tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (10) لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ١٠) لعام ١٤٣٨ ه
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / شركه (ب)
(٢٧/١٢) برقم
علي الربط الضريبي التقديري للعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٤٠٢
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
فانه بتاريخ ١٤٨/٤/١٩ اكتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بمدينه الرياض، وذلك للبث في اعتراض شركه (ب) المكلف) علي الربط الضريبي التقديري للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ١٤٥٥٩ م الحاله بخطاب مدير عام الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) رقم ١٤٧/١٦/٢٠٥٤) وتاریخ ١٤٧/٧/١٦) و ذلك مثل الهييه في جلسه الاسماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ٢٢/٢٦/١٤٨/٢٦/٢٦) .... و .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ١٤٨/٢٦/٢٦) بتاريخ ١٤٨/٢٦/٢٦) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... توقيعه من الغرفه التجاريه.
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه واستعراض وجهتي نظر الطرفين، قرت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت الهيبه المكلف بالربط محل الاعتراض ودلك بموجب خطاب مدير عام الهيبه رقم (١٤٧/١/٨) بتاريخ
وقدم المكلف اعتراض الصبب علي هذا الربط بموجب خطاب المقيد لدي الهيبه رقم (١٨٧/١/٨) وتاريخ (١٨٧/١١) وتاريخ (١٨٧/١١) وتاريخ (١٨٧/١١) وتاريخ (١٧/١٧) وتاريخ (١٧/١٧) وتاريخ (١٧/١٧) وتارير
الناحيه الشكليه:
اخطرت الهييه المكلف باربط محل الاعتراض ودلك بموجب خطاب مدير عام الهييه رقم (١٤٧/١/٨) بتاريخ
وقدم المكلف اعتراض الصبب علي هذا الاربط بموجب خطاب المقدد لدي الهييه رقم (١٨٧/١/٨) وتاريخ
مما يعد معه الاعتراض مفبول شكل لتقديمه مسبا خلال المدخاميه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي الجنه.
اول)الربط التقديري:
ا) وجهه نظر المكلف:
العقد الاول ٩٧,٨ مليون ريال)
افاد المكلف انه يعترض علي هذا البند للانسب الاسباب التاليه:
1- بتاريخ ۲۹ سبتمبر ۲۰۱۱م تعاقد فرع الشركه مع مؤسسه سعوديه ۱۰۰ (وهي مؤسسه (ج)) لتنفيذ جميع اعمال
التدريب والصيانه (الاعمال المصابه) عن هذا العقد وافرق المكلف نسخه من الاتفاقيه المبرمه مع مؤسسه (ج) والدفعات
الماليه المحوله لها مقال عقد الصيانه والتدريب.
٥/١

٢ - لم تقدم الشركه بالافصاح عن ايراداتها من ضمن القوايم الماليه لان فرع الشركه لم يكن مؤسسا كما ان العقد
مبرم باسم الشركه الام في بريطانيا في ذلك الوقت، وان الانتهاء من التوريد تم في ٢٠١٠/١٠/١ مينما تم تاسيس السل
التجاري لفرع شركه (د) بالرياض بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٩ موفي نفس الوقت لم يتم الافصاح عن اي تكلفه مقال هذا العقد.
واضاف المكلف انه بناء علي ما سبق لم يقم باي اعمال تدريب او صيانه وانما قامت بها مؤسسه سعوديه ١٠٠ داخل
المملكه. كما لم يقم فرع الشركه بالافضاح عن ايراد المشروع لان فرع الشركه تم تاسيسه بعد الانتهاء من توريد كامل بنود
العقد وبالتالي لم يهدف فرع الشركه الي اخفاء اي عقود.
العقد الثاني (٢٠٠ مليون ريال):
افاد المكلف ان للطرف الاول (الوزاره) الحق في رفض استلام البضاعه التي تم توريدها بموجب هذا العقد ويظهر انها غير
مطابقه للشروط والمواصفات كما يجوز له ان يلغي التوريد بكامله او جزء منه سواء مما جري عليه اي التزام او لم يجر دون ان
يترتب عليه اي التزام نحو البضايع الغير مطابقه للشروط والمواصفات.
وبناء عليه قام فرع الشركه في ١٩ ديسمبر ٢٠١٤ بالتعاقد مع نفس المؤسسه المذكوره اعلاه وهي مؤسسه (مؤسسه سعوديه ١٠٠) بتنفيذ كامل اعمال الصيانه والتدريب ( الاعمال مصابه) كما اضاف المكلف ان عقد فرع الشركه مع الوزاره تضمن في البند السابع النص التالي: "وبناء علي هذه الماده قامت الشركه باثبات ايراد العقد بعد الحصول علي خطاب رسمي بمطابقه المواصفات وموافقه الوزاره علي استلام كافه المواد (مرفق صوره عن الخطاب مؤرخ بتاريخ ١٥٣٦/٩/٢٠ الموافق ٢٠١٥/٧/٧ م) و هذا لوجود امكانيه لالغاء المشروع بالكامل في حاله وجود جهاز واحد غير مطابق لمواصفات فكان لا بد من التحقق من الوزاره لكافه المواد المورده اليها ومن ثم اثباته في القوايم الماليه لعام ٢٠١٥ م (مرفق صوره من القوايم الماليه) وتم الافضاح عنه من ضمن اقراراتها للهييه (مرفق صوره من الاقرارات) في التواریخ المحدده ذلك".
واضاف المكلف ان هذه الماده تتفق مع سياسه الشركه والmقصح عنها ضمن قوايمها الماليه والتي تتمثل في تحقيق الايراد واثباته عند التسليم النهايي للbضاعه والانتقال الفعلي لمخاطر ومنافع ملكيه البضاعه الي المشتري او العمل وذلك وفقا للمعابير المحاسبيه الصادره عن هييه المحاسبين اليعوديين ويتحقق ذلك بعد استلام الموافقه النهاييه لقيول ومطابقه المواصفات من العميل. كما ان التاخير في تنفيذ هذا العقد يرجع الي الاجراءات الطويله داخل الوزاره والتي كادت ان تلغي المشروع عده مرات، واين الواره لم تطبق اي غرامات علي الشركه لان التاخير راجع الي اجراءات الفحص والمطابقه للمواصفات الداخليه للوزاره وليس من التاخير في التوريد من قبل فرع الشركه.
كما اضاف المكلف انه من خلال ما سبق فان فرع الشركه. لم يقم باي اعمال帆ينه وتدريب وانما قامت بها مؤسسه
سعوديه ۱۰۰0 ولم يخف فرع الشركه ايرادات المشروع وانما اقصحت عنه من ضمن قوايم ۱۰ م والمسلمه للهييه مرفقه
بالاقرارات الضريبيه في اوقاته المحدده من الهييه. ولم تهدف الشركه الي اي عش او اخفاء ايرادات، وانما طبيعه النشاط
والاجراءات الطويله من قبل الوازاه هي السب في تاخيرها والافضاح عنها.
العقد الثالث (٩٩,٩ مليون ريال)
افاد المكلف ان فرع الشركه تعاقد مع نفس المؤسسه في عمليه التدريب المذكوره اعلاه (مؤسسه ج) مؤسسه سعوديه
١٠٠ لتنفيذ اعمال التدريب والصيانه، وقد نص عقد الشركه المبرم مع .... علي مده توريد بلغت ٢٨ شهرا من تاريخ فتح
الاعتماد المستندي للوزاره وليس من تاريخ العقد كما ذكرت الهييه في مدكوره الاعتراض وان الاعتماد المستندي صدر من
الوزاره في عام ١٥٢ م واليالاني تنتهي مده التوريد وفق لذلك في عام ١٥٢ م.
٢/٢

واغاف المكلف انه تم تمواه من توريد المواد والحصول علي موافقه الوازاه علي استلام المواد بتاريخ ۱۸٢٧/٤/١٨
الموافق ٢٠١٦/١/٢٠١٢ مزام فرع الشركه باثبات ايراداته في عام ٢٠١٦ مرفق تقرير الرابع الثالث لعام ٢٠١٦ ملكيد اثبات
الايراد ضمن ايرادات عام ٢٠١٦ م، وانه بناء علي ما سبق لم يقدم فرع الشركه باي اعمال صيانه وتدريب واينما من قام بها
مؤسسه سعوديه ١٠٠ وفقا للعقود المبرمه معها. كما ان تاريخ التوريد الذي اعتمت عليه الهييه في ربطها ٢٨ شهرامن
تاريخ العقد ٢٠١٦ م، بينما هذا التاريخ غير صحيح لانه وفقا لنص العقد فانه ٢٨ شهرا من تاريخ صدور الاعتماد المستندي
الذي تم في عام ٢٠١٤
كما ان الشركه لم تهدف الي اخفاء اي ايراد حيث قامت بتسليم والحصول علي موافقه الوزاره علي مطابقه المواصفات في
عام ٢٠١٦ م وباتالي قامت الشركه باثبات ايراداتها في عام ٢٠١٦ م وسیتم تسليمها للهييه في التواریخ المستحقه لها ضمن
ایرارات عام ٢٠١٦ م.
وبناء علي ما تقدم فان الشركه تمسك حسابات نظاميه باللغه العربيه داخل المملكه ولا تمانع بفحها والاطلاع علي كامل
مستنداتها، وان الاختلاف الرييس بين الميه ودفع الشركه يتمثل في عمليه اثبات الايراد، حيث تريد الهييه ان يتم اثبات الايراد
والافضاح عنه في فتره التوريد حتي ان لم يتم التوريد الفعلي للوزاره او حتي اثناء فتره فحص المواد بوسطه لجان الوزاره
وهذا مخالف للمعايير المحاسبيه الصادره عن هييه المحاسبيين القانونيين، وبينما يري فرع الشركه تطبيق المعايير المحاسبيه
في اثبات الايراد وعند التقال الكامل لمخاطر وملكه البضاعه والحصول علي اعتماد الوزاره ومطابقه المواصفات،
ولم تراع الهييه طبيعه نشاط فرع الشركه في توريد
للمواصفات والتي قد تتم في اكثر من ١٣ شهرا، كما لم تطبق الوزاره اي غرامات علي فرع الشركه لاثرخیر دايما كان يكون
من طرف الوزاره وليس من طرف فرع الشركه. ولم يقم فرع الشركه من بدايه التاسيس بعمل استقدام لاي عماله فنيه سواء
كان من داخل المملكه او خارجها واعتمد علي مؤسسه محليه سعوديه ١٠٠٠ في عمليه تنفيذ بنود التدريب والحيايه وهي
(مؤسسه (ج)).
ب) وجه نظر الهييه:
تعيد الهييه بان الشركه بدات نشاطها في المملكه العربيه السعوديه بتاريخ ١٤٢١١/٢٦٦ م وموجب
السجل التجاري رقم (....) حيث قامت الشركه بتوقيع العقود التاليه:
<table><tr><td>تاريخ الانتهاء</td><td>مده التفيف</td><td>تاريخ العقد</td><td>قيمه العقد</td><td>جهه التعاقد</td></tr><tr><td>٢٠١٦/٤/٢١</td><td>٢٨ شهر</td><td>٢٠٠٩/١٢/٢٧</td><td>٩٧,٨١٩,...</td><td>عقد ......</td></tr><tr><td>٢٠١٤/٦/٧</td><td>١١ شهر</td><td>٢٠١٣/٦/٢٤</td><td>٥٤,٣٣٣,٨...</td><td>......</td></tr><tr><td>٢٠١٥/١٠/٢٤</td><td>٢٨ شهر</td><td>٢٠١٣/٦/٢٤</td><td>٩٩,٩٣٠,...</td><td>......</td></tr></table>
وانه في ضوء تمرج الشركه عن ايرادات تلك العقود ضمن اقراراتها الخريه المقدمه للهيه حتي العام المالي ٢٠١٤
وانتهاد مده تنفيذها فقد تم الربط التقديري عليه
(١٦) (٢) من للااليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٣٥/٦ ا ه والتي تنص
علي انه "في حاله وجود اعمال مصاحبه لعقود التوريد للمملكه غير محدده القيمه بشكل مفصل في العقد فتقدر ايرادات كل
(٢٠) عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكه بما نسبته (١٥) من اجمالي قيمه العقد", وان الاعمال الماصحه طبق للبند (٢٠)

من العقود هي اعمال الصيانه والتدريب لما احتساب ايرادات الاعمال المصاحبه بنسبه (٢٠) من اجمالي قيمه كل عقد
بواقع (١٠) للتدريب و (١٠) للصيانه.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف وحيث ان العقد الاول لم تبل اساسي
فرع الشركه الاجنبيه باعتبارها منشاه دايمه ومن ثم تحولت الي منشاه مقيمه في العقدين الموقعين في سنه ٢٠١٣، فتري
اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في الربط التقديري للعقد الاول باعتبارها منشاه دايمه وتاييد الهييه في العقدين الثاني والثالث
بحكم عدم تسجيل الايرادات في سنوات تحقق الايراد وفقا للمعايير المحاسبه.
ثانيا) غرامات تاثير السداد وغرامه الاخفاء:
(ا)وجهه نظر المكلف:
بطالب المكلف بعدم فرض غرامات تاخير علي البنود المعترض عليها لما ورد في تفاصيل اعتراهه اعلاه وكذلك غرامه الاخفاء.
ب)وجهه نظر الهييه:
افادت الهييه انه تم مطالبه الشركه بغرامات تاخير السداد في ضوء ما نصت عليه الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه الفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥/٦/١١
(تعرض علي المكلف غرامه ماليه قدرها) من فرق الضريبه الناتجه عن تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير
حقيقيه او الغش بصد التوب من الضريبه وبالاخص في الحالات التيه" (٤) عدم الافضاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط
التي تضع للضريبه" واسه سبق للمكلف الايفاده بخطابه رقم (٢٠١٥/٧) بتاريخ ١٤٣٦/٧ (٢٠١٥/٧) من الشراكه لم تقدم بتحقيق ايه
ايرادات من بدايه نشاطها حتي العام المالي ٢٠١٣ م كما ان اقرار العام المالي ٢٠١٤ م يضمن ايه ايرادات من العقود
المذكوره، وعليه تتمسلك الهييه بصحه اجراثها المتفق والقواعد والمواد النظاميه.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، والمدكره الاضافه المقدمه من المكلف، ووفق لم تطلبات نظام ضريبه الدخل
المنصوص عليها في الماده (السابعه والسبعين) من هذا النظام، والمواد (الثامنه والسنين) من اللاتجه التغيديه للنظام، في
شان الضريبه الناشيه بسبب الخلاف علي البنود السابقه للاعوام محل الاعتراض، تري اللجنه تاييد وجهه نظر الهييه في فرض
غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود التي ايدت فيها اللجنه الهييه، اما فيما يتعلق بغرامه الاخفاء ظطالما انه لم
يتبين للجنه وجود مبررات لغرامه الاخفاء وذلك لتسجيل الايرادات في السنه التي تلي تحقيقها فان اللجنه تري عدم فرض غرامه

القرار
لكل ما تقدم-تقرر لجنه الابتراثيه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي:
اول: من الناحيه الشكليه:
قبول الاغتراض المقدم من شركه (ب) ، علي الربط الضريبي التقديري للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ١٤٠٠م من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(في الناحيه المWOUEIEه:
١ - تاييد وجهه نظر الهييه في الربط التقديري.
٢ - تاييد وجهه نظر الهييه فيما يتعلق بغرامه التاخير، وعدم تاييدها في فرض غرامه اخفاء.
والله الموفق ....