moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 4980/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه / مصنع (...) لتشكيل المعادن ضد المدعي عليها / شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:- فانه في يوم الاربعاء 27/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الاولي المشكله من: القاضي / د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي / عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا القاضي / عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا وبحضور/ عبدالله بن احمد المرشد امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 28/4/1438ه . (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه صاحب المؤسسه المدعيه / (...) بلايحه دعوي ذكر فيها بان مصنع (...) للحديد اشتري من المدعي عليها ماكينه بلازما من انتاج شركه (...) بمبلغ قدره ) 450.000 ریال) ثم تنازل مصنع (...) للحديد عن الماكينه للمدعيه علي ان يسدد باقي الثمن، واجمالي ما دفع للمدعي عليها مبلغا قدره ( 327.000 ریال)، وقد التزمت المدعيه بالسداد ولم تلتزم المدعي عليها بالتركيب والتشغيل، وقد طلبت المدعيه من المدعي عليها القيام بالتركيب الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك واصبحت تماطل وقد تبين للمؤسسه بان الماكينه معيبه وتالفه وانها تخالف المواصفات المتفق عليها وختم لا تحته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبالغ المدفوعه وقدرها ( 327.000ریال ) والتعويض عن الاضرار . وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وفي جلسه 5/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بانه في تاريخ 26/11/2015م اشتري مصنع (...) من موكلته ماكينه (...) بمبلغ قدره ( 450.000ریال ) دفع مصنع (...) جزءا من الثمن وقدره ( 225.000ریال )، وبتاريخ 5/ 1/ 2016م تنازل مصنع ( ... ) عن عقد بيع الماكينه الي المدعيه علي ان تقوم المدعيه بسداد المبلغ المتبقي من ثمن الماكينه وقدره ( 225.000 ریال )، وبتاریخ 10/1/2016م قامت المدعيه باخطار موكلته بقيام مصنع (...) بالتنازل له عن الماكينه، كما اقرت المدعيه بنفس الخطاب بان الماكينه جديده وبحاله جيده، ثم قام المدعي بتحرير ست شيكات وقدر كل شيك ( 37.500 ریال ) ويحل موعد استحقاق الشيك الاول في تاريخ 16/ 2/ 2016م والشيك الثاني بعده بثلاثين يوم، وكذلك بقيه الشيكات بعد ثلاثين يوما من استحقاق الشيك الذي يسبقه، وقد قامت موكلته بالوفاء بالتزاماتها ولكن المدعي تاخر في الوفاء بسداد المستحقات التي في ذمته مما اضطرت موكلته الي اللجوء الي القضاء، وقد القي القبض علي المدعي بجريمه اصدار شيكات بدون رصيد ولم يخل سبيله الا بسداد كامل المبلغ الوارد في الشيكات وتبقي في ذمته مبلغ قدره ( 14.000 ريال )، كما ان المدعي قد استفاد من الماكينه واستخدمها لمده عام ونصف، مما يؤكد عدم صحه دعواه وختم رده بطلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره ( 14.000ریال ) مقابل تركيب الماكينه ورفض الدعوي ودفع اتعاب المحاماه . وفي جلسه 15/ 11/ 1438ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها بان المدعي عليها بعد تركيب الماكينه لم تتمكن من تشغيلها لانها كانت معيبه وحاولت المدعي عليها تشغيلها عده مرات ولم تستطع مما يدل علي وجود العيب فيها، ولم يكن يعلم بالعيوب الا بعد تشغيلها، وما ذكرته المدعي عليها من وفايها بالتزاماتها فهذا غير صحيح ونطالبها باثبات قيامها بتشغيل الماكينه وختم رده بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( 450.000 ریال) مقابل ثمن الماكينه المعيبه وتعويضه عن الاضرار التي سببتها المدعي عليها . وفي جلسه 7/4/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تقرير صادر من مؤسسه (...) للتجاره مؤرخ في 6/12/2017م وتضمن بان الماكينه والقص ومحاور الماكينه والبرنامج الخاص بالرسم علي جهاز الحاسب لا يعمل كما ان الاوراق الخاصه بالماكينه غير موجوده وختم مذكرته بطلب فسخ العقد . وفي جلسه 26/ 6/ 1439ه قدم وكيل المدعي عليها / (...) مذكره ذكر فيها بان امر التوريد نص علي ان الضمان لمده سنه من تاريخ التشغيل والضمان يشمل العيوب الناشيه عن سوء التصنيع وليست الناتجه عن اخطاء التشغيل ولا يشمل قطع الغيار علما بان المدعي لم يتقدم بهذه الدعوي الا بعد مضي سنه ونصف من تاريخ التشغيل. وفي جلسه 14/8/1439ه قدم صاحب المصنع المدعيه مذكره ذكر فيها بانه لم يكن يعلم بالعيب كما ان العيب قديم ومؤثر ولم يعلم به الا بعد ان عجزت المدعي عليها عن تشغيل الماكينه كما ان الجهاز الخاص ببرمجه الماكينه معطل من تاريخ 10/ 2/ 2016م وارفق صوره تبين ذلك، واما ما ذكرته المدعي عليها من عدم اثاره القضيه طيله فتره استخدامه للماكينه كانت بسبب المدعي عليها وذلك بانها حضرت عده مرات لتشغيل الماكينه ولكنها عجزت عن ذلك فلما تبين له عجز المدعي عليها عن تشغيلها تقدم بهذه الدعوي . وفي جلسه اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه وختما اقوالهما في القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تدعي وجود عيب في المبيع المشتري من المدعي عليها، وتطلب الحكم بفسخ العقد وارجاع المبالغ المدفوعه للمدعي عليها وقدرها ( 450.000 ريال )، وبما ان المدعي عليها انكرت وجود العيب، ودفعت بان المدعيه استلمت المبيع بحاله سليمه، واستدلت علي ذلك بالخطاب المؤرخ في 10/1/2016م المرسل من المدعيه والذي جاء فيه ما نصه : " نعمدكم بشراء ماكينه من انتاج (...) والتي سبق ان اشتراها منكم مصنع (...) للحديد بفاتوره بيع رقمها (...) وهي جديده وبحاله جيده " واستدلت بالعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخ في 6/1/2016م والذي جاء فيه ما نصه : " انه تم تسليم الماكينه مباشره الي مصنع (...) وهي جديده وبحاله جيده " وبما ان المدعيه استدلت علي وجود العيب بالتقرير الصادر من مؤسسه (...) للتجاره المؤرخ في 6/12/2017م الذي تضمن ان الماكينه والبرنامج الخاص بالرسم علي جهاز الحاسب لا يعمل وان الاوراق الخاصه بالماكينه غير موجوده، وبما ان المدعي عليها انكرت ذلك وقررت بان المبيع عليه ضمان لمده سنه وان المدعيه لم تخاطبها، وبما ان الاصل سلامه المبيع ولم تقدم المدعيه ما يعارض هذا الاصل، بل ان المدعي عليها قدمت ما يؤيد الاصل وهو سلامه المبيع وذلك بموجب الاقرارات الصادره من المدعيه بالخطاب والعقد المشار اليهما بعاليه، كما ان المدعيه لم تقدم دعواها الا بعد سنه من البيع، ولم تستعين بخبير لبيان العيوب التي تدعيها الا بعد قرابه السنتين من تاريخ البيع، فانه وتاسيسا علي ما تقدم وبعد المداوله (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه / مصنع (...) لتشكيل المعادن (سجل تجاري رقم (...)) لصاحبها / (...) (سجل مدني (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) (سجل تجاري رقم (...))؛ بما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عضو عضو رييس الدايره عبدالله المرشد عاصم بن ابراهيم الجريوي عمر بن عبدالعزيز الصبي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 989 المقامه من/ مصنع (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي بديع بن سعود البديع رييسا القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي بيع ماكينه … والمطالبه بفسخ العقد… واعاده القيمه وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي بما سبق ان ادلي به … هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1439/10/27ه في القضيه رقم 4980 لعام 1438ه. امينا للسر عبد المحسن بن محمد العصيمي عضو عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو عبد ﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع