tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-22 document_type=ruling entity=document_number:a5fc89d4-f566-4c9a-852d-9188217c304b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 946 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" تعاقد المدعي/ (...) مع المدعي عليها/ شركه (...), علي المشاركه في تجاره (...), والبيع والشراء فيها عن طريق المدعي عليها, بمجموع (...)سهم قيمه السهم 30000 ريال, باجمالي مبلغ ( 2,400,000 ) مليونين واربعمايه الف ريال ومرفق به سندات لامر بمجموع يساوي نفس المدفوع لهم. وحيث نص العقد في بنده السادس علي توزيع الارباح بنسبه 7% الي 10% علي ان تدفع الارباح وتحول علي حساب المدعي, كل يوم 15 من كل شهر ميلادي. ورغم ان المدعي قد نفذ التزامه الوارد في كل عقد, بقيامه بسداد قيمه الحصص التي تعاقد عليها, الا ان المدعي عليها, قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه حيث لم تسدد الارباح الشهريه للمدعي منذ يناير 2020 وحتي تاريخه, رغم مطالبات المدعي عبر الواتس وعبر مكتب محامي لارباحه ولفسخ العقد واسترداد راس ماله, دون جدوي مما اضطر المدعي لانذار المدعي عليها انذارا نظاميا, بسداد قيمه ارباحه التي توقفت منذ يناير 2020 وحتي تاريخه, وفسخ العقد واسترداد راس المال, ولكن دون جدوي. طالبا (1) الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ راس مبلغ (2،400،000) مليونين واربعمايه الف ريال. (2) الزام المدعي عليها بسداد ارباح المدعي منذ يناير 2020 وحتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي بواقع 10% وفقا للبند السادس من العقد. (3) الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 400،000 ريال اربعمايه الف ريال تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بالمدعي من جراء الامتناع عن دفع ارباحه واحتجاز راس ماله دون مصلحه من قبل المدعي عليها.وفي جميع الاحوال الزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف. وتفضلوا بقبول وافر التحيه والاحترام"، وقدم عقود الشراكه بينه والمدعي عليها، وعدد من الشيكات والحوالات البنكيه، وكذا سندات لامر محرره من المدعي عليها. فحددت الدايره جلسه 22 / 4/ 1442ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله بصفته مدير الشركه؛ فيما طلب المدعي عليه مهله للجواب وانه خاطب الدايره علي بريدها لفتح الترافع الكتابي فيها فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات من خلال الترافع الكتابي وفق المدد المقرره ومن لا يتقدم يعد مكتفيا او ناكلا بحسب الحال. فتقدم المدعي عليه اصاله مذكره الكترونيه في 30 / 4 /1442ه؛ ونصها:"1-تم الاتفاق مع المدعي علي العمل في تجاره (...) والبيع والشراء فيها، لاسيما ان المدعي عليها لديها الخبره اللازمه في هذا المجال، ورغبه من المدعي في مشاركه المدعي عليها في البيع والشراء وفق نسبه ارباح اتفق عليها الطرفين بناء علي العقود المبرمه بينهما. 2-تم ابرام سته عقود بين المدعي والمدعي عليها تفاصيلها كالاتي. العقد الاول: رقمه (...)وتاريخ 18/ 11/ 2017م وراس ماله (150000) ريال. استلم منه المدعي مبلغ وقدره (160502) ريال وقد استوفي كامل حقه فيه، حيث استلم راس ماله وارباحه المتفق عليها بنسبه 7%. العقد الثاني: رقمه (...) وتاريخ 01/ 10/ 2018م وراس ماله (300000) ريال. استلم منه المدعي مبلغ وقدره (293388) والمتبقي له من راس ماله الموضح في العقد هو (6612) ريالا. العقد الثالث: رقمه (...) وتاريخ 02/ 02/ 2019م وراس ماله (840000) ريال. استلم منه المدعي مبلغ وقدره (653951) ريال والمتبقي له من راس ماله الموضح في العقد هو (186049) ريال. العقد الرابع: رقمه (...)وتاريخ 27/ 02/ 2019م وراس ماله (450000) ريال. استلم منه المدعي مبلغ وقدره (321719) ريال والمتبقي له من راس ماله الموضح في العقد هو (128281) ريال. العقد الخامس: رقمه (...)وتاريخ 22/ 07/ 2019م وراس ماله (300000) ريال. استلم منه المدعي مبلغ وقدره (83520) ريال والمتبقي له من راس ماله الموضح في العقد هو (216480) ريال. العقد السادس: رقمه (...)وتاريخ 15/ 10/ 2019م وراس ماله (360000) ريال. استلم منه المدعي مبلغ وقدره (49458) ريال والمتبقي له من راس ماله الموضح في العقد هو (310542) ريال. ثانيا: الرد التفصيلي علي الدعوي: 1-اجمالي ما دفعه المدعي في هذ العقود السته مبلغ (2400000) مليونين واربعمايه الف ريال وتم التحويل له علي حسابه البنكي مبلغ وقدره (1562538) مليون وخمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال. 2-جميع الحوالات التي تم تحويلها للمدعي كانت الي حسابه البنكي رقم (...) في مصرف الانماء. 2-العقود (...) لازالت ساريه ولم يحل تاريخ استحقاقها بناء علي العقد وسند الامر المرفق مع العقد، ولم يصلنا منه اي خطاب بطلب فسخ العقود، ولهذا فالمدعي يطالب بمبالغ لم يحل اجلها. 3- مرفق كشف حساب يوضح الايداعات التي تمت للمدعي لكل عقد وتاريخ استحقاقه واجمالي المبالغ المحوله له. ثالثا: الطلبات: اطلب ما يلي: 1-رد دعوي المدعي لعدم صحتها نهاييا. 2-الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (150000) مايه وخمسون الف ريال" وارفض كشف الحساب، فتقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه الكترونيه 16 / 5 /1442ه؛ ونصها: " في البدايه نود ان نوضح ان المدعي عليها في ردها اجتهدت في خلط الامور عن عمد وبالمخالفه للحقيقه وللثابت بعقود الشراكه المبرمه بينها وبين المدعي موكلي, بغرض التضليل والتهرب من التزاماتها ومسيولياتها تجاه المدعي موكلي, حيث زعمت في ردها انها حولت جزء كبير من راس مال المدعي علي حسابه البنكي بنك(...) وان اجمالي ما دفعه المدعي بموجب العقود السته هو مبلغ 2400000 ريال, وان المبالغ التي تم تحويلها علي حسابه من راس المال هو مبلغ 1562538 ريال. ونرد علي تلك المزاعم بما يلي: في حقيقه الامر فان موكلي ينكر هذا الكلام جمله وتفصيلا ويؤكد ان ما تم تحويله من مبالغ علي حسابه هي جزء من ارباحه عن هذه العقود وليس راس ماله,حيث ان :العقود المحرره بتاريخ عقد بتاريخ :27/ 2/ 2019 و عقد بتاريخ 2/ 2/ 2019 وعقد بتاريخ 18/ 11/ 2017 وعقد بتاريخ:1/ 10/ 2018 وعقد بتاريخ:22/ 7/ 2019 وعقد بتاريخ15/ 10/ 2019م هي عقود ترسم اطار العلاقه بين المدعي (...), مع المدعي عليها/ شركه (...), بشان المشاركه في تجاره (...),والبيع والشراء فيها عن طريق المدعي عليها, بمجموع (...)سهم قيمه السهم 30000 ريال, باجمالي مبلغ مليونين واربعمايه الف ريال ومرفق به سندات لامر بمجموع يساوي نفس المدفوع لهم. وجدير بالذكر ان العقود نصت في بندها السادس علي توزيع الارباح بنسبه 7% الي 10% علي ان تدفع الارباح وتحول علي حساب المدعي, كل يوم 15 من كل شهر ميلادي. وبالتالي ما كان يحوله المدعي عليها لحساب المدعي من مبالغ هي ارباح تلك الشراكه بموجب تلك العقود, وليس راس المال, لانه ليس من المنطقي ان ياخذ راس المال ثم يعيده ويحوله مره اخري لصاحبه كما زعم في رده, خصوصا وان هناك عقودا محرره بين الطرفين تحكم تفاصيل العلاقه وتلزم المدعي عليها بتحويل الارباح لحساب المدعي وهو ما كان ينفذه المدعي عليها, حتي توقف عن تحويل تلك الارباح منذ يناير 2020. 2-مرفق بمذكره رد المدعي, كشف وجدول يتضمن المبالغ التي حولت علي حساب المدعي من خلال الحوالات الوارده للحساب البنكي الخاص بالمدعي في بنك (...) رقم(...) وحسب الرسايل والاشعارات البنكيه الشهريه المرسله الي جواله، هذه المبالغ عباره عن ارباح عن تلك الشراكه المبرمه بينه وبين المدعي عليها, وفقا لما نصت عليه العقود المبرمه بينهما في بندها رقم 6 علي النحو السالف ذكره, وليست كراس مال كما زعمت المدعي عليها في ردها المخالف للحقيقه. 3-مرفق بمذكره رد المدعي عدد 6 كشف كل كشف فيهم خاص بعقد من العقود السته المبرمه بين المدعي والمدعي عليها, ويتضمن كل كشف جدول يتضمن تفاصيل كل عقد من حيث بدايته ونهايته وراس المال ونسبه الارباح الشهريه وبدايه صرفها واجمالي الارباح التي تم استلامها من قبل المدعي, وتاريخ التوقف عن سداد الارباح وقيمه الارباح المستحقه لحين نهايه كل عقد, ويتضح من هذه الجداول اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وتوقفها عن سداد الارباح للمدعي منذ يناير 2020, مما يحق معه مطالبه المدعي بفسخ التعاقدات واسترداد راس المال والارباح المتاخره حتي تاريخه. 4-خلاصه القول: ان رد المدعي عليها يتضمن قلبا للحقايق, وتفسيرا لبنود العقد لتتوافق مع رغباته التي تتمثل في التهرب من التزاماته التعاقديه, وتناسي ان الارباح الموزعه للمستثمر (المدعي) الاشهر الماضيه بانها شهريه كما ورد بالبند السادس من العقد وبنسبه متفاوته تتراوح ما بين 7% الي 10% لكل عقد وتصرف بعد 45 يوما من بدايه العقد بشكل شهري وتدع بحساب المستثمر (المدعي) مع منتصف الشهر خلال سريان العقد وكما ورد بالفقره رقم (4) من البند السادس من العقد. ولم يربط توزيع الارباح باعاده راس المال شهريا. والمبالغ المستلمه والمودعه بالحساب هي ارباح شهريه متفق عليها بالعقد مع (...). ومن ثم فتحويل هذه المبالغ ليس تكرما من المدعي عليها وانما كان بموجب التزام تعاقدي اخلت به المدعي عليها منذ يناير 2020 حين توقفت وامتنعت عن سداد الارباح للمدعي" وارفق :1-جدول يتضمن المبالغ والحوالات المحوله علي حساب المدعي كجزء من ارباحه. 2-عدد 6 كشوف يتضمن كل كشف جدول بتفاصيل كل عقد.3- خطاب من محامي المدعي (...) , للمدعي عليها بتاريخ 26/ 2/ 2020 يطالب فيه المدعي عليها برد راس المال والارباح المتاخره لاخلال المدعي عليها ببنود العقد"، فاجاب المدعي عليه اصاله في 20 / 5 /1442ه؛ ونصها: "بناء علي رد وكيل المدعي فقد تجاهل الكثير من الحوالات التي وصلت لحساب المدعي في بنك (...)وتم توضيحها في الجدول المرفق ادناه. واقراره بصحه المبالغ هو اقرار بصحه ما استلم موكله. اما ما دفع به من ان الارباح الشهريه مابين 7% الي 10% فغير صحيح اطلاقا. النسبه الموضحه هي الربح لاجمالي العقد وليست شهريه. والدليل علي ذلك ان المدعي اصاله لم يعترض علي توقف التحويل له في عقد رقم (...) حيث استلم راس ماله وارباحه وتم اقفال عقده من تاريخ التحويل الاخير له في 15/ 03/ 2019م، وهو يعلم يقينا ان عقده انتهي مما جعله يشترك بعده عقود جديده بعد ذلك. لذلك فاجمالي ما تم تحويله للمدعي لجميع عقوده هو (1562538) مليون وخمسمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ولازال تاريخ استحقاق عقوده رقم (...) ساريا حتي تاريخه وهو يطالب بمبالغ لم يحل اجلها بعد وفقا لسند الامر المرفق له مع كل عقد". فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بصفته مدير الشركه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وحيث ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (2.400.000)ريال، وثبت استعاده المدعي من راس ماله مبلغا وقدره: (1.274.254)ريال؛ وفقا لاقرار المدعي، وحيث قررت المدعي عليها ان ما استلمه المدعي اكثر بفارق: (288.284)ريال، الا انها لم تقدم ما يثبت ذلك، فيكون المتبقي له من راس المال المثبت بمنطوق الحكم؛ ولما كانت الدعوي الماثله من دعاوي المساهمات غير المرخصه نظاما، وحيث ثبت للدايره انتقال مؤسسه (...) الي شركه بذات الاسم ورقم السجل التجاري، ولما كان الانتقال وفقا للاصل بما لها وما عليها، وحيث انه ثبت تسلم المدعي عليها المبلغ المحكوم به، ولانه ثبت اعاده المدعي عليها للمدعي جزءا من راس المال، وفقا للمثبت بوقايع الحكم، ويكون المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغ الحكم، وحيث ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي للمتبقي من راس المال، حيث ان تضمين المدعي عليها راس المال او المتبقي منه لازم باعتبارها متصفه بالتفريط، الذي يستوجب عليها ان تتحمل التبعه، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله من التصرفات، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه بها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه، باعتبار ان التنضيض لم يتم، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض، وهو مالم يتم، كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره رفض المطالبه بالارباح. ولا ينال من تضمين المدعي عليها راس المال ما دفعت به من ان سبب التعثر هو ما اجتاح العالم من الوباء المتفق علي تسميته ب: (كوفيد19)، حيث انه قد ثبت للدايره ان اول دعوي قيدت لديها في مواجهه مديرها: (...) كان في 1 / 2 /1441ه في الدعوي المقيده برقم: (1041)، اي قبل الجايحه وبه فيسقط الدفع بالجايحه والتحجج بها، كما انه فيما لو ثبت صحه ذلك، فان النبي – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وقد استلمت المدعي عليها راس المال دونما مسوغ نظامي، ودونما استكمال الاجراءات النظاميه المخوله لها بجمع الاموال والمساهمه بها؛ فتعين عليها اعادته وادايه كاملا سليما. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لمنشاه غير مرخصه بذلك دونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)ان تدفع (...) هويه وطنيه رقم:(...)مبلغا وقدره: (837.426) ثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
عايض بن صالح السلمي
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2178 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي،فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ راس مبلغ (2400000) مليونين واربعمايه الف ريال. (ثانيا) الزام المدعي عليها بسداد ارباح المدعي منذ يناير 2020 وحتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي بواقع 10% وفقا للبند السادس من العقد(ثالثا) الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 400000 ريال اربعمايه الف ريال تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بالمدعي من جراء الامتناع عن دفع ارباحه واحتجاز راس ماله دون مصلحه من قبل المدعي عليها.وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع (...)هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (837.426) ثمانمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعميه وسته وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا .
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني