tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4531152162 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-07-02 date_hijri=1445-04-29 document_type=ruling entity=document_number:4530412020 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٨٩٠٧٦ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه الدعوي الموضحه بيانتها اعلاه ذاكرا فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه ملفانا المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٦٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- الاطلاع علي مستندات الشركه. ٢- استلام نسخه من مستندات الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاطلاع علي المستندات المتمثله ب كشف حساب بنكي، و المتمثله ب العقود المبرمه، و المتمثله ب القوايم الماليه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه حتي ١٤٤٥/١٠/٢١ه. بناء علي الشراكه.. ٢-تزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب كشف حساب بنكي، و المتمثله ب العقود المبرمه، و المتمثله ب القوايم الماليهعن الفتره من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه حتي ١٤٤٥/١٠/٢١ه. بناء علي علي امتلاكي حصه ٦٠% من الشركه.. هذه دعواي" ا.ه. وقد ارفق بالصحيفه عقد تاسيس شركه (...) المحدوده المتضمن ان المدعي شريك فيها وان المدعي عليه مدير لها، وقد احيلت الدعوي لهذه الدايره فعقدت لنظرها جلسه تحضيريه سالت فيها وكيل المدعي عن الدعوي فاحال لمذكره ناصه علي: "بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم ٤٥٧٠٣٣٣٥١٠ بالصك رقم ٤٥٣٠٤١٢٠٢٠ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه الذي قضي: باثبات شراكه المدعي في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بحصه قدرها ٦٠بالميه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض بالصك رقم ٤٥٣٠٦٩٨٥٨٥ وتاريخ ١٢/٠٧/ ١٤٤٥ه (مرفق١) اصبح المدعي شريكا في شركه (...) المحدوده بنسبه ٦٠ بالميه وفق الحكم وتم تعديل عقد تاسيس الشركه بوزاره التجاره (مرفق ٢) وقد طلب المدعي من المدعي عليه اطلاعه علي الموقف المالي للشركه والاطلاع علي المستندات والتعاملات الماليه والعقود الا ان المدعي عليه مدير الشركه امتنع عن تزويد المدعي بما طلب، كما امتنع عن محاسبه المدعي عن فتره ادارته رغم علمه اليقيني بالحكم ورغم طلب المدعي منه ذلك بموجب اخطار نظامي مؤرخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٤م، الامر الذي حدا بالمدعي بصفته شريكا في الشركه بموجب الحكم السابق الاشاره اليه لاقامه تلك الدعوي بالزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي جميع المستندات الخاصه بالشركه الحسابيه منها وغير الحسابيه وتقديم جميع المستندات من عقود واعمال حاليه وسابقه وتسليم المدعي نسخه من ميزانيه الشركه والقوايم الماليه وتمكين المدعي من الاطلاع علي كشوف الحساب وتقرير مدير الشركه وتقرير مراجع الحسابات او تقرير المحاسب القانوني وغيرها مما هو مستحق نظام لاي شريك بالشركه وذلك عن فتره ادارته للشركه في الفتره من٢٦/١٠/١٤٤٤ه حتي تاريخ الفصل في الدعوي. وحيث انه وفقا لنص الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات فان المدعي عليه بصفته مدير الشركه ملزم باعداد القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي كما ان مدير الشركه وفقا لنص تلك الماده ملزم ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات. وحيث انه لم يتم تسليم المدعي ايا من هذه المستندات ولم يتم تمكينه من الاطلاع علي جميع الاعمال التي قامت بها الشركه والاطلاع علي الوضع المالي للشركه وعلي العقود والاعمال المبرمه المنتهيه والحاليه وجميع انشطه الشركه والحسابات البنكيه، الامر الذي دفع موكلي لاقامه تلك الدعوي. مع العلم انه تم اللجوء الي منصه تراضي ومطالبه المدعي عليه صلحا بتسليم المستندات المطلوبه الا انه ماطل كثيرا وامتنع في النهايه عن تسليم المستندات المطلوبه (مرفق١). الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي جميع المستندات الخاصه بالشركه الحسابيه منها وغير الحسابيه وتقديم جميع المستندات من عقود واعمال حاليه وسابقه وتسليم المدعي نسخه من ميزانيه الشركه والقوايم الماليه وتمكين المدعي من الاطلاع علي كشوف الحساب البنكيه وتقرير مدير الشركه وتقرير مراجع الحسابات او تقرير المحاسب القانوني وغيرها مما هو مستحق نظاما لاي شريك بالشركه وذلك عن فتره ادارته للشركه بدايه من تاريخ انشاء الشركه الواقع في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حتي تاريخ الفصل في الدعوي وتسليمه نسخه منها ٢- الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ ١٠٠،٠٠٠ مايه الف ريال مقابل اتعاب محاماه" ا.ه. وبسؤاله عن حصر دعواه اما في طلب تسليم نسخه من مستندات او في الاطلاع علي مستندات الشركه، قرر حصر دعواه في طلب تسليم نسخه من قوايم عام (٢٠٢٣م) اضافه لنسخه من كشوفات الحسابات البنكيه للشركه منذ تاريخ انشاء الشركه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه ،وحتي تاريخ الحكم، هذا وقد سبق من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي بمذكره ناصه علي: "اولا: لا يخفاكم ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان :(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره كما يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي، وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه وهنا في القضيه تم اقامه الدعوي علي موكلي والصحيح اقامتها علي الشركه لكون موكلي شريك في هذه الشركه والمستندات المدعي بها هي بيد الشركه لا بيد موكلي وعليه تنتفي صفه موكلي في هذه الدعوي وقد سبق ان رفع المدعي قضيه في ذات الموضوع وامام دايرتكم الموقره في القضيه رقم (٤٥٧١١٢٢٦١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٢ وانتهت بعدم قبول الدعوي بصك حكم رقم (٤٥٣٠٩٤٧٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢ هجري ويريد في هذه الدعوي حيله منه ان يرفع علي موكلي اصاله دون الشركه بقصد الاضرار وامعانا في اللدد والخصومه ثانيا : المدعي دخل بشكل رسمي في الشركه عبر المنصه النظاميه التابعه لوزاره التجاره حديثا بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٤هجري ومنذ هذا التاريخ حتي يومنا هذا في عرف الشركات الاطلاع واظهار المستندات المحاسبيه والرسميه للشركه غير كافي وتحتاج الشركه لمزيد وقت لتدقيق المستندات الرسميه والمحاسبيه وموكلي هو بذاته وكونه شريكا يطالب بنفس طلب المدعي الاطلاع علي المستندات اللازمه بالشكل النهايي المعتمد من المحاسبين المعنيين . ثالثا: تم التواصل فورا مع المدعي اصاله لانه تربطني به وشايج القربي والرحم بعد الحكم الصادر القاضي باثبات الشراكه والذي ندين الله جل جلاله انه ليس بشريك ولكن تم الحكم له قضاء بهذا وليس علينا سوي احترام حكم القضاء والامتثال لاحكامه وقراراته ولكن لم يستجب. رابعا/ تم زعما اخطار موكلي في بدايه الامر بخطاب من رقم هاتف مره ومره عبر البريد الالكتروني يذكر انه وكيل المدعي ولا نعلم صحه ما يدعيه فلا وكاله تم تقديمها تثبت ذلك لنتاكد من الصفه الصحيحه ولكن كان خطابا بشكل لا يحصل به التوثق والتحقق من صفه المرسل الرسميه التي تخول له طلب ما يطلبه من مستندات واوراق لها طابع السريه والخصوصيه لا تطلب بهذا الشكل اطلاقا ولا ترسل عبر الهواتف المتنقله. خامسا/ هذا اللدد والخصومه لا طايل منها سوي ايقاع الضرر بالشركه وبموكلي لا سيما وقد ذكرنا اعلاه ان موكلي تواصل بشكل مباشر مع المدعي اصاله صيانه لكيان الشركه واحتراما للقرابه والرحم وموكلي تحمل اعباء من المفترض ان يتحمله المدعي حسب نصيبه في الشركه والتي تقدر ب٦٠٪؜ حسب ادعاءه بما فيها راس المال الذي لم يدفع المدعي منه شيء حتي الان! . لذلك كله ولغيره من الاسباب اطلب الاتي: عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها ورد الدعوي لعدم الصفه" ا.ه. وبسؤاله الجواب الموضوعي بعد الحصر الوارد في هذه الجلسه، اجاب قايلا: القوايم موجوده لكن الدعوي يجب ان توجه علي الشركه، كما لا مانع من تسليم المدعي كشف الحساب البنكي لكن في دعوي توجه ضد الشركه لا في هذه بهذه الحال، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اقفلت الدايره باب المرافعه ونطقت بالحكم.

الاسباب:

لما كان المدعي تقدم بهذه الدعوي بصفته شريك في شركه (...) المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وحصر مؤخرا طلبها بالزام المدعي عليه المدير لهذه الشركه بتسليم نسخه من قوايم عام (٢٠٢٣م) اضافه لنسخه من كشوفات الحسابات البنكيه للشركه منذ تاريخ انشاء الشركه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وحتي تاريخ الحكم، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع الدعوي بدفوع شكليه متعدده تتمثل في سبق الفصل من قبل هذه الدايره في الدعوي المقامه بين ذات الاطراف بذات المراكز والتي انتهت فيها الدايره للحكم بعدم القبول، كما دفع هذه الدعوي بانعدام الاخطار الصحيح لهذه الدعوي، وقد وجدت الدايره ان ما يتمسك به من سبق الفصل كان في دعوي اقيمت بطلب التفتيش لا الطلب الماثل هنا، من ثم لا صحه لسبق الفصل في الطلب الماثل، اما انعدام الاخطار فان هذه المساله مساله تختص بشروط قيد الدعوي لا قبولها، من ثم لزم علي المدعي عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي، فاقر بوجود القوايم الماليه ولم يمانع من تسليم الكشف البنكي شريطه اقامه الدعوي علي الشركه لا علي المدعي عليه المدير فيها كما هو الحال هنا، وبتامل ما سبق مع ما نصت عليه الماده (١٦٧) من نظام الشركات من ان "علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه"، وبما ان المدعي شريك في الشركه والمدعي عليه مدير لها، فقد استحق المدعي علي المدعي عليه طلب تسليمه القوايم الماليه،اما طلب كشوفات الحسابات البنكيه، فلم يقبل وكيل المدعي عليه بتسليمه في هذه الدعوي المقامه علي المدير، ولم تجد الدايره ان للمدعي مستند يوجب استحقاقه لهذا الطلب، فالمستندات التي يستحق الشريك استلامها محصوره فيما ورد في الفقره الثالثه من الماده السالفه، اما ما سوي ذلك فلا يستحق الشريك استلام نسخه منه كما هو الحال هنا، ويكون الطلب في هذه الحال محكوم بالفقره الثالثه من الماده (١٧١) من ذات النظام، من ثم كان طلب التسليم لهذا المستند مرفوض.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان يسلم للمدعي القوايم الماليه المعتمده لشركه (...) المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) لعام ٢٠٢٣م. ثانيا: رفض طلب المدعي تسليم كشوفات الحسابات البنكيه لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.