التاسعه، فسكوت المدعيه هذه المده محل نظر ويؤيد ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد لم يتم تنفيذه وان قسم التجميل الجلديه في مؤسسه المدعي عليها لم يعمل حتي الان وهو المتعلق بالعقد، واما ما ذكره وكيل المدعيه من ان الاتفاق والعقد هو شامل لعياده الاسنان ايضا والتي قامت المدعي عليها بافتتاحها، فمحل نظر اذ الواجب حمل المجمل من عبارات العقد علي المفصل، والغالب علي عبارات العقد والالتزامات الوارده فيه انما تخص عياده التجميل للجلديه، واما ما يخص ما قدمه وكيل المدعيه من المنشورات علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وانستغرام) من اعلانات تخص المدعي عليها ومؤسستها وعده محررات وهي عباره عن تسجيل علامه تجاريه لدي دول عده، فانه لم يظهر لدي الدايره فيها اي بينه موصله تخص النزاع من تسليم الالات والارباح، ولذا فان ما اثاره وكيل المدعيه من استغلال المدعي عليها للعلامه التجاريه انما هو خارج عن محل النزاع الذي قامت عليه هذه الدعوي، وفيما يخص مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان هذا الطلب هو تابع للطلب الاصلي محل الدعوي، وبما ان التابع يسقط بسقوط المتبوع وقد انتهت الدايره الي رفض المطالبه الاصليه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم وفق المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل) سجل رقم (...)، ضد المدعي عليها/ ابتسام علي بن صالح الدريسي سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439055571لعام1443ه
المدعي:
شركه سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل)
المدعي عليه:
ابتسام علي بن صالح الدريسي
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/عمر بن ابراهيم العمودي باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض:
(1-ما ذكرته الدايره ان الاصل العدم فهذا وان كان صحيح الا ان الاستناد عليه في مثل هذا الموطن في غير محله؛ لان الاصل في العقود الالزام، فالقواعد الفقهيه التاليه: الاصل العدم، والاصل في الامور العارضه العدم، والاصل براءه الذمه، انما تكون فيما لا التزام فيه ولا عقد، وهنا يوجد عقد ابرم بطريق صحيح، وعليه فان الاصل انشغال الذمه حتي ياتي ما يزيل انشغالها.
2- تمت المصادقه من غرفه الاحساء علي صحه العقد وصحه الموقع.
3- رفضت الدايره الاستماع لشهاده الشاهد/ علي القحطاني والذي قام بتسليم المعدات للسيد/ بدر الشيخ والذي تظهر صفته من خلال مجموع القراين المشار اليها بانه وكيل عن المدعي عليها، وهذه بينه اخري من الواجب الاخذ بها.
الطلبات: قبول طلب الاعتراض. والعدول عن الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه والحكم لصالح موكلتي بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 11/10/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه)/ عثمان بن عامر عثمان الخليوي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (432522974)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها)/ محمد بن حافظ بن حمد حدادي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (433755999). وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وجري فتح المرافعه وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن جهه الموضوع، فحيث استبان ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (375,000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال مقابل شراء الالات الموصوفه في الدعوي، ومبلغ قدره (9,375,000) تسعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال مقابل المبلغ السنوي المستحق المذكور في عقد الامتياز التجاري لمده خمس سنوات بدات من تاريخ 1/7/2016م وتنتهي المده بتاريخ 30/6/2021م، ومبلغ قدره (100,000) ميه الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وحيث ان الدعوي اشتملت علي طلبين منفصلين لا رابط بينهما.
فالاول: قيمه شراء معدات بقيمه محدده.
والثاني: عقد امتياز العلامه التجاريه والمطالبه بالمستحقات الناتجه عنه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه. وكل طلب منهما يحتاج الي نظر قضايي خاص كل طلب منها علي حده، مع ما يلزم من نظر في ادله اثبات كل طلب علي وجه الاستقلال، وذلك استنادا الي ما قررته الماده العشرون (20) من نظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق برفع صحيفه الدعوي، حيث نصت في الفقره (3) منها علي ان: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها). ونصت الماده (77/2) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:
(دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها). لذا وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 439055571 المؤرخ في 18/7/1444ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه سيف غروب هولدنغ (ش.م.ل) سجل رقم (...)، ضد المدعي عليها/ ابتسام علي بن صالح الدريسي هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.