tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4079 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-04 date_hijri=1442-08-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:96318308-096d-4665-927e-b2074fe071c6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4079 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم ((...))، بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليه بسداد اجور الوكيل الشرعي ومصاريف التقاضي 20% من قيمه الصك مبلغ قدره (52.618) اثنان وخمسون الفا وثمانيه عشر ريالا، وجاء في لايحه الدعوي: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي استيجار قلاب معده وماطلت المدعي عليها بسداد مستحقات المدعي مما اضطر المدعي للتقدم للمحكمه التجاريه بالرياض وصدر حكم شرعي يلزم المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق الا ان المدعي تعرض لاضرار التقاضي وتوكيل وكيل شرعي للمرافعه والمدافعه وتكبد خساير فادحه نتيجه هذه المماطله، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ 16/08/1442ه حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله رقم/(...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم/ (...)ولتحقق الدايره فيما ورد من ماده90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره الاطراف بان هذه القضيه مشموله في اختصاصه القضايي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها تخلو من اي اخطار وبناء علي الماده 19 من نظام المحاكمه التجاريه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب) 
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره:" 1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.