moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٢٤٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اولا: تم ابرام عقد بالباطن بين المدعيه والمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله في مشروع تحسين وتوسعه شبكه الالياف البصريه للمنازل ومشروع (...) وذلك بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢١، قامت المدعيه بتنفيذ جميع التزاماتها محل العقد وقد بلغ اجمالي قيمه العقد مبلغا وقدره (٥٧١,٠٦٦) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وسته وستون ريال تم سداد جزء من المبلغ بقيمه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال ليصبح المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١٧١,٠٧٠) مايه وواحد وسبعون الفا وسبعون ريالا، بموجب الفواتير وتفاصيلها كالاتي:١-(رصيد افتتاحي) بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢مم بمبلغ قدره (١٤,١٨٠) اربعه عشر الفا ومايه وثمانون ريال.٢-(فاتوره) رقم (٢١٤٤٠٠٠٠٢٢) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨,٠٤١) ثمانيه وعشرون الفا وواحد واربعون ريال.٣-(فاتوره) رقم (٢١٤٤٠٠٠٠١٨) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٥,٥٥٣) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه و خمسون ريال. ٤-(فاتوره) رقم (١٩١٣٠٠٠٠٣٨) بتاريخ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٧,٦٠٢) سبعه وثمانون الفا وستمايه واثنان ريال٥-(فاتوره) رقم (٢١١٣٠٠٠٠٣٨) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٠١,٤٩٢) مايه وواحد الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال٦- و(مواد مسترجعه) بتاريخ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٤٤٣) ثلاثه الاف واربع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي.٧- (فاتوره) رقم (٢١١٣٠٠٠١٠٧) بتاريخ ١٤/٨/٢٠٢٢ بمبلغ وقدره (١١٠,٧٥٥) ميه وعشره الف و سبعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي ثانيا:قامت المدعيه بتنفيذ جميع التزاماتها محل العقد وعلي الرغم من انتهاء المشروع وتسليمه للمدعي عليها الا انها وعند المطالبه بتنفيذ الالتزام ودفع ما عليها من مستحقات بدات بالمماطله والتهرب من دفع المبلغ، وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغا و قدره (١٧١,٠٧٠) مايه و واحد و سبعون الفا و سبعون ريال٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعيه. ٢- العقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (١٧١,٠٧٠) مايه وواحد وسبعون الفا وسبعون ريال.٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاولات هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قررت قايله: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا ونرغب بالصلح وقرر وكيله المدعي عليها قايله: لا مانع لدينا هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ايداع اجابتها في النظام عبر طلبات القضيه مرفقه بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيله المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها وقرر الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ووكالتهما تخولهما حق الصلح بانه تم الصلح علي ان تلتزم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧١,٠٧٠) مايه وواحد وسبعون الفا وسبعون ريال دفعه واحده بتاريخ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣م الموافق ٢٧ / ٩ / ١٤٤٤ه لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) هكذا اصطلحا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.