moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 8134 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا/ بناء علي الحكم الصادر في الدعوي رقم (4927) من المحكمه التجاريه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره (2,934,045.50). ثانيا/ اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال سعودي وذلك لتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعابها، وتقدمت بهذه الدعوي بناء علي نظام المرافعات الشرعيه فقد نصت الماده (3/73) تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المذكور اعلاه، تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب التقاضي التي تحملتها موكلتي بسبب مماطله المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها لموكلتي. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال سعودي وذلك لتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعابها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه صدر حكم من دايره الافلاس بتصفيه الشركه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (70) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت من واقع تقرير المصالحه المرفق في ملف القضيه ان طلب المصالحه قدم بتاريخ 6/11/1442ه، وقيدت الدعوي بتاريخ 19/11/1442ه، وبالتالي فان المده المشار لها في الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه والمنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمحدده بخمسه عشر يوما لم تمضي علي المصالحه، ومن ثم فان الدايره تري عدم تحقق المصالحه وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعيه تكون غير مقبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.