moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470840794 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها من سفاره (...) (القسم القنصلي) في (...) ومن وزاره العدل والوزاره الخارجيه حيث تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه بالوكاله عن المدعيه (...)، نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي ضد قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه علي تاييد رفض طلب تسجيل العلامه اعلاه، وذلك تاسيسا علي ما يلي: اولا: الوقايع: 1) تقدمت المدعيه بطلب لدي اداره العلامات التجاريه لتسجيل العلامه التجاريه: شكل ثلاثي الابعاد لتمثال دميه صغير، علي الفيه (28)، وقد اودع الطلب برقم (...). 2) بتاريخ 14/04/1444ه، اصدرت اداره العلامات التجاريه قرارها القاضي برفض طلب تسجيل العلامه المذكوره اعلاه، وذلك استنادا لنص الماده (3/1) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول (...) بحجه خلو العلامه من اي صفه مميزه/احتواء العلامه علي شكل ثلاثي الابعاد قابل للتطبيق الصناعي يتعذر تسجيله كعلامه تجاريه. 3) بتاريخ 04/06/1444ه تقدمت المدعيه بتظلم ضد قرار اداره العلامات التجاريه لدي لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه. 4) بتاريخ 26/06/1444ه، تبلغت المدعيه بقرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه رقم (513/44) القاضي بتاييد رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه استنادا علي الفقره (3/1) من النظام لان العلامه خاليه من اي صفه مميزه ولا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والخدمات. ثانيا: الاختصاص والشكل: 1) من حيث الاختصاص: تنص الماده (13/1) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 26/7/1435ه، علي ما يلي: (يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال 60 يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال 60 يوما من تاريخ ابلاغه به). وحيث ان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه بنظر الطعن في قرار لجنه النظر في تظلمات العلامات التجاريه استنادا لنص الماده (16/6) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 15/1/1390ه والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14/8/1441ه التي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا الي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (15432) وتاريخ 02/08/1442ه الذي حدد مقتضي الفقره (6) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بانها تشمل جميع المنازعات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه بما في ذلك المتعلقه بالقرارات الاداريه. 2) من حيث الشكل: وحيث ان المدعيه قد تبلغت بقرار اللجنه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه محل الطعن بتاريخ 26/06/1444ه، فان الموعد النهايي لتقديم الطعن فيه يكون في 27/08/1444ه، وبما اننا قد تقدمنا بهذا الطعن في التاريخ المبين في مستهله، عليه يكون هذا الطعن قد تم تقديمه خلال المهله النظاميه وبالتالي يعد مستوفيا للجانب الشكلي. ثالثا: اسباب الطعن الموضوعيه: لا نتفق مع قرار المدعي عليها الصادر بتاييد قرار رفض طلب تسجيل علامه موكلتنا محل الطعن، بحجه ان العلامه خاليه من اي صفه مميزه ولا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والخدمات، وذلك لان علامه موكلتنا المدعيه المراد تسجيلها عباره عن شكل ثلاثي الابعاد مميز غير ناتج عن طبيعه المنتجات المقدمه من اجلها ويحتوي علي عناصر ذاتيه مميزه له عن غيره. وبناء علي ذلك نود ان نوضح اسباب تقدمنا بهذه الدعوي: 1/تم رفض طلب تسجيل علامه المدعيه استنادا لنص الماده 3/1 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، التي منعت تسجيل العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع. 2/يرجي العلم بان العلامه محل الرفض تحظي بالتميز التام من واقع التصميم المبتكر والمميز الخاص بموكلتنا فقط ومن واقع التصميم المبتكر للعلامه فهي ليست رسما او صوره عاديه للسلع المطلوب تسجيلها، وبالتالي فالعلامه مستوفيه للشروط النظاميه ومؤهله للتسجيل كعلامه تجاريه. 3/ان العلامه محل الطلب عباره عن شكل مميز ثلاثي الابعاد وهو شكل معروف حول العالم عايد لموكلتنا فقط ويعرفه الجمهور من خلال موكلتنا وقابل لاداء وظيفه العلامه التجاريه في تمييز سلع مقدمه الطلب عن سلع وخدمات اي جهات اخري، ومن شانها الدلاله علي طالبه التسجيل باعتبارها صاحبه المنتجات. 4/كون تصميم العلامه محل الرفض عباره عن شكل ثلاثي الابعاد فان ذلك لا يمنع من تسجيلها كعلامه تجاريه بحجه قابليتها للتطبيق الصناعي، لان شكل العلامه المذكور لا يمثل الشكل العادي للمنتجات محل طلب التسجيل بالفيه (28). 5/ان الرسم الثلاثي الابعاد للعلامه محل الرفض يعتبر مستوفيا لمقومات التسجيل كعلامه تجاريه وبالتحديد شرط التميز، ولا يمكن اعتبار ذلك الرسم باي حال شكل لنموذج صناعي. 6/ما يدل ويؤكد علي استيفاء العلامه محل الرفض لشروط التسجيل كعلامه تجاريه هو التسجيلات حول العالم للشكل حيث ان العلامه محل الرفض تم قبول تسجيلها في بعض دول (...) ومنها (...). الجدير بالذكر انه تم قبول العلامه في الدول المذكوره دون مواجهه اي اسباب او معوقات للرفض، وهو ما يؤكد علي تميز العلامه وعلي استيفايها كافه الشروط اللازمه للتسجيل كعلامه تجاريه. 7/استعمال العلامه وشهره موكلتنا وعلاماتها التجاريه ومن ضمنها الشكل الثلاثي الابعاد حيث من واقع التسجيلات السابقه التي تحظي بها موكلتنا من خلال الشكل الثلاثي الابعاد السابق والمسجل في (...)، فان علاماتها مستعمله في الاسواق التجاريه وعلي نحو مستمر والي القدر الذي تشكل معه معرفه المستهلكين بالعلامات ثلاثيه الابعاد الخاصه بها وبالمنتجات، واصبحوا قادرين علي الربط بين علامات المتظلمه ومن ضمنها الشكل الثلاثي الابعاد للعلامه محل التسجيل وبين المدعيه باعتبارها مالكه العلامه، وعليه فان علامات موكلتنا السابقه والحاليه موضوع الطعن لشكل ثلاثي الابعاد علامات تؤدي وظيفتها كعلامه تجاريه المتمثله في تمييز المنتجات التي تحملها عن غيرها من منتجات الشركات الاخري، واصبحت قادره علي الدلاله علي موكلتنا كمصدر للمنتجات، وعليه فعلامات موكلتنا والعلامه موضوع الرفض اكتسبت صفه التميز المكتسب من واقع الاستعمال والشهره، وهو ما يؤكد علي تميز العلامه وعلي استيفايها كافه الشروط اللازمه للتسجيل، الامر الذي يتاكد معه خطا قرار الرفض ويجعله حري بالالغاء. وان شركه(...) شركه غنيه عن التعريف ومن اشهر منتجاتها لعبه (...)وتصنع الشركه العاب عباره عن لبنات علي شكل متوازي مستطيلات او مكعبات ملونه ومصنوعه من البلاستيك ويتم تركيبها لبناء مجسمات كسيارات او بنايات او اي مجسم. كما يمكن تفكيك تلك القطع وتشييدها من جديد، وقد اسست في 1932 وصنعت اول قطعه (...)في (...) سنه 1940 وحققت شهره علي نطاق دولي، مع ثقافه فرعيه واسعه النطاق التي تدعم (...)للافلام، والالعاب، والعاب الفيديو، والمسابقات. وانتهت بطلب: الغاء قرار رفض طلب تسجيل علامه موكلتنا المودعه برقم (374984) بالفيه (28)، ومن ثم السماح باستكمال اجراءات تسجيلها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 21/09/1444ه موعدا لنظرها تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم ردها عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما ثم تقدم المدعيه خلال العشرين يوما تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 18/10/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ما نصها: الدفوع: من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه لنتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (13) من النظام؛ لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ستين يوما من تاريخ 26/06/1444ه، فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا دون الخوض في موضوعها. من الناحيه الموضوعيه: 1- قضي قرار لجنه التظلمات بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه؛ لكون العلامه جاءت خاليه من اي صفه مميزه ولا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات، بموجب نص الماده (1/3) من النظام وبالنظر لوصف العلامه متضمنه شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دميه صغير مما ينتفي في العلامه التجاريه اي صفه مميزه باعتبارها رسوم مالوفه لا يمكن استيثارها لشخص بعينه مما يتضح ان ما تقدمت به المدعيه محقق به المحظور نظاما لكونها خاليه من صفه التميز. 2-وحيث جاء قرار اداره العلامات التجاريه برفض العلامه المقدمه لاحتوايها علي النموذج الصناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه بالنظر لتعريف العلامات التجاريه الوارد في الماده (2) من النظام: كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك.... ،الي تعريف النموذج الصناعي الوارد في الماده (2) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه تعريف النموذج الصناعي انه: تجميع للخطوط او الالوان ثنايي الابعاد، او شكل ثلاثي الابعاد.... وبالنظر لما تقدمت به المدعيه لتسجيله كعلامه تجاريه فهو غير لانتفاء عناصر العلامه التجاريه بها مما يتضح انتفاء صفه التميز والابتكار واحتوايها علي رسوم هندسيه وخطوط ورسم ثلاثي الابعاد الامر الذي يؤيد قرار اداره العلامات التجاريه لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. 3- ذكر وكيل المدعيه شهره العلامه وان لها تسجيلات حول العالم.. وهو محل نظر للاتي: ا- مخالفه ما اقرته اتفاقيه (...) لحمايه الملكيه الصناعيه في الماده (6/3)؛ وعليه فان لكل مكتب -مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري، كما ان نتيجه فحص الطلب تبني دايما علي ما تم تقديمه من مقدم الطلب اثناء الايداع، وما يتم تقديمه من تعديلات لاحقه علي هذا الطلب اثناء اجراءات الفحص، وبناء علي ذلك لا يعني انه في حاله منح علامه تجاريه في اي دوله ما ان تلتزم ساير الدول الاخري بمنح شهاده تسجيل لعلامه ذاتها، ولا يجوز ايضا رفض تسجيل علامه او الغاؤها او انهاؤها في ايه دوله بسبب انها رفضت او الغيت او انهيت في ايه دوله اخري. ب- ان الماده (4/2) من النظام جاءت خاليه من تحديد معيار الشهره الا ان تقدير شهره تلك العلامه لا يكون بالاخذ بتقدير مالك تلك العلامه ولا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم؛ وانما يراعي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجليها او استعمالها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته. ج- ان تقدير الشهره من عدمه هو من اختصاص الاداره المختصه لا تقدير مالكها حيث نصت الماده (6) من اتفاقيه باريس: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه.... مما يتضح معه لفضيلتكم ان ما تذرع به وكيل المدعيه من كون علامه موكلته لها شهره غير صحيح حيث ان العبره بالشهره داخل المملكه لا خارجها وبتقدير السلطه المختصه وليس مالك العلامه. 4- افيد فضيلتكم ان قرار رفض تسجيل علامه المدعيه قضي بان علامتها غير مميزه بسبب احتواء العلامه التجاريه -محل الدعوي- علي نموذج صناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه، كما ان العلامه التجاريه المطلوب تسجيلها تتمثل شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دميه صغير احتوت علي النموذج الصناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع، مما يعد مخالفه للماده (3/1) من النظام. وفي تاريخ 01/12/1444ه ارفقت المدعيه وكاله مذكره ذكرت فيها ما نصها: 1- دفع ممثل المدعي عليها ان العلامه جاءت خاليه من اي صفه مميزه ولا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات بموجب نص الماده (1/3) من النظام وبالنظر لوصف العلامه متضمنه شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دميه صغير مما في العلامه التجاريه اي صفه مميزه باعتبارها رسوم مالوفه لا يمكن استيثارها لشخص بعينه مما يتضح ان ما تقدمت به المدعيه محقق به المحظور نظاما لكونها خاليه من صفه التميز. وذلك الدفع محل نظر، لان علامه موكلتنا المدعيه المراد تسجيلها عباره عن شكل ثلاثي الابعاد مميز غير ناتج عن طبيعه المنتجات المقدمه من اجلها ويحتوي علي عناصر ذاتيه مميزه له عن غيره بالاضافه الي ان علامه موكلتنا تحظي بالتميز التام من واقع التصميم المبتكر والمميز الخاص بموكلتنا فقط ومن واقع التصميم المبتكر للعلامه فهي ليست رسما او صوره عاديه للسلع المطلوب تسجيلها، وبالتالي فالعلامه مستوفيه للشروط النظاميه ومؤهله للتسجيل كعلامه تجاريه. علاوه علي ذلك ان العلامه محل الرفض عباره عن شكل مميز ثلاثي الابعاد وهو شكل معروف حول العالم عايد لموكلتنا فقط ويعرفه الجمهور من خلال موكلتنا وقابل لاداء وظيفه العلامه التجاريه في تمييز سلع مقدمه الطلب عن سلع وخدمات اي جهات اخري، ومن شانها الدلاله علي طالبه التسجيل باعتبارها صاحبه المنتجات. 2- دفع ممثل المدعي عليها بان لكل مكتب مختص بفحص العلامات - تشريعه الخاص وسياسته الخاصه بالفحص، وكذلك استقلاليته التامه وسيادته عن المكاتب الاخري وبناء علي ذلك لا يعني انه في حاله منح علامه تجاريه في اي دوله ما ان تلتزم ساير الدول الاخري بمنح شهاده تسجيل العلامه ذاتها. وردنا علي ذلك، ان قرار الاداره برفض تسجيل علامه موكلتنا بمثابه تفريق بين متماثلات بلا مسوغ قانوني، فالعلامه محل الرفض هي امتداد لتسجيلات موكلتنا لعلاماتها ثلاثيه الابعاد المسجله في المملكه في الاساس وبالتالي فالعلامه جديره بالقبول والتسجيل اسوه بالتسجيلات السابقه لها. كما ان التسجيلات السابقه للعلامه في المملكه دليل علي تميزها وعلي استيفايها كافه الشروط اللازمه للتسجيل، الامر الذي يتاكد معه خطا قرار الرفض ويجعله حري بالالغاء كون ان العلامات ثلاثيه الابعاد علامات قابله للتسجيل كعلامه تجاريه. 3- ذكر ممثل المدعي عليها ان علامه موكلتنا ليجو ليست مشهوره داخل المملكه وان تقدير الشهره من عدمه هو من اختصاص الاداره المختصه لا تقدير مالكها وانه يراعي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجليها او استعمالها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته وردنا علي ذلك علامات موكلتنا مستعمله في الاسواق التجاريه وعلي نحو مستمر والي القدر الذي تشكل معه معرفه المستهلكين بالعلامات الخاصه بها وبالمنتجات، واصبحوا قادرين علي الربط بين علامات موكلتنا ومن ضمنها الشكل الثلاثي الابعاد للعلامه محل التسجيل وبين المدعيه باعتبارها مالكه العلامه، وعليه فان علامات موكلتنا السابقه والحاليه موضوع الطعن لشكل ثلاثي الابعاد علامات تؤدي وظيفتها كعلامه تجاريه المتمثله في تمييز المنتجات التي تحملها عن غيرها من منتجات الشركات الاخري، واصبحت قادره علي الدلاله علي موكلتنا كمصدر للمنتجات، وعليه فعلامات موكلتنا الاخري والعلامه موضوع الرفض اكتسبت صفه التميز المكتسب من واقع الاستعمال والشهره، وهو ما يؤكد علي تميز العلامه وعلي استيفايها كافه الشروط اللازمه للتسجيل، الامر الذي يتاكد معه خطا قرار الرفض ويجعله حري بالالغاء. اضافه علي ذلك، ما يدل ويؤكد علي استيفاء العلامه محل الرفض لشروط التسجيل كعلامه تجاريه هو التسجيلات حول العالم للشكل حيث ان العلامه محل الرفض تم قبول تسجيلها في بعض دول (...) الجدير بالذكر انه تم قبول العلامه في الدول المذكوره دون مواجهه اي اسباب او معوقات للرفض، وهو ما يؤكد علي تميز العلامه وعلي استيفايها كافه الشروط اللازمه للتسجيل كعلامه تجاريه، الامر الذي يتاكد. معه خطا قرار الرفض. ويجعله حري بالالغاء. 4- دفع ممثل المدعي عليها ان قرار رفض تسجيل علامه المدعيه قضي بان علامتها غير مميزه بسبب احتواء العلامه التجاريه محل الدعوي علي نموذج صناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه، كما ان العلامه التجاريه المطلوب تسجيلها تتمثل شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دميه صغير احتوت علي النموذج الصناعي وردنا علي ذلك ان الرسم الثلاثي الابعاد للعلامه محل الرفض يعتبر مستوفيا لمقومات التسجيل كعلامه تجاريه وبالتحديد شرط التميز، ولا يمكن اعتبار ذلك الرسم باي حال شكل لنموذج صناعي حيث ان العلامه العايده لموكلتنا المدعيه المراد تسجيلها تختلف جوهريا عن الاشكال الاساسيه او الشايعه او المتوقعه، ولبيان ذلك نوضح فيما يلي ماهيه النموذج الصناعي والعلامه التجاريه. النموذج الصناعي هو تجميع للالوان والخطوط في شكل مجسم ثنايي او ثلاثي الابعاد بالوان او بغير الوان، اي انه القالب الخارجي الذي يتم في الفضاء) الذي تتخذه المنتجات ليعطيها شكلا جماليا مبتكرا، فهو ذو طبيعه جماليه في حد ذاته، وليس له شان بحمايه السلعه او المنتج التي يتضمنها، انما وظيفه في اضفاء مظهرا خاصا علي المنتج. بينما العلامه التجاريه تختلف عن ذلك في انها هي كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات......... او رسوم او صور تتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجاري او صناعي عن غيره من المشروعات المماثله، فهي بذلك تستخدم لتمييز منتج مالكها عن غيره من المنتجات المماثله. نفيدكم ان شركه (...)شركه غنيه عن التعريف ومن اشهر منتجاتها لعبه (...)وتصنع الشركه العاب عباره عن لبنات علي شكل متوازي مستطيلات او مكعبات ملونه ومصنوعه من البلاستيك ويتم تركيبها لبناء مجسمات كسيارات او بنايات او اي كما يمكن تفكيك تلك القطع وتشييدها من جديد، وقد اسست في 1932 وصنعت اول قطعه (...)في (...) سنه 1940 وحققت شهره علي نطاق دولي مع ثقافه فرعيه واسعه النطاق التي تدعم (...) للافلام، والالعاب والعاب الفيديو والمسابقات هذا يدعم ان العلامه موضوع التظلم المطلوب تسجيلها مستخدمه بالفعل ومعترف بها كمؤشر علي المنشا. مما يبرز حقيقه انها مؤهله لتكون صالحه وقابله للتسجيل كعلامه التجاريه. وفي تاريخ 03/12/1444ه تبين حضور الطرفين ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار رفض طلب تسجيل علامتها المودعه برقم (...) بالفيه (28)، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 26/06/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 24/08/1444ه مما تبين معه ان المدعيه قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا: وبما ان اللجنه اسست قرارها محل الطعن استنادا للفقره (1) من الماده (3) من النظام؛ لعدم التمييز, ولكون العلامه لا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والمنتجات, وانها تعد بذلك نموذجا صناعيا, وحيث ان الماده الثانيه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد اتت علي ذكر (الرسم) ضمن ما تعرف به العلامه التجاريه وتسجل علي وفقه: (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات..), فلم تمنع الماده ان تاخذ العلامه التجاريه رسما او طابعا تصويريا, والظاهر من خلال هذا النص, ان الرسم -من حيث كونه رسما- ليس مانعا من وصف العلامه التجاريه به وتسجيلها علي وفقه, ولا يعني انها بذلك تكتسب وصف النموذج الصناعي, وانما المانع ان يكون الرسم غير مميز, بحيث يفهم المستهلك ان العلامه تعبر عن طبيعه المنتج الاصلي, لا المنتج الذي يتميز بصفه تعبر عن تاجر معين دون غيره من التجار يتميز بها, فيصير محل النزاع والمحل الذي يفحص من خلاله القرار محل الطعن هو في مدي كون هذا الرسم مميزا ام لا, اي في بحث التمييز من عدمه, وليس رده لمجرد كونه رسما, وحيث ان العلامه المراد تسجيلها قد جاءت رسما مميزا لمنتج تميزت به المدعيه, يعبر عن هويه المنتج الفارقه عن غيرها, مع ارتباطها لدي المستهلك بالشركه المدعيه ونقوشها المميزه الناشيه عن ابتكارها, حيث ينطوي علي ابتكار منسوب للشركه المدعيه, وليست رسما خاليا عن التمييز لا يمكن للمستهلك من خلاله ان يميز به المنتج عن غيره من المنتجات, حيث جاءت العلامه مميزه ومبتكره من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها, وليست كما تذكر المدعي عليها من كونه رسوما مالوفه وصورا عاديه للسلع والمنتجات, فهذا انما يصدق علي السلع والمنتجات من حيث هي سلع ومنتجات علي وجه العموم مع عدم ما يميز السلعه والمنتج عن غيرها في ذات الفيه, لا مع تضمنها ما يميزها ويعطيها طابعا مبتكرا تختص به المدعيه وتجعل المستهلك يتولد لديه في الذهن ارتباط ذلكم السلع وذلكم المنتج بشركه او تاجر بعينه, وبالتالي, فان الدايره لا تجد مانعا من النظام يمنع من تسجيل علامه المدعيه, وانها قد استكملت ما اجازه لها النظام, من حيث عدم الممانعه في الرسم, ومن حيث وجود التميز المشترط في النظام, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء القرار محل الدعوي, لعدم قيامه علي اساس صحيح, وبه تقضي, وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي (...) (26/6/1444ه) المتعلق بالطلب رقم (...) والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470840794 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1445/2/21ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار رفض طلب تسجيل علامتها المودعه برقم (...) بالفيه (28)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي (...) (26/6/1444ه) المتعلق بالطلب رقم (374984 ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان العلامه المراد تسجيلها قد جاءت رسما مميزا لمنتج تميزت به المدعيه, يعبر عن هويه المنتج الفارقه عن غيرها, مع ارتباطها لدي المستهلك بالشركه المدعيه ونقوشها المميزه الناشيه عن ابتكارها, حيث ينطوي علي ابتكار منسوب للشركه المدعيه, وليست رسما خاليا عن التمييز لا يمكن للمستهلك من خلاله ان يميز به المنتج عن غيره من المنتجات, حيث جاءت العلامه مميزه ومبتكره من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها, وليست كما تذكر المدعي عليها من كونه رسوما مالوفه وصورا عاديه للسلع والمنتجات, فهذا انما يصدق علي السلع والمنتجات من حيث هي سلع ومنتجات علي وجه العموم مع عدم ما يميز السلعه والمنتج عن غيرها في ذات الفيه, لا مع تضمنها ما يميزها ويعطيها طابعا مبتكرا تختص به المدعيه وتجعل المستهلك يتولد لديه في الذهن ارتباط ذلكم السلع وذلكم المنتج بشركه او تاجر بعينه, وبالتالي فان الدايره لا تجد مانعا من النظام يمنع من تسجيل علامه المدعيه, وانها قد استكملت ما اجازه لها النظام, من حيث عدم الممانعه في الرسم, ومن حيث وجود التميز المشترط في النظام,، فتقدمت (...) بواسطه ممثلها النظامي/(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/2/28ه تضمنت: ان الوصف المقدم لتسجيل العلامه هو: (شكل ثلاثي الابعاد لمظهر دميه صغيره) مما ينافي ما ذكرته الدايره وما استندت عليه فيما سببته، كما ان ما اتجه اليه قرار لجنه التظلمات من رفض تسجيل العلامه التجاريه للمدعيه يتوافق مع الاحكام القضاييه التاليه: ا الحكم القضايي رقم (1/4/219) لعام 1432ه والمؤيد من محكمه الاستيناف، والقاضي برفض تسجيل العلامه التجاريه الداله علي نموذج صناعي الخاليه من الصفه المميزه. ب الحكم القضايي رقم (439032986) لعام 1444ه الصادر من محكمه الاستيناف برفض الدعوي المقامه من (...). ثم طلبت المستانفه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 1445/4/3ه حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فان الحكم محل الاستيناف اسس الغاءه لقرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه علي ان العلامه محل طلب التسجيل جاءت مميزه ومبتكره من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها طالبه التسجيل، وبما انه وبالنظر الي العلامه المطلوب تسجيلها يتبين انها رسم مالوف ومعتاد لنوع من الدمي والالعاب يفتقد الي ما يميزه عن غيره، وبما ان نظام العلامات التجاريه لدول (...)نص في الفقره الاولي من الماده الثالثه منه علي منع تسجيل العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع ؛ فان العلامه محل طلب التسجيل مشموله بالمنع الوارد في الماده انفه الذكر، وبما ان قرار لجنه التظلمات محل الاعتراض سبب رفض التسجيل علي ان العلامه محل طلب التسجيل جاءت خاليه من اي صفه مميزه وانها لا تحتوي الا علي الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع والخدمات المقدمه في الفيه محل طلب التسجيل؛ فان القرار محل الاعتراض جاء خاليا من العيوب الموجبه للالغاء، وحيث قضي الحكم محل الاستيناف بخلاف ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الغايه والحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/02/1445ه في القضيه رقم 4470840794 القاضي (بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي (...) (26/6/1444ه) المتعلق بالطلب رقم (...). ثانيا: رفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.