ncar · law · processed · 20 chunks
تنظيم صندوق التنميه الوطني الماده الاولي: يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: الصندوق: صندوق التنميه الوطني. التنظيم: تنظيم الصندوق. المجلس: مجلس اداره الصندوق. الرييس: رييس المجلس. المحافظ: محافظ الصندوق. الماده الثانيه: 1- يتمتع الصندوق بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر الصندوق الرييس في مدينه الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع له بحسب الحاجه. الماده الثالثه: يرتبط بالصندوق تنظيميا كل من: صندوق التنميه العقاريه، والصندوق السعودي للتنميه، وصندوق التنميه الصناعيه السعودي، وصندوق التنميه الزراعيه، وبنك التنميه الاجتماعيه، وصندوق تنميه الموارد البشريه، واي صندوق او بنك تنموي اخر يصدر بالحاقه امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الصندوق، ويشار اليها فيما بعد ب"الصناديق والبنوك التنمويه". الماده الرابعه: يهدف الصندوق الي رفع مستوي اداء الصناديق والبنوك التنمويه لتكون محققه للغايات المنشوده من انشايها ومواكبه لما يخدم اولويات التنميه والاحتياجات الاقتصاديه في ضوء اهداف ومرتكزات رؤيه المملكه، وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسه اوسع الصلاحيات، وعلي وجه خاص ما ياتي: 1- الاشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا علي الصناديق والبنوك التنمويه. 2- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنمويه بما يسهم في تحقيقها لاهدافها. 3- اتخاذ ما يلزم لرفع كفايه التمويل والاقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنمويه. 4- مراجعه اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنمويه وخططها التنفيذيه، واليات التمويل والاقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات اولويات التنميه، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابيه, والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 5- المشاركه في تمثيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الصندوق. الماده الخامسه: يكون للصندوق مجلس اداره برياسه نايب رييس مجلس الوزراء، واعضاء لا يقل عددهم عن سبعه اعضاء يصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. ولرييس المجلس انابه من يراه من الاعضاء لرياسه المجلس في حال غيابه. الماده السادسه: المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياسه العامه للصندوق، في حدود التنظيم، والانظمه ذات العلاقه، ويتولي جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلي وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار الاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 2- الاشراف علي تنفيذ الصندوق والصناديق والبنوك التنمويه المهمات المنوطه بها. 3- اقرار هيكل الصندوق التنظيمي. 4- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه. 5- وضع الاليات والمعايير اللازمه لمتابعه ومراقبه اداء الصناديق والبنوك التنمويه. 6- اقرار تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنمويه وخططها التنفيذيه واليات التمويل والاقراض المعمول بها فيها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 7- اقرار مشروع ميزانيه الصندوق وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 8- النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. 9- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها. 10- النظر في التقارير السنويه والحسابات الختاميه للصناديق والبنوك التنمويه, تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13- الموافقه علي ابرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم, يعهد اليها بما يراه من مهمات, ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها, ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من اعضايه او المحافظ او من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. الماده السابعه: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر. 2- يجتمع المجلس بناء علي دعوه من رييسه، علي الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. الماده الثامنه: يكون للصندوق محافظ بمرتبه وزير يعين بامر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققا لاهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها ورفعها الي المجلس. 2- الاشراف علي سير العمل في الصندوق من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي, ورفعه الي المجلس. 4- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 5- متابعه اداء عمل الصناديق والبنوك التنمويه وفقا لما يقره المجلس من اليات ومعايير. 6- اتخاذ ما يلزم لاعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنمويه وخططها التنفيذيه واليات التمويل والاقراض المعمول بها فيها، وعرضها علي المجلس. 7- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 8- الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق، وعرضها علي المجلس. 9- التوقيع علي الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 10- تمثيل الصندوق امام الجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وامام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك. 11- الصرف من ميزانيه الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها. 12- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها. 13- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. 14- تعيين منسوبي الصندوق وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. 15- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الصندوق. الماده التاسعه: 1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتيه: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ج- اي مورد اخر يقره المجلس, بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع اموال الصندوق في حساب لدي مؤسسه النقد العربي السعودي, ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه الصندوق المعتمده. الماده العاشره: 1- يكون للصندوق ميزانيه سنويه مستقله, تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. الماده الحاديه عشره: يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده الثانيه عشره: يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الثالثه عشره: يرفع الصندوق الي رييس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. الماده الرابعه عشره: مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الخامسه عشره: ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.