tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 757

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:20814 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-757) القرار رقم
| (Z-2020-17340) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه حده
المفاتي:
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الصقر في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - تبت للدايره صحه القرار ومخالفه المدعي للاعتراض بعد انتهاه المده النظاميه، مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوادت المده نظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٢٤١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/... بصفته مالك /... (سجل تجاري رقم
والجمارك، ويطلاب بالغاء الربط الزكي لعام محل الخلاف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المديعه للاعتراض خلال المده النظاميه،
وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالث الموافق ٢٠١١٠٧/٢٧ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، ولم يضر من يمثل المديعه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر ممثل المدعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم(:...) وتاريخ: ٢٥٦/٠٦ ه، وفياها
تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسب فوات المده
النظاميه للاعتراض، وعليه ولصالحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الذاكره رفع
الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والاتجه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٤) والاتجه التنيذيه الصادره بالامر الملكي وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالاامر الملكي (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. والاثظمه واللوايحه ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٩٩ ه، وحيث ان هذا الزاعات
الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه التي
نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لدها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مفت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لضرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت لالمده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بعدوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعتوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت بقرار الربط بتاريخ ١٩/١٢/٢٢ م، واعترض عليه بتاريخ ٢٠/٠٥/١ م، وعليه
فان الاعتراض يعد غير مقبوله من الناحيه الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكل.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها محل الدعوي خلال
المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.