tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 430 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 67 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:minister_decision:1503 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
ضربيه القيمه المضافه
1 (VJ-430-2020) القارا رقم
1 (V-4760-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضرايب - ضربه القيمه المضافه - تقييم ضريب - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للسبه الصفريه - شرط
عدم التوقع - غرامات - غرامات تقدم اقرار ضريبي داخلي - غرامه التاخر في سداد الضريبه.
الملا:ض:
مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم لشهر
اغسطس من عام ١٨٠، وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في
السداد - اسست المديعه اعتراضها علي انها طبقت النسبه الضريه القيمه
المظافه علي التوبريدات وفق عقودها، علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع
المتطلبات المنصوص عليها نظاما، وان لفظ الضربه المفرضه ليس لفظ عام،
بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب
تحميله علي العموم: فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان
العقد وقبله - اجابت الهييه انه بالرجوع الي العقود التي ابرمتها العديد، فقد
اشارت صراحه الي لفظ الضربه بشكل عام دون تخصيص، ونظرا لوجود اختلاف في
قيمه الضربه المستحقه التي لم تسد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه
تقديم اقرار ضريبي ظاطي وغرامه التاخر في السداد - دت النصوص النظاميه علي
ان معني شرط عدم توقع تطبيق الضربه الا يرد في العقد اي بند ينص علي تطبيق
ضربه القيمه المضافه علي التوبريات والخدمات التي يقدمها المكلف - كل مكلف
فدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترب عليه خطا في انتساب الضربه اقل من
المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم
سداد المكلف الضربه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي لخاطي يوجب
معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان العقد قد اشار
صراحه الي الضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب
او زمني ارباطا بفتره محدده; وبالتالي دون تخصيص، ليشمل المعني انواع الضرايب
كاففه: سواء الحاليه او المستقبليه; وعليه، فان ذلك يعد متوقعا مسابقا من قبل
الاطراف، بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك:
رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠

المستند:
- الماده (٢٣) (١٧/٢٤) (١/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢) وتاريخ ١٣٤/١١/٢
- الماده (٢٧/٢٦) (١٠/٩) (٢٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(١٤٣٨/١٢/١٤) وتاريخ (٢٨٣٩)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢، اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-4760-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣.
تتلض وفايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته رييس
مجلس الاداره للمدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بالغه دعوي تحت اعتراض
علي التقييم النهايي لشهر اعصس من عام ١٨٠٠، وغرامتي الخطا في الاقرار
والتاخر في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه، ويثال بالغاء قرار المدعي
عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد
جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: -1- تورديات اتفاقيه اتحاد (...) والعقد المبرم مع
الشركه (ب) -1- تعترض المدعيه علي اضافه التوریدات الناتجه عن الاتفاقيه والعقد
لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه وعدم تطبيق احكام الماده (٧٩) من
اللايحه التنفيذيه الخاصه بالمبيعات الصفريه: حيث تزعم المدعيه استيفاعها الشروط
النظاميه الوارده في الماده. -٢- خلال مراحل فحص اقرار المدعيه، تبين للهييه خلال
دراسه كل من الاتفاقيه والعقد ان المدعيه توقعت فرض الضرايب في المملكه: الامر
الذي اخرج توريدات الاتفاقيه والعقد من نطاق توريدات العقود الصفريه وفقا لاحكام
الماده (٣/٧٩) من اللاتجه التنفيذيه، التي نعت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي
توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه
المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويصل الامر كذلك
حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر، ايها اسبق...». فالماده نشت بشكل
صريع الي الا تطبق احكام العقود الصفريه الا علي العقود التي لم يكن يتوقع فيها
تطبيق الضريبه، وعليه تتمييك الصفه المييه بصحه اجراها واستبعاد التوريدات المعنيه من بند
المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه ١-٣- وبخصوص ما ذكر في صحيفه الدعوي
ردنا علي ذلك بان الاطراف المتعاقده تطبق بالفعل الي الضرايب ولم تخص نوعا

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
معينا من الضرايب، بل ان الاشاره الي الضرايب كانت عامه وغير محدده: مما ينبت رضا
المدعيه بتحمل اي نوع من انواع الضرايب وقت التعاقد او بعده. ٢- غرامه الخطا في
تقديم الاقرار: نست الماده (١/٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه بشكل واضح علي
معاقبه كل من تقدم اقرارا ضريبا لا يتماشي من احكامه: فحاء بها انه: «يعاقب كل من
قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خلاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او تقدم اي
مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ
الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه
والمستحقه». ونظرا لتقدمي المدهيه اقرارا ضريبا خلاطا وقيام الهييه ابعاده تقييم
الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مؤثره وتتوافق مع احكام الماده السالفه
الذكر. رابعا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
برد الدعوي.
وبعرض مدكره الرد علي المدهيه اجبت: «اولا: الدفوع الموضوعيه: -1- فرضت الهييه التقييم اعلاه علي التويدات التي قدمتها الشركه بموجب عقدها (التنين) المبرمين مع: -1- الشركه (ا) بسبب اعتقاد الهييه ادراج بنود/احكام ضريبيه في العقد المذكور، علي الرغم من ان العقد المبرم لا يحتوي علي اي ذكر للضريبه. وقد استندت الهييه بالخطا الي العقد الخاص بالشركه (ج)، وهي شركه لها كيان منفصل عن الشركه (ا)، ولكل منهما سجل تجاري ضريبي منفصل، كما ان لكل عقد شروا والاتارات مختلفه، ويصدر لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده، وان الفواتير المحدره في شهر اغسطس ١٨٠ موضوع الدعوي تخص عقد الشركه (ا) للطاقه الدوليه. (١٠ ...) (١٠ ...) (١٠ ...) (١٠ ...) (١٠ ...) (١٠ ...) (١٠ ...) (١٠ ...)
[شكلته الشركه (د) والشركه (د) بسبب ادراج بنود/احكام ضريبه في العقد المذكور، علي الرغم من ان العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللازجه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوبريد. ٢- طبقت الشركه النسبه الضريه لضريبه القيمه المضافه علي التوبريد (٢٠١٣) من ٥٠ (٢٠١٣) انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) من ٧٩ (٣) التي ت-QTي ضريبه ١- تاريخ ٢٠١٧. لم تاكن هناك تعديلات او تجديدات قبل ٢١ حبسمير
العلود: ١١. اهليه العملاء لخص ضريبه المدخلات: العملاء بموجب العقود هم اشخاص مسجلون في ضريبه القيمه المضيفه ويقي لهم خص ضريبه المدخلات المتكده كامله فيما يتعلق بالتوريدات المقدمه اليهم بموجب العقود المذكوره; وبالتالي فانه يفي بال متطلبات المنصوص عليها في المملكه العربيه السعوديه، بالثاني في القيمه المضيفه في المملكه العربيه السعوديه، بانه امكانهم خص ضريبه المدخلات بالكامل اذا كان هذا التوريد يخضع لضريبه القيمه المضيفه. بناء علي ذلك، ليس لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الشركه اي دليل علي عكس ذلك، وانه لا يمكن للعملاء خصر ضربه المدخلات بالكامل.
٢- ومن حيث توقع العقود لTطبيق ضربه القيمه المضافه علي التوريد: ١ - لا تحتوي
الاتفاقيه مع «الشركه (ا)» علي اي بنود/مراجع تتعلق بالضربيه او اي شرط يتعلق بادخال
ضربيه القيمه المضافه او الضرايب علي السلع والخدمات. ١ - كانت اتفاقيه الترجي
المبرمه مع (ب) ، وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب المWOODه في المملكه
العربيه السعوديه وقت ابرام العقد بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب
الاستقطاع) حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق
ضربيه القيمه المضافه بال المملكه العربيه السعوديه. علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه
الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد الQUOD شامله لضربيه القيمه
المضافه او لا. كذلك فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم
(السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات، مثل ضريبه القيمه المضافه. استندت
الهييه في تقييمها بعدم صلاحيه التوريدات المشار اليها للقتره الانتقاليه الي الدول
الارشادي الذي اصدRTE الهييه: حيث تضمن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه،
رغم ان اللايحه التنفيذيه لقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه، الذي يمثل اهداف
القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نعت علي تخصيص
تضمن العقود لضربه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخصص
الوارد باللايحه علي العقدين المشار اليها: حيث تعتبر لللايحه التنفيذيه المرجح الاساسي
لتفصيل الاحكام الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه.
ثانيا: الطلبات بناء علي الحقايق المقدمه وملابسات الحاله الموضحه اعلاه، تطلب
الشركه من سيادثكم التكرم بالنظر في استيناف الشركه. كذلك، تطلب الشركه من
سيادثكم اخطار الهييه بسحب التقييم والالتزامات الاضافه لضافيه لضريبه القيمه المضافه
وغرامه الخطا في الاقرار».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٨ م، افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال
المري، في تمام الساعه السادسه والنصف مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من
شركه (...) ( ..) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر ( ... )
وحضر ( ...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكه والدخل. ويسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء
في اللازكه المقدمه للامانه العامه للژان الصربيه، والتمسك بما ورد، واضافت بان
العقود التي ابرمتها موكلتها مع الشركه (ا) لم يرد فيها اي اشاره الي الضرايب، وان
العقود التي تم ابرامها مع اتحاد (...) تمت الاشاره الي الضرايب المفروضه ولم ترد
كلمه الضرايب بشكل عام في العقد بحسب ما تدعيه المدعي عليها، وانه خصت
تقدم المدعي عليها بما يخالف احكام الماده (٧٩) (فقره (٣) ). وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده،
اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، كما طلب الاستعمال للرد علي طلبات المدعيه.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ل悼حه بتاريخ ٢٠٢٠٠٧/١٨ في تمام الساعه الواحده مساء، والزامрс المدعيه بتقدمي مذكره تصييله توضح فيها خطا للمدعي عليها في احتساب الضربه بالنسبه الاساسيه للعفود محل الدعوي، علي ان يتم تقدمها بعد اقصي قبل موعد انعقاد الجلسه بعشره ايام. وقررت الدايره ازام متمل المدعي عليها بتقدمير الدعلي اسباب اخضع العقود محل الدعوي للنسبه الاساسيه.
٢٠١٨ للاتخفيض من رصيد ضربه القيمه المضافه الذان بقيمه (١٤٨,٧٧) ١٢٨,١٨
سعوديه). اوضعت الهييه في خطاب اشعار التقييم المذكور اعلاه ان القيم المقدره
تستند الي فواتير رسوم توريد الوقود الصادره من قبل الشركه الي (ب) المكون من:
الشركه (د) والشركه (ه) خلال شهر نوفمبر ٢٠١٨. واوضحت الهييه بالخطاب انها اخعت
ايرادات الشركه المكتسبه من رسوم الوقود لضربه القيمه المضافه بنسبه (٧٥) التي
طبقت عليها الشركه ضربه القيمه المضافه بنسبه الصفر خلال الفتره من ١٠ نوفمبر
الي ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ بقيمه (٢٤٩٦,١٥٦,١٦٢) ريالا سعوديه. (١٤٨,٨٠٧,٧١) من
الضربي بمبلغ (١٤٨,٨٠٧,٧١) ريالا سعوديه. في ٤٠ مارس ٢٠١٩ وفق لماده (٤٩) من
نظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، مارست الشركه حقها في
الاعتراض علي تقييم الهييه بتقدم طلب مارح واعتراض. في ٢٠١٩ مارس ٢٠١٩
الهييه اشعار ابلاغا طلب المراجعه والاعتراض. فرضت الهييه التقييم اعلاء علي
التوريدات التي قدمتها الشركه بموجب العقد المبرم مع: (ب) شكلته الشركه (د)
والشركه (ه) يسبب ادراج بنود/احكام ضريبيه في العقد المذكور، علي الرغم من ان
العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللايحه
ال Ttقيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد. وحيث نتقدم بطلبنا هذا لبيان اوجه الخطا
في تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه في التوريد. واللايحه التNFيقي: الايضاح
الاول: تم تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه في ١ يناير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
٢٠١٨ بنيه فرض الضربيه علي المستهلك النهاي; وبالتالي تم تصميمها خضربيه محايده للشركات. خطا الهييه في تطبيق شروط الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه بسبب الخطا في تفسير العقد محل الربط الضريبي بوجود لفظ الضرايب بالعقود: فشرته انه لفظ عام يستفاد منه توقع الضربيه. وفقا لنص الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه تحت بند الاحكام الانتقاليه، التي نصت علي انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاد النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعد، يعد مورد السلع او الخدمات قد قام بتوريد خضع للضربيه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي Spkص الشخص الخضع للضربيه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضربيه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضربيه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاد النظام. لاغراض هذه الماده، يعد تاريخ التوريد واقعا في او بعد تاريخ بدء نفاد نظام الالحانين الاذيان: اذا كان تاريخ السلع او اسبع الوصول اليها مكما في او بعد تاريخ بدء نفاد نظام. اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفاد نظام. «يجوز للمود معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاصه لنسبه الصغر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠، اي يلق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد امكانيه خصم کامل ضريبه المدخلات التوريد». رفضت الهييه التوريدات التي طقت عليها الشركه في الاقرار الضريبي للماده (٧٩) وارسلت خطا لل-eddyي عليها برفضها تطبيق النسبه الضفاريه علي التوريدات: حيث استندت الهييه في رفض تطبيق نص الماده (٧٩) هو توقع العقود للضريبه التي: ان العقد الخاص بشركه اتحاد (...) به فمه لفظ الضريبه. تحليل تطبيق الشركه للنسبه الضفاريه للعقد المذكور: طقت الشركه ضريبه القيمه المضيفه بنسبه الصفر علي التوريدات التي تمت بموجب العقود المذكوره استنادا الي انها امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه: ا- تاريخ العقد: العقد الذي يتم توفير امدادات الوقود علي اساسه تم ايرامه في ٥٠ ديسمبر ٢٠١٣ (اتفاقيه ترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات امدادات وقود الطيران), وهو بذلك مستوف للمتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) (ا), التي تشترط ان يتم ايرام العقد قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧. ب- اهليه العميل لخص ضربه المدخلات: العملاء اطرف العقد السابق ذكره هم اشخاص مسجلون لغرض ضربه القيمه المصفه ومؤهلون لخصم كامل ضربه القيمه المضافه للمدلكه المتكده والمتعلقه بالواردات المقدمه اليهم بموجب العقد المذكور; وبالتالي فانهم مستوفون بالمتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢)

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
انهم يمكنهم خصر ضريبه المدخلات بالكامل اذا كانت هذه التوريدات خاضعه لضريبه القيمه المضافه. بناء عليه، ليس لدي الشركه دليل يثبت ان العماله لا يستطيعون خصر ضريبه المدخلات بالكامل. د- توقع الضريبه في العقد: لم يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوبريات: كون اتفاقيه التريخص مع اتحاد (...) تتحتي علي لفظ الضرايب المموجده في المملكه السعوديه كما في ٠٠ ديسمبر ٢٠١٣ وقت تقييع العقد: مما اشترط في الدليل الاسترشادي غير الملزم لاي طرف وغير الواجب تطبيقيه; لانه يتعارض مع نص اللايحه التنفيذيه. الاول: استندت الهييه الي ان عقد (ب) المعني في الاقرار الصريي لتوريدات الشركه (د) والشركه (و) (ب) به توقع للضريبه، ونرده بالاتي; ان لفظ الضريبه كما ورد في الماده (٢٠) من العقد ليس لفظا عاما; فقد ورد في الماده (٢٠) من عقد (ب) ومثله باقي العقود، ما نحه وفق الترجمه المعتمده من مكتب ترجمه: «ضرايب او مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضراوب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات او محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، يجب ان تدفع من قبل المرضح له بنظام توريد وقود مطار بالاضافه الي هذه المبالغ. كانت اتفاقيه التrazيض، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه السعوديه القايمه كما في ۰. ديسمبر ۱۳ (علي سبيل المثال، ضريبه الاستقطاع، علاوه علي ذلك، لا تشير اتفاقيه التrazيض في اي حال من الاحوال الي ان رسوم توريد الquod تتضمن ضريبه القيمه المضافه او لا تتضمنها. وبالمثل، لا تتضمن شروط العقد اي احكام تفيد بالعديل الرسوم (السعر) في حاله تطبيق ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه: فصلا عن ان النص لم يكن عاما، بل تم تخصیصه بلفظ المفروضه الذي استبعد لفظ الضريبه. اتفاقيه التrazيض المبرمه مع الكونسورتيوم، وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه العربيه السعوديه وقت ابرام العقد بتاريخ 0 ديسمبر ٢٠١٣ علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع); حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المضافه بال المملكه العربيه السعوديه. علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه التrazيض تحت اي طرف من الظروف علي ان رسوم تويد الوثود شامله لضريبه القيمه المضافه او لا. ذلك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال طراب علي المعاملات، مثل ضريبه القيمه المضافه. استندت الهييه في تقييمها بالخدم بعد صلاحيه التوريدات المشار اليها لفقتره الاتقاليه الي الدول الارشادي الذي اصدرته الهييه: حيث تضمن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان الثالثه التنفيذيه لقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه، الذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نعت علي تخصيص التضمن العقود لضريبه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخص الوارد باللايحه علي العقدين المشار اليها: حيث تعتبر الالايحه التنفيذيه المرجع الاساسي لتفصيل الاحكام والانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه: لهذا فاننا نورد خطا الهييه في تفسير نص الضريبه المفروضه بعقد شركه الملاحه الجويه علي انه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
لفظ عام، وهو توقع لاي ضريبه: ومن ثم لا يتمتع بالاعفاء الوارد بالنص: وذلك بالاتي: ادله عدم توقع عقد (ب) للضرايب وان لفظ الضرايب المفروضه لفظ خاص وليس عاما، معني بالمفروظه وليس المستقبليه. ان لفظ الضريبه المفروظه ليس لفظا عاما، بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروظه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لم يج تحميله علي العموم: فيهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله. لو اتجه العقد لتوقع الضرايب لقر كل ما يفرض حاليه ومستقبليه. قاعده العبره في العقود بال模糊 و المعاني وليس الالفاظ والMBاني، ولو تم الاتجاه لغير ذلك لتم النص عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بلفظ المفروضه: بشان قاعده العام يبقي علي عمومه ما لم يخص، ورد في النص الشرعي لفظ عام، ولم يقم دليل علي تخصيمه، وجب حمله علي عمومه، واثبات الحكم وجب حمله علي عمومه، واجب حمله علي عمومه، واجب حمله علي عمومه، واجب حمله علي عمومه، واجيب حمله علي عمومه، واجيب حمله علي عمومه، واجيب حمله علي عمومه، واجعت الحكم دليل علي تخصيمه، تخصيمه، واجعت الحكم، واجعت الحكم، واجعت الحكم، واجعت الحكم، واجعت الحكم، وافعت الحكم، وافعت الحكم، وافعت الحكم، وافعت الحكم، وافعتم
العام، وسريان عمله، و忒قي الي فرع من ذلك وبين الصواب فيه من وجهه نظر.
وانقل كلامه هنا لقصيل وبيان ذلك: «قال رضي الله عنه وعن والديه: كان ابو الحسن
الكرخي - رحمه الله - يقول من عند نفسه لا علي سبيل الحكايه عن الشلف: العام اذا
لحقه خصوص لا يبقي حجه، بل يجب التوقف فيه الي البيان: سواء كان لديل الضوص
معلوما او مجهول، الا انه يجب به اخص الخصوص اذا كان معلوما. تفسير الهييه لكلمه
(فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق غربيه القيمه المضافه) في الماده (v9)
فيه تعطيل لنس نظامي صادر من ولي الامر لا يجوز ايقافه، من المبادي التي قررتها
المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجنس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات
القضاييه المبدا رقم (1V72) : «ان القضاء ولا يحدره ولا يمدره ولا يمدره من تعليمات لا
تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها». (الهييه الدايمه لمجنس القضاء الاعلي
(م.ق.د) (٥١/٢٩٢) واتاريخ: (٥١/٢٣) دليل عدم توقع العقد محمد تحليل قيمه
الذي ينص علي انه: «يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد
السلع او الخدوات الصريه، فلم تقم المعديه بتصيل قيمه الضريبه في
الفواتير بسبب تماثل العقود للخضوع للضريبه الصفريه وفقا لنص الماده (٧٩) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. بناء عليه، عدم وجاهه تفسير الهييه المدعي عليها
للفظ الضرايب المفروضه بعقد اتحاد (…) بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه:
كون لفظ الضربه عاما، ولكن المفروضه حصت العام. الايضاح الثاني: اساعه الهييه استخدام صلاياتها كما وردت في الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، بان فشرت الفقره الثالثه من نص الماده (٧٩) خطا وطبقت الخطا علي الربط الضريبي، وعاقبت المعديه بغرامه تقدم بيانات غير صحيحه بالتقرير، الا ان الشركه المديعه طبقت الماده ٧٩ فقره ٣ بتمتع العقد بالاعفاء وفق شروط الماده. فهل تطبيق النص خطا تعاقب عليه الشركه المديعه بالغرامه؟ ما انتهت اليه الهييه خطا يخالف النظام. اساعات الهييه استخدام سلطاتها ابعاده تقييم فتره شهر نوفمبر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
٢٠١١ م بنا علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المصافه، التي جاء فيها: «للهيثه اصدار تقييم للانزامات雛ض الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهيثه اسعاره بذلك التقييم عند
اصداره، ونتع استبعاد فواتر قدمها المدمي وفقا ليعقد مع اتحاد (…)، وفسرت
نصوص العقود خطا. التفسير الخاص من الهيثه للعقد والنصوص ادي الي خطا، وما
بني علي باطل فهو باطل» من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهيثه الدايمه
لمجلس القضاء وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه الاعلي المبدا رقم (١٧٨٠) : ما
بني علي باطل فهو باطل». المحكمه العليا (الك.ع) (٢/٣/١١٠٧: ١٥٣٥/١١٠٧) : ما
انتهت اليه الهيثه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد اشارته صراعه الي لفظ الضربه
بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخص،
واطلاق لفظ الضربه بشكل عام يجعلها تسمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه
القيمه المضافه، وبدلك نستيني من جواز حصم المورده لهذه التوريدات المنصوص
عليها في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضربه المضافه التي
جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم
يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد
الخاضعه لنسبه الصفر». بناء عليه، ان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع
مصالحها دون مراعاه للحقيقه والواقع، ولم تكتف بذلك بل نسبت الخطا في الاقرار
الضريبي للمدعيه وطبقت نص الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه بان المدعيه
احطات في تطبيق نصوص النظام. الايضاح الثالث: الخطا في تطبيق غرامه الخطا في
اقرار ضربه القيمه المضافه وفقا للماده ٢٤ من النظام وفرض غرامه التاخير; كون
الاقرار لم يكن به خطا، بل قدم الاقرار صحيا، وتم تطبيق الماده (٧٩) باعتبار ضربه
القيمه المضافه للعقد محل النزاع صفرا وفق نص الماده، والخلاف في تطبيق نص
الماده وتطبيق الدليل الارشادي لا يعتبر مه الامر فيه خطا في التقرير; فالتقرير ورد
سليما ولا يقدم في طلب التصحيح المقدم من المدينه الطاعنه كونه تقدم تطبيق ما
تقوله الهييه، واعطاء حفها. جاء في مقدمه الدليل الارشادي الصادر من الهييه فقره
٤/٤ صفه 0 ما نصه: «وحيث ان هذا الدليل يمثل رؤيه الهييه فيما يتعلق بتطبيق
الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه، ونظام ضربه القيمه المضافه والثلايه
التنفيذيه للنظام بما يتعلق بالاحكام الانتقاليه اعتبارا من تاريخ هذا الدليل; يعتبر هذا
الدليل بمثابه دليل ارشادي لا يتضمن او يهدف الي ان يشتمل علي جميع المواد المتعلقه
بالاحكام الانتفاقيه في الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه ونظام ضربه القيمه
المضافه والثلايه التنفيذيه للنظام. ويعتبر هذا الدليل غير ملزم للهيثه او لاي شخص
خضع لضربه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله، ولا يمكن الاعداد به او الاستناد
اليه باي طريقه كانت». وحيث ان الهيثه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي الدليل
الارشادي، و هذا لا يجيز للهيثه مخالفه نص نظامي موضوع من ولي الامر استنادا الي
دليل ارشادي غير ملزم، فهل يوقف نص ملزم بنص استرشادي غير ملزم? لهذا فاننا نرد
اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بنص استرشادي. من المبادي التي قررتها المحكمه
العليا والهيثه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
المبدا رقم (١٧٦) : «ان القضاء ولايه، وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف
الشرعيه الاسلاميه يتعين التقيد بها». الهييه الدايمه لمجلس القضاء الغطي (م. ق. د)
(٥/١٩٢) وتاريخ: ٢١/٢١٢ (٥/٢٩٢) : بناء عليه، تفسير الهييه الخاطي معنا من تطبيق
صحيح لنص الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه، استتبعه نسبه الخطا في التقييم والخطا
في فرض الغرامه، والقاعده ان ما بني علي باطل فهو باطل; ومن ثم تبطل الغرامه
لنفي الخطا في التقرير ونفي التاخير، وعلي هذا تltمس شركه (...) من اللجنه الموقره
الاتي: قبول الدعوي شكلا. وفي الموضوع بقبول الدعوي والقضاء مجدا ابالغاء الربط
الضريبي المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي الربط والغرامات للفتره الضريبيه
لشهر نوفمبر ٢٠١٨: ومن ثم القضاء بالاتي: الغاء قيمه الضربيه المفروضه علي
(١٣٤,٨٠٧,٧١) ريالات سعوديه.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠، الدفوع المWOUEIE: الاصل في القرا الحصه والسلامه،
وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهييه الحيتها ابعاده
تقييم فتره شهر مبارير من عام ١٨ م بنا علي الفقره (١) من الماده (٦) من اللايحه
التنفيذيه لنظر ضربه القيمه المضافه، التي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات
الشخص الخاضع للضربه ضربه القيمه المضافه لفتره ضربيه او اكثر، ويجب علي
الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي
اشراها ضراحه الي لفظ الضربه بشكل عام دون تحييم، والاصل في العام العمل به
علي عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضربه بشكل عام يجعلها تشمل جميع
انواع الضرايب، بما فيها ضربه القيمه المضافه، وبذلك نستثني من جواز خصم المورد
لهذه التوريدات المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه
لنظام الضربه المضافه، التي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات
اخري، فيما يتعلق بعدد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي
التوريد، معامله التوريد الخاضع لنسبه الصفره، عقد الشركه (ج)، فقد ورد لفظ الضرايب
في الفقره (٤،٣) من الصفحه (١٦) بالنس التي: «والضرايب من كل نوع (باستثناء
ضربه الدخل) دون تخصيص لاحد انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظ عام للكافه
دون تخصيص، ومستثني من المعامله الصفره (مرفق ١) ، كما ان الشهاده الخطيه من
(ا) مقدمه بلغه غير عربيه، وما ذكرته المدعيه بان اتفاقيه الاحلال مع الشركه (ا)
مستمره، ف هذا غير صحيح وفق احكام الاتفاقيه، بالاضافه الي ان الشركه (ج) هي نتيجه
تحالف عده شركات من ضمنها الشركه (ا) ، ولالتسهيل سوف يتم سرد الوقايع بالتسلسل
الزمني، وهي كالتي: بتاريخ ١٢٠٠٥/٨/١٣
والشركه (ا) (العقد الاصلي) ، الذي تضمن التزام الشركه (ا) (الطرف الثاني) بدفع ايجار
موقع خزان الQUODه مره بالسنه، ودفع رسم خدهه تزيد الQUODه بشكل شهري، كما
ان تاريخ انتهاع العقد بعد مضي احدي عشره سنه هجريه من تاريخ توقيع العقد، اي
ما يوافق ٩/١٦/٦ (مرفق ٢) . بتاريخ ١٣/٥/٧ (اتفاقيه الاحلال) : قامت هييه
الطيران المدني بالتناول عن كامل حقوقها بالعقد الاصلي الي شركه (...) (المدعيه) مع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
استمرار الشركه (ا) في العقد كطرف ثان حسب العقد الاصلي، ونعت اتفاقيه التنازل
علي ان: «تحظر الشركه (ا) برغبتها في دمج كافه انشطتها المتعلقه بالطيران المدني
في كيان قانوني منفصل، كما ترغب الشركه (ا) في تسجيل الكيان الجديد في تحويل
هذه الاتفاقيه وعن حقوقها والتراماتها بموجب هذه الاتفاقيه والالحال الي الكيان
الجديد ... «. مرفق (٢) بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٠٠٠: قامت الشركه (ا) وغيرها من الشركات
بالاتحاد لتاسيس الشركه (ج) (الكيان الجديد) ، مع النص في عقد التاسبيس علي ان جميع
فروع الشركه (ا) تم التانزل بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح الكيان
الجديد (مرفق ٤) : بتاريخ ١٥٦/٤/٢٠٠: قام الطرفان شركه (…) (المدعيه) والشركه (ج)
(الكيان الجديد) بتوقيع عقد الاحلال (مرفق ١) الذي ينص علي ان تقوم الشركه (ج) بدفع
ايجار موقع خزان الوقود مره بالنسبه (مرفق ٥) ودفع رسوم الخدمات بشكل شهري
(التزامات الشركه (ا)) , كما تمت الاشاره فيه الي الضرايب كما هو موضع سابقا، وتم
اخصاع العقد للضريبه بالنسبه الاساسيه. وYTحج لنا من استقرارات العرض الزمني السابق
ان العقد الاصلي المبرم في ٢٠٠٥ م، والذي التزمت فيه الشركه (ا) بسداد ايجار موقع
خزان الوقود علي اساس سنوي، وسداد رسوم خدمه تزويد الوقود علي اساس شهري،
قد انقضي بحلول العقد المبرم في ٢٠١٦ مع الكيان الجديد، بالاضافه الي كون احمد
التزامات الشركه (ا) استوفي من قبل الشركه (ج) (مرفق ٥) الذي تقر المدييه بانه عقد
خضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه اتحاد (...) (مرفق
(٦) فقد ورد لفظ الضريبه في الفقره رقم ٢٠ من الفضه رقم ٣٦ بالتني: «اي
ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات...», فالعباره (اي
ضرايب) مبنيه علي المجهول حاضرا ومستقبلا دون تخصيص لاحد انواع الضرايب: لكون
الاراده التعاقديه اتجهت الي الكل، وذلك بذكر اللفظ (اي) وكما هو معلوم فان العقد
يخضع لكافه المتغيرات التي نطرا خلال مده سريان العقد، والنص جاء عاما، والعام يبقي
علي عمومه شاملا جميع انواع الضرايب، بما في ذلك ضربه القيمه المضافه، استنادا
الي الماده ٧٩ وذلك لتوقع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه. ما يخص غرامه
الخطا في الاقرار: بعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المدعي -لما ذكر اعلاه -فرض
عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار، وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) التي جاء
فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضربي
بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه بخص الصريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك
خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق
بين الضريبه المحتسبه والمسحقه». ما يخص غرامه التاخر في السداد: لم يتم فرض
غرامه التاخر في السداد علي الفتره محل الدوعي. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الست بtbاريح ٢٠٢٠/٠٧/١٨
مخالفات ومنايعات ضربه القيمه المضفه في محافظه حده، المنعقده عن طريق
الاتصال المريي، في تمام الساعه الثانيه مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه
( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ( ... ) وكاله
عن المديعه، وحضر ( ... ) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن رده،libب وفقا لما
باء في المذكره الايضاحيه، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما باء
في مذكره الرد المرفقه في ملف الدعوي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل بالب المرافعه
وبسؤال الطرفين عما يودان اضفته قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه; وبناء عليه قدرت
الداريه قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٠/٠٨/٢٢ م، اقتت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضفه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المريي، في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء; للنقط بالقرار في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) ووكاله عن المعنيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهيه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥١ و تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٣) وتاريخ ١٥/٦١ و ١٥٥٣ (١٥٠٣) وتاريخ ١٥/٦١ و ١٥٥٣ (١٥٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٤١ و ١٥٥٣ (١٥٠٣) وتاريخ ١٤٤١ و ١٥٥٣ (١٥٠٣) وتاريخ ١٤٤١ و ١٥٥٣ (١٤٠٣) وتاريخ ١٤٤١ و ١٥٥٣ (١٤٠٣) وتاريخ ١٤٤١
من حيث الشكل; ولقا كانتmdعيه تدهف من دعاها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر اغسطس من عام ١٨٠١ م, واغاء
غرامي الخطا في تقديم الاقرار والثاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله
ضمن اënحصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٠١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من
مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٣/١٩، وقدمت
اعتزاضها في تاريخ ١٩/٠٤/١٨، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها
في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قصاييه اخري: «فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكيله، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الم无忧: وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه:

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
حيث ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه ابعاده التقيم
لشهر مايو من عام ٢٠١٨ و ذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للسبه
الاساسيه، وفرض غرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخر في السداد، استثنا
الي نص الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضربه القيمه
المضافه، التي نصت علي ان: «للهيثه اجراء تقييم ضريب للخضع لالضغط الضريبه بصرف
النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستثنا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه
والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصر علي انه: «يعاقب كل من
قدم الي الهيثه اقرارا ضريبا طاييا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او
قدم اي مستند الي الهيثه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في
احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين
الضريبه المCTSSه والمسابقه». واستناد الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام
ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستده خلال المده التي تحدها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه
غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه; وذلك لمخالفتها
احكام الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، التي نعت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او
خدمات اخري، فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الي التوبريد، معامله التوبريد الخاضع لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي
انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايها اسبق، وذلك شرطه ما
يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابو ١٧ مابر
ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه.
ج - ان يقدم العمل شهاده خطيه الي المورد ايا مكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات
عن التوريد». لمخالفتها احكام الفقره (٢/٢) من الماده (الثانيه والستين) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «اضافه الي
المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب
في النموذج المعتمد من يثلها، الافحاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره
الضريبه ذات الصله. - القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه
للسبه الاسسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي
ضريبه المخرجات للتوريدات. - القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي
تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه».
ولمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده التاسعه والخمسين) من اللايه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم
«الخبر من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه».
وبتال dالذره للقود محل الدعوي بالرجوع للقعد المبرم مع (شركه) (ب): (٢٠) (٢١) في البند رقم (٢٠) (٢١) في البند رقم (٢٠) (٢٠) في البند رقم (٢٠) في البند رقم (٢٠) في البند رقم (٢٠) في البند رقم (٢٠) في البند رقم (٢۰) في البند رقم (٢۰) في البند رقم (٢۰) في البند رقم (٢۰) في البند رقم (٢۰) في الابعه الميويه, جاء بالنص التالي: «جميع المبالغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، يجب ان تدفع من قبل المرضح له بنظام توريد وقود المطار بالاضافه الي هذه المبالغ، (٢٠,٢) يتم دفع جميع المبالغ المستحقه لشركه بموجب هذه الاتفاقيه: سواء كانت او لم تكن فيما يتعلق باي رسوم، جمانيه وخلايه من باستثناء الحد الذي يقتضيه القانون) ... الخ); فالتالي قد اشار العقد صراحه الي الضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني ارتباطا بفتره محدده; وبالتالي دون تخصيص ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او المستقبليه، بخلاف ما تعييه المدييه من ان اتفاقيه التrazيض المبرمه مع الكنوسورتيوم تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ابرام العقد بتاريخ ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع); وعليه، وحيث ان ذلك يعد متوقا مسيقا من قتل الاطراف، بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه; لما لم يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء للركن الاساسي الوارد في الفقره (٣) من الماده (٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه; لا سيما ان المدعيه لم تنكر ذلك في ردها علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها، واتماما اوضح بانها تتعلق بالضرايب الموجود في المملكه وقت ابرام العقد، فعليه تري اذاره صحه اجراء المدعي عليها في اخضاع التويريدات الناتجه عن العقد مع (شركه اتحاد ....) للنسيه الاساسيه (٧٥) بدلا من النسبه المضاريه.
واما ما يتعلق بعد الشركه (ج)، فدفعت المدعيه بان عقد الشركه (ا) لم يënضن ادراج بنود تتضمن توقع ضربه القيمه المضافه، وان المدعي عليها قد جانبها الصواب بالاستناد الي العقد الخاص بشركه (ج)، وهي شركه ذات كيان منفصل عن (ا)، ولكل منها مسجل تجاري وضريبي مستقل، كما ان لكل عقد شروطا والتزامات منفصله عن الاخر، ويددد لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده. وتي الدايره بان ضع منه المديه مردود عليه: حيث انه من الثالث في مستندات الدعويه انه بنابراین ضع منه المديه مردود عليه: حيث انه من الثالث في مستندات الدعويه انه بنابراین ضع منه المديه مردود علي هذه الشراكات المرتبطه بها بتاسيس (ا) و效应ات (ج) من الص في عقد التاسيس علي ان جميع فروع الشركه (ا) تم التانزل بما لها من حقوق وبما عليهما من التزامات لصالح الكيان الجديد. وتيجه لذلك قامت المديه والشركه (ج) بتوقيع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٠١ م. ونتعت هذه الاتفاقيه صراحه علي ان تقوم الشركه (ج) بدفع القيمه الايجاريه لموقع خزان. الQUOD سنويا، والالتزام بدفع رسوم الخدمات شهوريا (التزامات ناشيه عن العقد الاصلي مع الشركه (ب) وبذلك تجب التوريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المديعه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص التقييم النهايي
لشهر اغسطس من عام ٢٠١٨
- رفض اعتراض المديعه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في
تقديم الاقرار
- رفض اعتراض المديعه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في
السداد.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدثت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٨ موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ
بعد انتها هذه المده.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.