gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-171226 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-171226-2023) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الاحد 2024/02/04م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/25م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (...) ، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/08م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6705) الصادر في الدعوي رقم (Z-47449-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه الشركه ... سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: -1 تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعامي 2015م و 2016م) -2 رفض ما عدا ذلك من اعتراضات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2018م) ، يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند علي اساس انه تضمن عدم قبول حسم رصيد الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح المعدل لسنه 2018م، وفقا لما تم استنتاجه من جانب الدايره بان الهييه قد قامت باضافه مبلغ محدد من الاعانات المقبوضه للوعاء الزكوي ولم تقم الشركه بالاعتراض عليه، وفي هذا الصدد، اشار المكلف الي ان الدايره جانبها الصواب في الاستنتاج اعلاه، حيث ان المبالغ المشار اليها كاعانات غير مقبوضه - والتي تمت اضافتها للوعاء الزكوي من جانب الهييه - هي ناتجه فقط عن احتساب الشركه للاعانات غير المقبوضه والتي قبلت الشركه باضافتها للوعاء طواعيه، بشرط حسم الاعانه من صافي الربح لسنه 2018م، حيث قامت الهييه بالاستناد الي الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه والتي نصت علي اضافه الاعانات الحكوميه وغير الحكوميه عند قبضها للوعاء الزكوي، وبناء علي ذلك قامت الهييه بحسم الاعانات المستحقه برصيد اخر المده لسنه 2018م من الوعاء الزكوي، واضافه الاعانات المقبوضه خلال العام للوعاء الزكوي وفقا لاحتساب الشركه اعلاه، مما يعد قبولا ضمنيا من جانب الهييه والشركه علي توحيد معامله الاعانات المقبوضه، وانها يجب تزكيتها فقط عند قبضها، وافاد المكلف ان الاصل في عدم خضوع الاعانات الحكوميه هو عدم قبضها، اي ان اللايحه قد نصت علي ان تزكي الاعانات الحكوميه عند قبضها، وهذا يترتب عليه، ان الاعانات التي لم تقبض لا يجب تزكيتها الا حين قبضها، وهو ما اتبعته الشركه في الاقرارات الزكويه لعام 2018م، وتود الشركه الاشاره بان الاعانات الحكوميه يتم ادراجها بالكامل في قايمه الارباح والخساير، وتقوم الشركه بحسم مبلغ الاعانه المستحق اخر العام من الربح الدفتري للشركه لوجوده ضمن ايرادات العام كونه لم يقبض بعد، واذا لم يتم استبعاد مبلغ الاعانه المستحق الذي لم يقبض فعليا لاغراض الزكاه كما تم معالجتها في الاقرارات الزكويه للشركه، فان الشركه سوف تقوم بتزكيه اموالا ليست في حوزتها، حيث يتضح ان الشركه قد قامت باضافه مبالغ الاعانه المقبوضه للوعاء خلال العام من خلال قايمه الدخل والارباح المبقاه، وما تقصده الشركه بان الاعانات المقبوضه قد تم تزكيتها ضمن الارباح المبقاه، هو ان رصيد ارباح العام قد تم تحويلها الي الارباح المبقاه وعليه اخضع للزكاه في السنه التاليه، وحيث ان رصيد ارباح العام المحاسبي الذي خضعت للزكاه في سنه التكوين ناقصا منها الاعانه المستحقه التي قامت الشركه بحسمها من ارباح العام يتضمن الاعانه المحمله علي قايمه الدخل، فبالتالي فانه فعليا خضعت الاعانه المحمله علي قايمه الدخل كامله (كونها قبضت ام لم تقبض)، جزء منها عند تقديم الاقرار الزكوي للعام والجزء الاخر حين تحويلها الي الارباح المبقاه في السنه التاليه لها. وفيما يخص بند (اضافه ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام 2018م يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند، واشار الي ان القروض محل الخلاف وفقا لافاده الهييه بانها قروض طويله الاجل ذات طبيعه متجدده ودواره، ويتم سدادها خلل العام من خلال انشاء قرض جديد بنفس القيمه ولنفس الفتره، الامر الذي يوضح ان هذه القروض في جوهرها تعد قروضا متجدده ومستمره، كما انه وفقا لايضاح القروض بالقوايم الماليه لقروض صندوق التنميه الزراعيه فانه لغرض اتمام مشروع مزرعه الدواجن ولغرض اتمام مصنع معالجه الدواجن مما يعني ان غرض القروض هو لتمويل الاصول، وفيما يخص عامي 2017م و 2018م، لا يوافق المكلف علي اجراء الهييه في تطبيق احكام الفقره (3 /ب) من الماده (الرابعه) من القرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 1440/7/7ه حيث شمل القرار الوزاري رقم (2216) الصادر في سنه 1440ه الصادر في الفقره (3 /ب) من الماده (الرابعه علي اعتبار ان استبدال القروض باخري لا الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-171226 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-171226-2023) يؤدي الي انقطاع الحول فيما ان الهييه تستخدم تلك الفقره باثر رجعي علي الاعوام محل الخلاف دون الاخذ بالاعتبار ان ضوابط القرار الوزاري رقم (2082) لعام 1438ه، والذي اشترط لخضوع القرض تمويل موجودات طويله الاجل او حولان الحول فقط، وهو ما يعترض المكلف علي تطبيقه في الربط، ولو كانت تلك المعالجه صحيحه فبالاحري تطبيق مواد اخري من نفس القرار قد تكون لصالح المكلف، وحيث ان اضافه القروض باعتبارها قروضا متجدده يعد من الاجراءات المطبقه من الهييه قبل صدور لايحه الزكاه هو غير صحيح وفي غير محله، لاختصاص اللايحه المذكوره علي السنوات 2019م وما بعدها، في حين ان اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1ه، تضمنت اجراءات الهييه المتبعه في معالجه القروض والتي لم تشتمل علي اضافه القروض للوعاء الزكوي باعتبارها قروض متجدده، وان تطبيق اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 1440/7/7ه هي تخص فقط السنوات الماليه التي تبدا في وبعد 2019/01/01م. واما فيما يخص عامي 2015م و 2016م، استند المكلف الي الفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/04/15ه المتعلقه باخضاع الارصده الداينه والقروض، والتي حددت الشروط التي يجب استيفاؤها لاخضاع القروض للزكاه، واشار الي ان الاساس في اضافه القروض الي الوعاء الزكوي وفقا للايحه التنفيذيه المذكوره اعلاه ان تكون هذه القروض قد حال عليها الحول او تم استخدامها لتمويل موجودات طويله الاجل مخصومه من الوعاء الزكوي، وبالتالي فان المبالغ التي قامت الهييه باضافتها للوعاء لا ينطبق عليها ما تم ذكره من معايير الاخضاع للزكاه الشرعيه، حيث ان القروض التي حصلت عليها الشركه كانت بغرض المساهمه في تمويل النشاط الرييسي للشركه، اما الجزء الذي حال عليه الحول، فقد قامت الشركه باضافته للوعاء طواعيه ضمن اقراراتها الزكويه، كما ان للشركه قروض قصيره الاجل وقد تم سدادها في موعد اقصاه سته اشهر وقد تم استخدام التمويل المذكور لنشاط الشركه الرييسي من تمويل عمليات تشغيليه وفقا لايضاح القوايم الماليه (اعلاه) وان هذه القروض لم تمول اصلا محسوما، وعليه يري المكلف بان اجراء الهييه غير صحيح في افتراضها بان القروض قصيره الاجل ذات طبيعه متجدده ولم ينقطع عنها العام الزكوي، حيث ان القروض القصيره يتم الحصول عليها بموجب عقود موقعه مع البنك المقرض، كل عقد له رقم مرجعي منفصل كذلك يوضح العقد مبلغ ومده القرض وكذلك الغرض من الحصول علي القرض وعند نهايه اجل القرض يتم سداده بشكل فعلي وليس سداد دفتري واضاف المكلف بان من المفهوم ان مصطلح القروض الدواره المتجدده ينطبق فقط علي تلك القروض التي يتحصل عليها المكلف ويكون السداد لتلك القروض سداد دفتري وليس سداد فعلي، مما يعني ان القروض مازالت في حوزه الشركه ومن هذا المنطلق وجب خضوعها للزكاه لعدم انقطاع العام الزكوي عليها، ولكن علي النقيض تماما، فقد تم تزويد الهييه بتحليل القروض البنكيه التي تؤكد بدورها علي السداد الفعلي لتلك القروض مما يعني ان القروض محل الاعتراض تمثل قروض قصيره الاجل، واما تلك القروض او مصادر التمويل الاخري التي تم استخدامها في تمويل اصول للشركه في السنه محل الفحص وقامت الشركه باضافتها للوعاء ضمن اقراراتها الزكويه، وننوه علي ان الشركه قد قامت بالفعل باضافه (415,206,845) ريال للوعاء في الاقرار الزكوي لعام 2015م وذلك وقت تقديم الاعتراض في البوابه الالكترونيه لدي الهييه (ايراد)، كما انها لا تمانع في اضافه المبلغ (192,609,351) ريال و (29,746,155) ريال لعامي 2016م و 2017م علي التوالي للوعاء والتي ثبت تمويلها لاصول ثابته، وذلك في حال الغاء اجراء الهييه باضافه القروض للوعاء الزكوي من وجهه نظرها. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص ( عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2018م) فتوضح الهييه بانها قامت بحسم الرصيد المستحق من الاعانات الحكومي لعامي 2015م و 2016م فقط من الوعاء الزكوي ، وتم رفض اعتراض المكلف بحسم الاعانات المستحقه من صافي الربح وليس من وعاء الزكاه، حيث ان الاعانات هو من ضمن بنود وعاء الزكاه، كما قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بتعديل قرار الهييه نظرا لكون الاعانات لم يتم قبضها وتجيب الهييه علي ذلك بانه بعد الاطلاع علي قرار اللجنه وعلي مذكره اعتراض المكلف، وحيث انتهي القرار باعتبار ان سنه الخلاف هي 2015م و 2016 م كانت قبل صدور اللايحه الزكويه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه و بالتالي لم يكن لزاما علي المكلفين احتساب الزكاه بناء علي وعاء الزكاه او صافي الربح المعدل ايهما اكبر، وعليه تجيب الهييه بان القرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه نص في البند ثانيا: "بان تحل القواعد و الاجراءات التي تتضمنها اللايحه المرفقه محل جميع القرارات و التعليمات و التعاميم السابقه المتعلقه بجبايه الزكاه"، وذلك يؤكد احقيه الهييه في تطبيق اللايحه علي جميع الاعوام السابقه لصدورها بما جاء من معالجات زكويه تضمن تحقيق الجانب الشرعي في احتساب الزكاه. واما ما يتعلق بالاعانه الحكوميه طبقا لما ورد في معيار المحاسبه عن الاعانات والمنح الحكوميه هي اصول نقديه او تخفيض لخصوم من جهه حكوميه مقابل التزام الشركه بتنفيذ سياسات وبرامج حكوميه محدوده، وتعد الاعانه طبقا للمعيار عمليات او تحويلات قصيره الاجل لتمويل الانشطه المرتبطه بالعمليات المستمره للشركه او لتمويل احتياجات المنشاه في الظروف غير العاديه والاستثناييه، ولان منح الاعانه يؤثر علي الدخل، لذا فان اي معلومات عنها سوف تعكسها القوايم الماليه، وتوضح الهييه انه في حال تم ادراج الاعانه المستحقه في قايمه الدخل مع الايرادات، فيجب في هذه الحاله حسمها واستبعادها من حساب وعاء الزكاه، اي عدم تزكيتها باعتبارها اعانه حكوميه مستحقه ولم يتم قبضها بعد، وعلي ذلك فان المعالجه الصحيحه هي ان تحسم الاعانه المستحقه من حساب وعاء الزكاه في الربط وليس من صافي الربح. وفي يوم الاحد بتاريخ 2024/02/04م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-171226 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-171226-2023) ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2018م)، وبعد اطلاع الدايره علي الاستيناف، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2018م) محمولا علي اسبابه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اضافه) ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام 2018م يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند، حيث لا يوافق المكلف علي اجراء الهييه في تطبيق احكام الفقره (3 /ب) من الماده (الرابعه) من القرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 1440/7/7ه حيث شمل القرار الوزاري رقم (2216) الصادر في سنه 1440 ه الصدر في الفقره (3/ب) من الماده (الرابعه) علي اعتبار ان استبدال القروض باخري لا يؤدي الي انقطاع الحول فيما ان الهييه تستخدم تلك الفقره باثر رجعي علي الاعوام محل الخلاف دون الاخذ بالاعتبار ان ضوابط القرار الوزاري رقم (2082) لعام 1438ه، والذي اشترط لخضوع القرض تمويل موجودات طويله الاجل او حولان الحول فقط، وهو ما يعترض المكلف علي تطبيقه في الربط، ولو كانت تلك المعالجه صحيحه فبالاحري تطبيق مواد اخري من نفس القرار قد تكون لصالح المكلف، وحيث ان اضافه القروض باعتبارها قروضا متجدده يعد من الاجراءات المطبقه من الهييه قبل صدور لايحه الزكاه هو غير صحيح وفي غير محله، لاختصاص اللايحه المذكوره علي السنوات 2019 م وما بعدها، في حين ان اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1ه، تضمنت اجراءات الهييه المتبعه في معالجه القروض والتي لم تشتمل علي اضافه القروض للوعاء الزكوي باعتبارها قروض متجدده، وان تطبيق اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 1440/7/7ه هي تخص فقط السنوات الماليه التي تبدا في وبعد 2019/01/01م. وحيث نصت الفقره (5) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه، علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول"، كما اوضحت الفتوي الشرعيه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (22665) وتاريخ 1424/4/15ه ان: " ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: ا/ ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه . 2 ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. 3 ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول"، وبناء علي ما تقدم، تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، يتضح ان المكلف يدفع باعتبار ان القروض الدواره ومتجدده صدر بعد سنوات الاعتراض اعلاه وان تطبيقها هو امر ليس في محله، وبالرجوع الي لايحه الزكاه والفتاوي اعلاه قبل صدور اللايحه الجديده تبين بان لايحه 1440ه جاءت مكمله لها ولم تطعن بالاجراءات والمواد السابقه وانما مكمله، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها من خلالها مطابقه الحركه للقوايم الماليه ولم يتضح ان القروض قصيره الاجل قروض دواره او متجدده، حيث انه بمقارنه تواريخ سداد القروض مع تواريخ الاستلام للمبالغ لم يتضح ذلك، وبالرجوع للحركه التفصيليه، يتضح ان ما حال عليه الحول كان بمبلغ (516,431,176) ريال، واما فيما يخص قروض صندوق التنميه الزراعيه وفقا لايضاح القروض بالقوايم الماليه، اتضح انها لغرض اتمام مشروع مزرعه الدواجن ولغرض اتمام مصنع معالجه الدواجن، مما يعني ان الغرض الرييسي لها تمويل الاصول وان ما حال عليه الحول فيها كان بمبلغ (186,000,000) ريال، اضافه الي ان الاضافات خلال العام والتي مولت اصول ويجب اضافتها للوعاء كانت بمبلغ (24,637,171) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه) ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام 2018م). بخصوص استيناف المكلف في جميع ما يتعلق بالاعوام 2015م و 2016 و 2017م، وبالاطلاع علي القرارات الثلاثه المشار اليها في لايحه استيناف الهييه تبين بان المكلف قيد دعوي لكل عام من الاعوام، وقد اصدرت الدايره اربعه قرارات في اربع دعاوي لجميع السنوات مما نتج عنه اربعه قرارات مكرره، وهو امر يخالف طبيعه الدعوي القضاييه، ويخالف مبدا حجيه الامر المقضي به، اضافه الي ان القرارات بهذه الصوره يتعذر معها دراسه كل دعوي بشكل صحيح، حيث ان المدعي قدم دفوع ومستندات كل عام في دعوي منفصله ودمج الدعاوي بهذا الشكل ينتج عنه ضياع الدفوع والمستندات في ملفات دعاوي منفصله، فضلا عن انه نتج الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-171226 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-171226-2) عن ذلك تكرار اربعه قرارات بشكل متطابق، وحيث ان المدعي يعترض في هذه الدعوي علي عام 2018م، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار دايره الفصل في جميع ما يتعلق بالاعوام 2015م و 2016 و 2017م. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / الشركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (6705-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2021-47449-Z) المتعلقه بالربط الزكوي لعام .2018م ثانيا: وفي الموضوع: 1 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2018م ) . 2 - قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام 2018م). 3- الغاء قرار دايره الفصل في جميع ما يتعلق بالاعوام 2015م و 2016 و 2017م. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو الاستاذ / ... الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa