tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5744 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-05-25 date_hijri=1425-11-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:23153016-815c-4a5f-84ed-167b5270dcc4 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٧٤٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٢٥ه اتفقت موكلته مع المدعي عليه بعد ان عرض عليها ( الشراكه في المضاربه ) وانه صاحب خبره في المضاربه دون تحديد نوع المضاربه وذكر لها انه يوجد لديه ارباح عاليه جدا ( وتم الاتفاق ان العقد لمده عام قابله للتجديد بشرط ارسال تقارير لاطلاع موكلته عليها ) وقامت موكلته بتحويل مبلغ مالي وقدره( ٥٠,٠٠٠ ) خمسون الف ريال وحرر معها العقد المرفق في الدعوي وقد خالف المدعي عليه البند الرابع من الاتفاقيه وهو ارسال التقارير الشهريه لمعرفه الوضع المالي لها علما انها لا تعلم راس المال اجمالا ولا ما هو نوع المضاربه ولا اي معلومه جوهريه في العقد محل الدعوي ( وبتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢٦ وهو تاريخ نشوء الحق ) وعند وصول الامر الي هذه الدرجه والغموض وعدم الوضوح طلب من المدعي عليه ( انهاء التعاقد واعاده راس المال دون اي ارباح ووافق المدعي عليه علي ذلك ) ووعد بسداد المبلغ علي اقساط شهريه مقدار كل قسط الف ريال حتي نهايه المبلغ ( وكان ذلك بعد مضي سنه من استلام المبلغ ) وبعد ذلك رفض السداد نهاييا الامر الذي اجبره علي اقامه الدعوي لدي المحكمه طالبا اعاده المبلغ المتفق علي اعادته من المدعي عليه، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤/٩/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وعلي محضر المصالحه المرفق بالمعامله، جري عرضها علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وطلباته وبيناته، فطلب امهاله لعدم تمكنه من الاطلاع علي صحيفه الدعوي سابقا، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها، وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد، حضر المشار لهما اعلاه، المدعي وكاله (...) المرفقه هويته ووكالته بصحيفه الدعوي، والمدعي عليه وكاله (...) المشار لوكالته سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان موضوع الدعوي متعلق بسوق الاسهم السعوديه, وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤ ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه, والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي, او الدعوي, بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٣٧ ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء, والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: (ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه).لذلك. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه بهذه الدعوي ولاييا. وبﷲ التوفيق