moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 1311 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/10 ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/02 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي اصاله حاصلها: بان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي القيام باعمال الانشاء في (...) المستثمر من قبل المدعي بحي (...) وتسليمه علي المفتاح الا ان المدعي عليها (المقاول) لم تنفذ المشروع وذلك بموجب العقد الموقع بين الطرفين وهو يطالب فسخ العقد وارجاع المبلغ المسلم لها وقدره مليون ريال، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها: فحضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب: بانه تم الاتفاق بين موكله وبين المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الانشاء في (...) المستثمره من قبله بحي (...) وتسليمه علي المفتاح الا ان المدعي عليها لم تنفذ المشروع، وقد استلمت منه مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال، وهو يطلب الزامها بتنفيذ العقد او فسخه وتسليمه المليون ريال هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من صوره لايحه الدعوي وبالاطلاع عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 08/02/1440ه حضر طرفا النزاع، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي علي تنفيذ الاعمال في المشروع محل الدعوي وهي عباره عن (بدروم+ارضي+ميزانين+خدمات+6ادوار متكرره+دور اخير) وذلك حسب المخططات المعتمده وان موكله قام بتوفير جميع المتطلبات الخاصه بالبنايه محل الدعوي وانه قد اشتري بضاعه بمبلغ قدره ثمانمايه الف ريال وذلك لتنفيذ المشروع فورا وذكر ان موكلته قد انهت دور الميزانين والذي صبه المقاول السابق وحسب الاشتراطات المتفق عليها ثم تقدم موكله بطلب اشتراطات المبني من الامانه هكذا ذكر في مذكرته التي طلبت تقارير هندسيه بتحمل الاساسات لعدد الادوار بموجب الخرايط المسلمه من المدعي وجاء الرد من قبل مكاتب هندسيه انه لابد اعاده التصميم الانشايي للمشروع بما يتناسب مع القيمه الفعليه وتحديد الادوار التي يجب خفضها كما اظهرت التقارير انه لابد من تخفيف الاحمال لكي يستفاد من المشروع وان المبني لا يتحمل الا ثمانيه ادوار فقط نظرا لوجود اعمده غير امنه وعلي ضوء هذا قام موكله بمخاطبه المدعي في تاريخ 28/2/1438ه والذي تضمن ايقاف العمل حتي يتم اعطايه خرايط بديله صحيحه الا ان المدعي لم يقم بذلك واقام هذه الدعوي وذكر ان موكلته لا تمانع من اكمال العمل بشرط احضار فسح من الجهات المختصه من قبل المدعي ليتم اكمال المشروع ارفق بها عده مستندات تسلم المدعي نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 13/03/1440ه حضر طرفا النزاع فقدم المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ذكر فيها ان المدعي عليه هو ناظر الوقف المالك للبنايه محل الدعوي وانه تقدم للامانه لزياده الادوار فوق المسموح به في التصريح المؤرخ في 17/6/1436ه وقوبل طلبه بالرفض وان المدعي عليها لا تستحق المبلغ الذي اشترت به البضاعه البالغ قدره ثمانمايه الف ريال لانها قامت بشراء البضاعه للتشطيب من سباكه وكهرباء قبل انشاء الاعمال الخاصه بالعظم كما انه من قام بالاعمال التي تخص الاساسات واعمده البدروم والدور الارضي وسقفه والميزانين هي مؤسسه (...) وتحت اشراف عمل القاضي وحسب المخططات الصادره من قبل الامانه وان ناظر الوقف قد تقدم سابقا بدعوي لدي الدايره الثامنه في هذه المحكمه وذكر ان المبني الذي باعه المدعي للوقف يوجد به عيوب ومخالفات ثم عدل دعواه لطلب فسخ البيع واعاده الثمن وقد تم صرف النظر عن دعواه وايد الحكم من محكمه الاستيناف ارفق بها مستندا تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 05/04/1440ه حضر طرفا النزاع فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ذكر فيها ان الطلب الذي تم رفضه من قبل الدايره الثامنه شكلي باعتبار ان الطلب الذي تقدم بها موكله طلبا مستقلا مخالفا للطلب الاصلي وان موكله ما زال مصرا علي الطلب الاخير من وجود غرر بالبيع وذلك لعدم تحمل العقار العايد للمدعي والذي اشتراه الوقف لا يتحمل ثلاثه عشر دورا وفق اشتراطات المنطقه لدي امانه (...) وان المخالفات ثابته في التقارير المرفقه سابقا والصادره من قبل المهندس (...) وانه لا مانع لديه من ندب خبير يطلع علي المخالفات التي يذكرها موكله ارفق بها مستند واحد عباره عن حكم قضايي تسلم المدعي نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم طلبت الدايره من المدعي حضور المشرف علي المشروع فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار المهندسين (...) و(...) فاستعد بذلك، وفي جلسه 10/05/1440ه حضر طرفا النزاع، فقدم المدعي اصاله مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان الاذن الذي صدر به البيع للعقار من القاضي علي تسعه ادوار فقط كما ان المدعي عليها قامت بتنفيذ دورين بعد استلام العماره فكيف يتم تنفيذ دورين بعد استلام العماره مع علمه بوجود مخالفات وعيوب لكن لما علم عن قرب تسليم المشروع ادعي بوجود المخالفات، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل قامت المدعي عليها بتنفيذ اعمال بالموقع فاجاب المدعي اصاله بان المدعي عليها قد نفذت سقفين بالموقع، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكله قد نفذ دور الخدمات فقط فسالته الدايره عن سبب توقف موكله عن الاعمال فاجاب: ان من قام بايقافه هو الامانه، ثم تراجع قايلا: ان موكله تقدم باشتراطات المبني الي الامانه فاحالته الي مكاتب هندسيه لبيان تحمل الاساسات للبناء، ثم طلب اجلا للرد، ثم طلبت الدايره من اطراف النزاع احضار عدد خمس مكاتب هندسيه لندب احدهما، فاستعدا بذلك، وفي جلسه 08/06/1440ه حضر طرفا النزاع فذكر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بردوده الا انه يتمسك بان الادوار في صك الاذن عددها احد عشر دورا، ثم قدم الاطراف ما طلبته الدايره منهم بشان الخبراء ولم يتفقوا علي اي خبير، وفوضوا الدايره باختيار من تراه مناسبا لتقدير الاعمال التي قامت بها المدعي عليها ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه متمسك باكمال العقد متي ما احضر المدعي الفسح من قبل الجهات المختصه، وفي جلسه 13/07/1440ه حضر طرفا النزاع وعينت الدايره مكتب (...) خبيرا في الدعوي، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي التواصل مع المكتب الهندسي (المندوب خبيرا في هذه الدعوي ) فاستعدا بذلك كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الخبير ان لم يقدم تقريره او يحضر في الجلسه القادمه ستقرر الدايره عزله، وفي جلسه 12/08/1440ه حضر مندوب مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه الخبير المنتدب في هذه الدعوي وقدم التقرير الهندسي المطلوب في هذه القضيه ثم سلمت الدايره الاطراف نسخه منه فطلبا اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 26/08/1440ه حضر اطراف الدعوي، وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها ان المدعي عليها لم تقم بتسليم قيمه الاتعاب البالغ قدرها واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال ارفق بها مستندا واحدا وذكر بان لا اعتراض منه علي التقرير ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ذكر بانها تمثل اعتراضه علي التقرير تسلم مندوب الخبير نسخه منها ثم ذكر بانه سوف يقدم تقريره النهايي خلال (15) يوما من تاريخه، وفي جلسه اليوم حضر مندوب الخبير (...) اقامه رقم (...) فقدم مندوب مكتب المهندس (...) تقريره النهايي في الدعوي ثم استلم الاطراف التقرير النهايي وباطلاعهم عليه ذكر وكيل المدعي عليه بانه يتمسك بملاحظاته وانه لديه بينات عليها واكتفي المدعي بما قدمه وذكر بان التقرير سليم وان الدايره هي من انتدبته ثم ذكر المدعي بانه يطلب من الدايره الحكم له ايضا بما دفعه الي الخبير وهو مبلغ قدره (31.500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار او تقام علي تاجر بسبب اعماله التجاريه)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه لان الدعوي مقامه علي المقاول التاجر؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ وفيما يتصل بطلب المدعي الاول المتضمن فسخ العقد الموقع بين الطرفين وحيث ان العقد مثار النزاع يكمن في النزاع علي عقد مقاوله لازم وحيث من الثابت فقها ونظاما ان عقود المقاوله من العقود اللازمه وعلي ذلك العمل والتي لا يمكن لاي طرف من الطرفين التحلل من الاثار والالتزامات المترتبه عنه الا بناهض لسريان اثارها او مساو لها يؤدي الي تعذر امضاء العقد وضروره فسخه قضاييا بين الاطراف، ولما كان ما ساقه المدعي في طلب الفسخ للعقد ان المدعي عليها توقفت عن العمل وهذا ما اقر به وكيل المدعي عليها وعزي ذلك وكيل المدعي عليها لطلب الفسح من الجهات الحكوميه علما بان المدعي يملك تصريح للبناء في المشروع محل الدعوي ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد طلب ايقاف الاعمال من قبل اي جهه حكوميه رغم استلامها لمبلغ مليون ريال من قبل المدعي ولما كان الشرع جاء لرفع الضرر والذي وقع علي المدعي من عدم اكمال المدعي عليها للاعمال فان الدايره تري صحه الفسخ للعقد لان المدعي عليها لم تقم بالاعمال الموكله لها وفقا للعقد ولم تنه الاعمال في الوقت المحدد بل اعرضت عن انهاء الاعمال وانشغلت عنها بامور لا علاقه لها بتنفيذ العقد وبتقصي الدايره وبحثها تبين لها بالقراين ان السبب في التوقف عن الاعمال هو محاوله ناظر الوقف المدعي عليه الرجوع عن البيع الذي بينه وبين المدعي للعقار محل النزاع والذي تعاقد معه بعد البيع علي استثماره علي ان تقوم مؤسسه الناظر باكمال الاعمال الخاصه بالمشروع مما يؤكد للدايره ان توقف المدعي عليها ليس بسبب العيوب المدعاه ويؤكد ذلك ان وكيل المدعي عليها ذكر ان التصريح في المنطقه التي يقع فيها العقار هو ثلاثه عشر دورا وهذا ينافي التصريح المرفق بالدعوي لعدد تسعه ادوار فقط، ومما يجعل الدايره تطمين لفسخ العقد لتضارب اقوال وكيل المدعي عليها حيث ذكر ان من اوقف موكلته عن اكمال الاعمال هي امانه العاصمه المقدسه ثم تراجع قايلا ان موكلته تقدمت للامانه للنظر في الاشتراطات الخاصه بالمبني فاحالته الامانه للمكاتب الهندسيه التي ارفق تقاريرها بشان العيوب الموجوده في المبني، واما بشان الطلب الثاني للمدعي المتضمن الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها والبالغ قدره مليون ريال فان المدعي لا ينكر قيام المدعي عليها ببعض الاعمال في المشروع محل الدعوي والتي بصدد النظر في تقيمها قامت الدايره بندب الخبير الهندسي (...) لتقديرها والذي قدم تقريره المرفق بملف الدعوي والذي انتهي فيه بان قيمه الاعمال التي قامت بها المدعي عليها حاصله في مبلغ قدره مايتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا ولم تر الدايره في هذا التقرير ما يوجب الملاحظه بعد النظر في دفوع وطعن المدعي عليها فيه فرات الدايره انه هو المبلغ المستحق للمدعي عليها عن الاعمال التي قامت بها فتم خصمها من المبلغ المسلم من قبل المدعي للمدعي عليه لاستحقاقها له عن الاعمال التي قامت بها والذي اقر المدعي بصحه نتيجته وسلامتها وتبين منه ان المدعي عليها قد استلمت المبالغ الباقيه دون وجه حق فوجب في حقها اعادتها للمدعي وهذا ما تصدت له الدايره في الطلب الثاني، ولا ينال من حكم الدايره ما اثاره المقاول (ناظر الوقف) من انه يوجد عيوب في المبني منعه ذلك من اكمال البناء ذلك ان هذه المساله سبق ان تناولتها القضيه التي رفعها امام المحكمه المختصه ولم تقبلها اضافه الي انه متردد في اعتذاره عن اكمال الاعمال فمره يذكر بان سببه هو العيوب التي في المبني ومره اخري يذكر بان تصريح البناء يقل عن نسبه الادوار المسموح بها في منطقه العقار لا سيما وان العقار بما فيه قد تم بيعه باذن شرعي واشرفت عليه جهه قضاييه الامر يجعل الدايره لا تلتفت لهذا الدفع ومره يذكر ان من اوقفه عن العمل الامانه، كما تشير الدايره الي ان العرف القضايي قد حصل واستقر بتحميل الطرف الخاسر للدعوي اتعاب الخبير المندوب في الدعوي ولما كان الخاسر في هذه الدعوي هو المدعي عليها حملته الدايره مبلغا قدره واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال والتي دفعها المدعي للخبير الهندسي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد الموقع بين المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، والمدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم (...)، والمؤرخ في 27/11/1437ه. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١٩٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزامها بتنفيذ العقد او فسخه وتسليمه مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ميلون ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٠ه عن الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٣١١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: بفسخ العقد الموقع بين المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم (...) والمؤرخ في ٢٧/١١/١٤٣٧ه. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه وخمسه عشر ريالا.