tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 834

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:60402 entity=legal_basis:royal_order:24041 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم (834-2021-VD) |
الصادر في الدعوي رقم (V-36755-2021) |

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم
التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي -
رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمرك بشان فرض غرامه التاخر
في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان
عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي
- ثبت للدايره: ان المدعيه تقدمت بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٩ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣١م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٧-٣٦٧٥٥-٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٠م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (١٠،٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي اولا: الدفع الشكلي: نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يصبح قرار الهييه محضا وغير قابل للاعتراض امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ....» وحيث ان استعراض اعتراض المستانف بتاريخ (۲۰۲۰/۰۲/۱۰م)، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو (۲۰۲۱/۰۲/۱۰م)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه يمضي المدعي عليه لم يقم دعوي التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محضا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه المؤقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ۲۰۲۱/۰۵/۳۱م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرعي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٤١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١م، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه تعوب وكاله رقم (...). ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠٤١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢١م، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه،
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او بنقض مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او قضي
مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض
الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، والا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل
في شانه الي تسويه مع لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما، وقد قدمت اعتراضها بتاريخ
٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات
المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... سجل تجاري رقم (...). شكلا لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.