tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430905794 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-28 date_hijri=1444-11-08 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:38856a5b-7978-4684-8886-056f17e15012 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٣٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- المدعي اصاله ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ ه صادره عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعيه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه باتفاق شفهي علي شراء بضاعه متنوعه لمواد غذاييه وملابس بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال علي ان يكون السداد علي دفعتين، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني للتوريد (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، واليه التوريد بين الطرفين باتفاق شفهي مع المدعي عليها علي شراء بضاعه متنوعه من مواد غذاييه وملابس وتم سداد المبلغ علي دفعتين عن طريق حواله بنكيه لدي البنك (...) للمدعي عليها، حواله بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وحواله بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقد طالبت المدعيه بتسليم البضاعه الا ان المدعي عليها قد ماطلت ورفضت ارجاع قيمه المبلغ المحول المطلوب بالدعوي، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١- صوره لحولتان بنكيه، ٢- كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الوارده للمدعي عليها، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١٠/١١ه لم يتبين فيها حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهما بالموعد عبر النظام الالكتروني وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي ١٤٤٤/١٠/١١ه قدم وكيل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/١٨ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم بسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارفق تحريرا لها عبر المحادثه الكتابيه: (اتفق المدعي مع المدعي عليها علي توريد بضاعه متنوعه من مواد غذاييه وملابس بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وتم سداد المبلغ علي دفعتين عن طريق حواله بنكيه لدي البنك (...) للمدعي عليها، حواله بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ريال وحواله بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، علي ان يكون تسليمها فور استلام كامل المبلغ، وقد طالب موكلي ان تقوم المدعي عليها بتسليم البضاعه محل الاتفاق الا ان المدعي عليها اخذت في المماطله وترفض ارجاع الثمن وارجاع المبلغ المحول لها. لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي)، ثم سالته الدايره عن البينات علي صحه دعواه فذكر بانها تتمثل في حوالات بنكيه تمت عن طريق البنك (...) ثم طلبت منه الدايره تقديم الحوالات البنكيه مختومه من البنك الذي جري التحويل عن طريقه وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٠/٢١ه ارفق وكيل المدعيه في مذكره كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الصادره للمدعي عليها ومختوم بختم منسوب للبنك (...). وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٦ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي عن قيام نشاط مؤسسته؟ فذكر ان لديه مستودعا في محافظه (...) ويقوم من خلاله بشراء البضايع المتبقيه عند التجار " الستكوتات" ومن ثم يقوم ببيعها وقد اشتري من المدعي عليها بضايع لم تقم بالوفاء بايصالها ولم يستلم منها اي شيء من البضايع، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:

الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المدفوع للبضاعه التي لم تلتزم بتوريدها وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الوارده للمدعي عليها ومختوم بختم البنك، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه والتي نصت علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم قيام المدعي عليها بالتوريد، وبما انه لم يثبت للدايره سوي ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ المطالب، ومن ثم الحكم بالزامها المدعي عليها بسداده.

نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحبه مؤسسه (...) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والله الموفق.