tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530441491 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41cf1b53-4298-4702-9017-cefab6fd0ef5 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570139982 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الاتصالات المتنقله السعوديه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه الدعوي الاتيه:
لقد سبق اقامه دعوي من (شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد) ضد (شركه الاتصالات المتنقله السعوديه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٥٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد عدد ١٢٠٠ قطعه من اجهزه مسح بصمات الاصابع وذلك بموجب اوامر شراء وقامت موكلتي بتسليم الاجهزه المتفق عليها وفق اوامر الشراء وذلك بموجب محضر التسليم ورسايل البريد الالكتروني، اتفق علي طريقه اجله للسداد لا تتجاوز ٣٠ يوم وبانقضاء الاجل المتفق عليه في اوامر الشراء طالبت موكلتي من المدعي عليه سداد قيمه الاجهزه ولكن المدعي عليها امتنعت)، والقضيه انتهت بحكم نصه () وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-عدم السداد مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي وتكبد موكلتي اعباء اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي.
وقدم اسانيده الاتيه:
الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف في القضيه السابقه - العقد - كشف الحساب - الاخطار واثباته.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 20/ 2/ 1445ه عبر الاتصال المريي، حضر فيها المدعي وكاله عايد ثامر عواد الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45413116) كما حضر المدعي عليه وكاله عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الثويني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421197300)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي المرفقه بالنظام، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله احال لمذكره جوابه المودعه بالنظام المتضمنه ما نصه: (اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم والمقامه من المدعي بشان التعويض عن ما تحمله المدعي من اضرار نفيد فضيلتكم باننا لانري استحقاق المدعي لاي تعويض للاسباب الاتيه: اولا: ان المدعي ذكر في دعواه انه يطالب بالتعويض عما لحقه من اضرار ولم يتقدم بما يثبت اي من الاضرار التي يدعيها وعلاقتها السببيه ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا من اركان التعويض ولا يستحق التعويض الا باثبات هذه الاركان الثلاثه. ثانيا: ما ذكره المدعي من قيمه اتعاب محاماه فهي مبالغ فيها جدا، ومع الاخذ بالاعتبار بان الاصل مجانيه التقاضي والترافع امام المحاكم وهو المبدا المستقر عليه نظاما، فان المدعي لم يقدم ما يثبت عجزه وتعذره عن الترافع بنفسه. ثالثا: ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي لا يقبل لمجرد الحكم لصالح المذكور في الدعوي الاصليه بل لذلك قيود كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتين: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه – فيلزم بذلك. الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات). ولكون موكلتي تقدمت بما تراه من اسباب مشروعه بناء علي وقايع الدعوي وعدم انتفاع موكلتي من السلعه كما هو متطلب من المدعيه وما سبق تقديمه من مرفقات بالقضيه الاصليه، مما يؤكد ان المنازعه لم تكن ناشيه من تعنت موكلتي او مماطلتها طمعا في حقه بل ما كانت تراه من حق لها وذلك بناء علي النظام وما سبق بيانه من دفوع. فلا وجه بالزام موكلتي بتلك النفقات. لذا ولما يظهر لفضيلتكم من عدم تقديم المدعي ما يثبت اركان التعويض من ضرر وعلاقه سببيه يتطلب اثباتها لاستحقاق التعويض، ولما تقدم من اسباب شرعيه ونظاميه لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي لما سبق)، وبالاطلاع علي ما سبق خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي يمثل اتعاب التقاضي في القضيه (٤٤٧٠١٤٥٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه المفصول فيها من هذه الدايره بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه، القاضي منطوق بما ياتي: (حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام شركه الاتصالات المتنقله السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,110,668 مليون ومايه وعشره الاف وستمايه وثمانيه وستون الفا. ثانيا: الزام شركه الاتصالات المتنقله السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 20,062 ريال عشرون الف واثنان وستون ريالا تمثل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق.) والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (4430932177) وتاريخ 4/ 11/ 1444ه.
وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعي عليها للمطالبه لعدم تعنتها ومماطلتها باداء الحق، عليه وبما ان الدايره في الدعوي الاصليه تبين لها ان القضيه تتطلب ندب خبره فنيه حيث ان بحث النزاع القايم بين الطرفين لا يمكن معرفته الا عن طريقها ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وبنت حكمها علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره حيث ورد للدايره التقرير النهايي الصادر من شركه تقدير للتقييم المتضمن: (نفيدكم انه بعد معاينه (964) جهاز من اصل (1,200) جهاز، تبين لنا ان الاجهزه محل الدعوي التي تمت معاينتها تعمل بشكل سليم وقراءتها صحيحه للبصمات، ماعدا جهازين تالفه ولا تعمل، كما نفيدكم بان هناك (200) جهاز افاد الاطراف بانها تعمل بشكل جيد ولا تحتاج للمعاينه وذلك لصعوبه توفيرها للمعاينه لوجودها في عده فروع متفرقه للشركه المدعي عليها، وعليه تم ارسال اقرار خطي لاثبات ذلك، ولم يردنا منهم الاقرار موقع حتي تاريخه، وننوه بانه تعذرت معاينه(36)جهاز، حيث افادت المدعي عليها بانها تحتاج وقت لتجهيزها، ولم تتم افادتنا حتي حينه ) منتهيه الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، مما يقتضي ثبوت الحق للمدعيه ومطل المدعي عليها بادايه، ايد ذلك ما ظهر للدايره من تناقض المدعي عليها في افاداتها بالدعوي الاصليه حيث افادت في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ 6/4/1444 بان الاجهزه معيبه وغير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، ثم في جلسه 6/9/1444ه افادت بان الاجهزه سليمه ومطابقه للمواصفات الا انها لم يتم ربطها مع هييه الاتصالات، لاسيما وان الدايره سالته عن الربط مع هييه الاتصالات هل هو من مهام المدعيه، فاكد بان الربط ليس من مهام المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مطل المدعي عليها وتعنتها عن اداء الحق الثابت بذمتها، مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب التقاضي، تاسيسا علي ذلك، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الانصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وما تضمنته الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/ 7/ 1422ه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه ، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه الاتصالات المتنقله السعوديه (...) ان تدفع للمدعيه: شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (55.500) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570139982 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الاتصالات المتنقله السعوديه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: سبق اقامه دعوي من (شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد) ضد (شركه الاتصالات المتنقله السعوديه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٥٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد عدد ١٢٠٠ قطعه من اجهزه مسح بصمات الاصابع وذلك بموجب اوامر شراء وقامت موكلتي بتسليم الاجهزه المتفق عليها وفق اوامر الشراء وذلك بموجب محضر التسليم ورسايل البريد الالكتروني، اتفق علي طريقه اجله للسداد لا تتجاوز ٣٠ يوم وبانقضاء الاجل المتفق عليه في اوامر الشراء طالبت موكلتي من المدعي عليه سداد قيمه الاجهزه ولكن المدعي عليها امتنعت)، والقضيه انتهت بحكم وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-عدم السداد مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي وتكبد موكلتي اعباء اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها: شركه الاتصالات المتنقله السعوديه (...) ان تدفع للمدعيه: شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (55.500) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: ان المدعي ذكر في دعواه انه يطالب بالتعويض عما لحقه من اضرار ولم يتقدم بما يثبت اي من الاضرار التي يدعيها وعلاقتها السببيه ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا من اركان التعويض ولا يستحق التعويض الا باثبات هذه الاركان الثلاثه. ثانيا: ما ذكره المدعي من قيمه اتعاب محاماه فهي مبالغ فيها جدا. ثالثا: ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي لا يقبل لمجرد الحكم لصالح المذكور في الدعوي الاصليه بل لذلك قيود كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتين: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه – فيلزم بذلك. الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات). ولكون موكلتي تقدمت بما تراه من اسباب مشروعه بناء علي وقايع الدعوي وعدم انتفاع موكلتي من السلعه كما هو متطلب من المدعيه بعرض السعر ولما سبق تقديمه من مرفقات بالقضيه الاصليه والتي تطلب فيها ندب الخبره للتحقق من استحقاق المدعي لطلباته من عدمه، مما يؤكد ان المنازعه لم تكن ناشيه من تعنت موكلتي او مماطلتها طمعا في حقه بل ما كانت تراه من حق لها وذلك بناء علي النظام وما سبق بيانه من دفوع. فلا وجه بالزام موكلتي بتلك النفقات. لذا ولما يظهر لفضيلتكم من عدم تقديم المدعي ما يثبت اركان التعويض من ضرر وعلاقه سببيه يتطلب اثباتها لاستحقاق التعويض، ولما تقدم من اسباب شرعيه وان الدايره في الدعوي الاصليه تبين لها ان القضيه تتطلب ندب خبره فنيه حيث لا يمكن معرفه النزاع القايم بين الطرفين الا عن طريق خبير فني مما يؤيد موقف موكلتي بعدم استحقاق المدعي لعدم الانتفاع من السلعه في الدعوي الاصليه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك. بعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر ان المدعيه في هذه الدعوي ثابت لها الاستحقاق في مواجهه المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها التعويض، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 5% من المبلغ المحكوم به غير ملايم؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به في القضيه الاصليه؛ لذا فان الدايره -بوصفها الخبير الاول- تنتهي الي استحقاق المدعي لنسبه 10% من المبلغ المحكوم به. واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 16 / 3 /1445ه القاضي بالزام المدعي عليها: شركه الاتصالات المتنقله السعوديه (...) ان تدفع للمدعيه: شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (55.500) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال. والحكم مجددا بالزام المدعي عليها: شركه الاتصالات المتنقله السعوديه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه: شركه ضوابط الابتكار للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (110.000) ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.