moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 85 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٧٦٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، حيث انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه الي هذه المحكمه وبقيدها في سجلات المحكمه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها وعقدت عده جلسات، ففي الجلسه التحضيريه حضر المدعي وكاله المدونه بياناته في ملف القضيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها، او من ينوب عنه نظاما، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله قدم تحريرا تضمن: ( نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي ضد شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) وفق الاتي: بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٩م، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها للعمل علي توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهرباييه (مستند ١). قامت موكلتنا بتنفيذ الاعمال محل التعاقد، غير ان المدعي عليها لم تقم بتسليمها المقابل المالي المتفق عليه، بالاضافه الي امتناعها عن تسليم موكلتنا شهاده تسليم الاعمال مما اوقع الضرر علي موكلتي جراء امتناعها عن تسليمها مستحقاتها الماليه ودفع بموكلتي باقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم بالمطالبه بمستحقاتها الماليه. وعليه، فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٨٤٦,٩٥٥ ريال) مليون وثمانمايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي، بالاضافه الي مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. ) وبسؤاله عن اسانيد دعواه احال الي مرفقات القضيه، وللاطلاع عليها رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه الجوابيه والمقدمه عبر النظام بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥ه والمتضمنه: نقدم لفضيلتكم بالرد علي دعوي المتضمنه المطالبه بمبلغ وقدره (١.٨٤٦.٩٥٥ ريال) قيمه المتبقي من اعمال مقاوله توريد وتركيب مصاعد في مشروع فندق (...) ب(...). ان ما ذكرته المدعيه بشان ابرام عقد توريد وتركيب مصاعد فصحيح وقد سددت المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٩.٤٣٦.٥١٤ ريال)تسعه ملايين واربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال من اعمال التوريد والتركيب لبعض الاعمال المنفذه، ولم تكمل المدعيه باقي اعمال العقد المتمثله في تركيب المصعد رقم (...) ولم يتم اجراء الاختبارات المطلوبه علي المصاعد حسب التعاقد وتسلمها للاستشاري ولم يتم تسليم شهادات الضمان والقيام باعمال التدريب وتقديم شهاده توفير قطع الغيار حسب التعاقد ولم يتم تسليم الاعمال تسليما ابتداييا او نهاييا حسب التعاقد وبناء عليه فان المدعيه لا تستحق قيمه المبلغ محل الدعوي حيث تطالب المدعي عليها المدعيه بمبلغ (٥.٥٠٠ ريال) قيمه غرامات الامن والسلامه ومبلغ (١٩٥.٥٠٠ ريال ) قيمه تكاليف زياره عدد ٠٣ فنيين اليابان للتدريب علي تشغيل وصيانه المصاعد ومبلغ وقدره (٢٥٥.٤٥٩ ريال) قيمه اعمال غير مكتمله بناء عليه فان علي المدعيه اكمال بنود العقد وفق ما هو موضوح انفا. نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه. ثم جري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم مذكره يقدم فيها نسبه الاعمال المنجزه، والمتبقي من الاعمال المتعاقد عليها، وتقديم ذلك خلال يومين، كما افهمت الدايره المدعي بان له الحق في تقديم مذكره لاحقه بعد مذكره المدعي عليه، وذلك خلال خمسه ايام، بناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمتضمنه : بناء علي طلب مقام الدايره تقديم مذكره جوابيه توضح نسبه الاعمال المنجزه والمتبقي من الاعمال المتعاقد عليها، نقدم لفضيلتكم جواب المدعي عليها وفق التفصيل التالي: اولا: نسبه الاعمال المنجزه: تقدر نسبه انجاز الاعمال التي قامت بها المدعيه بنسبه ٩٠% من الاعمال محل العقد، وقد استلامت المدعيه مبلغ وقدره /٩.٤٣٦.٥١٤ ريال/ تسعه ملايين واربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال من اعمال التوريد والتركيب، وهذا المبلغ يمثل نسبه اكثر من ٩٠% من قيمه العقد البالغه /١١.٠٨٢.٥٠٠ ريال/ احد عشر مليون واثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال. ثانيا: المتبقي من الاعمال المتعاقد عليها: المتبقي من الاعمال المتعاقد عليها مفصل علي النحو التالي: تركيب المصعد رقم (...) تقدر قيمه التركيب والتشغيل بمبلغ وقدره /١٥٠.٠٠٠ريال/ ميه وخمسين الف ريال. اجراء الاختبارات المطلوبه علي المصاعد حسب التعاقد وتسلمها للمهندس استشاري المشروع والمالك تقدر قيمتها مبلغ وقدره /٢٠٠.٠٠٠ ريال/ ميتان الف ريال. تقديم شهادات الضمان للمصاعد. تدريب (٠٣) فنيين بارسالهم الي دوله (...) للتدريب علي تشغيل وصيانه المصاعد تقدر قيمه التدريب مبلغ وقدره /١٩٥.٥٠٠ ريال/ مايه وخمسه وتسعون الف وخمسمايه ريال. تقديم شهاده توفير قطع الغيار حسب التعاقد. اعمال غير مكتمله تقدر قيمتها بمبلغ /٢٥٥.٤٥٩ ريال/ ميتان وخمسه وخمسون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال. لم يتم اجراء اعمال التسليم الابتدايي والنهايي حسب التعاقد. غرامات الامن والسلامه بمبلغ وقدره /٥.٥٠٠ ريال/ خمسه الاف وخمسمايه ريال. وبناء عليه فان المدعيه لا تستحق قيمه المبلغ محل الدعوي حتي يتم الانتهاء من جميع البنود اللازمه لاستكمال الاعمال، حيث ان تلك الاعمال مرتبطه ببعضها البعض ولا يمكن تجزيتها نظرا لطبيعه العقد وحصيرته في تنفيذ اعمال توريد وتركيب المصاعد. بناء علي نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لاقامتها قبل اونها. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله والمتضمنه : نتقدم لفضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه المرفقه بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٥ه، وفقا لما يلي: فيما يخص ما زعمته المدعي عليها بان نسبه الاعمال المنجزه تقدر بتسعون بالمايه من الاعمال فغير صحيح، ومردود عليه علي وجهين، اولهما، بان الثابت بان المدعي عليها استرسلت في فرض نسبه الاعمال المنجزه دون بينه علي زعمها، والصحيح بان موكلتي كانت علي وشك الانتهاء من انجاز الاعمال وخاطبت المدعي عليها من تاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م برغبتها في التسليم الابتدايي للاعمال بعد ان اجرت اختباراتها وفحوصاتها واستعدادها للتسليم (مستند ١)، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بالاستلام، ولم ترد لموكلتي بخطاب يفيدها بتسليم الاعمال الي الاستشاري حتي تاريخه. ثانيهما، ان ما تزعمه المدعي عليها من استلام موكلتي للمبالغ هو في الاصل من اجمالي قيمه توريد وتركيب المصاعد في المشروع وفق العقود التي سبق لموكلتي ابرامها مع المقاولين الرييسين السابقين للمدعي عليها وحلت المدعي عليها محلهم في الالتزامات وفق العقد المبرم بين المتخاصمين وملحق العقد، ولم تنازع موكلتي عليه من الاساس. لذا، فان تقدير نسبه الاعمال المنجزه بشكل عشوايي من جانب المدعي عليها دون سند يثبت صحه ذلك وفقا لتوجيه اصحاب الفضيله بان تكون الردود مدعومه بمستندات هو امر مخالف لصحيح المقتضي الشرعي والنظامي. فيما يخص المتبقي من الاعمال المتعاقد عليها وتقدير المدعي عليها، فنشير الي ان ما اشارت له المدعي عليها فيما يخص المصعد (...) اقرارا بوفاء موكلتي بالتوريد، وفيما يخص ما اوردته من عدم التركيب، فنفيد فضيلتكم بان عدم تركيب المصعد كان وفق طلب المدعي عليها لتمكين رمي النفايات – اجلكم الله – من خلال البير الخاص به، فضلا عن ان موكلتي طلبت من المدعي عليها تسليم العمود الانشايي لتكمل موكلتي اعمالها (مستند ١)، وقد ورد لموكلتي عده خطابات من المدعي عليها بعد تاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، وفقا لما سيجري ارفاقه من مستندات في هذه المذكره، ولم تقم المدعي عليها بالمنازعه حول قيام موكلتي بتركيبها، فلا يستقيم سكوتها طوال هذه الفتره والعوده امام فضيلتكم للاحتجاج بهذا الدفع علي موكلتي علي الرغم بان من منعتها بتركيبه هي المدعي عليها ولم توفي بالتزامها لتقم موكلتي باكمال عملها، فضلا عن عدم تقديمها لبينه امتناع موكلتي من تركيبه. وفيما يخص تقدير قيمه الاعمال، فالثابت بان المدعي عليها كررت عدم تقديم بينتها علي ما اوردته من تقديرها لاعمال، وهو كفيل لنقض مزاعمها ودلاله علي التفافها في الاجابه علي دعوي موكلتي. نفيد فضيلتكم بان واقعه ردود المدعي عليها في الدعوي في اصله هو محاوله منها لخلط الذمم الماليه بين موكلتي وبينها، وبين المدعي عليها وبين مالك المشروع، كون ان مصلحتها من المشروع منتفيه، اذ ان مالك المشروع اوقف صرف المستحقات للمدعي عليها منذ قرابه السنتين وقامت المدعي عليها بموجبه ايقاف العمل في المشروع بما في ذلك امتناعها عن الاستلام او الاستمرار في العمل ومضاره موكلتي بقراراها واخلالها بالعقد المبرم بين المتخاصمين، ونورد لفضيلتكم صحيح الوقايع المؤرخه والتي انتهت بدعوي موكلتي لواقعه النزاع الماثل امام فضيلتكم ليظهر لفضيلتكم عدم صحه استرسال المدعي عليها وفقا لما يلي: بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م (مستند ١) طلبت موكلتي بتسليم الاعمال الي المدعي عليها، ولم يرد جواب من المدعي عليها، بما في ذلك الاشاره الي عدم استلامها توجيهات المدعي عليها بتركيب المصعد رقم (...) الذي تحتج به المدعي عليها. بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م (مستند ٢)، خاطبت موكلتي المدعي عليها مطالبه سداد المستحقات الماليه، كونه تجاوزت مده تركيب المصاعد دون استلام الاستشاري (٣) اشهر وفقا لما هو وارد في نص البند (٩) من العقد المبرم بين المتخاصمين والذي نص علي ان تاريخ استلام المصاعد هو تاريخ استلام المشروع المعتمد من استشاري الموقع وليس البند ١٣ من (العقد الموقع مع شركه (...)) وبحد اقصي (٣) شهور من تاريخ انتهاء اعمال التركيب والتسليم عدا ان وجدت ملاحظات لاستشاري الموقع علي الاعمال لابد من تلافيها ويعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ التسليم . بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م (مستند ٣)، خاطبت المدعي عليها موكلتي مؤكده علي استلامها طلب موكلتي بتسليم الاعمال الي الاستشاري، غير انها زعمت بانها طلبت قايمه بالاعمال التي سيتم تسليمها ليجري تسليمها للاستشاري، في حين ان من اوقف الاعمال هي المدعي عليها، كما لم تقم بتحديد اسم الاستشاري ولم يرد لموكلتي اي طلب من اي استشاري لتقوم باعمال التسليم الابتدايي، وقد انهت المدعي عليها خطابها بما نصه كما نؤكد علي ان ماذكر بالخطاب بايقاف الاعمال بالمشروع بشكل نهايي غير صحيح وانها فقط فتره تعليق للعمل بشكل مؤقت لحين صرف الدفعات المستحقه للمقاول العام (...) من طرف الساده مالك المشروع ويظهر لفضيلتكم تفردها في قرار خلط الذمم الماليه، وانها منازعتها ودفوعها علي باطل. بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م (مستند ٤)، قامت موكلتي بالرد علي خطاب المدعي عليها. بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م (مستند ٥)، قامت المدعي عليها بالرد علي خطاب موكلتي، مؤكده قراراها بعدم صرف المستحقات لموكلتي كون انه لم يجري صرف المستحقات الخاصه بها من مالك المشروع وذلك بما اوردته بقولها نعيد التوضيح بانه تم تقديم عروض اسعار بالاعمال المطلوبه وتم اعتمادها وعليه تم عمل ملحق العقد وتم اعتماد الفاتوره المقدمه طبقا لشروط ملحق العقد علما بعدم الانتهاء من كامل الاوامر التغييريه بالمشروع وتسليمها الي الاستشاري ويرجع عدم صرفها لتاخر صرف المستحقات الماليه الخاصه بنا من الساده المالك وهو دلاله علي قيام موكلتي بالاعمال غير ان المدعي عليها تكرر استرسالها بانه لم تكتمل وممتنعه عن استلامها. عليه، فيظهر لفضيلتكم من واقع ما اوردته المدعي عليها من جواب علي موكلتي في خطاباتها الاقرارات بصحه مطالبه موكلتي للمبالغ، غير انها لا ترغب في تسليم موكلتي مبالغها الماليه كون ان مالك المشروع لم يصرف لها مستحقاتها، وتقوم منفرده بالامتناع عن سداد موكلتي لمستحقاتها وتخلط الذمم الماليه علي الرغم من استقلالها، وبذلك تهدر حق موكلتي فيما يخص الاعمال محل العقد. ولما كان لحال كذلك، وحيث ان المدعي عليها ممتنعه عن اقرار وفاء موكلتي بتنفيذ اعمالها، بالاضافه الي اقراراها في عده مواضع بتفردها بقرار خلط الذمم، وان سداد مبالغ موكلتي قايم علي استلام المدعي عليها مستحقاتها من مالك المشروع، وهو ما يخالف صحيح المقتضي الشرعي والنظامي. لذا، فان موكلتي تتمسك بسابق طلباتها في الدعوي، مؤكدين علي طلب ندب الخبره لاثبات حاله الموقع ووفاء موكلتي بالتزاماتها محل العقد ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل، وبيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وتقديرها وفق العقد، وبيان ما تم استلامه عنها، والمتبقي في ذمه المدعي عليها ان وجد ذلك، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا؛ وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اجراء ندب الخبره سيتم عبر منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وان عليهما المتابعه مع الدايره من خلال بريدها (...) بخصوص مستجدات الخبره واليه التعامل مع المنصه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه كامله من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخ هذه الجلسه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير كما هو ظاهر عبر النظام، كما تشير الي تعذر الاطلاع علي التقرير لوجود خلل...، كما تشير الدايره الي ورود ملاحظات المدعي وكاله علي التقرير عبر طلبات القضيه، ولحين معالجه الخلل ...، والاطلاع علي ملاحظات المدعي وكاله، قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها . وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه عبر النظام والمتضمنه: نتقدم لفضيلتكم بالاعتراض علي تقرير الخبير الصادر بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م، واعتراضنا علي ماتضمنه التقرير من جانب يسي الي وجوب صدور التقرير باوجه نموذجيه في الاستدلال ومنهيه للخصومه وفقا لما يلي: فيما يخص تجاوز الخبير للمهام المكلف بها، اذ جري تحديد نص التكليف من اصحاب الفضيله علي نحو يقضي بمعاينه الاعمال المنفذه من جانب موكلتي في المشروع وتقييمها ودراسه المستندات، حيث نص علي الوقوف علي النزاع الماثل، وبيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، وتقديرها وفق العقد، وبيان ما تم استلامه عنها، والمتبقي في ذمه المدعي عليها ان وجد ذلك، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا غير ان نتيجه الخبره تجاوزت نص التكليف وظهر فيها اجتهاد في تفسير بنود العقد المبرم بين المتخاصمين (وهو خارج اختصاص الخبير وخارج نص التكليف) دون الالتفات بان تكون المستحقات وفقا لما تم تنفيذه من جانب المدعيه وفق الثابت مستنديا. فيما يخص مخالفه الخبير للطرق النظاميه لاصدار تقريره، مع تمسكنا بما ورد في الفقره (ا) اعلاه، فاننا نفيد فضيلتكم مجانبه الخبير لاتباع الطرق النظاميه في اصدار تقريره وذلك وفقا لما يلي: بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٤م، صدر تقرير الخبير الابتدايي، وتقدمنا عليه بملاحظات مشيرين فيها عده جوانب منها تجاوز نص التكليف، وتقييم الاعمال الغير مكتمله، وفوات استقراء نصوص العقد المبرم بين المخاصمين (علي افتراض ان اجتهاده في تفسير بنود العقد جاء في محله). (مستند ١ – الملاحظات علي التقرير الابتدايي) بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م، صدر تقرير الخبير النهايي مجيبا علي بعض الملاحظات الوارده منا وتاركا لبعضها علي الرغم بانها تتعلق بما اجراه من فحص علي النزاع والمستندات والعقد المبرم بين المتخاصمين ومن اهمها ملاحظتنا علي ما تضمنه تقرير الخبره من مساله حبس مبلغ الضمان نتيجه عدم التسليم، غير ان الخبير قرر تفويت الرد علي ذلك. عليه، وحيث انه من موجبات عمل الخبره وفقا لنص الفقره (١) من الماده (١٩) من القواعد الخاصه بتنظيم شؤون الخبره يلتزم الخبير بالاتي: ١- التقيد بالانظمه الساريه، واللوايح والقواعد ذات الصله غير ان الخبير لم يتقيد بالانظمه المعمول بها بشان اصدار تقرير (وفقا لما سنبينه في شق الاعتراض علي تقرير الخبره)، فضلا عن عدم الجواب علي ما ارودناه من ملاحظات مخالفا بذلك نص الماده (١٢٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات بفقرتها (٤) ونصها ٤- علي الخبير الاجابه علي ما قدمه الخصوم من اسيله، وبيان اثرها علي النتيجه التي انتهي اليها، وايداع تقريره النهايي متضمنا تقريره الاولي، ومناقشه الخصوم، وذلك خلال مده لا تزيد عن عشره ايام مما يجعل تقريره معيبا لما توافر فيه من مخالفه الانظمه المعمول بها، في شق الاعتراض علي تقرير الخبره. نفيد فضيلتكم بان تقرير الخبره اشتمل علي عده نقاط والتي تتمثل في مجملها علي (١- فحص العقد والمستندات بين المتخاصمين، ٢- بيان الاعمال المنفذه من قبل المدعيه. ٣- تقييم الاعمال وفقا للتعاقد. ٤- بيان ماتم استلامه عنها. ٥- بيان مستحقات كل طرف)، وبمراجعه ما ورد في النقاط المذكوره فقد تضمن القصور والمخالفات وتفويت بعض الجوانب الجوهريه، ونوردها لفضيلتكم وفقا لما يلي: في شق المستندات، اذ اشار الخبير بانه قد قام بدراسه المستندات المقدمه من الطرفين وارفقها في تقريره، غير انه بالرجوع الي المستندات المرفقه في تقريره تبين عدم ارفاق المراسلات بين المتخاصمين وعدم بيان اثرها في الخصومه، واكتفي بايراد النص الوارد في المقدمه والذي اشتمل مضمونه علي اقوال ولم يذكر بانها بناء علي مستندات. مما يخالف نص الماده (١١٧) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشتمل التقرير ما ياتي: ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها. وحيث ان ما قدمناه الي الخبير هو بناء علي مستندات وليس بناء علي اقوال وفقا لما اسرده في مقدمه التقرير، لذا فقد خالف نص الماده النظاميه. في شق فحص العقد بين المتخاصمين وعدم استقراء المستندات، حيث اورد الخبير نتيجته في الخبره بناء علي ما تضمنته بنود العقد المبرم بين الطرفين وان صرف باقي المبلغ (مبلغ الضمان) معلق علي تسليم الاعمال، حيث سبب حبس قيمه الضمان لعدم استلام المدعي عليها للاعمال [ في الصفحه رقم (١٠) من تقرير الخبير] والتي نصت علي فتره الضمان والتي تتضمن نسبه ١٠% من العقد، حسب الفقره الخامسه والفقره الثانيه عشر من العقد المبرم، والتي تقدر بمبلغ (١,١٠٢,٠٠٠ ريال سعودي) وعند ابداء ملاحظتنا بتمسكنا بنص البند (٥-٩) من العقد والذي نص علي انه ٩- تاريخ استلام المصاعد هو تاريخ استلام المشروع المعتمد من استشاري الموقع وليس البند ١٣ من (العقد الموقع من شركه (...)) وبحد اقصي ٣ شهور من تاريخ انتهاء اعمال والتركيب والتسليم عدا ان وجدت ملاحظات لاستشاري الموقع علي الاعمال لابد من تلافيها ويعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ التسليم وانه جري علي تركيب الاعمال مده تتجاوز السنه وسته اشهر، قرر الخبير عدم الاجابه علي هذه الملاحظه وعدم اظهارها حتي ضمن الملاحظات الوارده منا في تقريره النهايي، وهو ما يثبت تقصير الخبير في عدم استقراء بنود العقد وفق المقتضي الشرعي والنظامي الصحيح، فضلا عن ان جوابه بعدم تقديم موكلتي ما يثبت استلام الاعمال هو نفس سلوك المدعي عليها في الامتناع عن استلام الاعمال وتسليم موكلتي المبالغ عنها. في عدم بيان اثر تصرف امتناع المدعي عليها عن تمكين الخبير من اداء مهمته، اذ نص الخبير في [صفحه رقم (٩)] من تقريره علي انه لا يوجد تيار كهربايي بالمبني كامل لذلك لم يتم التحقق من اعمال الاختبارات والتشغيل لذلك لم نتمكن من التحقق منها، بالرغم من طلبها بطريقه رسميه عبر منصه خبره واثبت الخبير جواب المدعي عليها بالامتناع عن توفير الكهرباء، غير انه لم يثبت اثر امتناع المدعي عليها وان في ذلك عدم تمكينه من ممارسه عمله والتحقق من اعمال التركيب، مخالفا بذلك نص الفقره (١) من الماده (١٢٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي انه ١- اذا امتنع اي من الخصوم او غيرهم عن تسليم الخبير او اطلاعه علي الدفاتر والسجلات او المستندات او الاوراق او الاشياء، او معاينه المنشات والاماكن المتعلقه بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان اثر ذلك علي رايه الفني. وقرر صحه موقف المدعي عليها وتحميل موكلتي ضرر ممارسه المدعي عليها في الامتناع عن تمكينه من فحص الاعمال المنفذه واعاقه السعي نحو اثبات سلامه وفاء موكلتي المكلف بها الخبير اثباتها واستحقاق موكلتي علي مستحقاتها، وعليه فلا يستقيم الاضرار بالمدعيه بسبب يعود من مسؤوليات المدعي عليها. في مجانبه الخبير لابداء الراي الفني وفق المستندات، حيث قرر الخبير بان موكلتي لم تقم بتفيذ عمليه تركيب المصعد الاخير مظهرا ذلك لمقام الدايره بانه تقصير من جانب موكلتي وهو غير صحيح، اذ مثبت مستنديا علي انه موكلتي كانت تطالب من المدعي عليها بتوفير العمود الخاص بالمصعد الاخير لقيام موكلتي بتركيبه وذلك من تاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م (مستند ٢)، اي قبل قرابه السنتين، كما فات عليه بيان هل البير جاهز لعمليه التركيب ام انه غير جاهز، وهو يعد من المسايل الجوهريه التي تعيق اعمال التركيب لموكلتي. في امتناع المدعي عليها عن استلام الاعمال، حيث من الملاحظ بان الخبير اجاز جانب المدعي عليها في هذا الشق وقرر صحه تصرفها في الامتناع عن استلام الاعمال، ولم يقم بايراد الوقايع وفق المستندات، وانما اكتفي علي الوقوف علي خطاب المدعي عليها المؤرخ في ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م التي تسترسل به بانها قامت بطلب المستندات من موكلتي (مستند ٣)، ولم يذكر رد موكلتي عليه المؤرخ في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، والذي تضمن بانه لم يرد اي رد مستندي من جانب المدعي عليه علي ما تزعمه المدعي عليها بطلب المستندات (مستند ٤)، بل وجاء رده علي ملحوظاتنا متحاملا [الصفحه ١٣ – الفقره ٢]، ، وذلك بقوله ٢- تم تقديم خطاب من المدعي بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بانه تم الانتهاء من التركيب.... وتم الرد عليه من المدعي عليه بتقديم اوراق واليه التسليم، ولكن اين التسليم واوراق التسليم الابتدايي كما ينص العقد!... فنعجب من رده متحاملا، فضلا عن تغافله عن ان رد المدعي عليها لم يذكر في اي خطاب، كما عدم ذكر الخطاب المرسل الي المدعي عليها من موكلتي المؤرخ في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، والتي تشير فيه بانه لم يرد اي خطاب رسمي بطلب مستندات. وقد كان من الاولي علي الخبير ان يبين ماهي المستندات التي قامت المدعي عليها في طلبها من موكلتي وفي اي خطاب ليظهر لفضيلتكم القصور من جانب موكلتي بدلا من الاستسلام لقول المدعي عليها مباشره. وعلي الرغم من ان ما اشار له يناقض ما قرره بانه تم الانتهاء من اعمال التوريد والتركيب [الصفحه (١)] وفقا لما هو ثابت مستنديا، وهو ما يشير بان الخبير اسلم بقول المدعي عليها دون مستند، واغفل قول موكلتي المثبت مستنديا، في شق عدم ادراج صحيح وقايع الخبره والزيارات الميدانيه: من الثابت ان الخبير قام بزياره الموقع مرتين غير انه لم يوضح وقايع الزيارات لمقام الدايره وعن ما تضمنته الزياره الثانيه، وهو قيامه بفحص المصعدين الذين تم تسليمهم للمدعي عليها والمثبت مستنديا من عام ٢٠٢٠م (مستند ٥) لمساعدتهم في استكمال اعمالهم في الطوابق العليا الي ان يتم تجهيز باقي المصاعد وتسليمها لهم، غير انه قرر في تقريره بانه لم يتم تسليم اي من المصاعد بسبب عدم توفر الكهرباء وهو مخالف بصحيح وقايع الزيارات الميدانيه. في شق تقدير الاعمال المتبقيه، اذ الثابت بان الخبير قام بتقدير المبالغ عن الاعمال غير المنفذه [الصفحه رقم (١٠) من تقريره] دون اسناد وجه التقدير لقيمه هذه الاعمال علي الرغم ابداء ملحوظاتنا عليها ولم يجب عليها، مخالفا بذلك نص الماده (١١٧) من نظام الاثبات والتي تنص علي يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشتمل التقرير ما ياتي: د- نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح. ، اذ ان موكلتي لا تقر بهذه التكلفه جمله وتفصيلا، وتقدير الاعمال الوارده من الخبير غير مكلفه بالنسبه الي الشركه المدعيه خاصه وانها الشركه الام وليست وكيله او موزعه معتمده والتي يجب ان تراعي عند تقدير الاعمال، والذي يختلف سياق تقديرها لقيمه الاعمال عن الوكلاء والموزعين، في حين اثبت في الصفحه رقم (٩) من تقريره بتقديره اكتمال الحاله الفنيه لاعمال موكلتي (مع تمسكنا بعدم اقرارنا كيفيه تقديره) بقوله تم التحقق من الحاله الفنيه للاعمال المركبه بالفعل في الموقع.. . عليه، ولما كان الحال كذلك، وما ظهرت من مخالفات وقصور في تقرير الخبير، فاننا نطلب من فضيلتكم استنادا لنص الماده (١٢٠) من نظام الاثبات التي تنص علي للمحكمه -من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي- ان تتخذ الاتي: ١-الامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسيله ، لمناقشه نتايج تقريره الذي اشتمل علي الكثير من التناقضات التي تستوجب الرد ومنها علي سبيل المثال عدم ادراج صحيح الوقايع واستلام المدعي عليها للمصعدين بالاضافه الي عدم بيان كامل المستندات، كما الاشاره الي من هو المسؤول عن توفير الكهرباء لتمكينه من اداء مهامه، وعدم الجواب علي تمسك موكلتي بنص البند (٥-٩) من العقد والذي يشير علي المده الاقصي للتسليم، فيما يخص موضوع النزاع. مع تمسكنا بما اوردناه اعلاه من طعن في تقرير الخبير وعدم سلامه نتيجته لثبوت مخلافتها للانظمه ذات العلاقه، فضلا عن طلبنا باستدعاءه وفقا لنص الماده النظاميه، فاننا نتقدم لمقام الدايره بدفوعنا حول موضوع الدعوي مستندين علي ما اثبته الخبير في الصفحه رقم (٩) من تقريره بتقديره اكتمال الحاله الفنيه لاعمال موكلتي (مع تمسكنا بعدم اقرارنا كيفيه تقديره) بقوله تم التحقق من الحاله الفنيه للاعمال المركبه بالفعل في الموقع.. ، ومن الثابت من خطابات المدعي عليها ممارسه امتناع استلام الاعمال مسبب علي عدم استلامها مبالغها الماليه من مالك المشروع (مستند ٣) (مستند ٦) وهو ما يثبت لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليها في خلط الذمم الماليه، علي الرغم من ان علاقه المتخاصمين تنحصر فيما بينهما بموجب التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها، ولم يرد في علاقه المتخاصمين ارتباط الذمم الماليه، ودفعها بعدم استلام مبالغها من مالك المشروع غير قايم علي اسبابه المشروعه. هذا ويثبت لفضيلتكم بان تصرف المدعي عليها غير متوافق مع صحيح المقتضي الشرعي والنظامي مستدلين في ذلك الي ما قضت به نصوص نظام المعاملات المدنيه التاليه: نص الفقره (٢) من الماده (٩٤) والتي تنص علي انه تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء ما اوجبه العقد عليهما والثابت بان موكلتي كانت تطالب باستكمال وفايها بالتزاماتها المشموله في العقد. نص الفقره (١) من الماده (٩٥) والتي تنص علي انه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه والثابت لدي فضيلتكم بوفاء موكلتي بحسن نيه نحو تنفيذ التزاماتها بما في ذلك طلبها في استكمال تركيب المصعد الاخير. نص الماده (٤٧٧) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فانه يستحق قيمه ما تم من الاعمال، وما انفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد علي صاحب العمل من نفع عليه، ولما كان الحال كذلك، فاننا نتمسك بسابق طلباتنا بالاضافه الي سداد المدعي عليها لتكاليف الخبره بواقع [مبلغ الخبره]، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وعليه، فاننا نتمسك بطلباتنا، مع طلب فضيلتكم استدعاء الخبير لاستكمال اوجه النقص والقصور في عمله او رفض تقرير الخبير لما ثبت لدي فضيلتكم من الاخطاء الجوهريه الفنيه ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم ما يفيد طلب موكلته من المدعيه بالعوده الي استكمال العمل، وتاريخ هذا الطلب، وتقديم ذلك عبر طلبات القضيه، وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ هذا اليوم ٢ / ٩ / ١٤٤٥ه، ونصها: بناء علي طلب مقام الدايره تقديم مذكره جوابيه توضح نسبه الاعمال المنجزه والمتبقي من الاعمال المتعاقد عليها، نقدم لفضيلتكم جواب المدعي عليها وفق التفصيل التالي: تقدر نسبه انجاز الاعمال التي قامت بها المدعيه بنسبه ٩٠% من الاعمال محل العقد، وقد استلامت المدعيه مبلغ وقدره /٩.٤٣٦.٥١٤ ريال/ تسعه ملايين واربعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريال من اعمال التوريد والتركيب، وهذا المبلغ يمثل نسبه اكثر من ٩٠% من قيمه العقد البالغه /١١.٠٨٢.٥٠٠ ريال/ احد عشر مليون واثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال، وقد جري المفاهمه مع المدعيه باستكمال باقي بنود العقد عند فتح المشروع مجددا من قبل المالك. اكد الخبير الهندسي بان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه محل الدعوي، علي عكس ذلك اكد الخبير الهندسي في تقريره بان المدعي عليها تستحق مبلغ وقدره /٢٩٩.٥٤٢ ريال/ ميتان وتسعه وتسعون الف وخمسمايه واثنين واربعون ريال من المدعيه. بناء عليه فان المدعيه لا تستحق قيمه المبلغ محل الدعوي حتي يتم الانتهاء من جميع البنود اللازمه لاستكمال الاعمال، حيث ان تلك الاعمال مرتبطه ببعضها البعض ولا يمكن تجزيتها نظرا لطبيعه العقد وحصيرته في تنفيذ اعمال توريد وتركيب المصاعد. نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لاقامتها قبل اونها. . ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم البينه علي ما يفيد طلب موكلته من المدعيه العوده الي استكمال العمل، وبيان تاريخ طلبها هذا، علي ان تتقدم بذلك خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات.وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله، فاحال الي طلبه المقدم عبر النظام، وللاطلاع عليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وعليه وبعد المداوله قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره : (١,٨٤٦,٩٥٥ ريال) مليون وثمانمايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي لقاء تنفيذ الاعمال محل التعاقد، بالاضافه الي مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه، عليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما اجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انكار استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به باعتبار عدم قيامها بكامل الاعمال، وباطلاع الدايره علي اسانيد المدعي وفحصها رات الحاجه لندب خبير بناء علي النزاع بين الطرفين، واستنادا لما جاء في الفقره الاولي من الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه : ( ١- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ) وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك الخبير شركه / (...) وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير الهندسي والذي انتهي في تقريره النهايي الي ان : ( وفقا للدراسه الفنيه للمصاعد والسلم الكهربايي وما تم من دراسه ماليه للمستحقات الماليه . يكون المستحق للمدعي عليه شركه (...) عند المدعي شركه (...) مبلغ ( ( ٢٩٩,٥٢٥ ريال سعودي فقط (مايتان تسعه وتسعون الف خمسمايه خمسه وعشرون ريال سعودي ) , غير شامل قيمه الضريبه المضافه ) وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، ولا ينال من ذلك ما ابداه وكيل المدعيه في اعتراضه علي النتيجه النهاييه من كون موكلته انجزت كامل الاعمال، والذي انتهي فيها الي المطالبه بكامل قيمه العقد، اذ ان تقرير الخبير النهايي اثبت عدم انجاز المدعيه لكافه الاعمال، والذي تري معه الدايره عدم استحقاق المدعيه – والحال ما ذكر – لكامل قيمه العقد وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٧٦٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره : (١,٨٤٦,٩٥٥ ريال) مليون وثمانمايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي لقاء تنفيذ الاعمال محل التعاقد، بالاضافه الي مبلغ (١٥٠,٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١١/١١/١٤٤٥ه الذي قضي برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف ونصها موضوع الاعتراض: ولما كان الحكم جانب الصواب فيما انتهي اليه وما حمل عليه من اسباب خالفت المقتضي الشرعي والنظامي، فاننا نورد اسباب اعتراضنا علي الحكم وفقا لما يلي: (١) مخالفه الدايره في اسناد الحكم علي تقرير الخبير. من الثابت ان حكم الدايره الموقره كان مسببا علي ما ارتتته من وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره الصادر، غير ان تقرير الخبير قد تجاوز النصوص النظاميه ومحل التكليف، وتعدي بابداء رايه في النزاع من الجانب النظامي وهو مالم تلتفت اليه الدايره الموقره واجازت له تجاوزه المخالف لنص الماده النظاميه رقم (۱۱۳) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ١٠- يقتصر راي الخبره علي المسايل الفنيه، ولا يمتد لاي راي في مساله نظاميه، واذا تبين للخبير ان المهمه تتضمن مسايل نظاميه وجب عليه فورا ان يخطر الاداره المختصه بذلك. ونورد لفضيلتكم اوجه المخالفه وفقا لما يلي: (١) اثبت تقرير الخبير بان موكلتي قامت بتوريد وتركيب الاعمال المصاعد والسلام) محل هذه الاتفاقيه، فيما عدا بعض الاعمال، وعلي الرغم من التحقق الفني واثبات ذلك قرر الخبير عدم استحقاق موكلتي لقيمه الاعمال المنفذه من جانبها كون ان المدعي عليها لم تستلم الاعمال، وهو الشق المخالف لنصوص المواد النظاميه وفقا لما سنبينه في هذه اللايحه في الفقره (ب) ) ، اذ المستقر عليه بان الراي الفني هو فحص الاعمال المنفذه واثباتها، اما استحقاق المبالغ من عدمه فهو راي نظامي منوط بالدايره الموقره ولا يحق للخبير ابداء رايه فيه، وبذلك فقد جري مخالفه نص الماده رقم (۱۱۳) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وهو الامر الموجب الوقوف عليه نظاما، كون ان الماده النظاميه حددت بان النظر في المساله النظاميه خارج اختصاص الخبره، الا ان الدايره الموقره اجازت تجاوز الخبير ، كما باركت له اخفاءه المعلومات عنها علي الرغم من ابلاغنا الدايره بذلك ) وفقا لما سنبينه في الفقره (۲) ) واصدرت حكمها بما نتج اليه الخبير.. (۲) خالفت الدايره نص الماده النظاميه رقم (۱۲۰) من نظام الاثبات التي تنص علي للمحكمه - من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي - ان تتخذ الاتي: -١- الامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسيله ، حيث اننا تقدمنا بلايحه شارحه لطلبنا باستدعاء الخبير بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ه ، نظرا لامتناعه عن الجواب عن الاسيله المقدمه من جانبنا ومخالفه نص الماده (١٢٦) من نظام الاثبات، والتي توجب الخبير بالرد علي جميع الاسيله المقدمه من الخصوم حيث ان الخبير قام بالجواب علي بعض الاسيله وترك المؤثره فيها والتي تشير الي تجاوزه للمواد النظاميه، فضلا عن الاسيله التي يظهر فيها اخفايه المعلومات عن الدايره الموقره. الا ان الدايره قررت مباركه هذا التصرف من الخبير وعدم استدعايه وتمكين موكلتي من حقها النظامي في كشف الحقايق للدايره الموقره، وفيما يلي نورد بعض التصرفات والاسيله التي امتنع الخبير عن الجواب عليها : اخفاء الخبير لمستند مطالبه موكلتي من المدعي عليها استلام الاعمال وعدم ذكره او ارفاقه في التقرير، اذ اشار الخبير بانه قد قام بدراسه المستندات المقدمه من الطرفين وارفقها في تقريره، غير انه بالرجوع الي المستندات المرفقه في تقريره تبين عدم ارفاق المراسلات الثابته في الدعوي وفي منصه خبره بين المتخاصمين وعدم بيان اثرها في الخصومه، واكتفي بايراد النص الوارد في المقدمه والذي اشتمل مضمونه علي اقوال ولم يذكر بانها بناء علي مستندات. مما يخالف نص الماده (۱۱۷) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشتمل التقرير ما ياتي: ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها. اوليس مستند مطالبه موكلتي بتسليم الاعمال الي المدعي عليها له اثر في نتيجه الحكم كون ان المدعي عليها ممتنعه عن الوفاء بالتزاماتها وتوقفت عن العقد دون سبب مشروع. (مستند (۱ مجانبه الخبير المستند اقرار المدعي عليها بصحه مطالبه موكلتي وان المدعي عليها ممتنعه عن صرف المبالغ لموكلتي لعدم صرف المبالغ لها من مالك المشروع مستند (۲) وهو مستند مقدم للدايره قبل حتي احاله النزاع الي الخبير لفحص الجوانب الفنيه، الا ان الدايره الموقره قررت ترك هذا المستند وهذا الاقرار، واتكات علي تقرير الخبير المعيب، والذي اخفي فيه رد موكلتي علي ما يخص ادعاءات المدعي عليها نحو عدم استلام الاعمال (الوثيقه (٣). اخفاء الخبير قيامه بتجربه مصعدين، بالاضافه الي عدم بيان اثر امتناع المدعي عليها في تمكينه للقيام يعمله وعدم توفير كهرباء في الموقع محل الخبره، وهو كان محل الحاحنا علي الدايره الموقره بان الخبير قام باخفاء المعلومات عنها كون ان المعلومات مؤثره، وفيما يخص امتناع المدعي عليها عن توفير الكهرباء، فقد باركت الدايره تصرف المدعي عليها في عدم تمكين الخبير من القيام باعماله، وقررت صحه موقفها وحكمت برفض دعوي موكلتي عدم جواب الخبير بشان استفسارنا عن عدم قيامه بالنظر الي البند المتفق عليه بين الطرفين والذي يخص مده وجوب الاستلام من المدعي عليها للاعمال وهي (۳) اشهر، وانها تجاوزت هذه المده بفتره سنه ونصف دون ان تستلم الاعمال، فان اسلمنا بصحه موقف الخبير في ابداء الراي في الجانب النظامي، فان العقد نص علي مده الاستلام للاعمال والتي امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بهذا الالتزام، غير ان الخبير قرر اخفاء هذا النص عن الدايره، وقرر ايضا عدم الجواب علي السؤال المقدم منا نحو ذلك واخفايه عن تقريره وكانه لم يرده هذا السؤال، وتصرف الدايره نحو ذلك كان لا سلطه لها في تقييم المساله النظاميه وفق العقد واكتفت براي الخبير المعيب. عليه، وكل هذه الملاحظات تعد مخالفات نظاميه وفقا لنظام الاثبات، وتجاوز الخبير للحاله الفنيه وانتقال رايه الي المساله النظاميه محل نظر نظاما وموجب لنقضه، وحيث تقدمنا بمذكره شارحه الي الدايره الموقره تضمنت هذه التجاوزات من الخبير وطلبنا استدعاء الخبير، الا ان الدايره الموقره امتنعت عن تمكيننا من ذلك، بل ولم يرد في تسبيبها جوابا علي طلب موكلتي بالاستدعاء وانما اكتفت بما نصت عليه بانه [ ولا ينال من ذلك ما ابداه وكيل المدعيه في اعتراضه علي النتيجه النهاييه من كون موكلته انجزت كامل الاعمال ) ، ولا نعلم من اين قررت الدايره باننا ذكرنا بان موكلتي انجزت كامل الاعمال عند اعتراضها علي تقرير الخبير النهايي، بل ان طلبنا منذ بدء الدعوي كان احالتها الي خبير لفحص الاعمال المنفذه من جانب موكلتي واستلام قيمتها من المدعي عليها. وعليه، فاننا نكرر طلبنا امام فضيلتكم لاستدعاء الخبير ومناقشه النقاط المذكوره، ونخص منها امتناعه عن الجواب عن الاسيله المقدمه منا، بالاضافه الي اخفايه للمعلومات في تقريره. (ب) مجانبه النظر في المسايل النظاميه. نشير ابتداء بان تقرير الخبير اثبت استلام المدعي عليها للاعمال وتوريد وتركيب موكلتي لها، فيما عدا بعض الاعمال التي قام بتقييمها وفق سلطته دون بيان اسانيد التقييم مخالفا بذلك نص الماده (۱۱۷) التي اوجبت عليه ان يحدد الاوجه التي استند عليها بدقه ووضوح، غير ان الدايره الموقره قررت عدم السعي للفصل في المسايل النظاميه وفق العقد ونظام المعاملات المدنيه، وقررت الاستناد علي تقرير الخبير الذي لم ينص فيه علي مساله نظاميه واحده، ونستعجب من تصرف الدايره في دمج تخصصات الخبير ما بين مسايل فنيه ومسايل نظاميه واخذ تقريره حكما في الدعوي، ونوضح لفضيلتكم اوجه تجاوز الدايره للمسايل النظاميه وفقا لما يلي: (۱) مخالفه نص الفقره (۲) من الماده النظاميه (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره، مالم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء ما اوجبه العقد عليهما، حيث ان الدايره لم تلتفت للجانب النظامي من حيث امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالتزامها، واضرت بموكلتي جراء امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها، وكانها تبارك للمدعي عليها علي تصرفها بالامتناع. (۲) مجانبه الالتفات الي سوء نيه المدعي عليها في النزاع، سواء قبل اقامه الدعوي من خلال مراسلاتها الي موكلتي بالامتناع عن السداد لعدم استلامها اموالها من صاحب المشروع (مستند) (۲) وخلطها للذمم الماليه بارادتها المنفره، وامتناعها عن استلام الاعمال، وهو المخالف لنص الفقره (۱) من الماده (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، او حتي محاسبتها علي هذا الامتناع بعد اقامه الدعوي من خلال عدم تمكين الخبير من اداء عمله وتوفير الكهرباء في المشروع والتداعي باقوال غير صحيحه. (۳) مخالفه نص الماده النظاميه (٤٦٩) من نظام المعاملات المدنيه يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه . وقد اثبت الخبير وفاء موكلتي بتنفيذ الاعمال في المشروع، غير ان الدايره قررت رفض الدعوي مسنده. علي تقرير الخبير فيما ابداه من راي نظامي خارج اختصاصه. (٤) مخالفه الدايره الصريحه لنص الماده (٤٧٧) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فانه يستحق قيمه ما تم من الاعمال، وما انفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد علي صاحب العمل من نفع ، حيث ان موكلتي منعت من استكمال العمل بسبب المدعي عليها، وانجزت الاعمال في المشروع وفق ما اثبته الخبير في تقريره، والثابت بان الاعمال المنفذه عادت بالنفع علي المدعي عليها، هذا وقد اقرت المدعي عليها في عده مواضع في صك الحكم الصادر بان المشروع متوقف منذ سنوات، غير ان الدايره الموقره لم تكلف علي نفسها دراسه الدعوي والنظر في الشق النظامي، والزام المدعي عليها بتسليم موكلتي قيمه ما انجزته من اعمال وهو علي اقل تقدير. عليه، ولما كان الحال كذلك، وحيث ان [ التشريعات جوهر العمل الموضوعي لدي الجهات القضاييه ] وفقا لما اكد عليه معالي وزير العدل، واوضح بان من اهم عناصر الاهتمام القانوني في المملكه الاهتمام بمكونات المرفق العدلي من ناحيه التشريعات المتخصصه، التي صدر منها نظام الاثبات ونظام المعاملات المدنيه، غير ان ما جري من تجاوزات من الدايره الموقره لا تستقيم مع المقتضي النظامي وما اكد عليه معالي وزير العدل، فتاره تقوم الدايره بتمكين الخبير اساءه استخدام سلطته في تقييم الاعمال وعدم بحث المستندات واخفاء المعلومات وعدم استدعايه وفقا لطلبنا ، وتجيز له التدخل في المسايل النظاميه، ثم تعود بتجاوز نصوص مواد نظام المعاملات المدنيه والتي تؤكد علي استحقاق المقاول للمبالغ عن الاعمال المنفذه وما تعود بنفع علي صاحب العمل، وتقرر بان تقرير الخبير ذو وجاهه في اصدار الحكم الشرعي والنظامي، ولم يرد في حكم الدايره اي تسبيب للشق النظامي في مساله النزاع. (ج) عدم الاخذ باقرار المدعي عليها بان المشروع متوقف ومنع موكلتي من استكمال العمل. بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠ه ، وبعد صدور التقرير النهايي من الخبير علي منصه خبره واطلاع الدايره عليه، استفسرت الدايره من المدعي عليها بانه هل طلبت من موكلتي العوده لاستكمال العمل كتابه بعد توقف المشروع، فاقرت بانه لم يطلب ذلك كتابه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بالعوده الي موكلته للتحقق من ذلك، وفي الجلسه التاليه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢ه ، استفسرت عما طلبته منه، فاقرت مره اخري بانه لم يتم طلب ذلك كتابه، فامهلت للمره الثانيه بالعوده للتحقق من ذلك، وهو الامر المستعجب والواجب الوقوف عليه وفق المقتضي الشرعي والنظامي جراء هذا التصرف، وفي الجلسه التاليه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٦ه ، استفسرت عما طلبت منها ، فاقرت بانه تم الاتفاق شفاهه في اجتماع منعقد مع موكلتي، وانكرنا صحه ذلك، وعندها قفل باب المرافعه، ورفعت للمداوله. بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه ، عقدت جلسه النطق بالحكم، وعندها طلبت منا الدايره عما اذا كان لدينا اضافه، فافدنا الدايره بانه نتمسك باستدعاء الخبير ، وايضا ما اثبت في التقرير من سلامه توريد وتركيب المدعيه للاعمال، فسالتنا الدايره سؤالا عجبنا منه وهو هل جري تدوين ذلك في المذكره المقدمه منا؟)، وهو سؤال يرمي الي عدم سعي الدايره الي قراءه المذكره المقدمه منا، اذ لو جري قراءه المذكره، لكان قد اطلعت علي اوجه طلب الاستدعاء، فضلا عن الاطلاع علي اسانيد مطالبه موكلتي في الدعوي بناء علي الاوجه النظاميه لنظام المعاملات المدنيه الصادر من ولي الامر، غير ان الدايره قررت تقديم المستند الكتابي من المدعي عليها والذي تطلب فيه من موكلتي استكمال الاعمال، وعند عجزها (۳) مرات متتاليه قررت العوده الي اصدار الحكم بناء علي راي الخبير المعيب، وهو سعي منها غير محمود وغير متوافق مع صحيح المقتضي الشرعي والنظامي. (د) عدم صحه الحكم الصادر. نفيد فضيلتكم بان الحكم الصادر من الدايره الموقره لم يتوافق مع صحيح المقتضي النظامي، اذ ان الحكم برفض الدعوي هو رفض الموضوع الدعوي ورفض المطالبه موكلتي قيمه الاعمال المنجزه في الموقع واسقاط لحقها سواء حالا او لاحقا، وكان الدايره الموقره لم تفحص راي الخبير بدقه، اذ ان الخبير حدد المستحقات الماليه الواجب تسليمها الي موكلتي، الا انه وفقا لتدخله في الراي النظامي قرر بان موكلتي لا تستحق المبلغ محل المطالبه كون ان المدعي عليها لم تستلم الاعمال من موكلتي، وعليه فان دعوي موكلتي ليست مرفوضه موضوعا وانما سابقه لاوانها، وعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها هو الحكم الواجب صدوره من مقام الدايره في حال قررت الاخذ براي الخبير في المساله النظاميه. لذا، ولما كان الحال كذلك، وحيث ان تقرير الخبير قد اثبت تنفيذ موكلتي لاعمال تقدر اجماليها بقيمه (۱,۱۱۲,۵۱۰۰۲) شامله لقيمه ملحق العقد الموقع من الطرفين، فان موكلتي تكون مستحقه لها علي اقل تقدير طالما ان الدايره قررت بان تاخذ بالراي الفني فيما يخص تنفيذ الاعمال من عدمها وهو كان طلب موكلتي لابراء الذمم وليس وفقا لما ارتلته الدايره كما سببت في حكمها، ولا يخفي علي فضيلتكم بان الاعمال المنفذه في المشروع هي من قبيل الاعمال المستصنعه لصالح المدعي عليها فقط، ولا يستقيم اساءه المدعي عليها في استخدام سلطتها والتوقف عن الاعمال في المشروع وهدر حق موكلتي علي عده سنوات، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: (۱) قبول الاستيناف شكلا. (۲) نقض الحكم الصادر من الدايره الخامسه، والحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي قيمه ما تم تنفيذه من اعمال وهو بقيمه (۱,۱۱٢,٥١٠.٢) مليون ومايه واثنا عشر الفا وخمسمايه وعشره ريال سعودي وهللتين. (۳) الزام المدعي عليها بسداد موكلتي مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال قيمه اتعاب المحاماه. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي صحه الحكم ، مما تنتهي معه الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١١/١١/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٤٧٦٦١) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.