tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530961020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-04-21 date_hijri=1445-10-07 document_type=ruling entity=document_number:014f15dc-c9bf-4150-9fa4-3ce375c9c126 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571162852 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) السعوديه للمقاولات (شركه الشخص الواحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...) السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم: (4771218494) وتاريخ 1444/12/23ه والمنظوره لدي (الحادي عشر) بشان المطالبه ب(بقيمه اجره قدرها (79,688.00) تسعه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(79688) تسعه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال .) وذلك حسب الصك رقم (4530170815) وتاريخ 1445/02/29ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-التاخير في سداد قيمه الاجره مما ادي الي (مصاريف التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (7,968.00) سبعه الاف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,968.00) سبعه الاف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 7 /10 / 1445ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطياتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب رفض الدعوي استنادا للاتي : اولا ان الدعوي الاصليه لم يتم تبليغ موكلتي بالصلح ولم نحضر بالصلح كما ان الدعوي فتحت وحكم فيها من اول جلسه ولم نتمكن من الحضور لوجود مشكله تقنيه وحيث ان المبلغ بالدعوي تم سداده بعد صدور الحكم كما ان الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم لم نحضر بالصلح لان الصلح لم يفتح وانما اكتفي بس باثبات جلستين بتاريخ 10/08 و 11/08 ولم يتم تبليغنا بالجلسه، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: اتمسك بدعواي وجلسات الصلح بلغوا فيها، واكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,968.00) سبعه الاف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه ان موكلته لم تحضر جلسات المصالحه لعدم تبليغها وذلك في الدعوي الاصليه، وانه حكم علي موكلته من الجلسه الاولي وذلك بسبب عدم تمكن موكلته من الحضور، وتمسكت المدعيه وكاله بدعواها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مستحقات ثابته في ذمتها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، ثم لجات المدعيه لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل الا ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تلتزم بسداد المستحقات، ثم احيلت الدعوي الي الدايره طرفنا وتخلفت عن الحضور ثم انتهت الدايره الي الحكم بالزامها بسداد المبلغ الثابت في ذمتها، وكل ذلك في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (7,968.00) سبعه الاف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي؛ وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق لها لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها ماطالبت به، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليه بوجود مشاكل تقنيه حالت دون حضورهم فلا يسلم لهم ذلك لعدم تقديمه ما يثبت ذلك، وهذا من وجه ومن وجه اخر لا علاقه للحضور من عدمه باستحقاق المدعيه للاتعاب حيث انه كان من المفترض عليهم سداد مستحقات المدعيه قبل ان تلجا لمحامي واما بعد ان كلفتها ذلك فلا مناص لها من تعويضها لذا فان الدايره تشيح بنظره عن جميع دفوعه لعدم قيامها علي اساس صحيح وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (7,968.00) سبعه الاف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، والله الموفق.