tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530500240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1432-09-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:bf9898be-2fc9-43df-ae8c-af4a5e61a015 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439072384 لعام 1443ه
المدعي:
فهد بن عبدالعزيز بن عقل الخالدي
خالد عبدالعزيز عقل الخالدي
المدعي عليه:
دلال حمد عيسي البنعلي
شيخه عبدالعزيز عقل الخالدي
مشاعل عبدالعزيز عقل الخالدي
شعاع بنت عبدالعزيز بن عقل الخالدي
عبدالله بن حمد بن عيسي البنعلي
طلال حمد عيسي البنعلي
احمد حمد عيسي البنعلي
ليلي حمد عيسي البنعلي
هدي عبدالله راشد الدوسري
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيان/صالح عبدالرحمن الخميس، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (431859384)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها/حيث ان مورث المدعي عليهم شريك بنسبه (50%) في شركه محاصه (مدارس بشاير الجزيره) - سجل تجاري رقم (...) و(...) و(...) و(...)، خاضعه للباب الرابع من نظام الشركات مع المدعين وقد اسست الشركه لغرض انشاء واداره مدارس براس مال قدره (١.٢٤٠.٨٤٢) مليون ومايتان واربعون الف وثمانمايه واثنان واربعون ريال، بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٣٢ ه توفي مورث المدعي عليهم الشريك/حمد عيسي البنعلي وانحصر ورثته الشرعيين في والدتنا وفي المدعي عليهم بموجب صك حصر الورثه رقم (٢٢٦٨٢٨/٤٣٢) الصادر من المحكمه العامه بالخبر بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٢ ه، اقام المدعيان دعوي للتخارج برقم 2020 لعام 1439ه وتم نقضه من محكمه الاستيناف ومما جاء في اسباب النقض ما نصه: (فلا سبيل لهذه الشراكه الا بتعيين مكتب محاسبي يتولي انهايها وتصفيتها، وتحديد نصيب كل شريك بعد بيع اصولها، وسداد مديونيتها) وعليه يطالب المدعيان بتعيين محاسب قانوني لتصفيه المدارس ببيع اصولها وسداد الديون ثم قسمه الفايض علي المدعيين وورثه حمد البنعلي وفق نصيبهم الشرعي واعطاء كل ذي حق حقه من تلك الشراكه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 23/6/1443ه حضر المدعي اصاله ووكاله، كما حضر/تركي الخالدي، هويه وطنيه رقم (...)، وكاله عن المدعي عليهم/شعاع وشيخه ومشاعل ابناء عبدالعزيز الخالدي، بموجب الوكالات رقم (432977908)، (432978115)، (432978269)، كما حضرت ريما بنت عبدالرحمن الدريويش، هويه وطنيه رقم (...)، وكاله عن المدعي عليهم/هدي بنت عبدالله الدوسري، بموجب الوكاله رقم (432588508)، وعن/عبدالله واحمد ابناء حمد البنعلي، بموجب الوكاله رقم (431679884)، والوكاله رقم (431679716)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليهم/طلال وليلي ودلال ابناء حمد البنعلي رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله ووكاله عن دعواه احال علي الصحيفه، وبعرضها علي وكلاء المدعي عليهم/اجابت الوكيله/ريما الدريويش بانها لم تطلع علي الصحيفه وطلبته تمكينها، فافهمت بالدخول علي النظام ثم تقديم الجواب، ثم افهم الاطراف بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعي عليهم، وفي تاريخ 27/6/1443ه ارفقت المدعي عليها/هدي عبد الله راشد الدوسري مذكره جاء فيها/ المدارس محل الدعوي حاليا تحت الحراسه القضاييه بموجب الحكم رقم ٤۳۷۲۷۸۷٤٦ بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٣ بالدعوي (٤٣٨١٦٠٢) من دايره الاستيناف التجاريه الرابعه، حيث تم تعيين مكتب/عبد الله باكودح- حارسا قضاييا، وحتي تاريخه لم يتم استلامه لكافه الامور بالمدارس ليصدر تقريره لتحديد وضع المدارس، كما ان المدعيان ارتضوا مبدا التخارج حين اقاما الدعوي 2020 بطلب تخارج ورثه الشريك من المدارس، وعليه لا مانع من تخارج المدعيان بعد انتهاء الحارس من تقريره لتحديد ذلك، وبحال ارتاي فضيلتكم تصفيه المدارس يستوجب ايقاف هذه الدعوي لحين اصدار الحارس لتقريره واطلاع الشركاء علي وضع المدارس لتحديد امكانيه استمرارها من عدمه. علما بان المدعيان سبق ان رفضوا طلب ورثه الشريك بتسجيل الشراكه للاستمرار بالشكل الصحيح وطالبا بتخارجهم وبررا ذلك بان التصفيه فيها ضرر علي الشركاء وورثه الشريك والمجتمع والموظفين والطلاب.. الخ، كما ان هناك دعوي منقوضه من المحكمه العليا بطلب ورثه الشريك لارباحهم من المدعيان منظوره حاليا، واخري بطلب اتعاب المحاماه للدعوي 383 التي صدر فيها ارباح لورثه الشريك لدي المدعيان، وفي تاريخ1/7/1443ه ارفق وكيل المدعيان مذكره جاء فيها/لا مانع لدي لموكلاتي من التصفيه، وفي تاريخ 4/7/1443ه ارفق المدعي مذكره جاء فيها/اولا: كل ما جاء في تذرعهم بالحارس القضايي دليل لنا لا لهم؛ اذ جاء في تسبيب الحكم بفرض الحراسه القضاييه: (ان تعيين حارس قضايي... لا يعني توقف نشاطها، ريثما يسفر الحال بينهما عن تصفيه الشراكه) ا. ه. ولكوننا نحن المتضررين بالدرجه الاولي من فرض الحراسه القضاييه فاننا بادرنا مضطرين الي طلب التصفيه لانهاء امد الحراسه، والا استمروا شركاء بشكل دايم؛ لان هذه غايتهم التي يكررون المطالبه بها من اول قضيه نزاع الي اخر قضيه نزاع وهي هذه القضيه! مع العلم بان الحارس القضايي تم استلامه لكافه متعلقات المدارس في وقته وليست مهمته حصر حقوق ورثه الشريك وانما اداره المدارس بدلا من الشريك الظاهر (فهد)، ريثما يسفر الحال بيننا وبينهم الي تصفيه الشراكه، وفي تاريخ 13/7/1443ه ارفقت المدعي عليها مذكره مفادها/1-صدر حكم الحراسه بسبب الخلاف الدايم بين الشركاء علي اداره الشركه من المدعيان، حيث تعثر اطلاع ورثه الشريك علي المركز المالي مما يعد خطرا علي اموالهم التي بيد المدعيان. فتم تكليف (الحارس) لجرد واستلام اصول المدارس وموجوداتها وكافه اعمالها بمحضر وعمل تقرير بعد (3) اشهر لم ينتهي حتي الان، 2- كرر المدعيان بمذكرتهم ارتضايهم لمبدا (التخارج) كما هو بالدعوي رقم (2020) وعليه نؤكد بانه لا مانع من تخارجهما بعد انتهاء الحارس من تقريره لتحديد قبول ذلك من عدمه، 3- ذكر المدعيان بان القضايا العالقه لا تتعارض مع (التصفيه)؛ ثم ذكرا بانها تدخل في التصفيه، وبما ان تلك الدعاوي المنقوضه من المحكمه العليا منظوره حاليا بين الاطراف فيستوجب انهاؤها لان القضايا تنظر حسب اقدميتها، 4- كرر المدعيان عدم ارتضايهم للتصفيه حين ذكرا بانهم (اضطروا علي التصفيه) بسبب الضرر الواقع عليهم ولانهاء امد الحراسه القضاييه، وبان (التصفيه سيفا مسلطا علي رقابهم) و(بان تصفيه المدارس فيها خساره فادحه لهم). 5- المدعيان ارتضوا الاستمرار بالشراكه منذ وفاه المورث ولم يطلبوا التصفيه، وجاء طلبهم تحديدا بعد تعيين الحارس القضايي خوفا من محاسبتهم مما يتعين معه الانتظار لحين اتمام استلام الحارس لكافه الامور، وذكروا.. (بان الحراسه هدمت القيمه الاسميه للمدارس فكيف يثق اولياء امور الطلاب باداره المدارس اذا كان بقيه (الملاك) لا يثقون في هذه الاداره)، وبذلك تعارض بوصف ورثه الشريك (بالملاك) بينما ينكرها (اولياء الامور) تواصلهم مع الاداره التعليميه ولا يعنيهم خلاف الملاك المستمر من (11) عام، كما ذكرا.. (بانه بلغ بهم الاضرار بالمدارس مداه عندما فرضوا الحراسه القضاييه (علينا). بينما المحكمه الموقره هي التي فرضت الحراسه علي المدارس وليس عليهم شخصيا. واجره الحارس يستوجب سدادها من المدعيان لان استحقاقهم لنصيبهم بالشراكه مقابل عملهم كما بالاتفاقيه مع المورث. 6-ظل المدعيان منذ (11) عام ينكرون حق ورثه الشريك، ويمتنعون عن تسليمهم لحقوقهم الا بدعاوي، بينما شراكتهم (ثابته) كما هو باحكام محترمه ايدتها المحكمه العليا موكليني لا يمانعون تخارج المدعيان او التصفيه بعد اصدار الحارس لتقريره واطلاع الشركاء علي وضع المدارس لتحديد امكانيه ذلك. والانتهاء من الدعاوي المعلقه بين الاطراف والتي عادت من المحكمه العليا مما يستوجب معه ايقاف هذه الدعوي لذلك الحين، وفي جلسه 15/7/1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته فتمسك المدعي اصاله ووكاله/خالد الخالدي بطلب التصفيه وذكر بانه لا علاقه بين الحارس القضايي والتصفيه، ثم ذكرت وكيله بعض المدعي عليهم/ريما الدريويش بان من مهام الحارس بيان حقوق الشركاء لم يصدر اي تقرير حتي تاريخه، ثم ابرز المدعي اصاله ووكاله/خالد الخالدي مذكره نصها: (كل ما جاء في الرد محاوله للتاجيل لزياده فتره استثمارهم للثغره القانونيه في قضيه رقم 6679 التي تجعلهم في حكم الشركاء دون تحمل اي مسؤوليات ٣ - ليس صحيح ان (تكليف (الحارس) لجرد واستلام اصول المدارس وموجوداتها وكافه اعمالها بمحضر وعمل تقرير بعد 3 اشهر وانما المطلوب منه اداره المدارس وتقديم تقرير دوري كل ثلاثه اشهر ولمده عام قابل للتمديد الي ان يتوافق الاطراف علي حل نزاعاتهم او يطلب احد الاطراف التصفيه ونحن قد استجبنا لذلك بطلبنا التصفيه لوضع امد للحراسه بنهايه العام الدراسي الحالي ٤ – قولهم باننا لا نمانع مبدا التخارج غير صحيح ونحن نعارض ان نتخارج بسبب اننا الاصل وهم ورثه ونحن الشريك الظاهر بينما مورثهم مستتر وعرضنا بالتخارج بناء علي قيمه الاصول المقدره في قضيه رقم (2020) وتحديد فتره قبول لنثبت للدايره عدم جديتهم بانهاء النزاع وتمديد فتره النزاع لاطول فتره ممكنه. ٥ - نؤكد علي طلبنا تصفيه المدارس في اقرب وقت ممكن ٦ - عدم السماح لهم بالاطلاع علي الحساب مبني علي حكم نهايي صادر من الدايره الاولي للاستيناف)، ثم تمسك كل طرف بما تقدم، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه حضر المشار اليهم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الحكم بحل وتصفيه شراكه اطراف الدعوي في مدارس بشاير الجزيره الاهليه وفروعها، ذات السجلات التجاريه رقم (...)، (...)، (...)، (...)، ولما كان من البين ان الشراكه مثار النزاع شركه محاصه والتي قرر نظام الشركات في الماده (50) انقضايها بوفاه احد الشركاء ولم ينص عقد الشراكه المؤرخ في 29/10/1427ه علي استمرارها بعد ذلك، والثابت وفاه احد الشركاء وهو حمد بن عيسي البنعلي بتاريخ 27/9/1432ه؛ وعليه فانها منقضيه بقوه النظام؛ ويتحتم علي الدايره القضاء بحلها وتصفيتها بعد الطلب، لا سيما ان هذا الانقضاء قد اكده الحكم الصادر في القضيه رقم (5849/3/ق لعام 1434ه)، والحكم الصادر في القضيه رقم (6679 /3/ق لعام 1436ه)، ولا ينال من ذلك دفع بعض المدعي عليهم تجاه ذلك من ان الشراكه صدر فيها القرار القضايي رقم (4381602) وتاريخ 28/1/1443ه والمتضمن تعيين حارس قضايي، فان القضاء بالتصفيه لا يعارضه تعيين حارس قضايي، فالحراسه انما هي اجراء وقتي بعد تقدير الدايره لحجم الخلاف بين اطراف الشراكه وترجيح المصلحه في تعيين حارس من عدمه، لحين الفصل في المسايل العالقه بين الطرفين وهو ما تضمنه القرار المشار اليه في طي اسبابه؛ وعليه فان الدايره تذهب الي تعيين شركه عبد الله عمر باكودح وشركاه مصفيا للشراكه الماثله، مع التاكيد ان مهام الحراسه واتعابها والتي تضمنها القرار المشار اليه تنتهي بعد اكتساب هذا الحكم القطعيه.
نص الحكم:
فلهذا الاسباب بحل وتصفيه شراكه اطراف الدعوي في مدارس بشاير الجزيره الاهليه وفروعها، ذات السجلات التجاريه رقم (...)، (...)، (...)، (...)، وتعيين شركه عبد الله عمر باكودح وشركاه مصفيا لها ولها كافه الصلاحيات المنصوص عليها فيها الباب العاشر من نظام الشركات، علي الا تتجاوز مده اعمال التصفيه سنه ونصف من اكتساب الحكم القطعيه، علي اتعاب قدرها راتب شهري بمبلغ (20.000) ريال يدفع بدايه كل شهر ميلادي، ونسبه (1.75%) من اجمالي حصيله التصفيه، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439072384 لعام 1443ه
المدعي:
فهد بن عبدالعزيز بن عقل الخالدي
خالد عبدالعزيز عقل الخالدي
المدعي عليه:
دلال حمد عيسي البنعلي
شيخه عبدالعزيز عقل الخالدي
مشاعل عبدالعزيز عقل الخالدي
شعاع بنت عبدالعزيز بن عقل الخالدي
عبدالله بن حمد بن عيسي البنعلي
طلال حمد عيسي البنعلي
احمد حمد عيسي البنعلي
ليلي حمد عيسي البنعلي
هدي عبدالله راشد الدوسري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الحكم بحل وتصفيه شراكه اطراف الدعوي في مدارس بشاير الجزيره الاهليه وفروعها، ذات السجلات التجاريه رقم (...)، (...)، (...)، (...).وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بحل وتصفيه شراكه اطراف الدعوي في مدارس بشاير الجزيره الاهليه وفروعها، ذات السجلات التجاريه رقم (...)، (...)، (...)، (...)، وتعيين شركه عبد الله عمر باكودح وشركاه مصفيا لها ولها كافه الصلاحيات المنصوص عليها فيها الباب العاشر من نظام الشركات، علي الا تتجاوز مده اعمال التصفيه سنه ونصف من اكتساب الحكم القطعيه، علي اتعاب قدرها راتب شهري بمبلغ (20.000) ريال يدفع بدايه كل شهر ميلادي، ونسبه (1.75%) من اجمالي حصيله التصفيه. ثم تقدم وكيل المدعي عليهم باعتراضه علي الحكم، ومجمل ما سبب به اعتراضه بان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان موكليه مجرد شركاء فكان يستوجب اقامه الدعوي علي اداره المدارس محل الدعوي الممثله بالحارس القضايي المكلف بموجب الدعوي (4381602)، واختتم اللايحه بطلب ادخال اداره المدارس الممثله بالحارس القضايي لتمثيل الشركه المحاصه محل الدعوي، والتريث في التصفيه لحين اتمام استلام الحارس لكافه المستندات واعداد تقريره فيها كما هو بالحكم رقم 4381602 الصادر من محكمه الاستيناف. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/010/1443ه، بحضور اطراف الدعوي واحالت وكيله المستانفين علي الاعتراض المرفق بملف القضيه المكون من اربع ورقات وبعرضه علي المستانف ضده قدم من خلال النظام مذكره من ثلاث ورقات بها مرفقات وتمسك بالحكم الابتدايي الصادر بالتصفيه ثم رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها المؤرخ في 29/10/1443ه، والقاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 05/08/1443ه، والمنتهي الي حل وتصفيه شراكه اطراف الدعوي في مدارس بشاير الجزيره الاهليه وفروعها، ذات السجلات التجاريه رقم (...)، (...)، (...)، (...)، وتعيين شركه عبد الله عمر باكودح وشركاه مصفيا لها ولها كافه الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الشركات، علي الا تتجاوز مده اعمال التصفيه سنه ونصف من اكتساب الحكم القطعيه، علي اتعاب قدرها راتب شهري بمبلغ (20.000) ريال يدفع بدايه كل شهر ميلادي، ونسبه (1.75%) من اجمالي حصيله التصفيه. ثم تقدم وكيل المدعيين بطلب تصحيح الحكم، قيد برقم (4411364647) وتاريخ 16/11/1444ه، مسببا طلبه بوجود خطاء في منطوق الحكم بسبب وجود رقم سجل لمنشاه ليس لها علاقه بالدعوي والسبب ان موظفنا قام بقص ولصق هذه الارقام من جهازه الي مسوده اللايحه دون ان ينتبه الي ما يمثله كل رقم، في حين ان الصحيح الاكتفاء باثبات الرقم الاول فقط؛ الوحيد الذي ارفقنا صوره منه بالدعوي. وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 03/12/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال مقدم طلب التصحيح علي طلبه المقدم، وباطلاع وكيله ابناء حمد البنعلي وهدي الدوسري علي الطلب طلبت مهله للاجابه عليه. وبتاريخ 01/01/1445ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافادت وكيله ابناء حمد البنعلي وهدي الدوسري بانها قد اجابت علي طلب التصحيح، وباطلاع طالب التصحيح علي ما جاء فيها احال علي طلبه المقدم، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 13/01/1445ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت حكمها القاضي برفض طلب التصحيح، ثم تقدم وكيل المدعين بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم (4510316661) وتاريخ 21/02/1445ه، مسببا طلبه بانه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وان الحكم قضي بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/03/1445ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال الملتمس علي التماسه المقدم، وباطلاع الملتمس ضده علي ما جاء فيه اكتفي بما تقدم، وطلبت الدايره من الملتمس تقديم مستخرج يحوي السجلات الخاصه بمدارس بشاير الجزيره، فاستعد بذلك، وبتاريخ 25/03/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، واحال الملتمس علي ما قدمه من مستندات، وباطلاع الملتمس ضدها افادت بانها ارفقت ردها عبر الطلبات، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 26/03/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وحيث انه بعد دراسه القضيه رات الدايره مخاطبه وزاره التجاره للسؤال عن حاله السجل التجاري لمدارس بشاير الجزيره من تاريخ قيد الدعوي، وحتي الفصل فيها، وبتاريخ 02/04/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافادت الدايره الطرفين بانها قد قامت بمخاطبه وزاره التجاره للاستفصال عن حاله السجل الخاص بمدارس بشاير الجزيره وفروعها ولم يرد الاجابه، وبتاريخ 15/04/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وحيث ورد للدايره خطاب وزاره التجاره رقم 10827 بتاريخ 1445/04/03ه وطلب الطرفين مهله للاطلاع. وبتاريخ 07/05/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 15/05/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي (30) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومناقشه الملتمس للاسباب الموضوعيه للدعوي المتمثل في طلب تصحيح الحكم باسقاط السجل التجاري المدرج بالخطا بحسب قوله , برقم (...) من منطوق حكم التصفيه , وحيث ان ما تم تقديره من قبل وكيل الملتمسين من صدور خطاب من المصفي بكونه جاء موافقا للفقره (ب) من الماده (1/200) من نظام المرافعات محل نظر وذلك لكون خطاب المصفي لا يصدق عليه انه تعذر ابرازه قبل الحكم وعليه فان دايره الاستيناف تقابل طلب الالتماس الماثل بعدم القبول , فضلا عن تقديم الملتمس ضدها مستخرج للسجلات يدحض ما تم طلبه في الالتماس المقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.