tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430505776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-06-17 document_type=ruling entity=document_number:50800f7a-e0c8-4046-ab5f-4ee1bc1c9657 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٧٧٠٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه: 
شركه (...) للمطاعم المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١١م اتفق اطراف الدعوي علي تقديم المدعيه خدمات حاويات نفايات وسحب رواسب للمدعي عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١١م بثمن اجمالي قدره (٥٣,٢٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وميتان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣,٢٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وميتان ريال سعودي، ودفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد مبرم بين الطرفين، وفواتير ممهوره بتوقيع منسوب لممثل لدي المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعيه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي جلسه هذا اليوم ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم ١٩٦٤١٩٠٨٨، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، وسالت المدعي وكاله عن الدعوي فاحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لمرفقات القضيه، وبالاطلاع عليها وجدت الدايره العقد مذيلا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، كما وجدت كشف حساب يوضح ان اجمالي التعامل صدر فيه تسعه واربعون فاتوره بقيمه اجماليه قدرها (٥٣.٢٠٠) ريال وان المسدد (٢.٢٥٠) ريال وان الباقي (٥٠.٩٥٠) ريال وهو محرر علي مطبوعات المدعيه ولم يذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه، كما وجدت الدايره صوره من تسعه واربعين فاتوره مذيله بتواقيع او اختام، وبسؤاله موقع هذه الفواتير وعن الختم المذيله به بعضها اشار الي ان كل التواقيع و الاختام هي لممثلي المدعي عليها، وبسؤاله عن سبب مطالبته ب (٥٣.٢٠٠) ريال رغم ان كشف الحساب يوضح ان اجمالي التعامل (٥٣.٢٠٠) ريال وان المسدد (٢.٢٥٠) ريال وان الباقي (٥٠.٩٥٠) ريال؟ اجاب بان موكلته ذكرت بان الباقي حاليا (٥٣.٢٠٠) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣,٢٠٠ ريال) يمثل قيمه تقديم (خدمات حاويات نفايات وسحب رواسب) للمدعي عليها، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عقد مبرم بين الطرفين مذيلا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وكشف حساب يوضح ان اجمالي التعامل صدر فيه تسعه واربعون فاتوره بقيمه اجماليه قدرها (٥٣.٢٠٠) ريال وان المسدد (٢.٢٥٠) ريال وان الباقي للمدعيه فقط (٥٠.٩٥٠) ريال وهو محرر علي مطبوعات المدعيه ولم يذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه، وصوره من تسعه واربعين فاتوره مذيله بتواقيع او اختام، وحيث ان التواقيع و الاختام نسبت لممثلي المدعي عليها، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المستندات المقدمه من المدعيه وثبوتها في ذمه المدعي عليها؛ وحيث ان كشف الحساب الصادر من المدعيه اشار الي ان المبلغ المستحق لها هو (٥٠.٩٥٠ ريال) فقط؛ وبما ان ذلك يعد اقرارا من المدعيه، لنص الماده (١٦) من نظام الاثبات علي: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه) كما نصت الماده (١٨) من نظام الاثبات علي: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ عليه ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما هو ثابت في كشف الحساب الصادر منها فقط؛ وحيث ان الاصل والظاهر عدم سداد المدعي عليها لهذا المبلغ؛ لعدم حضورها وتقديمها لاي بينه تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٩٥٠ ريال). اما عن مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمطاعم المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٩٥٠) خمسون الفا وتسعمايه وخمسون ريال، اضافه الي مبلغ قدره (٥.٠٩٥) خمسه الاف وخمسه وتسعون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.