tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:7ba35c1c-b6ea-4b3b-8696-ee4da2aea523 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 1092 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (اولا: انه في يوم السبت الموافق 25-8-2018م تم ابرام العقد بين موكلتي وبين المدعي عليها وافيد فضيلتكم ان شركه (...) (موكلتي) قامت بتوقيع عقد مقاولات مع شركه (...) لتنفيذ اعمال مصنعيات حداده ونجاره وصبه الخ. (بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 25- 08- 2018م ثانيا: علما بان قيمه العقد (2,355,293,31) مليونين وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله وتم الاتفاق بين شركه (...) وشركه (...) علي ان يتم صرف مستحقات المشروع علي جميع مراحل العمل. ووفقا للبند 2-6 من العقد المبرم بينهم. ثالثا: نضرا بان تاريخ نشوء الحق كان في 29-07-2020 م ولم تلتزم المدعي عليها بصرف الدفعات المتاخره، رغم اخطار موكلتي كتابيا وامهال المدعي عليها مده للسداد ولم تلتزم بالرغم من ذلك مما ادي الي وقف الاعمال والتسبب في الضرر وعبء موظفين علي موكلتي وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (114,448,31) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم المرييه تبين حضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور الممثل النظامي للشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد بلايحتها، وبعرض ذلك علي الممثل النظامي للشركه المدعي عليها اقر بصحه المطالبه؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعي لمبلغ (114,448,31) ريال، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه المبلغ المستحق والثابت بذمته وبه تقضي؛ واما عن طلب اتعاب الترافع فان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وبما انه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليه فانها تنتهي الي رفض هذا الطلب.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) سجل تجاري: (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (114,448,31) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وواحد وثلاثون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1709 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (114,448,31) ريال، تمثل المتبقي من قيمه العقد المقاوله الموقع بين الطرفين بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/05/1442ه الذي قضي: بالزام شركه (...)سجل تجاري: (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (114,448,31) مايه واربعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وواحد وثلاثون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 12/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه المتضمن طلب تقسيط المبلغ المحكوم به نظرا لظروف التي تمر بها الشركه المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.