moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5604 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه (...) بان موكليه وهم ورثه (...) وكان مورثهم شريك مع المدعي عليه بما نسبته ( 9.58 % ) بعدد (55000) خمسه وخمسون الف سهم من مجموع الاسهم الكليه للشراكه والبالغ عددها (574000) خمسمايه واربعون وسبعون الف سهم، وقد طلب في صحيفه دعواه ما يلي: اولا: يطلب موكلي فرز نصيبهم من الشراكه بما نسبته ( 9.58 % ) الثابته في اقرار الشراكه، بمبلغ وقدره ( 11536855 )، تقديرا لما نسبته ( 10 % ) من قيمه الارباح لعامي 2016 م و 2017 م. ثانيا: الزامه بدفع ارباح عامي 2016 و 2017 بمبلغ وقدره ( 2307371 ) مليونين وثلاث مايه وسبعه الالف وميتان وواحد وسبعون ريال، ثالثا: الزامه بدفع ارباح عامي 2018 و 2019 والتي امتنع المدعي عليه عن صرفها بنفس ارباح العامين السابقين، وان المدعي عليه قد قام بتحويل مبلغ وقدره (1020445) مليون وعشرون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال علي انها ارباح المدارس من تاريخ 01/01/2018م وحتي تاريخ 13/12/2018م وهذا اضرار بموكلي حيث ان ارباح تلك السنه بلغت (10649743) عشره ملايين وستمايه وتسعه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال، رابعا: الزامه بدفع ارباح موكلي للعام الحالي 2019-2020م وقد بلغت مجموع المبالغ التي يطالب بها موكلي من نصيبهم من الشراكه مبلغا وقدره (2307371) مليونين وثلاثمايه وسبعه الاف وثلاث مايه وواحد وسبعون ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت جلسه 17/05/1441ه وقد حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من صفحتين ذكر انها مذكره تفصيليه للدعوي وبالاطلاع عليها تبين انها زياده ايضاح علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، كما ان الدعوي ترفع في مواجهه الشركه، فعقب وكيل المدعي بان الشركه لم يتم انشاءها الا حديثا، وان المدعي عليه هو المسؤول عن تسلم الارباح باعتباره المالك الوحيد للمدارس وان المدعي عليه شريك محاص في الشركه فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه علي هذا الدفع، ثم في جلسه 16/07/1441ه حضر الطرفان، وذكر المدعي عليه وكاله: انه بالنسبه لما طلبته الدايره من بيان تاريخ تسجيل الشركه لشركه ذات مسؤوليه محدوده فافيدكم ان الشركه تم تسجيلها لدي وزاره التجاره واثباتها لدي كاتب العدل بتاريخ13/4/2017م علما ان جل طلبات المدعي المنصوصه عليها في دعواه كانت بعد تاريخ 15/4/2017م وان نص عقد التاسيس هو ان الطرف الاول السيد (...) يمتلك مؤسسه مقيده باسم مدارس (...) والمسجله بالسجل التجاري (...) وتاريخ 10/1/1425ه بمدينه (...) يرغب في تحويل المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداره الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبناء عليه فقد تم تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وانتقلت ملكيتها للشركاء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب اقرارات الشركاء ومن ضمنهم مورث المدعي، وانه يؤكد ما ذكرناه من ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه: اقرار وكيل المدعي في الجلسه الماضيه من ان مورث المدعي كان شريكا محاصا مما يعني ان العلاقه بين الطرفين كانت بشركه محاصه وبالرجوع الي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437 لم نجد ان النظام اعطي الشركاء حق الرجوع علي الشريك الفاعل في شركه المحاصه مما يعني بديهيا ان الدعوي ترفع في مواجهه شركه المحاصه والشركاء فيها لان العلاقه فيما بينهم تضامنيه وينطبق عليها في ذلك ما ينطبق علي مواد شركه (...) المنصوص عليها في هذا النظام، ثم في 07/04/1442ه انعقدت عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي دعوي موكله، احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها وحصرها بطلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح لعام 2016م 2017م للشركاء مع المدعي عليه وهم ورثه (...) بالاضافه الي انه يطلب ندب خبير محاسبي في هذه الدعوي وعليه رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه تسليم نصيب ورثه (...) من الارباح الناتجه عن نسبه شراكه مورثهم مع المدعي عليه وقدرها ( 9.58 % ) وبعدد (55000) خمسه وخمسون الف سهم من مجموع الاسهم الكليه للشراكه، وذلك لعامي 2016م- 2017م، وبما ان الفصل في الصفه من المسايل الاوليه التي تفصل فيها المحكمه ولو لم يدفع بها احد الخصوم، بناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان من المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي وبما ان المدعي قد اقام الدعوي بصفته الشخصيه ويطلب فيها الحكم لورثه (...) بالطلبات المسطوره في الوقايع اعلاه، مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، وتشير الدايره الي ان الحكم بعد قبول الدعوي لا يقضي علي حقوق المدعي ولا حقوق الورثه، ويتوجب عليهم اقامه الدعوي بالصفه الصحيحه ان رغبوا، كما تشير الي ان حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن سعد السعد عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد