tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530960043 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-04-24 date_hijri=1445-10-15 document_type=ruling entity=document_number:8a08371c-e3f2-46d1-8100-f287a5a9d1f3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571157394لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله
المدعي عليه:
شركه (...) الدوليه
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله) ضد (شركه (...) الدوليه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4471218421) وتاريخ 1444/12/23ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) الدوليه) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ( 210،553.32) ميتان وعشره الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال واثنان وثلاثون هلله. وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/01/2ه. ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالبت بالزام المدعي عليها: بالتعويض بمبلغ قدره (21,055.00) واحد وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبه الاتي: 1- صك برقم (...) وتاريخ 1445/01/2ه. 2- اتفاقيه خدمات قانونيه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) مع المدعيه، بتاريخ 1443/10/01ه، موقع من الطرفين. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/10/06ه، وفيها: حضر: وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (101602681) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 10% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21055 ) واحد وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب.