gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-382) القرار رقم | (ZI-2020-11545) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل有效的 المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٠٤/٢١) المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٤/١٧ م. عقدت الدايره الاولي للفصل في (٦٧) مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٤) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... », تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٣٣١، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وعدم امتلكه مبالغ ماليه او تجاره قايمه تستق الزكاه ابلغق اغلبها، والقايم منها معلق بسبب ايقاف خدماته من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليها: اجابت ناهها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٣/٦١) واتريخ ١٢٨/٦١ (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه...», وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به», وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم السبت الموافق ١٢١/٠٤/١٧، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضبرها المدعي او من يمنله رغم ببوت تبلغه تبلغها نظاميا، وضحها ... (هويه وطينه رقم ...) بصفته متملا للعدي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه وسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ (٢٠٨١١٧٧١١) واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١١) وتاريخ ١٤٨٧٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١١١) وتاريخ ١٤٧٥١١١ ه وتعديلاتها، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٧٥١١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٧١١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات النجان العربيه لسنه 2021 من حيث الشكل: لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ا ه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومناعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١/٤٤/٤٨٥/٥٥ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١/٤٤/٥٥/٥٥ نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( تلاشين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٩٠١٠٥/٠٨ م, وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٧١٢/١٠ م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جل سه النظر في الدعوي زعم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدز تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (ال'الضرن) من قوامد عمل اللجان الضربيه علي التي قض بانه: «اذا لم يحضر المعدين (من قوامد عمل اللجان الضربيه علي التي قض بانه: «اذا لم يحضر المعدين (من قوامد عمن الحادد لنظرها ولم يقد م عذر المعدين والمهما، كما ان القرار تقبله الدايك والمهما الي السادسه الصادد في هذه الحالك يحويرا الي الماده (السادسه والمهما الي الصادد في هذه الحالك يحويرا الي الصادد في هذه الحالك يحويرا اليهما والمهما اليهما والمهما اليهما والمهما اليهما والمهما اليهما والمهما اليهما والمهم�� اما فيما يعلق بعد صور المعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدز تقله الدايره فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قبت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضرا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكموها في حق المدعي ضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر ييرز يбы به عن جسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفضل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول العدوي المقامه من المدعي/ ... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الاحد الموافق ال نظام خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.