tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7112 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-08-22 date_hijri=1441-10-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:bd939cb9-7f19-4637-a96b-9253d6213793 entity=document_number:م/421392632 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٧١١٢ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه (...)، (هويه رقم/ (...))، بوكالته برقم (...) عن المدعي (...) هويه رقم/ (...))، بلايحه دعوي ضد المدعي عليه(...) (هويه رقم/(...)) تضمنت ما يلي: تعاقد موكلي مع المدعي عليه مشافهه ولا يوجد عقد مكتوب في تاريخ ٢٩/ ١٠١٤٤٠ علي الدخول في شركه مضاربه في شراء وبيع السيارات علي ان يكون الربح مناصفه وذلك بان يقوم المدعي عليه بالتمويل ويقوم موكلي بالمضاربه وبالفعل وقام المدعي عليه بتمويل المشروع بمبلغ وقدره مليوني ريال وقام موكلي بالمضاربه وانتهت الشراكه بين موكلي والمدعي عليه وتم تصفيه الشراكه بارباح مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال استلمها المدعي عليه كامله ونصيب موكلي منها مايتان وخمسون الف ريال مستحقه لموكلي بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤١ تاريخ نشوء الحق المدعي به دفع منها المدعي عليه لموكلي مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره مايه الف ريال لم يدفعها لموكلي حتي تاريخه عليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه الف ريال هذه هي دعواي وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه الف ريال سعودي١٠٠٠٠٠ريال. انتهي ما تضمنته دعواه. وارفق في لايحه دعواه الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الرابعه عشر بالمحكمه العامه بالرياض بالصك (رقم/٤٢١٣٩٢٦٣٢ والمؤرخ في ٠١ /٠٨/ ١٤٤٢ه) والمتضمن دعوي المدعي (...)ومطالبته ضد المدعي عليه (...)والذي انتهت فيه الدايره للحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه العامه لكونها من القضايا التجاريه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها عده اربع جلسات، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٣ /١١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن طريق الترافع المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه انكر الدعوي وقرر قايلا والصحيح ان المدعي كان وسيطا بين المدعي عليه وشخص اخر واخذ مبلغ وساطته كاملا هكذا قرر ثم قرر وكيل المدعي قايلا اطلب يمين المدعي عليه وافهم المدعي عليه بتقديم اجابه مفصله في تبادل المذكرات ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في ٤ /١١/ ١٤٤٢ه والمتضمنه ما نصه: بصفتي وكيلا عن (...)بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض وردا علي الدعوي المقامه من (...) افيدكم بعدم صحه ما يدعيه الوكيل في دعواه ونطلب الحكم برد الدعوي لعدم ثبوتها وذلك للاسباب التاليه : اولا: الاسباب الشكليه : ١-لانتهاء هذه المطالبه بمخالصه نهاييه تم توقيعها بين الطرفين باستلام المدعي نصيبه المتفق عليه بمبلغ وقدره ١٥٠ الف ريال بموجب الشيك رقم ٢٩١ في٢٠/ ٦/ ١٤٤٢ه وقد قام المدعي بصرف الشيك مباشره باليوم التالي. ٢- قيام المدعي اصاله بتوقيع مخالصه وتنازل واستلام كامل قيمه الارباح المتفق عليها من صفقه بيع السيارات واقراره بان هذا المبلغ تمثل قيمه الارباح بالوساطه من صفقه بيع السيارات بينه وبين (...)هو كامل مستحقاته ولا يحق له مطالبه (...)باي مبالغ تخص هذه الصفقه وان هذا الاقرار المرفق منهي للنزاع وتعهد بالغاء اجراءات القضيه بالمخالصه النهاييه بين الطرفين وقد ورد اسم وكيل المدعي في ذلك الاقرار وبتوقيع الشهود وهم كلا من الاخ (...) و(...) . ٣- ذكر المدعي في دعواه امام الدايره العامه الرابعه عشر بالمحكمه العامه بالرياض بانه كان وسيطا في صفقه السيارات وهنا يقول انها شراكه مضاربه وعليه عبء اثبات هذه الشراكه وهذا التضارب في الاقوال. ٤- ننفي جمله وتفصيلا تسليم المدعي مبلغ مليوني ريال للمضاربه او تسليم المدعي للمدعي عليه مبلغ خمسمايه الف ريال كارباح كما يدعي وهذا معلومات غير صحيحه مما يعد ان الدعوي غير صحيحه ايضا ونطالب المدعي باثبات ما يدعيه. ٥- يلاحظ اختلاف تصنيف الدعوي امام المحكمه العامه بانها سعي ووساطه وامام المحكمه التجاريه بانها شركه مضاربه وبتناقض غير مقبول وبدون اثبات او بينه. ثانيا: الاسباب الموضوعيه: ١- ننفي جمله وتفصيلا ووجود اي عقد او اتفاق مكتوب او شفاه علي اي شركه مضاربه بين الطرفين ونطالب المدعي وكاله باثبات هذه الشراكه واثبات قيام المدعي باي اعمال مضاربه سواء كانت بيع او شراء السيارات والحقيقه ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه وساطه وسعي في الصفقه المذكوره وذلك باقرار المدعي مرتين امام المحكمه العامه وايضا اقراره بالمخالصه انه استلم ارباح الوساطه في صفقه السيارات. ٢- ورد في صحيفه الدعوي ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه شفاهه واكد ان المدعي عليه قام بالتمويل وهذا اقرار باستلام المدعي لمبلغ مليوني ريال للمضاربه بها ونطلب منه بناء علي هذا الاقرار اثبات المضاربه او اعاده المبلغ الذي اقر به. ٣- ورد في صحيفه الدعوي انه (تم تصفيه الشراكه بارباح مبلغ وقدره ٥٠٠ الف ريال استلمها المدعي كامله) عليه نامل من المدعي وكاله اثبات تسليم هذه الارباح الي المدعي عليه واثبات تصفيه الشراكه التي يدعي بها؟ ٤- ارفق المدعي في دعواه صوره شيك قديم بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٣٤ه كمستند لهذه المطالبه وبمبلغ قدره ١٧٥٠٠٠٠ مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال وهو موضوع مختلف ومنتهي منذ ثمانيه اعوام ولا يوجد اي صله بين الموضوعين. ٥- وختاما ننفي ما ورد في هذه الدعوي ونطلب ردها لعدم ثبوتها وبسبب انتهايها بين الطرفين وعدم استحقاق المدعي لما يدعيه. انتهت ما تضمنته مذكره المدعي عليه. الجلسه المؤرخه في ٠١ /١٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن طريق الترافع المريي وفيها حضر الطرفان وكاله وبسؤال المدعي وكاله عما جاء في مذكره المدعي عليه اجاب قايلا لقد اجاب وكيل المدعي عليه (...)في مذكرته الجوابيه المودعه خلال مهله تبادل المذكرات ولم يتاح لنا ارفاق ردنا علي ذلك الجواب عبر النظام واقول مستعينا بﷲ ان ما ذكره في جوابه بعدم صحه الدعوي لعدم ثبوتها واورد عده فقرات للسبب الشكلي وعده فقرات للسبب الموضوعي ولعلي ارفق السبب واردفه بالرد مختصرا: الرد علي الاسباب الشكليه : ١-(لانتهاء هذه المطالبه بمخالصه نهاييه تم توقيعها بين الطرفين باستلام المدعي نصيبه المتفق عليه). واقول ان صلب ما ادعي به موكلي هو عدم تسليمه لكامل حقه من ارباحه المتفق عليها وقد اوردنا ان ذلك الاقرار اقرار مكره حيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق المنعقد بينه وبين موكلي وهو يعلم بما لدي موكلي من التزام مادي واخذ بالمساومه في الحق المتوجب بينهم بل وجحد كامل الحق عده مرات وبشهاده الشهود حتي استعان موكلي بجماعه المسجد والجيران المشتركين بين موكلي والمدعي عليه واخذ المدعي عليه يرفع تاره الحق المتوجب وينقصه تاره وقال ما نصه ...(يا توقع الورق’ او ما عندي لك شي) حتي اشار احد المصلحين لموكلي باخذ بعض الحق وسداد ما عليه من التزام حال من باب الاضطرار والعوده علي باقي الحق ولقضاء الالتزام المتوجب علي موكلي في ذلك الوقت وقد قال موكلي امام شهود العقد ابتداء واثناء استلام الشيك وهم يعرفون بتفاصيل الحق انه لن يسامحه في حقه المتبقي ٢-.ذكر المدعي في دعواه امام الدايره العامه الرابعه عشر بالمحكمه العامه بالرياض بانه كان وسيطا في صفقه السيارات الرد: لقد ذكر موكلي بانه يمتلك الخبره في مجال شراء وبيع السيارات ولديه علاقات مع تجار سيارات واصحاب معارض ومسوقين في هذا المجال وقد سبق وان تعامل المدعي عليه مع موكلي في صفقات مضاربه في السيارات الفارهه ولدينا بينه في تلك التعاملات وجميع من له علاقه في هذا المجال يعلم بان موكلي يقوم بالجهد المهني وتحمل العناء بل والسفر لاتمام الصفقات واثبات هذه الشراكه. ولنا في اثبات هذه الشراكه من شهاده من تدخل بالصلح بين موكلي والمدعي عليه . ٣)- ننفي جمله وتفصيلا تسليم المدعي مبلغ مليوني ريال للمضاربه او تسليم المدعي للمدعي عليه مبلغ خمسمايه الف ريال كارباح كما يدعي). الرد :لقد قام المدعي عليه بالتحويل عبر حسابه في مصرف (...) للاخ (...) وهو صاحب معرض (...) للسيارات وشركه (...) للسيارات وتم التحويل بمتابعه موكلي وتحت اشرافه وقد اوضح موكلي غير ذي مره للمدعي عليه بانه بتحويل مبلغ مليونين ريال الي حسابه الشخصي كونه لا يملك حسابا تجاريا وهذا يعد مخالفه لنظام مؤسسه النقد حيث انه يقتصر التحويل للمبالغ المستخدمه للتجاره عبر الحسابات البنكيه الخاصه بالمنشيات كمعارض السيارات او المؤسسات وسؤالي لوكيل المدعي عليه هل ينكر وكيل المدعي عليه تسلم موكله ما مجموعه مبلغ مليونين وخمسمايه الف ريال وطلب مهله لارفاقه في تبادل المذكرات وارفاق شهادات لديه ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المؤرخه في ١٥ /١٢/ ١٤٤٢ه والمتضمنه ما سبق ذكره في الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢ /١٢/ ١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه ، فافهم الطرفان بتبادل المذكرات وعلي المدعي تقديم بينته وعلي المدعي عليه الاجابه عنها وتقديم المخالصه ففهما ذلك ورفعت الجلسه .ولم يقدم المدعي بينته التي طلبت منه, وقدم المدعي عليه مذكرته المؤرخه في ٢٩ /١٢/ ١٤٤٢ه والمتضمنه ما يلي: ما ورد في لايحه الرد المقدمه من وكيل المدعي خلال الجلسه المنعقده بتاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢١م وفي جلسه ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه من معلومات مختلفه تماما عن ما ورد في صحيفه الدعوي فبعد ان قمنا بنفي شركه المضاربه ونفي تسلم المدعي لمبلغ مليونين ريال ونفي تسليمه للمدعي عليه مبلغ ٥٠٠ الف ريال وطالبنا باثبات ما يدعيه الوكيل في دعواه , واثبتنا ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه سعي لعجز المدعي عن القيام بدور الوساطه ومن ذلك تحصيل المبلغ في الوقت المحدد حيث انتهت باقرار المدعي اصاله باستلام لمبلغ العموله المستحقه والبالغه ١٥٠ الف ريال وذلك بتوقيعه لاقرار نهايي وبشهاده الشهود فان ذلك يعتبر منهيا وحاسما للنزاع لثبوت تضارب وتعارض اقوال وكيل المدعي وادخاله لطرف ثالث في القضيه وتغيير طلبه وعجزه عن اثبات ما يدعيه وتقديمه لمستند شيك قديم قبل نحو ثمانيه اعوام سابقه ولا علاقه له بالقضيه دون اتباع الاجراء النظامي. نتمسك بالاقرار والتعهد المؤرخ في ٢٠/٦/١٤٤٢ه والموقع من المدعي وعددا من الشهود العدول مؤخرا بعد رفع القضيه امام المحكمه العامه وكان بعد الصلح والاتفاق بين الطرفين من خلال الجيران والذي اقر به المدعي اصاله باستلام نصيبه من الارباح المتفق عليها بالوساطه من صفقه بيع السيارات من معرض (...) حيث اقر بان المبلغ ١٥٠ الف ريال هو كامل مستحقاته ولا يحق له مطالبه (...)باي مبالغ تخص هذه الصفقه وان هذا الاقرار منهي للنزاع المنظور امام المحكمه. كما تعهد المدعي بان يقوم بالغاء اجراءات القضيه المرفوعه من قبله تجاه (...)حيث يعد هذا الاقرار والتعهد مخالصه نهاييه بين الموقع المدعي وبين المدعي عليه. وارفق المخالصه المذكوره والمتضمنه مثل ما ذكر والمؤرخ في ٢٠ /٦/ ١٤٤٢ه. علما ان معرض (...) للسيارات هو الطرف الثالث الذي ذكره وكيل المدعي في لايحه رده المؤرخه في ١/١٢/١٤٤٢ه حينما ذكر (لقد قام المدعي عليه بتحويل عبر حواله داخليه من حسابه التابع للبنك (...) لحساب (...) في البنك (...) بتاريخ ٤/٧/٢٠١٩م وهو صاحب معرض (...) للسيارات وتم التحويل بمتابعه موكلي وتحت اشرافه) وهذا اقرار من وكيل المدعي بوجود الطرف الثالث معرض (...) للسيارات وهو المضارب في هذه القضيه. ثم قدم المدعي عليه مذكرته المؤرخه في ٧ /١/ ١٤٤٣ه والمتضمنه اضافه لما سبق تمسكه بشهاده الشاهد علي المخالصه الموقعه من قبل المدعي. ثم ارفق المدعي وكاله في ١٤ /١/ ١٤٤٣ه عن طريق الطلبات علي القضيه ايصالات بتحويل المبالغ من المدعي عليه ل(...) ثم في الجلسه المؤرخه في ١٤ /١/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان وكاله والمدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومذكرات الطرفيين قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
حيث ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال المتبقيه من نصيب المدعي في ارباح عقد المضاربه بين طرفي الدعوي، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨/ ١٤٤١ه ، ولان المدعي عليه وكاله انكر الدعوي جمله وتفصيلا وذكر بان المدعي هو وسيط بينه وبين المضارب (...) وان المدعي قد استلم مستحقاته من وساطته واستلم مبلغ قدره مايه وخمسين الف ريال وانه قد قام بتوقيع مخالصه نهاييه تتضمن اقرار المدعي باستلامه مبلغ مايه وخمسين الف ريال تمثل كامل الارباح المتفق عليها بالوساطه من صفقه بيع السيارات من معرض (...) حيث واقراره بان المبلغ هو كامل مستحقاته ولا يحق له مطالبه (...)باي مبالغ تخص هذه الصفقه وان هذا الاقرار منهي للنزاع المنظور امام المحكمه. كما تعهد المدعي بان يقوم بالغاء اجراءات القضيه المرفوعه من قبله تجاه (...)حيث يعد هذا الاقرار والتعهد مخالصه نهاييه بين الموقع المدعي وبين المدعي عليه. ولان المدعي وكاله صادق علي صحه هذه المخالصه ودفع بان موكله قد قام بتوقيعها مكرها حيث الجاه المدعي عليه بين التوقيع واستلام المبلغ او ليس له شيء وقام بالتوقيع عليها بناء علي ذلك. ولكون هذا المخالصه جاءت صريحه غير قابله للتاويل وحيث انه من المتقرر عند الفقهاء ان الساقط لا يعود جاء في درر الحكام شرح مجله الاحكام: (الساقط لا يعود، يعني اذا اسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له اسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد اسقاطه لا يعود, ولو كان لشخص علي اخر دين فاسقطه عن المدين، ثم بدا له راي فندم علي اسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلانه اسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له ان يسقطها، فلا يجوز له ان يرجع الي المدين ويطالبه بالدين؛ لان ذمته بريت من الدين باسقاط الداين حقه فيه) وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي ؛ وما دفع به وكيل المدعي ان المدعي عليه اكره موكله علي توقيع المخالصه، في حقيقته ليس اكراها يبطل معه الاقرار كما ان صرف الشيك من قبل المدعي بعد توقيع المخالصه دلاله علي الرضا بما تضمنته المخالصه وهو الاصل الذي لم يثبت للدايره خلافه, وادعاءه عدم الرضا لا يعتد به لان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصبحه اجمعين.