moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3607 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي:" تتعامل موكلته مع المدعي عليها علي توريد اسماك ومن ثم تسدد المدعي عليها لموكلتي قيمه التوريد، الا ان المدعي عليها لم تسدد ما تبقي عليها مبلغ وقدره (98.127.20)ريال، وعليه خلص وكيل المدعيه الي طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (98.127.20) ريال." وحددت لها الدايره عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي ففي يوم الاحد 04/04/1441ه حضرت وكيله المدعي/(...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها قدمت مذكره انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (98.127.20)ريال يمثل قيمه اسماك قام موكلها بتوريدها للمدعي عليها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي ومهله للرجوع الي موكله. وفي جلسه 06/07/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) المثبته بياناتهما وصفاتهما في محضر الجلسه، واقر وكيل المدعي عليه المخول له حق الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه وقدره (98.127.20) ريال، ثم اضاف ممثل المدعي عليها بانه يريد تسويه هذه الدعوي وديا مع المدعيه لاجل ذلك طلب مهله اضافيه لهذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الفصل في الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب طلب التسويه مع سبق اقراره فاجاب بانهم يريدون الاطلاع علي المستندات التي مع المدعيه لاغراض تتعلق بهييه الزكاه والدخل ثم عقب وكيل المدعيه بانه لا مانع لدي موكلته بان تطلعهم علي ما يريدون من مستندات، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله بين طرفي الدعوي لصالح اعمال المدعي عليها التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع (98.127.20) ريال يمثل قيمه اسماك قام موكله بتوريدها للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر للمدعيه بالمبلغ المطالب به، ولما كان الاقرار حجه كافيه في الدعوي وهو معتبر شرعا ونظاما، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بموجب هذا الاقرار، وحيث ان المقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي -رحمه ﷲ- في الروض المربع ص 710: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم". فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها وتقضي بالزام المدعي عليها باداء ما في ذمتها. وتنتهي به الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) للتجاره لصاحبها (...)سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغ وقدره (98.127.20) ثمانيه وتسعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال وعشرون هلله، وذلك لما هو مبين بالاسباب. رييس الدايره (...)