tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530193268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-20 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=document_number:2cc12f5e-20bb-46bc-9dc2-d93609bfbfe3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦١٤٦٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
مؤسسه (...) للنقليات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بما ان الطرف الاول حاصل علي ترخيص رقم (...) لتقديم خدمات تتبع المركبات وتجهيز مركبات الاجره العامه ...، و بما ان الطرف الثاني يرغب بالاستفاده من الخدمات التي يقدمها الطرف الاول فتم ابرام العقد يناء علي ذلك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣ م بثمن اجمالي قدره (٨٠,٩٠٢.٠٠) ثمانون الفا وتسع ميه واثنان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣ م , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (الحاجه الي اقامه دعوي للتحصيل)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.٢- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.٢-تسليم الثمن وقدره (١٥,٧٤٤.٦٥) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه وملخصها: ف حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨٢١١٧٢٠٧) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والمذكره المقدمه في الطلبات . وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي والمرفقات هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بسداد قيمه العقد هكذا قررت وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي مصاريف التقاضي اجابت قايله : هو عقد سنوي مع موكلتي وبسؤالها عن تقديمه اجابت قايله : نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه ونحتفظ بحقنا في رفع دعوي مستقله للمطالبه بمصاريف التقاضي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا يكون التغيب وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المذيل بتوقيع الطرفين كما ارفق نسخه من الفواتير ولم تعترض المدعي عليها علي اي منها وبما ان الورقه العاديه المذيله بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما فوتت فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/مؤسسه (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع مبلغا قدره (١٥,٧٤٤.٦٥) خمسه عشر الفا وسبع ميه واربعه واربعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله ل/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.