moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٨٠٨٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للسفر و السياحه المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خدمات السفر) عدد (٢٠٩) (حجوزات طيران) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٨١٢,٤٨٥.٥٠) ثمان ميه واثنا عشر الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١٦,٠٦٥.٠٠) سته عشر الفا وخمسه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩٦,٤٢٠.٥٠) سبع ميه وسته وتسعون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-١٠-١٩ه المنعقد عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٠٢٠٣٧٤٥٢ ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: بهذا نفيد فضيلتكم انه تم التعاقد فيما بين موكلتي و الشركه المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٠٤/٠٩/٢٠١٩م ( مرفق ١ ) علي ان تقوم موكلتي ببيع تذاكر السفر و حجوزات الفنادق و الخدمات السياحيه الاخري علي الشركه المدعي عليها عن طريق فتح حساب لدي موكلتي باسم المدعي عليها للبيع بالاجل يمكنها من شراء كافه خدمات موكلتي ، و حيث قامت موكلتي ببيع خدمات علي الشركه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره ( ٨١٢.٤٨٥.٥٠ ) ثمانمايه و اثني عشر الف و اربعمايه و خمسه و ثمانون ريال و خمسون هلله سددت منها المدعي عليها مبلغ و قدره ( ١٦.٠٦٥ ريال ) سته عشره الف و خمسه و ستون ريال و تبقي في ذمتها مبلغ و قدره ( ٧٩٦.٤٢٠.٥٠ ريال ) سبعمايه و سته و تسعون الف و اربعمايه و عشرون ريال و خمسون هلله ( مرفق ٢ ) لم تقم بسداده حتي حينه. عليه و لكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ و قدره ( ٧٩٦.٤٢٠.٥٠ ريال ) سبعمايه و سته و تسعون الف و اربعمايه و عشرون ريال و خمسون هلله ، اضافه الي اتعاب المحاماه. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (امر البيع عن طريق البريد ومطابقه الرصيد علي كشف الحساب ممهوره بختم المدعي عليها بجزء من المبلغ، والعقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين).وذكر وكيل المدعيه انه لم يرفق البينات ويطلب مهله لذلك، وعليه افهمته الدايره بتقديم ما لديه من بينات وترجمه الملفات غير المترجمه عن طريق النظام خلال ثلاثه ايام، وعدم الاخلال بالمده حتي لا يتعرض للغرامه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-١٠-٢٨ه المنعقد عن بعد حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٠٣٩١٠٥٧٤ ،وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت البينات والمتمثله في (العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٦٤.٤١٠.٥٠)ريال اضافه الي مراسلات بريديه غير مترجمه تتضمن طلب المصادقه علي ما زاد علي مبلغ مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها )وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه في مبلغ المطابقه كون الدايره قد اعطته المهله الكافيه لتقديم ما لديه الا انه لم يقدم المراسلات البريديه مترجمه، وفيها قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (٦٦٤.٤١٠.٥٠)ريال علي ان يقيم دعوي مستقله بما زاد علي ذلك وقرر حصر بيناته في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٦٤.٤١٠.٥٠)ريال ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في ٢٨/١٠/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٦٤.٤١٠.٥٠) ستمايه واربعه وستون الف واربعمايه وعشره ريال وخمسون هلله تمثل قيمه خدمات السفر وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٦٤.٤١٠.٥٠) ريال. ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للسفر و السياحه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٦٤.٤١٠.٥٠) ستمايه واربعه وستون الف واربعمايه وعشره ريال وخمسون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.