tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630182997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 113 chunks

date_gregorian=2024-09-06 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:5125e844-c46e-44d6-8a2b-4cbb98e73ea0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤١١١٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) الطبي (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعي:ه بصفتها الشركه ضد المدعي عليه:ا بصفتها مدير في شركه (...) الطبي وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه:ا، المتمثل في عدم الالتزام بسداد المبالغ المستحقه للشركه وفقا للقوايم الماليه، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، مما تسبب بوجود مستحقات ماليه للشركه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم سدادها او المطالبه بها من قبل المدعي عليه:م وانتهي الي المطالب بالزام المدعي عليه:ما بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٢٤٧,٤٨٤) ثمانيه عشر مليون وميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا.
وقدم سندا لطلبه القوايم الماليه المعتمده للشركه المدعي:ه.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي: وكاله وحضر المدعي عليه: وكاله، وبسؤال المدعي: وكاله عن الدعوي قدم مذكره تتضمن ما نصه:
( نتقدم لكم نحن شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، بصحفيه الدعوي هذه في دعوي المسؤوليه نيابه عن شركه مجمع (...) الطبي، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤ه، ضد المدعي عليه:ما السيد/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب اقامه رقم ( ... ) (ويشار اليه ب المدير الاول )، والسيده/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) (ويشار اليها ب المدير الثاني ) (ويشار اليهم مجتمعين ب المديرين او المدعي عليه:م )، حيث سبق وان ادار الشركه المدعي:ه كل من المدعي عليه:م، وقد تم عزل المديرين لدي الشركه المدعي:ه، وانتقال ملكيه المدعي:ه الي شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم ( ... ) بنسبه ١٠٠% من راس المال، وفقا للاخر عقد تاسيس معدل لدي وزاره التجاره، وقد لاحظت المدعي:ه ان المدعي عليه:م كونهم المديرين السابقين في الشركه، لم يقومون بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقا لاصول الاداره والمهنه، وبما يخالف عقد التاسيس ونظام الشركات مما تسبب باضرار بليغه علي الشركه، وذلك وفقا لما سيتم ايضاحه في الموضوع ادناه.
اولا: الاضرار الناجمه عن سوء الاداره وانتهاك الصلاحيات وعدم بذل العنايه
تمثل الشركه نشاطها الفعلي في ممارسه انشطه الرعايه الصحيه والطبيه وتحتوي علي تسعه (٩) فروع يتم ادارتها من قبل المديرين الذين تم تعينهم وفقا لعقد تاسيس الشركه، فقد تبين للمدعيه ان المدرين لم يقوموا بواجباتهم من العنايه والولاء والمطالبه بمستحقاتها من الاشخاص ذات العلاقه، كل ذلك ادي الي وصول الشركه المدعي:ه لحاله حرجه من القدره الماليه وعدم التمكن من سداد التزاماتها، وحيث ان القوايم الماليه للشركه والخاصه بالسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، والصادره عن شركه (...) محاسبون قانونيون ومستشارون (مرفق رقم ٣ )، والمعتمد من قبل المديرين في الشركه، ورد فيها مبالغ مستحقه للشركه، وذلك تحت البند (المستحق من الاطراف ذات العلاقه) بمبلغ اجمالي وقدره اربعه عشر مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وثلاثه عشر (١٤،٣١٧،٧١٣) ريال سعودي ( مبلغ الضرر )، مفصله كما ورد في الفقره الثامنه (٨) من القوايم الماليه علي النحو التالي: ١- مبلغ وقدره عشره مليون وخمسمايه وخمسه وخمسون الف وميتان وواحد وثلاثون (١٠.٥٥٥.٢٣١) ريال سعودي مستحق للشركه من قبل المدير الاول (...)، ومبلغ وقدره اثنان مليون وعشرون الف وتسعه وسبعون (٢.٠٢٠.٠٧٩) ريال سعودي مستحق للشركه من قبل المدير الثاني ولم يقوموا بسدادها حتي تاريخه، او الافصاح بذلك للجمعيه العامه للشركاء، مقدمين مصالحهم الشخصيه علي مصالح المدعي:ه.
بالاضافه الي ذلك فقد تبين قيام المدير الثاني بسحب مبلغ وقدره مليون وسبعمايه واثنان واربعون الف واربعمايه وثلاثه (١.٧٤٢.٤٠٣) ريال سعودي، مستحقه للشركه من شراكتها في شركه مجمع (...) الطبي والتي تملك فيه نسيه ٥٠% من راس المال الا انها لم تقم بايداعها في حسابات الشركه، وحيث ان المديرين لم يقوموا بالمطالبه بالمبالغ الوارده في القوايم الماليه الصادره عن المحاسب القانوني، كما لم يقوموا بالمطالبه بالمبالغ المستحقه للشركه نيابه عن الشركه، فقد وقع ضرر علي الشركه، وبما ان الشركه قد تضررت من ذلك، مما ادي الي تاخر دفع رواتب الموظفين حيث لم تودع لهم رواتب منذ اكثر من ثلاثه اشهر، فان المدعي:ه تطلب من المديرين تعويضها بمبلغ الضرر علي وجه السرعه وذلك لتجنب وقوع المزيد من الاضرار.
كما نفيد فضيلتكم بان الشركه تتحمل مسؤوليات تقدر باكثر من اثني عشر مليون (١٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. تشمل مسؤوليات تشغيليه مثل رواتب الموظفين، تامينات طبيه، تكلفه تذاكر الطيران و تجديد الاقامه، بالاضافه الي مسؤوليات حكوميه ومنها غرامات الزكاه، وضريبه القيمه المضافه والبلديه وحيث ان سبب تعثر الشركه نتيجه خطا واهمال المدير الاول والثاني لعدم سعيهم للحصول علي المبالغ المستحقه للشركه من الاطراف ذات علاقه مما ادي الي وضع الشركه في حاله حرجه.
ثانيا: استلام الرواتب بغير وجه حق واستغلال المنصب الاداري.
حيث ان المدعي:ه قد لاحظت بان المدير الثاني (...) قد تم صرف رواتب لها دون موافقه الشركاء وقت تعيينها علي تلك الرواتب. وبمراجعه العقد نجد بانه عقد عمل موقع من قبل المدير الاول لتوظيف المدير الثاني براتب الشهري بمبلغ ميه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي كما تم ايضاحه في عقد العمل (المرفق رقم ٣ )، وحيث ان المدير الاول لا يملك الصلاحيه وفقا للماده (١٤) من نظام الشركات، وبدون موافقه الشركاء، وبناء علي ذلك يكون المدير الاول قد خالف عقد التاسيس ومصفوفه الصلاحيات (المرفق رقم ٤ )، والتي توضح في الفقره الثالثه والسبعون (٧٣) فيما يخص الفيه التشغيليه ان للشركاء كافه الصلاحيه المتعلقه باجراءات توظيف المدير العام، بناء عن علي ما تقدم، فان كشف الحساب الخاص برواتب الموظفين بالشركه، يثبت استلام المدير الثاني لمبلغ وقدره مليون وتسعمايه وثمانون الف (١،٩٨٠،٠٠٠) ريال سعودي ( رواتب غير معتمده )، وذلك عن كل من السنه الماليه (٢٠٢١م و٢٠٢٢م)، يلاحظ بانه تم زياده الرواتب واستلامها بغير وجه حق، فان المدير الاول والمدير الثاني تربطهم علاقه اسريه والذي هو موضع تعارض المصالح واستغلال صفتهم كمدراء للشركه حيث يلاحظ بان المدير الاول قام بتوقيع عقد العمل مع المدير الثاني، وبراتب لم يوافق عليه الشركاء وهو ما يخالف مصفوفه الصلاحيات، علاوه علي ذلك فقد قام المدير الثاني باستلام جميع المبالغ الغير معتمده التي تم سحبها من حسابات الشركه مما ادي الي عدم امكانيه سداد الرسوم الحكوميه، وتاخير رواتب الموظفين لاكثر من ثلاثه اشهر، كما ان لدي الشركه المدعي:ه العديد من الحسابات البنكيه في مختلف البنوك في المملكه العربيه السعوديه، جميع تلك الحسابات لا تزال حتي تاريخ هذه الدعوي تحت اداره المدير الثاني وحده، وعليه فقد اضرت المدعي عليه:ا (المدير الثاني) بالشركه ضررا جسيم باستلامها للمبالغ دون تحويلها مستحقات الموظفين؛ فان المدعي:ه تطلب من فضيلتكم الزام المديرين بتعويض الشركه بالتضامن عن الاضرار الناتجه وذلك بدفع كامل المبلغ المسحوب بغير وجه حق الي الشركه.
ثالثا: مبالغ مسحوبه
كما انه وبمراجعه الدفاتر التجاريه الخاصه بعيادات (...) الطبيه، سجل تجاري رقم ( ... ) ، والتي تمثل الشركه فيها شراكه بنسبه (٥٠%)، تبين بان المدعي: عليها (المدير الثاني) قامت بسحب مبلغ اجمالي وقدره مليون وتسعمايه وتسعه واربعون الف وسبعمايه وواحد وسبعون (١،٩٤٩،٧٧١) ريال سعودي ( مبالغ مسحوبه ) دون وجه حق وفقا للقوايم الماليه (المرفق رقم ٢ ) التي تم ذكرها اعلاه، من عيادات (...) الطبيه ولم يتم ايداع تلك المبالغ (الارباح) الي حساب الشركه، مما ادي الي الاضرار بالشركه؛ فان المدعي:ه تطلب من فضيلتكم الحكم بتعويضها عن الضرر وذلك بدفع المبالغ المسحوبه للشركه.
رابعا: تعارض المصالح
تم تنفيذ عقد تشغيل في عام ١٧/٠٩/١٤٣٨ ه الموافق ١٢/٠٦/٢٠١٧م) بين مجمع عيادات (...) الطبيه وشركه (...) الطبيه ( عقد التشغيل )، (المرفق ٥ ) وبه تفوض عياده (...) الطبيه مؤسسه (...) بكامل الصلاحيات الاداريه والطبيه والماليه بمقابل مبلغ شهري قدره ميه وعشر الاف ريال سعودي (١١٠،٠٠٠) مستحقه لعياده (...)، وفقا لمستخرج بيانات سجل تجاري (المرفق ٦ )، فان (...) هي مؤسسه منفصله وتعد من ضمن ممتلكات المدير الثاني، (خلود بنت عيد سحيم الجهني)، وليس فرعا للشركه. حيث انه لم يتم التصريح بهذا العقد من المدعي:ه، مما يتيح للشركه المنافسه في اداره وتشغيل احدي فروع الشركه ويعتبر تبديدا و اخلالا للفقره (د) و (ه) من الماده سادسه والعشرون (٢٦) من نظام الشركات التي تنص علي يجب علي مدير الشركه، او عضو مجلس ادارتها، الالتزام بواجبات العنايه والولاء، وبوجه خاص ما ياتي:... د- بذل العنايه والاهتمام والحرص والمهاره المعقوله والمتوقع...ه- تجنب حالات تعارض المصالح. 
ونظرا لما تقدم، نود التوضيح بان المدير الثاني تملك مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه ، وهي عيادات منافسه بموجب السجل التجاري رقم ( ... ) (المرفق ٧ )، والتي تتكون من اربع فروع، وتمارس الانشطه الطبيه، والخدمات التي تتماشي مع نشاط الشركه، مما يدل بوضوح وجود مخالفه لنظام الشركات والذي يلزم المديرين بتجنب ممارسات انشطه فيها تعارض المصالح مع الشركه التي يقومون بادارتها.
الطلبات: -
١- الزام المدير الاول والثاني بتعويض الشركه باجمالي مبلغ وقدره ثمانيه عشر مليون وميتان وسبعه واربعون الف واربعمايه واربعه وثمانون (١٨،٢٤٧،٤٨٤) ريال سعودي بالتضامن، وايداعها في حسابات الشركه.
٢- الزام المدير الاول والثاني -بالتضامن- باتعاب المحاماه وفقا لما تراه المحكمه) انتهي.
وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: القوايم الماليه المعتمده للشركه، وعقد العمل، ومصفوفه الصلاحيات المحدده للمدراء، واتفاقيه تشغيل شركه منافسه لموكلتي. وبسؤاله متي تم عزل المدعي عليه:ا قال: لقد تم عزلها بعام ٢٠٢٤ ومطالبتنا لما قبل ذلك.
وطلب المدعي عليه: وكاله مهله للجواب فجري امهاله. ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥ه، وفيها: حضر المدعي: وكاله، كما حضر المدعي عليه: وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: وكاله قدم مذكره تتضمن ما نصه: قدم مذكره نصها: ( الدفع الشكلي : اولا: ندفع بعدم صفه موكلتي بالدعوي حيث ان الشركه المدعي:ه تدار من قبل مجلس اداره يراسه (...) ورييس تنفيذي وهما يتخذان جميع القرارات ولهما كافه الصلاحيات للشركه المدعي:ه وبتالي فان الدعوي هنا مقامه علي غير ذي صفه.
الدفع الموضوعي : اولا : اقامت المدعي:ه دعواها علي المديرين المقيدين في العقد التاسيسي صوريا، حيث ان احدهما متوفي ونسبت له المدعي:ه بعض التصرفات التي تزعم انها عادت عليها بضرر وموكلي ليس له علاقه او علم بتلك التصرفات ان صح ما تدعيه المدعي:ه . ثانيا : موكلتي تنكر - جميع ما ورد في لايحه المدعي:ه من اتهامات باطله لا يسندها دليل ونجيب علي ما ارفقت المدعي:ه مما تزعم انه قوايم ماليه حتي نهايه ٢٠٢٢ - جمله وتفصيلا ومع انكارنا لها وعدم تسليمنا بصحتها فانها قوايم تجميعيه فقط وليست ميزانيه نهاييه - لم تقدم لهييه الزكاه والضريبه - وليس بها ماتزعم المدعي:ه من مخالفات ماليه . ثالثا : مع عدم تسليمنا بصحه ما ارفقته المدعي:ه فان القوايم جاءت خاليه من ما تنسبه المدعي:ه زورا من مخالفات لموكلتي كما انها جاءت خاليه من المستندات المؤيده لها وما احالت له من الفقره الثامنه ليس به دليل علي ما تطالب به. رابعا : تستدل المدعي:ه بنص الماده الثامنه والعشرون من نظام الشركات الفقره الاولي فقد اوضحنا لفضيلتكم ان الشركه تدار من قبل مجلس اداره ير عبد الاله زاهد وله كافه الصلاحيات حيال ذلك .اخيرا : لقد توفي المدير الاول ولديه الكثير من المستندات التي تدحض مزاعم المدعي:ه ، حيث ان الشركه المدعي:ه مرت بكثير من التحولات الاداريه والقانونيه ونطلب من الدايره اعطاينا مهله لمده شهر لكي نتمكن من الحصول عليها .الطلبات :رد الدعوي) انتهي.
ثم جري افهام المدعي: وكاله بتقديم مذكره مختصره تتضمن الاخطاء التي تدعي موكلته ارتكابها من قبل المدعي عليه:ا: (...). وبيان الاضرار الواقعه علي المدعي عليه:ا بسبب ذلك، وبيان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وبيان حقيقه المبالغ التي تطالب بها موكلته، وهل هي مبالغ مسحوبه نقدا ام حوالات بنكيه ام مصروفات للمستشفي؟ وتقديم البينه علي ذلك. وتقديم المذكره خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعي عليه: وكاله الجواب علي الدعوي، وعلي ما يقدمه المدعي: وكاله بجواب موضوعي ملاق علي ان يتناول الجواب المخالفات والاضرار التي تدعيها المدعي:ه. ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه، وفيها: تشير الدايره الي مذكره المدعي: وكاله المقدمه بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه، وهي تتلخص فيما يلي:
اولا: الاخطاء التي ارتكبها المدير الثاني (...) اخلالا بواجب العنايه والولاء: ١- عدم الدعوه الي الجمعيه العامه للشركاء اخلالا بواجب العنايه. ٢- عدم اعداد التقارير السنويه اخلالا بواجب العنايه. ٣- عدم المطالبه بالمبالغ المستحقه للشركه اخلالا بواجب العنايه. ٤- عدم سداد المبالغ المستحقه للشركه من المدير الثاني وفقا للقوايم الماليه المعتمده: وهي مبلغ قدره (٢,٠٢٠,٠٧٩) اثنان مليون وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال. ٥- المبالغ المسحوبه بغير اذن من الشركاء: فالمبالغ الثابته في القوايم الماليه المعتمده من قبل المدير الثاني تمت بعد تدقيق جميع المستندات الماليه الخاصه بالشركه من قبل المحاسب القانوني الخارجي، مرفق كشف حساب يوضح انه تم تحويل مبالغ التامين عن الخدمات الطبيه المقدمه من قبل المدعي:ه الي شركه سلسله (...) التجاريه، بالاضافه الي دفاتر الشركه المحاسبيه والتي تبين قيام المدير الثاني بسحب ارباح من شركه البوادي الطبيه الي حسابها الخاصه، والتي تمتلك فيها المدعي:ه ما نسبته (٥٠%) في المايه، والتي تم عكسها علي القوايم الماليه. ٦- سوء الاداره. ٧- استلام الرواتب بغير وجه حق. ٨- تعارض المصالح اخلالا بواجب الولاء. ٩- منافسه المدير الثاني للمدعيه.
ثانيا: الاضرار الناتجه عن سوء الاداره: ١- عدم وجود سيوله كافيه لسداد الرسوم الحكوميه وغيرها: ٢- عدم المام الشركاء بالقوايم الماليه وتوزيع الارباح واتخاذ القرارات المناسبه. ٣- رفع ما يزيد عن مايه قضيه في مواجهه الشركه. ٤- استغلال موارد الشركه بما لا يخدم مصالحها.
ثالثا: بيان المبالغ المستحقه وفقا للقوايم الماليه: وان هذه المبالغ لا تمثل مصاريف تشغيليه، وانما هي مبالغ مسحوبه من حسابات الشركه والشركات التابعه لها، وهي سحوبات نقديه وحوالات بنكيه. مرفق نسخه من كشف حساب بنكي ودفاتر تجاريه، وقد قام المحاسب بمراجعه جميع المستندات واصدر القوايم الماليه المعتمده، والتي قامت المدعي عليه:ا باعتمادها والتوقيع عليها.
وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتعويض الشركه باجمالي مبلغ قدره (١٨,٢٤٧,٤٨٤) ثمانيه عشر مليون وميتان وسبعه واربعون الف واربعمايه واربعه وثمانون ريال بالتضامن، وايداعها في حسابات الشركه، والزامها باتعاب المحاماه، وارفق بالمذكره عده مستندات،
كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه: وكاله بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه، وهي تتضمن ما نصه: جاء في لايحه دعوي المدعي:ه المرصوده في الجلسه الاولي عده اتهامات لموكلته وهو ينكرها جمله وتقصيلا ثم عقب المدعي: وكاله بمذكره اخري بناء علي طلب المحكمه من المدعي: وكاله حصر الاخطاء وبيان الاضرار الواقعه علي المدعي:ه وبيان العلاقه السبيبه بين والخطا والضرر وبيان حقيقه الاموال محل المبالغ التي تطالب بها وهل هي مسحوبه نقدا ام حوال بنكيه ام مصروفات تشغيليه وتقيم البينه علي ذلك ، لكن المدعي:ه عجزت عن ذلك وما قدمته في مذكرتها الاخيره ومرفقاتها سيجيب عليه بالتفصيل باذن الله، اولا : ذكر المدعي: وكاله ان موكلته لم تقم بالدعوه للجمعيه العموميه لعامي (٢٠٢١)م و(٢٠٢٢)م وهنا يجيب بامرين (ا) ان اداره الشركه خلال هاذين العامين تدار من مجلس اداره الشركه الذي يراس (...) وله كافه الصلاحيات وجميع القرارت و الاجراءات تصدر من مجلس الاداره وهذه من واجباته وليست من واجبات موكلته. (ب) نصت الماده الخامسه والستون بعد الميه من نظام الشركات فقره ٣ و ٤ (يجوز دعوه الجمعيه العامه للشركاء في اي وقت بناء علي طلب من المديرين او مراجع الحسابات او بناء علي طلب شريك او اكثر يمثلون (عشره في المايه) من راس المال علي الاقل. ويكون توجيه الدعوه الي جميع الشركاء بخطابات مسجله او بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد التاسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل. فقره ٤ (يجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص راس مال الشركه ان يعقدوا جمعيه عامه دون مراعاه للاوضاع والمدد المقرره للدعوه) فلماذا لم يقم الشركاء خلال هذين العامين بطلب انعقاد الجمعيه العموميه وقد نص المشرع علي حقهم بذلك اذا ما كانت المدعي:ه تتعرض لكل ذلك ان صح ان ادارتها تحت مسؤوليه موكلته (مرفق محضر تشكيل مجلس الاداره – مرفق قرار تعيين رييس تنفيذي من قبل رييس مجلس الاداره )،
ثانيا : ذكر المدعي: وكاله في فقره (٢) ان موكلته لم تقم باعداد التقارير السنويه، لكن المدعي:ه تناقض نفسها بنفسها فقد ارفقت ما اسمته قوايم ماليه عن السنه الماليه (٢٠٢٢)م وهذا الدليل الذي لا يسلم بصحته وقد احتجت به المدعي:ه يناقض هذا الادعاء،
ثالثا : ذكر المدعي: وكاله في فقره (٣) ان موكلته لم تقم بالمطالبه بمستحقات الشركه لدي الغير وقد اجملت هذا الادعاء وابهمته ولم تفصله وتبينه من حيث ماهيه المستحقات ومن هم المدينين وماهو اجل الدين، حيث ان المدعي:ه تتعامل الشركات الطبيه وشركات التامين ولكل مدين طريقه في سداد ما عليه وكيفيه حسب العقود وفتح الحسابات ، وبهذا يتضح ان ما ذكرته المدعي:ه هو مجرد كلام مرسل لا يعضده دليل، ثم انه لا يخفي علي فضيلتهم ان كل منشاه لديها محصلين لديونها وقسم خاص بالشؤون القانونيه ووكلاء شرعيون مهمتهم رفع القضايا.
رابعا : ذكر المدعي: وكاله في فقره(٤) ان موكلته لم تقم برد المبالغ المستحقه حسب ما تزعم، لكن المدعي:ه لم ما هيه هذه الاموال وكمها كيفيه قبضها ولماذا تم قبضها وبذلك فقد خالفت ما امرت به الدايره القضاييه من ضروره التبيين وما قدمته من القوايم الماليه التجميعيه جاء مجملا غير مفصل فلم يبين ماهيته وكيفيه قبضه وسببه وتسبيب قيده.
خامسا : ذكر المدعي: وكاله في فقره (٥) ان موكلته سحبت مبالغ ماليه دون اذن، لكن المدعي:ه لم ما هيه هذه الاموال وكمها وكيفيه قبضها ولماذا تم قبضها وبذلك فقد خالفت ما امرت به الدايره القضاييه من ضروره التبيين وما قدمته من القوايم الماليه التجميعيه جاء مجملا غير مفصل فلم يبين ماهيته وكيفيه قبضه وسببه وتسبيب قيده.
سادسا : نسبه المدعي:ه لموكلته في فقره (٦) سوء الاداره ثم قالت اضافه الي ما تم بيانه من تحويل المستحقات ..... الخ الا ان المدعي:ه لم تبين شيء فجميع ما تدعيه باطلا لا يعضده موصل، لكنه يجيب علي قولهم ان شركه صحه الاخلاص ليست من الشركات التابعه للمدعيه وهذا يدل علي جهل المترافع بالمدعي:ه وعدم المامه بها، حيث شركه صحه الاخلاص للادويه هي ملكا لشركه صحه (...) بنسبه (٩٩) بالميه مالكه راس مال المدعي:ه ومديرها هو ذات مدير المدعي:ه موكل المترافعين في هذه القضيه.
سابعا : تزعم المدعي:ه في فقره (٧) من عدم استحقاقها لرواتبها، وهذا الادعاء تخالفه العقود وطول المده وعدم اعتراض مجلس اداره الشركه المجتمع ومن ضمن حضوره موكلته كعضو لمجلس الاداره، وسكوت مجلس الاداره رييسا واعضاء طوال المده الماضيه وعدم اصدار امر بايقاف الراتب يدل دلاله واضحه علي بطلان ما تدعيه.
ثامنا : ذكرت المدعي:ه في فقره (٨) تعارض المصالح ثم تدعي بان موكلته وقعت عقد مع مجمع (...) الطبي وهنا يعود الي جهل المترافع بالمدعي:ه وتاريخ انشايها ومراحله تطورها ، لان المدعي:ه في ذلك التاريخ كانت مؤسسه فرديه تملكها موكلته وليست شركه.
تاسعا : ذكرت المدعي:ه في فقره (٩) ان موكلته تنافسها من خلال مؤسسه تشغيل وصيانه وليست طبيه وهذا ظاهر من اسمها ونشاط المدعي:ه تقديم الخدمات الطبيه . وليس باسم المؤسسه المذكور اي تصريح لمنشاه طبيه. الجواب علي ما جاء في ثانيا من مذكره المدعي:ه، وجميع هذه الاجراءات هي ليست من صلاحيه موكلته بل من صلاحيه مجلس الاداره المشكل من رييس ونايب واعضاء، الجواب علي ما جاء في ثالثا: ما ذكرته المدعي:ه في فقرتها ثالثا لم تفصله وقد اكتفت بقولها انه ليس مصاريف تشغيليه ثم قالت انها وما جاء في كشوف الحسابات فليس كما تدعي المدعي:ه فلم تسحب موكلته اي مبالغ نقديه من حسابات الشركه ولا من صندقوها ولم يقدم المدعي: وكاله ما يثبت هذا الادعاء بل وضع تحديدا علي بعض الاسماء ليست موكلته منهم، وما ارفقه من كشوف الرواتب فهذه استحقاقات رواتب لموكلته بموجب العقد، ان المدعي:ه لم تقدم ما طلبته منها المحكمه وان المدعي:ه لها مجلس اداره مشكل من رييس واعضاء وله كافه الصلاحيات ولا تدار من موكلته بمفردها، وطالب برد الدعوي، وارفق بالمذكره قرارات لمجلس اداره المدعي:ه، ومستخرج من السجل التجاري لشركه صحه الاخلاص للادويه، وبعرضها علي المدعي: وكاله طلب مهله للرد. ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها: وتشير الدايره الي مذكره المدعي: وكاله المقدمه بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ١٤٤٦ه، وهي تتضمن ما نصه:
اولا: الدعوه الي الجمعيه العموميه للشركاء خلال عام (٢٠٢١) و(٢٠٢٢): ورد في مذكره المدعي عليه:ا الجوابيه الثانيه بان الشركه المدعي:ه يتم ادارتها من قبل مجلس اداره وهو المسؤول عن الدعوي للجمعيه العموميه للشركاء كما تم تقديم مستندات تدعي بانها تثبت عدم قيامها باداره الشركه، ان ما ادعت به المدعي عليه:ا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه وبالنظر الي المستندات الصادره عن الجهات الحكوميه من عقد تاسيس وسجل تجاري، يجد بان الشركه يتم ادارتها عن طريق مديرين وفقا لعقد تاسيسها والسجل التجاري وهم من وافق الشركاء علي ادارتهم للشركه، فقد قامت المدعي عليه:ا باداره الشركه وفقا لعقد التاسيس المعدل حتي تم عزل المدعي عليه:ا من اداره الشركه المدعي:ه وفقا لعقد التاسيس المعدل.
ثانيا: اعداد التقارير السنويه: يتمسك وكيل المدعي عليه:ا بان القوايم الماليه تعد تقاريرا سنويه، ان وكيل المدعي عليه:ا لم يقم بالتفرقه ما بين القوايم الماليه والتقارير السنويه، وكلاهما من المستندات التي يجب علي المدعي عليه:ا اعدادها وتقديمها للشركاء في الشركه، فهما مستندان مختلفان، حيث قامت المدعي عليه:ا باعداد القوايم الماليه لعام (٢٠٢١)م وعام (٢٠٢٢)م ولم تقم باعداد التقارير السنويه.
ثالثا: المطالبه بمستحقات الشركه لدي الغير: ورد في المذكره الجوابيه الثانيه للمدعي عليها بان ادعاء المدعي:ه بعدم مطالبه المدعي عليه:ا بالمبالغ المستحقه للمدعيه جاء مبهما ولم يتم تبيان من هم المدينين، ويجيب عن ذلك بان لايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعي:ه جاءت مفصله مبينه للمبالغ المستحقه وفقا للقوايم الماليه المرفقه في ملف الدعوي.
رابعا: سداد المدعي عليه:ا للمبالغ المستحقه في ذمتها وفقا للقوايم الماليه: بالاطلاع علي المذكره الجوابيه الثانيه، يجد بان المدعي عليه:ا تدفع بعدم ذكر تفاصيل المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه:ا، يفيد فضيله ناظر الدعوي بان المدعي عليه:ا قامت بتقديم المستندات المحاسبيه الخاصه بالمدعي:ه، وكما لا يخفي علي فضيلتهم فان عدد المستندات كبير ويتطلب خبير محاسبي لاصدار القوايم الماليه، وعليه فان المحاسب القانوني قام باصدار القوايم الماليه بعد دراسه المستندات المحاسبيه، وهي شركه (...) محاسبون قانونيون ومستشارون.
خامسا: المبالغ المسحوبه بغير اذن من الشركاء: سبق وان تم ارفاق كشف حساب يوضح قيام شركات التامين بتحويل المبالغ الخاصه بالشركه المدعي:ه في فتره اداره المدعي عليه:ا للشركه الي شركه سلسله (...) التجاريه، بالاضافه كشوف الحسابات التي توضح قيام المدعي عليه:ا بسحب مبالغ من الشركات التابعه للمدعيه والتي سبق تقديمها في ملف الدعوي، وهذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك تضرر المدعي:ه بسبب يعود لسوء اداره المدعي عليه:ا وتكون مسؤوله بتعويض المدعي:ه عن ذلك الضرر.
سادسا: سوء اداره المدعي عليه:ا: سبق وان قامت المدعي:ه بتقديم ما يثبت اهمال المدعي عليه:ا باصول الشركه، حيث قامت باخراج عدد كبير من الادويه واستلامها في شركات طبيه تابعه لها، بالاضافه الي صدوق قرار وزاره الصحه القاضي باغلاق مجمع اياس الطبي الواقع بحي الحمدانيه بجده، وهو احد اهم فروع المدعي:ه، وذلك لوجود ممارسين دون ترخيص مزاوله المهنه مما يثبت وبما لا يدع مجالا للشك سوء اداره واستغلال موارد الشركه المدعي:ه.
سابعا: استلام الرواتب بغير وجه حق: تتمسك المدعي عليه:ا بان مجلس اداره المدعي:ه لم يعترض علي الراتب الوارد في عقد العمل الخاص بالمدعي عليه:ا، يؤكد لفضيله ناظر الدعوي بان المدعي:ه لا تدار من قبل مجلس اداره، وادعاء المدعي عليه:ا بذلك ما هو الا محاوله للتنصل من مسؤوليه الاداره، ولو فرض جدلا والافتراض يخالف الحقيقه، بان الشركه تدار من قبل مجلس اداره، فلماذا تقوم المدعي عليه:ا باستلام راتب قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال شهريا.
ثامنا: تعارض المصالح اخلالا بواجب الولاء: وكما لا يخفي علي فضيلتهم بان مدير الشركه لا يجوز له القيام او المشاركه في اي اعمال تنافسيه مع الشركه المدعي:ه، وهذا ما اكدته الفقره (٥) من الماده السادسه والعشرون من نظام الشركات والماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه، الا انه يجد بان المدعي عليه:ا قامت بتوقيع عقد تشغيل في عام (١٤٣٨)ه بين مجمع عيادات (...) الطبيه وشركه (...) الطبيه والذي سبق تقديمه في ملف الدعوي، وكما سبق وان تم بيانه في لايحه الدعوي المحرره، فان (...) الطبيه هي مؤسسه مملوكه من قبل المدعي عليه:ا ولم ياذن الشركاء للمدعي عليها بالقيام باي من اعمال المنافسه، وقد اضر ذلك المدعي:ه ضررا ماديا.
تاسعا: منافسه المدعي عليه:ا للمدعيه: تنكر المدعي عليه:ا قيامها باعمال المنافسه من خلال مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه، كون ان اسمها يوحي بانها تشغيل وصيانه وليست خدمات طبيه، وهذا يبين عدم قيام وكيل المدعي عليه:ا بالاطلاع علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فيه، فانه وبمجرد النظر الي مستخرج مؤسسه (...) للتشغيل والصيانه، يجد بانها مملوكه من المدعي عليه:ا، ولها اربعه فروع، وهي مجمع الخلود الماسيه الطبي العام، مجمع (...) الطبيه... الخ، وهذا يؤكد قيام المدعي عليه:ا بمنافسه المدعي:ه في المجمعات الطبيه وهي ذات النشاط للمدعيه. انتهي.
وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه: وكاله المقدمه بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وهي تتضمن ما نصه: جاء في لايحه دعوي المدعي:ه المرصوده في الجلسه الاولي عده اتهامات لموكلته وهو ينكرها جمله وتفصيلا ثم عقبت المدعي:ه بمذكره اخري بناء علي طلب المحكمه الموقره من المدعي: وكاله حصر الاخطاء وبيان الاضرار الواقعه علي المدعي:ه وبيان العلاقه السبيبه بين والخطا والضرر وبيان حقيقه الاموال محل المبالغ التي تطالب بها وهل هي مسحوبه نقدا ام حوال بنكيه ام مصروفات تشغيليه وتقيم البينه علي ذلك لكن المدعي:ه عجزت عن ذلك وما قدمته في مذكرتها الاخيره ومرفقاتها سيجيب عليه بالتفصيل باذن الله، ويتمسك بما قدم من مذكرات ومرفقات تم تقييدها في الجلسات السابقه ويؤكد علي الاتي: لم تجب المدعي:ه بجواب ملاقي علي علي اداره الشركه خلال مجلس اداره يراس (...) وله كافه الصلاحيات وجميع القرارت والاجراءات تصدر من مجلس الاداره ولم تجب علي المرفق الذي مذكور به تشكيل مجلس الاداره وهذا عجز منها ونكول واقرار بصحه المرفق حيث ان السكوت في معرض الحاجه للبيان بيان كما نصت القاعده الفقهيه الثالثه عشره الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه، وارفق للمحكمه الموقره تصرفات رييس مجلس الاداره الموقعه منه ومنها تعيين رييس تنفيذي للشركه ولم تجب المدعي:ه عنه حتي تاريخه بل تتجاهله عمدا ونكولا منها عن الجواب، ولقد كررت المدعي:ه في مذكرتها ما تقدمت به سابقا ولم تاتي بجديد وهذا يدل علي افلاسها وعدم صحه دعواها.
وبطلب الجواب من المدعي عليه: وكاله عما ورد في القوايم الماليه للمدعيه من وجود مبلغ مستحق بذمه المدعي عليه:ا قدره (٢,٠٢٠,٠٧٩) اثنان مليون وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال، قدم ردا مكتوبا هذا نصه: ان المدعي:ه تدار من مجلس اداره مشكل من رييس واعضاء وقد ارفقنا مايثبت ذلك اما فيما يخص المبلغ المذكور فان موكلتي لم تستلم اي مبالغ نقديه وهذا المبلغ لم تبين المدعي:ه ماهيه المبلغ هل هو مصاريف تشغيله تم استلامها ام عهد ماليه ام رواتب ام هي ارباح حيث ان موكلتي شريك في المدعي:ه حتي تاريخه وجميع المستندات التي تثبت ماهيه المبلغ لدي المدعي:ه ونطلب من المدعي:ه توضيح ماهيه المبلغ الذي وماجاء في القوايم الماليه جاء مبهما وغير مفصل انتهي.
وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الدعوي متعلقه بمسؤوليه مدير الشركه؛ ؛ فانها تندرج في اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦/ ٤) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه:ما متضامنين بان يدفعها للمدعيه مبلغا قدره (١٨,٢٤٧,٤٨٤) ثمانيه عشر مليونا وميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا سعوديا؛ تعويضا عن الاضرار والمخالفات التي تدعي المدعي:ه ارتكابها من قبل المدعي عليه:ما عندما كانا مديرين للمدعيه، وهذه المخالفات تتمثل في: عدم دعوه الجمعيه العامه للشركاء للانعقاد، وعدم اعداد التقارير السنويه، وعدم المطالبه بالمبالغ المستحقه للشركه لدي الغير، و سوء الاداره مما ادي الي عدم قدره المدعي:ه علي دفع رواتب الموظفين، وتكبد المدعي:ه غرامات ورسوم من الجهات الحكوميه، اضافه الي المنافسه وتعارض المصالح، واستلام رواتب دون وجه حق وفق التفصيل الوارد في الوقايع.
وبما ان المدعي:ه قد وجهت الدعوي ضد المدعي عليه:ما مع اقرارها بان المدعي عليه:: كاندبان حمزه. قد توفي؛ وهو ما يجعل اختصامه في هذه الدعوي غير صحيح؛ لعدم صحه رفع الدعوي في مواجهته؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهته.
وبما ان جواب المدعي عليه: وكاله يتلخص في الدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي؛ لان الشركه المدعي:ه تدار من قبل مجلس اداره له الحق في اتخاذ جميع القرارات، والدفع بان المدعي عليه:ا لم تستلم اي مبالغ نقديه من الشركه المدعي:ه، وان المبالغ الوارده في القوايم الماليه مجمله غير مفصله، وطلب من المدعي: وكاله تفصيل هذه المبالغ وبيانها. وانتهي الي المطالبه برفض الدعوي.
وبما ان المدعي:ه تستند في دعواها علي القوايم الماليه، وعقد عمل المدعي عليه:ا، ومصفوفه الصلاحيات المحدده للمدراء، واتفاقيه تشغيل شركه منافسه.
وبما ان القوايم الماليه المعتمده للمدعيه قد تضمنت وجود مبالغ مستحقه بذمه المدعي عليه:ا، وقدرها (٢,٠٢٠,٠٧٩) اثنان مليون وعشرون الفا وتسعه وسبعون ريالا سعوديا. وهذه القوايم الماليه معتمده من محاسب خارجي، كما انها قد صدرت اثناء عمل المدعي عليه:ا في اداره المدعي:ه، اضافه الي كون القوايم الماليه قد تضمنت توقيعا منسوبا للمدعي عليها، ولم تنكر المدعي عليه:ا هذا التوقيع، وهو ما يضيف الي هذه القوايم حجيه في مواجهه المدعي عليه:ا؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه:ا بهذا المبلغ.
اما عن المخالفات والاضرار الاخري التي تدعيها المدعي:ه وهي: عدم دعوه الجمعيه العامه للشركاء للانعقاد، وعدم اعداد التقارير السنويه، وعدم المطالبه بالمبالغ المستحقه للشركه لدي الغير، و سوء الاداره مما ادي الي عدم قدره المدعي:ه علي دفع رواتب الموظفين، وتكبد المدعي:ه غرامات ورسوم من الجهات الحكوميه، اضافه الي المنافسه وتعارض المصالح؛ فانه لم يثبت للدايره استحقاق المدعي:ه للتعويض عن هذه المخالفات؛ لعدم تحقق اركان المسؤوليه؛ اذ انه علي افتراض ثبوت هذه المخالفات؛ الا ان العلاقه السببيه المباشره بين هذه المخالفات المدعاه، وتلك الاضرار غير متحققه؛ وذلك لوجود مجلس اداره للمدعيه، واداره قانونيه يتمتعان بالصلاحيات النظاميه، وهو ما ينفي وجود علاقه سببيه مباشره للمدعي عليها في تلك الاضرار. وهو ما تنتهي معه الدايره رفض التعويض عن هذه الاضرار.
اما عن الرواتب التي استلمتها المدعي عليه:ا: فان الثابت للدايره ان هذه الرواتب مستلمه بموجب عقد عمل، وان المدعي عليه:ا قد اضيفت كمدير في عقد التاسيس، وهو ما ينفي عدم علم ورضا الشركاء في الشركه المدعي:ه بتعيين المدعي عليه:ا كمديره للمدعيه، ويجعل ما استملته من مبالغ في مقابل ما ادته من اعمال؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستيناف خلال المده المحدده في الماده (٧٩/ ١) من النظام ذاته.
لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه:: (...).
ثانيا: الزام المدعي عليه:ا: (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) الطبي شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٢,٠٢٠,٠٧٩) اثنان مليون وعشرون الفا وتسعه وسبعون ريالا سعوديا.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤١١١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) الطبي (شركه شخص واحد) المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعي عليه:ما كانا مديرين للمدعيه، وتدعي المدعي:ه اخلالهما بواجب العنايه في الاداره وتطلب تضمينهما مبلغا قدره: (١٨,٢٤٧,٤٨٤) ثمانيه عشر مليونا وميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، اجرت ما هو لازم لنظرها، ثم اصدرت حكمها المؤرخ في ١٥-٠١-١٤٤٦ه، القاضي ب (اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه:: (...). ثانيا: الزام المدعي عليه:ا: (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) الطبي شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٢,٠٢٠,٠٧٩) اثنان مليون وعشرون الفا وتسعه وسبعون ريالا سعوديا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات). وبعد رفع القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه، حددت جلسه بتاريخ ٢٩-٠٢-١٤٤٦ه،المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي:ه، ونصها: (...رابعا: اسباب الاعتراض: خطا الدايره في عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه:: ان عدم قبول الدايره للدعوي في مواجهه المدعي عليه: لوفاته جاء مخالفا لما نصت عليه الماده الثمانون (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ( نظام المرافعات الشرعيه )، والتي نصت علي انه للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه. وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي ، كما ان النظام الالكتروني للمحكمه (ناجز)، قد اتاح اضافه المدعي عليه: في الدعوي خلال رفعها مع التاكيد بانه قد تم اختيار المدعي عليه: كمتوفي، عوضا عن ان المدعي:ه قد قامت بتقديم صك حصر الارث اثناء رفع الدعوي (مرفق رقم ١ )، فكان من الاجدي ان تقوم الدايره بادخال او توجيه المدعي:ه بتقديم طلب ادخال الورثه لما في ذلك مصلحه للعداله واظهار للحقيقه، كما تمت افاده الدايره بان المدعي عليه:ا هي احد الورثه للمدعي عليه. التناقض في الحكم: نفيد فضيلتكم انه وبالاطلاع علي الحكم نجد بانه ورد في التسبيب ما نصه وهذه القوايم الماليه معتمده من محاسب خارجي، كما انها قد صدرت اثناء عمل المدعي عليه:ا في اداره المدعي:ه ، فقد بينت الدايره في تسبيب الحكم بان القوايم الماليه للشركه المدعي:ه قد صدرت اثناء عمل المدعي عليه:ا كمدير عام للشركه، ومن ثم في موضع اخر، عند التسبيب المتعلق برفض الدايره التعويض عن الاضرار، نجد بان الدايره نصت علي فانه لم يثبت للدايره استحقاق المدعي:ه للتعويض عن هذه المخالفات لعدم تحقق اركان المسؤوليه، اذ انه علي افتراض ثبوت هذه المخالفات، الا ان العلاقه السببيه المباشره بين هذه المخالفات المدعاه، وتلك الاضرار غير متحققه، وذلك لوجود مجلس اداره للمدعيه واداره قانونيه يتمتعان بالصلاحيات النظاميه... ، اصحاب الفضيله، ان ما انتهت اليه الدايره في التسبيب الاول يناقض وبشكل صريح ما انتهت اليه في التسبيب الثاني، حيث انه وكما لا يخفي علي فضيلتكم بان المدعي:ه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولا يمكن نظاما ان يتم اداره الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من قبل مجلس اداره، نصت الماده الستون بعد المايه (١٦٠) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه، ( نظام الشركات )، علي اداره الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، حيث نصت علي انه: يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه... ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا ، وحيث ان المدعي عليه:م سبق وان اداروا الشركه المدعي:ه ولم يكن هناك مجلس مديرين تم تعيينه في اي من عقد التاسيس او السجل التجاري للشركه (مرفق رقم ٢ )، وبما ان ما انتهت اليه الدايره يناقض بعضه بعضا، عوضا عن انه يناقض واقع المستندات الصادره عن الجهات الحكوميه من سجل تجاري وغيره، بالاضافه الي مناقضه النصوص النظاميه صراحه، كما ان الحكم ناقض واقع الحال، حيث ان الشركه المدعي:ه تدار من قبل المدعي عليه:ا والمدعي عليه:ا وهم من لهم السلطه والصلاحيات بالدخول علي الحسابات البنكيه وتوقيع اتفاقيات التاجير والدخول علي المنصات الحكوميه لتوثيق عقود الموظفين، غيرها من الصلاحيات، وهذا يناقض ما انتهت اليه الدايره بوجود مجلس اداره للشركه المدعي:ه، بالتالي، يجدر معه نقض الحكم فيما انتهي اليه برفض تعويض المدعي:ه عن الاضرار الناتجه عن مخالفه نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه المدعي:ه. مخالفه الداير ه للمواد النظاميه: نفيد فضيله قضاه الاستيناف بان المدعي:ه قد سبق وان تقدمت للدايره مصدره الحكم ما يثبت وجود عدد من القضايا يفوق ميه قضيه سبق رفعها من قبل موظفين وموردين للشركه المدعي:ه اثناء عمل المدعي عليه:ا منصب المدير العام للشركه (مرفق رقم ٣ )، وبما ان الشركه المدعي:ه تدار من قبل المدعي عليه:م كمدير عام للشركه، ومن مسؤوليات المدعي عليه:ا الثابته وفقا لنظام الشركات، تمثيل الشركه المدعي:ه امام الجهات القضاييه، حيث نصت الماده الثانيه والستون بعد المايه (١٦٢) من نظام الشركات علي ان يمثل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مديرها امام القضاء وهييات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشره عمل او اعمال مبينه ، وبما ان الثابت بان المدعي عليه: قد توفي، وتمت اداره المدعي:ه عن طريق المدعي عليه:ا، عليه، وبما ان المدعي عليه:ا وفقا لنظام الشركات هي المسؤوله عن تمثيل الشركه امام الجهات القضاييه، ولها في ذلك تفويض الغير للقيام بتلك المسؤوليات، وفي حال قامت المدعي عليه:ا بتفويض الغير فان ذلك لا يلغي مسؤوليتها الاداريه بمتابعه الاعمال الواجبه في ذمتها ويجب ان تحاسب وتساءل عليها، وبما ان المدعي عليه:ا لم تقم بالمطالبه بالمبالغ المستحقه للشركه من اطراف ذو علاقه ولم تفوض الاداره القانونيه بالمطالبه بها، عوضا عن عدم قيامها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها، وبما ان طلب المدعي:ه الزام المدعي عليه:ا تضامنيا بتفريطها وعدم مطالبتها بالمبالغ المستحقه في ذمه الاطراف ذو علاقه، وذلك وفقا للطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، ولها بعد ذلك الرجوع علي من في ذمته الحق، فقد اخطات الدايره الموقره بعدم التحقق من قيام المدعي عليه:ا بتفويض الاداريه القانونيه، بالاضافه الي عدم اعمال ما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون (٢٨) من نظام الشركات، والتي نصت الفقره الاولي (١) منها علي يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن ، وبما ان المدعي:ه قد تضررت بعدم قيام المدعي عليه:ا بالمطالبه بالمبالغ المستحقه للشركه المدعي:ه وعدم حصولها علي المبالغ الثابته وفقا للقوايم الماليه التي سبق تقديمها في ملف الدعوي، بالتالي، فقد اخطات الدايره بالحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات مع القصور في تسبيب ذلك، وكان من الاولي اعتبار تلك المبالغ مستحقه للشركه المدعي:ه وفقا لما تم تقديمه من مستندات في لايحه الدعوي تثبت قيام المدعي عليه:ا باستلام رواتب غير معتمده من قبل الشركاء بالاضافه الي استلام ارباح من شركه الياسمين الطبيه، احدي الشركات التابعه للشركه المدعي:ه، دون ايداع تلك الارباح الي حساب الشركه المدعي:ه. استلام الرواتب بغير وجه حق: نصت الماده الرابعه عشر (١٤) من عقد تاسيس الشركه المدعي:ه (مرفق رقم ٤ ) والذي نص علي ان يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء، ...ويجب ان تشمل جدول الاعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي بصفه خاصه البنود الاتيه... الفقره الرابعه ٤- تعيين المديرين او اعضاء مجلس الرقابه ان وجدوا وتحديد مكافاتهم ، الا اننا نجد بان المدعي عليه: قام بتوقيع عقد عمل والذي سبق وان تم تقديمه في ملف الدعوي، مع المدعي عليه:ا والتي تربطهما علاقه عايليه متمثله بالزواج وهي احد الورثه وفقا لصك حصر الورثه، وبالاطلاع علي عقد العمل، نجد بانه قد حدد الراتب الشهري بمبلغ ميه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، دون اذن او موافقه جميع الشركاء في تاريخ توقيع العقد، حيث ان الشريك السابق (شركه (...)) لم يقم بالموافقه علي مكافيه او راتب المدعي عليه:ا، وبما يخالف عقد التاسيس، والتي قد بلغت اجمالي الرواتب المستلمه بغير وجه حق مبلغ وقدره مليون وتسعمايه وثمانون الف (١،٩٨٠،٠٠٠) ريال سعودي وذلك عن كل من السنه الماليه (٢٠٢١م و٢٠٢٢م)، وبما ان الرواتب المستلمه من قبل المدعي عليه:ا لم يتم اعتمادها من قبل الشركاء وبما يخالف عقد التاسيس، فان المدعي عليه:ا قد اخطات باستلام تلك المبالغ لمصالحها الشخصيه دون وجه حق، علي الرغم من عدم اعتمادها من قبل الشركاء خلال فتره ادارتها. الضرر الواقع علي المدعي:ه من خطا المدعي عليه:ا: عدم وجود سيوله كافيه لسداد الرسوم الحكوميه وغيرها: نفيد فضيلتكم بان الشركه تتحمل مسؤوليات تقدر ما بين سته عشر وثمانيه عشر مليون (١٢,٠٠٠,٠٠٠) الي (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. تشمل مسؤوليات تشغيليه مثل رواتب الموظفين، تامينات طبيه، تكلفه تذاكر الطيران وتجديد الاقامه، بالاضافه الي مسؤوليات حكوميه ومنها غرامات الزكاه، وضريبه القيمه المضافه والبلديه وحيث ان سبب تعثر الشركه نتيجه خطا واهمال المدعي عليه:ا لعدم سعيه للحصول علي المبالغ المستحقه للشركه او سداد المبالغ المستحقه للشكه في ذمه المدعي عليه:ا، وعليه، فان المدعي عليه:ا تكون مسؤوله بالتضامن عن تعويض الشركه عن ذلك الضرر. عدم المام الشركاء بالقوايم الماليه وتوزيع الارباح واتخاذ القرارات المناسبه: ان عدم اعداد المدعي عليه:ا للتقارير السنويه وعدم الدعوه للجمعيه العامه للشركاء ادي الي انعدام الشفافيه والمسايله وتغييب الشركاء عمدا عن الشركه والوصول الي المعلومات، مما ادي الي عدم امكانيه الشركاء توزيع الارباح واتخاذ القرارات الخاصه بالشركاء، وعلي سبيل المثال لا الحصر، لم يتم توزيع ارباح للشركاء خلال عام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م، كما تم هدم عدد اربع فروع من فروع الشركه المدعي:ه وهي عيادات (...) الواقعه بكيلو ١٤، (...) الواقعه بحي (...)، العيادات الصحيه بكيلو ٧، مجمع (...) الطبي بباب مكه، والواقعه ضمن النطاق الجغرافي للهدد، دون ان تقوم المدعي عليه:ا بابلاغ الشركاء بذلك حتي يقوموا باتخاذ القرارات المناسبه سواء بفتح فروع جديده او استيجار عيادات في مواقع اخري، وذلك اضر الشركه بعدم معرفتها عن ما الت اليه الاجهزه والمعدات الطبيه الخاصه بالفروع، عوضا عن خساره جميع الارباح وذلك لعدم فتح اي فروع اخري عوضا عن التي تم هدمها، ذلك ادي الي انخفاض دخل الشركه المدعي:ه بما يزين عن اربعه ملايين. رفع ما يزيد عن ميه قضيه في مواجهه الشركه: بالاضافه الي عدم وجود سيوله لدي الشركه المدعي:ه، فان المدعي عليه:ا قامت باستلام الرواتب غير المعتمده وعدم الالتزام بايداع رواتب الموظفين في وقتها وتفضيل نفسه علي مصالح الموظفين والشركه، دون اي مسؤوليه او عنايه بمصالح الشركه، ادي ذلك الي تضرر الشركه برفع العديد من الدعاوي العماليه والمطالبات الماليه من الموردين بما يفوق المايه قضيه، حيث لم تقم المدعي عليه:ا بتمثيل الشركه امام الجهات القضاييه او التفويض بذلك مما ادي الي صدور العديد من الاحكام القضاييه ضد مصلحه الشركه وتقديم العديد منها الي محكمه التنفيذ، وذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك سوء اداره المدعي عليه:ا، والتي ادت الي تشويه سمعه المدعي:ه وانخفاض قيمتها السوقيه بانخفاض عدد مراجعيها وذلك لتشويه المدعي عليه:ا لسمعه الشركه المدعي:ه لدي الكادر الطبي المؤهل. استغلال موارد المدعي:ه بما لا يخدم مصلحتها: ان سوء اداره الموارد الماليه للشركه من قبل المدعي عليه:ا، بما في ذلك تحويل مستحقات المدعي:ه الي شركه غير ذات صله عوضا عن استلام ارباح الشركه المدعي:ه في حسابها الشخصي، يشكل اخلالا واضحا بواجب العنايه المعتاده في الشخص الحريص، مما اضر الشركه بشكل مباشر بسوء تخصيص الاموال والموارد الخاصه بها والتي كان ينبغي استخدامها لصالح الشركه المدعي:ه، كما ان هذا التحويل للاموال يقلل من الموارد المتاحه للشركه، مما يؤثر سلبا علي استقرارها المالي وربحيتها. كما ان استلام المدعي عليه:ا لارباح المدعي:ه من الشركات التابعه وايداعها في حسابها الشخصي يعد من المكاسب الشخصيه الغير شرعيه للمدعي عليها والذي يحرم بها الشركاء من حصتهم المشروعه من الارباح وهذا ضرر صريح علي الشركه والشركاء علي حد سواء. اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف، ان المدعي عليه:ا قامت باثبات جميع اركان المسؤوليه من خطا المدعي عليه:ا من القيام بواجباتها الاداريه المتوقعه ممن يشغل منصب المدير العام وذلك بعدم مطالبتها بالمبالغ، وتضرر المدعي:ه من خطا المدعي عليه:ا من عدم قدرتها علي سداد رواتب الموظفين والموردين بالاضافه الي مسؤوليات حكوميه ومنها غرامات الزكاه مما تسبب برفع العديد من الدعاوي القضاييه ضد المدعي:ه، والعلاقه السببيه بين خطا المدعي عليه:ا والضرر الواقع علي المدعي:ه ثابت من كون المدعي:ه لم تقم بتحريك اي دعوي قضاييه ضد اي من الاطراف ذو علاقه الثابته في ذمتهم مبالغ ماليه للشركه المدعي:ه، او تفويض اي شخص للقيام بذلك، مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك حق المدعي:ه بالتعويض عن الضرر. بناء علي ما تقدم وحيث ان الشركه المدعي:ه تطلب الحكم علي المدعي عليه:م تضامنيا بسداد المبالغ المستحقه للشركه والناتجه عن سوء الاداره والاخلال بواجب العنايه والولاء واستلام رواتب وارباح بغير وجه حق، بالاضافه الي عدم سداد المبالغ المستحقه في ذمتهم، والمثبته وفقا لما يلي: عدم سداد المدعي عليه: للمبالغ المستحقه في ذمته للشركه وفقا للقوايم الماليه المعتمده من قبل الاداره والصادره عن المحاسب القانوني الخارجي. عدم سداد المدعي عليه:ا للمبالغ المستحقه في ذمتها للشركه وفقا للقوايم الماليه المعتمده من قبل الاداره والصادره عن المحاسب القانوني الخارجي. عدم قيام المدعي عليه:م بواجب العنايه والولاء والمثبته بعدم المطالبه بالمبالغ المثبته للشركه وفقا للقوايم الماليه المعتمده من قبل الاداره والصادره عن المحاسب القانوني الخارجي. سوء اداره المدعي عليه:م والذي ادي الي تضرر الشركه وعدم امكانيه سداد رواتب الموظفين والمبالغ المستحقه للموردين، ادي ذلك الي رفع ما يزيد عن الميه قضيه ضد الشركه المدعي:ه، ولم تقدم المدعي عليه:ا بعد وفاه المدعي: بتمثيل الشركه او تفويض الغير بذلك في اغلب الدعاوي. خامسا: الطلبات: عليه وبناء علي ما تقدم، ولما نصت عليه الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (١٦٠) والماده (١٦٢) من نظام الشركات، والماده (١٤) من عقد تاسيس الشركه المدعي:ه، فان المدعي:ه تطلب من فضيلتكم النظر الي الدعوي من الناحيه الشرعيه والنظاميه والحكم بما يلي: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. نقض والغاء الحكم رقم الحكم رقم (٤٦٣٠٠١٢٥٥٢) الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، في الدعوي رقم (٤٥٧١٢٤١١١٠) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥ه. الحكم مجددا بالزام المدعي عليه:ا (...)، هويه وطنيه رقم ( ... )، بتعويض المدعي:ه شركه (...) الطبي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... )، باجمالي مبلغ وقدره (١٨،٢٤٧،٤٨٤) ثمانيه عشر مليونا وميتان وسبعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا سعوديا بالتضامن). واكد وكيل المدعي:ه علي ما ورد في لايحه الاعتراض. كما اطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليه:ا (...)، ونصها: (...اسباب الاعتراض: من حيث الشكلي: لما كان الحكم -محل الاستيناف - تم صدوره بتاريخ ١٥-٠١-١٤٤٦ ه. وتم تقديم الطعن عليه بطريق الاستيناف مرافعه خلال المده المحدده لما نصت عليه الماده (۱۸۷) من نظام المرافعات الشرعيه فيكون الاعتراض مقدما في المده النظاميه بشكل صحيح. من حيث الموضوع: حيث ان الحكم موضوع الاستيناف قد ران عليه مخالفه النظام واغفال القواعد القضاييه المستقر عليها قضاء، الامر الذي يناي به عن مطابقه الواقع والحقيقه مما حدا بنا الطعن عليه بطريق الاستيناف، وان خير ما ابدا به اعتراضي هو ما جاء في كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء لابي موسي الاشعري رضي الله عنه (... ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت لرشدك ان ترجع الي الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالي ولا سنه نبيه ثم اعرف الامثال والاشباه وقس الامور بنظايرها...). نتمسك بجميع دفوعنا السابقه الشكليه وهي عدم صفه موكلتي في هذه الدعوي، حيث ان المدعي:ه قد اسست دعواها امام محكمه اول درجه بانها تقيم دعواها علي موكلتي بصفتها مديره لها وليس بصفتها شريكه. علي ذلك نورد لفضيلتكم اسباب الطعن بايجاز علي النحو التالي: بادي ذي بدء اود ان اوضح لاصحاب الفضيله وقايع الدعوي وعددا من الثوابت التي اغلفتها محكمه اول درجه والتي ادت الي اصدار الحكم محل الاستيناف وهي كالتالي: اولا: وقايع الدعوي فيما حرره المدعي: وكاله بانه اقام دعواه علي موكلتي بصفتها مديرا لموكلته وليس شريكه وساق عددا من فيما يزعم انها اخطاء قامت بها موكلتي نتج عنها ما يطالب به من طلبات وجمع عده طلبات... الخ. ثانيا: الثوابت: ان المدعي:ه اقامت دعواها علي موكلتي بصفتها مديرا وليس شريكا. ان المدعي:ه لم تبين كميه المبلغ (المحكوم به) والدايره القضاييه اغفلت ذلك. تناقض المدعي:ه في دعواه واضطرابها من عدم تبيين حقيقه هذه المبلغ ولماذا تم تسليمه لموكلتي كشريكه؟. لقد انكرنا القوايم الماليه جمله وتفصيلا وهذا ثابت في صك الحكم الصفحه الرابعه. ان المدعي:ه لها مجلس اداره مشكل يدير شؤون المدعي:ه الماليه والاداريه وغيرها. ثالثا: لا يخفي علي اصحاب الفضيله ان تسليم المبالغ بين الاطراف يكون مقابله سبب لذلك (مصاريف تشغيليه - ارباح - سلفه - وديعه - امانه - ثمن مبيع وغيرها) وطيله نظر القضيه ونحن نطالب الدايره مصدره الحكم الزام المدعي:ه بتبيان حقيقه هذه المبالغ. ولماذا تم تسليمها لموكلتي؟ - ان صح ما تدعيه - الا ان محكمه اول درجه حكمت بدون النظر لذلك، مما يعد قصورا في الحكم. رابعا: القصور في التسبيب والاستدلال. سببت محكمه اول درجه حكمها محل الاستيناف بان موكلتي لم تنكر التوقيع الذي علي القوايم الماليه. وهذا التسبيب غير صحيح فقد انكرت موكلتي ذلك صراحه جمله وتفصيلا كما هو ثابت في صك الحكم محل الاستيناف الصفحه الرابعه السطر الثاني عشر. خامسا: الخطا في التكييف النظامي للدعوي وتحديد صفه المدعي عليه:: يؤخذ علي الحكم خطا الدايره مصدرته في التكييف النظامي للدعوي الماثله، فقد اقامت المدعي:ه دعواها علي موكلتي بصفتها مديره وليس شريكا، الا ان الدايره مصدره الحكم لم تفصل بين هاتين الصفتين والتي لكل منهما اجراءات التعامل معها من خلال نظام الشركات، فلم تراعي الدايره مصدره الحكم ذلك - وخصوصا وان ما تستند عليه المدعي:ه من مستندات فيما تزعم انها مبالغ مسلمه لموكلتي مدون امامها صفه موكلتي كشريك -وليس مدير- ونحن ابتداء انكرنا صراحه هذه القوايم جمله وتفصيلا وعدم صحه نسبتها لموكلتي. الطلبات: ١- قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. ٢- النظر في القضيه مرافعه. ٣- تاييد الحكم فيما قضي به من اولا وثالثا ونقض الحكم فيما قضي به من ثانيا والحكم برد الدعوي). فعقب وكيل المدعي:ه قايلا: بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم عقب وكيل المدعي عليه:ا بانه يحيل الي ما ورد في لايحه الاعتراض ويكتفي به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها انهما قدما خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولين شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وبما ان (الشركه: كيان قانوني يؤسس وفقا لاحكام النظام؛ بناء علي عقد تاسيس او نظام اساس)، كما جاء في الماده الثانيه من نظام الشركات؛ عليه فان الحاكم في النظر القضايي للدعاوي الناشيه عن احكام هذا النظام، انما هو النص النظامي باعتباره مؤسسا ومعرفا ومبينا ومقيدا للكيان القانوني للشركه، والاتفاق الرضايي في عقد التاسيس باعتباره معبرا عن اراده المتعاقدين في الدخول لهذا الكيان القانوني، وعن ارادتهما في وضع الشرايط والقيود بينهما بما لا يخالف النظام العام، واذا تقرر ما تقدم، وبما ان المدعي:ه تهدف من دعواها الي تضمين المدعي عليه:ما واثبات مسؤوليتهما والزامهما بتعويض الشركه المدعي:ه، وذلك بسبب ما تنعاه من ارتكابهما عددا من المخالفات ؛ منها: ١- عدم دعوه الجمعيه العامه للشركاء للانعقاد. ٢- عدم اعداد التقارير السنويه. ٣- عدم المطالبه بالمبالغ المستحقه للشركه لدي الغير. ٤- سوء الاداره مما ادي الي عدم قدره المدعي:ه علي دفع رواتب الموظفين. ٥- تكبد المدعي:ه غرامات ورسوم من الجهات الحكوميه. ٦- المنافسه وتعارض المصالح. ٧- استلام رواتب دون وجه حق وفق التفصيل الوارد في الوقايع. ٨- عدم القيام بواجب بذل العنايه، وفق ما تم ايراده تفصيلا في الوقايع. وبما ان الشركه تدار من قبل مجلس اداره برياسه: عبد الاله زاهد، وله كافه الصلاحيات حيال ذلك، وحيث ان وجود مجلس اداره لا يمكن ان يكون ثمه صدور قرار من المدراء او الشركاء الا بموافقه الرييس، وعليه فيكون رييس مجلس الاداره علي علم تام بما تم في الشركه، ومن ثم فان علم المدعي:ه بعمل المدعي عليه:ا وعدم اعتراضها عليه، تعد موافقه لها، اذ ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو ثبت عدم صحه التصرف من المدعي عليه:ا كما تدعيه المدعي:ه من وصفه بالضرر، لتقدمت الشركه حينها بدعوي المسؤوليه، او لالغت تلك القرارات المدعي مخالفتها، وحيث ان (الاصل) في تصرفات المدير الصحه والسلامه وفقا للماده (٣١) من نظام الشركات، ما لم (يقم دليل معتبر) علي خلاف ذلك، وبما ان ما قدمته المدعي:ه من ادعاءات تنسب فيها مخالفات في عمل المدعي عليه:ا (...)، لا ترقي (بذاتها) الي اثبات المسؤوليه والتضمين، لاسيما وان الحوالات الماليه مدرجه في سجلات الشركه، وان التعاقدات والصفقات قايمه في الاصل علي مصلحه الشركه والشركاء، وحيث لم يثبت لدايره الاستيناف المبررات النظاميه الموجبه لتضمين واثبات مسؤوليه المدعي عليه:ا (...) عدا ما تم الحكم في مواجهتها للشركه من محكمه اول درجه. وعن اعتراض المدعي عليه:ا، وبما ان المدعي عليه:ا -في اعتراضها- تنكر صحه القوايم، وتنكر امضاءها عليها، وما اثارته من تحوير العباره الصريحه الوارده فيها من انها (مدينه)، يخالف ما نصت عليه القوايم والتي ثبت امضاؤها عليها، ولا عبره للدلاله في مقابله التصريح، والاصل في الكلام الحقيقه، واعمال الكلام اولي من اهماله، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص، ومن ثم فانكارها لها لا يقبل منها، لكون وكيلها ناقشها، وفق ما اورده من اجابه عليها امام محكمه اول درجه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥ه، وكذلك الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٦ه، ويسقط به الادعاء بعدم صحته او بتزويره، حيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه، فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، ونصت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (يعد مناقشه لموضوع المحرر اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر.).
وعن طلب المدعي:ه ادخال ورثه المدعي عليه: الاول: (...)، وحيث ان الورثه لم يختصموا في الدعوي ابتداء، وبما ان محكمه اول درجه لم تفصل في ذلك، ووفقا لقاعده الاثر الناقل للاستيناف، ولمبدا التقاضي علي درجتين، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده)، كما ان الادخال امام محكمه الاستيناف لمن لم يكن خصما امام محكمه اول درجه لا يجوز، الا لاظهار الحقيقه او لمصلحه العداله، وفقا لما نصت عليه الماده (٢١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: (لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او اظهار الحقيقه، ولا يجوز التدخل الا ممن يطلب الانضمام الي احد الخصوم دون ان يطلب القضاء لنفسه)، وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، وما تم تشييده من اسباب اضافيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراضين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١٥ / ٠١ / ١٤٤٦ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٢٤١١١٠) ب (اولا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه:: (...). ثانيا: الزام المدعي عليه:ا: (...) هويه وطنيه رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) الطبي شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٢,٠٢٠,٠٧٩) اثنان مليون وعشرون الفا وتسعه وسبعون ريالا سعوديا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.