moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470494378 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني (العظم) لمشروع (...)، لمده (4) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ 1435/10/22ه الموافق 2014/08/18م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/01/15ه الموافق 2021/08/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (10,814,250.00) عشره ملايين وثمان ميه واربعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,212,392.15) مليون وميتان واثنا عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/13ه الموافق 2021/06/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,212,392.15) مليون وميتان واثنا عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (4289) في 1442/11/13ه الموافق 2021/06/23م، بمبلغ قدره (1,212,392.15) مليون وميتان واثنا عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله. وخلص في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,212,392.15) مليون وميتان واثنا عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله،.فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ثم اجرت فيها الدايره مرافعه كتابيه و ببعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعيه، وجهت الدايره السؤال التالي: بموجب الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، بناء علي لايحه الدعوي المقدمه تطلب الدايره من المدعيه ارفاق ما يثبت اللجوء الي المصالحه، وذلك خلال يومي عمل. ولم تتجاوب المدعيه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع الكتابي. ثم حددت الدايره جلسه في 3 / 6 /1444ه و في هذه الجلسه و لعدم حضور الطرف المستانف ضده، وبعد الاطلاع علي مهمه التبليغ رقم (195513951) المتضمنه ابلاغه لشخصه، واستنادا للفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ 12 / 6 / 1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر محمد الجراده بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، كما تشير الدايره الي انه جري فتح باب الترافع الكتابي في هذه القضيه كما هو مدون في محضر الجلسه السابقه. وبعد اطلاع الدايره علي محضر المصالحه المرسل من قبل وكيل المدعيه عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز تبين انه يتعلق في القضيه رقم: (4455258506) وهو رقم يخص قضيه اخري. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب ارفاقها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، وحيث انه يتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب ارفاقها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي؛ ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء."، وبناء علي ما نصت عليه الماده المدونه اعلاه في الفقره (د)، وحيث تضمنت الماده رقم (23) من العقد - محل الدعوي - الاتفاق علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء للقضاء، وحيث لم يرفق في ملف الدعوي ما يثبت اللجوء للمصالحه او التسويه الوديه قبل رفع الدعوي، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك في الجلسه الاولي بعد سؤال الدايره له كما دون في ضبط الجلسه، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، وعبر بوجوب مرافقه المصالحه لصحيفه الدعوي -في دعاوي محدده-، ويفهم من عدم توافر ذلك بطلان صحيفه الدعوي شكلا، والمنظم عند رسمه لنص الماده لم يقيد الرقابه عليها للاداره المختصه بقيد الدعوي دون غيرها بل جعل لها الحق في الرقابه الاوليه قبل قيد الدعوي في الدايره، واشترط تقييد الدعوي في حال كانت مستوفيه للاجراءات حسب الماده (242) من اللايحه، دون اعتبار امضاء الاداره المختصه لصحيفه الدعوي قرارا نهاييا ليس للدايره التصدي له حتي في حال مخالفته للنظام، بل الدايره معنيه بذلك عنايه لا تنفك عنها ؛ اذ يتوقف عليها التدقيق النهايي في صحيفه الدعوي وما يجب فيها ؛ اذ لو اجازت الدايره صيحفه الدعوي الغير مستوفيه للاجراءات النظاميه ؛ لم يحصل مقصود المنظم من ايجابه لهذا الشرط، ولا يمنع ذلك المدعيه من رفع دعوي جديده متي استوفت اللازم نظاما، وعليه، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه عن طريق مركز المصالحه، او التسويه الوديه بين الطرفين، يقضي بعدم قبولها شكلا ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.