moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٧٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم بما يلي: "لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في التجاريه برقم (٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه ببريده برقم (٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(فسخ العقد بين الطرفين)، والقضيه انتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين) وذلك حسب الصك رقم (٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الوفاء بالعقد مما اضطر الي رفع دعوي مما ادي الي (تحمل اتعاب محاماه) تاريخ نشوء الحق١٤٤٣/٠١/٣٠ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩٨٠٠٠) ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛)، والقضيه انتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم) وذلك حسب الصك رقم (٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الوفاء بالعقد مما ادي الي (مما اضطر الي رفع دعوي مما ادي الي (تحمل اتعاب محاماه))، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩٨٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي" وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم سريان رخصه المحاماه للوكيل الحاضر عن المدعي كما ان الدايره لم تجد فيها ما يثبت اخطار المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب بانه قام باخطار المدعي عليه عن طريق البريد الا ان المدعي عليه رفض استلامه فسالته الدايره عما يثبت ذلك فاجاب بانه قام بارفاقه، ثم اطلعت الدايره علي المرفقات فلم تجد ما يثبت صحه كلام المدعي وكاله، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: بما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) في مادته (١٩/١) التي نصت علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي", وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاربه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت في الماده (التاسعه والستون) علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله."، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب تقديم الاخطار قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛ وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، ويضاف لما سبق ان الحاضر في هذه الدعوي لا يحمل رخصه المحاماه، حيث ان الرخصه المرفقه ليست ساريه، ولما كانت الماده الثامنه عشره من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه، نصت علي ما يلي: "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم ، او اللجان المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي: ا - اي وكيل في قضيه واحده الي ثلاث، فان باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثه شخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الازواج او الاصهار او الاشخاص من ذوي القربي، حتي الدرجه الرابعه. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم ناظر الوقف في قضايا الوصايه والقوامه ونظاره الوقف التي يقومون عليها. ه - مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات."، وبما ان مجلس الوزراء في قراره رقم (٣٨٦) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه قرر حذف الفقره (ا) من هذه الماده، وقرر ايضا ما يلي: "ثالثا: تستمر الجهات المشار اليها في الماده (الثامنه عشره) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه، في نظر القضايا المقيده لديها، التي يترافع فيها الوكيل المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده، قبل حذف هذه الفقره بناء علي الموافقه علي احكام التعديلات علي نظام المحاماه -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- حتي يتم الانتهاء منها."، ما يعني ان النظام اشترط شرطين لقبول ترافع الوكيل: الاول: ان تكون القضيه مقيده قبل الموافقه علي التعديلات، وان يكون الوكيل ترافع فيها امام المحكمه قبل الموافقه علي التعديلات ايضا، وبما ان هذه القضيه تم قيدها بعد الموافقه علي التعديلات فانه يشترط ان يحضر عن المدعي وكيل يحمل رخصه محاماه ساريه، ولكل ما سبق تحكم الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.