moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الاثنين ١٢/٨/١٤٣٨ ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في ٨/٢/١٤٣٨ ه، المرفوعه من وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق الرسميه وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٧/٢/١٤٣٨ ه، ذكر فيها انه جري التعاقد بين موكله والمدعي عليها علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن (١٠٠) طن من اسلاك تربيط بمبلغ قدره (٢٦٠.٠٠٠) ميتان وستون الف ريال، وقد قام موكله بتوريد نصف الكميه بمبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، وقد تم استلامها من قبل المدعي عليها، الا انها ماطلت في سداد قيمتها، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكله مبلغ المطالبه المستحق السابق الاشاره اليه، اضافه لالزامها بتعويض موكله عن الضرر الذي لحق بموكله نتيجه عدم التزامها بعلاقتها التعاقديه وذلك بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، والزامها كذلك بان تؤدي لموكله اتعاب التقاضي في هذه الدعوي بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي جلسه ٤/٤/١٤٣٨ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الحاضر خطاب الابلاغ بواسطه العمده الذي يفيد بان موظفي المدعي عليها رفضوا استلام البلاغ، وبسؤاله عن دعوي موكله ذكر انها علي ما سبق بيانه بلايحه الدعوي، وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا لموكله في مواجهه المدعي عليها، ويحصر دعوي موكله في الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله ثمن البضاعه المورده لها، وبسؤاله عن البينه المثبته لدعوي موكله قدم اصل فاتوره تحمل خاتم المدعي عليها، وممضي عليها من المسؤول في الشركه، كما قدم اصل خطاب التزام من المدعي عليها تلتزم فيه بالوفاء بمبلغ قدره (٢٦٠.٠٠٠) ميتان وستون الف ريال، نظير توريد موكله للبضاعه المتعاقد عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفاتوره، كما قدم اصل خطاب تعميد امر شراء صادر عن المدعي عليها، فجري ضم ما قدم بملف الدعوي. ولكون الدعوي صالحه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي المبلغ المدعي به. وفي ٢٢/٥/١٤٣٨ ه، تم تسليم ممثل المدعي عليها نسخه من الحكم الصادر في مواجهه موكلته، وعلي اثره تقدم باعتراضه علي الحكم الغيابي، وطلب اعاده النظر فيه بتاريخ ٢/٦/١٤٣٨ ه، ثم اعادت الدايره فتح المرافعه في الدعوي، للنظر في طعن ممثل المدعي عليها والذي ذكر فيه ان موكلته لم تتبلغ تبليغا صحيحا بموعد الجلسه التي صدر فيها حكم الدايره الغيابي في مواجهه موكلته، وعن موضوع المطالبه فان المدعي لم يلتزم بتوريد كامل الكميه المتعاقد عليها والبالغه (١٠٠) طن، وانما قام بتوريد نصفها، وبالتالي فلا يستحق قبض الثمن حتي يورد كامل الكميه المتعاقد عليها، وانتهي في طلب الحكم بالزام المدعي بتوريد المتبقي من كميه البضاعه محل الدعوي بما تم الاتفاق عليه مع موكلته، وكذلك الحكم بالزامه تعويض موكلته عن الضرر الذي لحق بها نتيجه اخلال المدعي بما تم الاتفاق عليه مع موكلته، وكذلك تعويضها عن الضرر الذي لحق بها نتيجه اخلال المدعي بما تم الاتقاق عليه مع موكلته ، وكذلك تعويضها عن الضرر الذي لحق بسمعتها نتيجه رفع هذه الدعوي، اضافه لالزامه باداء ما تكبدته موكلته من اتعاب المحاماه في هذه الدعوي. وفي جلسه اليوم وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي ذكر بان المدعي عليها تقر بتوريد موكله لكميه (٥٠) طن من البضاعه المتفق عليها، وموكله يطلب المدعي عليها بدفع قيمتها، وموكله قد استحق قيمه الكميه المورده بتسليمه البضاعه للمدعي عليها وهو ما لم تنكره المدعي عليها، والتعاقد بين موكله والمدعي عليها علي توريد الكميه المذكوره راس واقعات هذه الدعوي لم يحدد فيها هل يتم التسليم علي دفعه واحده ام عده دفعات، وحيث ان المدعي عليها قد استلمت ما قدره (٥٠) طن لدي مستودعاتها مع التوقيع علي الفاتوره بالاستلام واقرت بموجب توقيعها علي الفاتوره بالتزامها بسداد المبلغ المستحق المنصوص عليه في الفاتوره خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفاتوره، فذلك يدل علي رضاها باستلام الكميه المتعاقد عليها علي دفعتين، ولو لم تكن علي قناعه لامتنعت عن استلام الكميه المورده وكذلك لرفضت التوقيع بالاستلام، وطيله الفتره التي سبقت رفع الدعوي فان المدعي عليها لم تعلق سداد المبلغ المستحق لموكله حتي يورد كامل البضاعه المتعاقد عليها، بل كانت تماطله دون وجه مشروع، وحيث ان ممثل المدعي عليها قد تبين عدم حضوره لهذه الجلسه رغم ثبوت علمه بها كما يتبين من محضر الجلسه السابقه؛ فقد طلب وكيل المدعي المصادقه علي حكم الدايره الغيابي الصادره لموكله في مواجهه المدعي عليها. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبينا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، والذي يمثل المبلغ المستحق له نظير توريده (٥٠) طن من اسلاك التربيط للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها له، فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها من دعوي التوريد، بموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٨ ه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...(، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦ ه، وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام الدعوي علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليها، لتوريد اسلاك تربيط للمدعي عليها، وقد قام المدعي بتوريد (٥٠) طن من الكميه المتفق عليها، وثبت له بناء علي ذلك مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال بذمه المدعي عليها، والتي لم تبادر بسداد ما في ذمتها وفقا لما تم الاتفاق عليه، وهذا المبلغ ثابت بموجب الفاتوره المحرره في ٣/٧/١٤٣٧ ه الموافق ١٠/٤/٢٠١٦ م، والتي تفيد توريد الكميه المشار اليها، واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وتحمل خاتم المدعي عليها، وممضي عليها من المسؤول في الشركه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، في مخالفه لما تم الاتفاق عليه، وما تضمنه خطاب الالتزام المحرر من المدعي عليها في ٥/٤/٢٠١٦ م، ما حدا به للجوء للقضاء ورفع هذه الدعوي. ولما كانت الدايره قد اصدرت حكمها الغيابي في هذه الدعوي والقاضي بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعي المبلغ المدعي به تاسيسا علي نكولها، ولما كان ممثل المدعي عليها قد اعترض علي ذلك الحكم ودفع بان المدعي لم يلتزم بتوريد كامل الكميه المتعاقد عليها والبالغه (١٠٠) طن، وانما قام بتوريد نصفها، وبالتالي فلا يستحق قبض الثمن حتي يورد كامل الكميه المتعاقد عليها. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان من المستقر عليه فقهاء وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان خطابات الالتزام والفواتير المصادق عليها تعد في اصلها اقرار من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والسجلات والفواتير، ما يتم ثبوت حجيتها، واعتبارها بينه موصله، والحال كذلك فلا مناص للمدعي عليها من الوفاء بما عليها، وما محاوله التنصل من التزاماتها الا ضرر يجب الاخذ به علي يدها حتي تؤدي ما عليها. وقد كان من الثابت للدايره ان خطاب الالتزام الصادر عن المدعي عليها والذي تلتزم فيه بالوفاء بمبلغ قدره (٢٦٠.٠٠٠) ميتان وستون الف ريال، نظير توريد المدعي للبضاعه المتعاقد عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفاتوره، وقد امضت المدعي عليها علي الفاتوره رقم (١٣) ومهرتها بخاتمها في ٣/٧/١٤٣٧ ه الموافق ١٠/٤/٢٠١٦ م، والتي تثبت تسلمها لكميه قدرها (٥٠) طن من البضاعه محل الدعوي وبقيمه قدرها (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، فهي بذلك اقرت بالاستلام وابدت قناعتها الضمنيه علي استكمال بقيه البضاعه علي دفعات لاحقه، سيما وانها لم تبد حينها اي اعتراض علي التسليم المجزا للبضاعه، عليه فلا مسوغ للنظر فيما ابداه ممثل المدعي عليها من طعون في لايحته الاعتراضيه، اما وقد تظافرت الاسباب التي تعضد طلب وكيل المدعي بالمصادقه علي الحكم الغيابي؛ فان الدايره تنتهي الي اجابه طلبه والمصادقه علي حكمها الغيابي استنادا علي الماده (٥٣٣) من نظام المحكمه التجاريه وبذلك تقضي. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي رقم (٩٤٠/٢/ق) لعام ١٤٣٨ ه، والقاضي بالزام/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...)،سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٣٣٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ضد/ شركه (...) للمقاولات والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٢/٨/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ٩٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاحد ١١/٥/١٤٣٩ ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف(...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والطلب المقدم بخصوصه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال والذي يمثل المبلغ المستحق له نظير توريد (٥٠) طن من اسلاك التربيط للمدعي عليها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها في غياب المدعي عليها القاضي بالمصادقه علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وحيث ثبت تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم وحيث نصت الماده (١٨٥) علي انه (اذا كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه) وحيث ان الدايره لم تر ما يوجب الملاحظه علي الحكم فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٩٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي رقم (٩٤٠/٢/ق) لعام ١٤٣٨ ه، والقاضي بالزام/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه/ (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.