tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2191 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42793194 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2191 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد ناجي محمد الحيدري رخصه اقامه(...)
ضد/ شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه عادل صالح محمد العويد بوكالته عن المدعي برقم 42793194 وتاريخ 15/ 03 / 1442ه الصادره من كتابه عدل شرق الرياض بلايحه دعوي يخصتم بها المدعي عليها شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات سجل تجاري (...) و تتضمن انه يطالب بمستحقات ماليه لموكله بموجب مستخلصات مرفق (1-2-3-4 ) صور منها، حيث ان موكله تعاقد معها بتاريخ 07/ 01/ 1438ه لتنفيذ اعمال قطع صخري لمشروع مخطط محبس الجن بمنطقه مكه المكرمه, وتفصيل الاعمال التي كلف بها موكله كالاتي : الحفر والالتزام باتمام الاعمال ابتداء من طبقه الاسفلت. نقل ناتج قطع الاسفلت والحفر الصخري للاماكن المسموح بها من قبل البلديه والامانه. والكميات المتفق عليها هي: كميات الحفر باستخدام الماده الكيمياييه مع الترحيل هي (5,000م3) خمسه الاف متر مكعب بسعر(180) مايه وثمانون ريال للمتر المكعب وذلك وفقا للبند الخامس من الفقره (2) ونصها: (الكميات المتفق عليها بهذه الاسعار هي فقط 5,000م3 بالنسبه للحفر باستخدام الماده الكيمياييه). وبعد ذلك قام موكلي بزياده الكميه المتفق عليها في العقد بمقدار (5,096م3) خمسه الاف وسته وتسعون متر مكعب بسعر (200) ميتان لكل متر مكعب. لما نصت عليه الملاحظه في الصفحه الثانيه من العقد: (بعد تنفيذ الكميه العقديه اعلاه البالغه 5,000م3 باستخدام الماده الكيمياييه يصبح سعر المتر 200 ريال/ م3) وبناء علي المستخلصات فقد نفذ الكميه العقديه . 
وبلغت اجمالي المستحقات مبلغا وقدره (2,434,001) مليونان واربعمايه واربعه وثلاثون الفا وواحد ريال. بناء علي المستخلصات الشهريه والتي نص عليها في البند الخامس من الفقره (5) من العقد علي : (يتم اعداد مستخلص شهري, ويتم اعتماد المستخلص من المشرف في الموقع). وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المستحقات لموكلي بمبلغ وقدره (1,532,779) مليون وخمسمايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وسبعون ريالا. وقد نص البند السادس من الفقره (2) في العقد علي : (يتم دفع المستحقات علي هييه مستخلصات جاريه للاعمال المنفذه والمقبوله من المالك والاستشاري, علي ان يتم توقيف نسبه (10%) من كل مستخلص لحين انهاء مضمون العقد) وعليه فقد قامت المدعي عليها بتوقيف(10%) من كل مستخلص لحين انتهاء الاعمال المكلف بها. 
وخلص الي طلبه الزام المدعي عليها بتسليم باقي مستحقات موكله في هذا العقد وقدرها (901,222) تسعمايه وواحد الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا. 
مع تسليم موكله ما غرمه من اتعاب محامين ومستشارين لتقييد الدعوي والترافع فيها، لكون الشركه المدعي عليها لديها الملاءه الماليه الكافيه للوفاء بمستحقاته.
هكذا جاءت لايحه الدعوي. 
وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه كما قد احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه في مستهل نظرها لدي الدايره بتاريخ 14/05/1442 و طلب من المدعي تحرير الدعوي وقام وكيله بذلك ولم تخرج عما جاء في اللايحه كما ارفق عدد من المستندات وهي العقد الصادر من شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات بتاريخ 07/ 01/ 1438ه. المستخلص الاول بتاريخ 10/ 12/ 2016م. المستخلص الثاني بتاريخ 18/ 2/ 2017م. المستخلص الثالث بتاريخ 22/ 7/ 2017م. المستخلص الرابع بتاريخ 7/ 8/ 2017م.
لذا حدد موعد لنظر القضيه بتاريخ وتم تبادل المذكرات بين الطرفين وبتاريخ 5 / 8 /1442ه و فيها حضر وكيل المدعي محمد الغامدي وبموجب الوكاله رقم 42793194 كما حضر وكيل المدعي عليها محي الدين الحرفي بالوكاله رقم 391280261 وتاريخ 14/8/1439ه وقد سبق احاله القضيه الي المرافعه الكتابيه وبدراسه المعامله و باطلاع الدايره علي المرفقات وعلي البند ثامنا من العقد المبرم بين الطرفين وهو العقد الصادر من شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات بتاريخ 07/ 01/ 1438ه وما ارفق بها تري الدايره عدم اكتمال الشروط الشكليه لقيد الدعوي لذا تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم باقي مستحقات موكله في هذا العقد وقدرها (901,222) تسعمايه وواحد الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا. و تسليم موكله ما غرمه من اتعاب محامين ومستشارين لتقييد الدعوي والترافع فيها، مع كون الشركه المدعي عليها لديها الملاءه الماليه الكافيه للوفاء بمستحقاته.، ولكون النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين الطرفين وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال دراسه المعامله وما ارفق بها ولما نص العقد المبرم بين الطرفين وعلي البند ثامنا من العقد المبرم بين الطرفين وهو العقد المحرر علي اوراق شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات بتاريخ 07/ 01/ 1438ه ونص البند ( يتعهد الطرفان باخضاع كل نزاع او خلاف ينشا حول تفسير العقد الي الحلول الوديه فاذا فشل الطرفان في ذلك فيحال الخلاف للجهات القضاييه المختصه ..الخ ). 
وبناء علي المواد الثامنه والتاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي وجوب سلوك التسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء في حاله الاتفاق علي ذلك في العقد كتابه واليه ذلك حيث نصت الماده الثامنه والخمسون علي انه (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه ثم نصت في الفقره د علي الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء). 
كما نصت الماده التاسعه والخمسون علي اليه ذلك بما نصه ( يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)ا.ه 
 وبهذا يتبين شموليه هذه الدعوي لجمله الدعاوي التي يتوجب اللجوء فيها سلوك الطرق الوديه للتسويه قبل قيد الدعوي تفعيلا لمقتضي العقد بين الطرفين و حسبما نصت عليه الماده الثامنه والتاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المشار لها اعلاه. 
 وحيث لم يظهر قيام المدعي وكاله من استكمال متطلب قيد الدعوي ومضي المده المنصوص عليها نظاما ولانه لابد من سلوك التسويه الوديه قبل قيد هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها فيما يتعلق بعدم قبول هذه الدعوي شكلا.
وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب، وبالله التوفيق. 
عضو 
 ممدوح بن محمد الالمعي 
عضو 
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري