moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439545405لعام1443ه المدعي: مروان بن حمزه بن احمد حلواني المدعي عليه: مازن عياد بن عيد الحكمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ 28/ 12/ 1443ه،حضر فيها وكيل المدعي: نايف مساعد بن محمد الجهني سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (433987947) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها وفق لايحه دعواه المرفقه وخلاصتها ان موكله سبق ان تعاقد مع المدعي عليه علي عقد مضاربه براس مال قدره (65.000) خمسه وستون الفا، وان موكله سبق وان حكم له باسترداد راس ماله وتبقي له ارباح قدرها (192.639) مايه واثنان وتسعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وهو يطلب الزام المدعي عليه بدفع هذه الارباح، وذكر بان بيناته تنحصر في المستندات المرفقه بدعواه، وبناء علي ذلك استوفت الدايره التحقق من توفر شروط قبول الدعوي كما تعذر الصلح بين الاطراف وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله استمهل للجواب. وفي جلسه 3/ 2/ 1444ه،حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من الحاضر تقديم مذكره حيال كشف الارباح موضح بها قيمه البيع بالتقسيط والمبالغ المسدده والمبالغ المتعثره ونصيب موكله من المبالغ المتحصله ونصيب المدعي عليه، فاستعد بذلك. وفي جلسه 1/ 3/ 1444ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلبت الدايره من الحاضر بيان المبالغ المستحقه لموكله من الارباح وفقا للكشف الذي يستند اليه ونصيب المدعي عليه منها والمستحصل من المبالغ من العملاء وغير المستحصل، فاستعد بذلك، ثم قدم المدعي وكاله مذكره بما طلب منه عبر محادثه الجلسه، فطلب المدعي عليه اجلا للاجابه عنها فافهمته الدايره بتضمين جوابه اجمالي الارباح والمستحصل منها والمتبقي في ذمه العملاء ونصيب المدعي من الارباح المستحصله ونصيبه منها، علي ان يقدم ذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما افهمت المدعي وكاله بتقديم مذكرته عبر تبادل المذكرات. وفي جلسه 7/ 4/ 1444ه،حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه قدم عده مستندات عبر ناجز، وذكر بان لديه مستند اخر يرغب في تقديمه للدايره فامهلته الدايره علي ان يزود وكيل المدعي نسخه من كل ما قدمه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بالتعقيب علي المدعي عليه، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 5/ 5/ 1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه انه قد ارسل علي بريد الدايره مذكره ذكر فيها ان راس المال (147,500) مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وان رصيد الحساب الدفتري والمتاخرات (326,332) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا، وصافي ربح الحساب (279,832) مايتان وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا، ونسبه المشغل مازن (الثلث) من الربح وقيمتها (93,277) ثلاثه وتسعون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا، بينما صافي الارباح ثلثين للشريك بلغت قيمتها (186,555) مايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا، وبشان المبيعات المتعلقه في حساب المدعي حسب كشف المرفق فان المبالغ المسلمه للعملاء تقدر ب(168,345) مايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، وان المبالغ المستلمه من العملاء (34,652) اربعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا، والمبالغ المتبقيه عند العملاء (133,693) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا، ثم اضاف ان المدعي قام بسحب ملفه من الشركه بامر منه وذلك لتحصيل المبالغ، ثم قام بتحصيل مبالغ كبيره من العملاء، وقد ارفق بمذكرته مستند اقرار ممهور بتوقيع منسوب للمدعي، تضمن اقراره باستلام ملفه من الشركه، وان الرصيد الموجود يملك المدعي عليه نسبه فيه، وانه لا يطالب الشركه باي مستحقات ماليه، وقد ابدا الطرفان رغبتهما في الاجتماع، فحددت الدايره لهما يوم الخميس الساعه (11.00) صباحا موعدا للاجتماع بينهما. وفي جلسه 19/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكرا بانهما قد اجتمعا وتوصلا الي محاضر جرت صياغتها بين الطرفين، فافهمتهم الدايره بتقديمها، فعقب المدعي عليه اصاله بان المحاضر انتهت الي التزامه بمبلغ (117.010) مايه وسبعه عشر الفا وعشره ريالات لكن لم يخصم منها المبلغ قيد التنفيذ. وفي جلسه 17/ 6/ 1444ه،حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي ان اطراف الدعوي لم يتقدما بمحضر الاجتماع بينمها للدايره مما ترا معه الدايره تاجيل الجلسه وافهامها بتقديم المستندات علي بريد الدايره، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 16/ 7/ 1444ه حضور اطراف الدعوي، اشارت الدايره الي تقديم المدعي محاضر الاجتماع التي طلبتها منه الدايره في الجلسه الماضيه ولدراسه القضيه والتامل فيها تقرر تاجيلها. وفي جلسه 15/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها مستندات اجتماع الطرفين حيث قرر المدعي عليه ان راس مال المدعي (147.500) مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وان ارباح المدعي المستحصله قدرها (117.010) مايه وسبعه عشر الفا وعشره ريالات بعد خصم نصيبه منها، يخصم منها مبلغ (65.000) خمسه وستون الفا، تمثل المبلغ المحكوم به سابقا كجزء من راس المال، واضاف بان هنالك سحوبات من المدعي الا انه لم يقدم اي مستند عليها بالاضافه الي ارباح غير مستحصله، فطلب المدعي وكاله الحكم بالمتبقي من راس مال موكله بعد خصم (65.000) خمسه وستون ريالا، وقدره (82.500) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال، بالاضافه الي الارباح المستحصله وقدرها (117.010) مايه وسبعه عشر الفا وعشره ريالات، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (82,500) اثنان وثمانون الفا وخمسمايه ريال؛ تمثل المبلغ المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في انشطه شركه العريس للتقسيط والتجاره العامه والاستثمار وقدره (147.500) ريال، كما طلب الزامه بدفع مبلغ (117.010) مايه وسبعه عشر الفا وعشره ريالات؛ تمثل نصيب موكله الارباح المستحصله، ولان طرفي الدعوي قد تقدما بمحضر الاجتماع المنعقد بينهما والمؤرخ في 7/ 5/ 1444ه،والممهور بتوقيع المدعي اصاله ووكيله والمدعي عليه اصاله ومحاسب شركه العريس المفوض من المدعي عليه خطيا بحساب مستحقات المدعي، ولان اجتماع الطرفين قد تضمن ان راس مال المدعي (147.500) مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وان ارباح المدعي المستحصله قدرها (117.010) مايه وسبعه عشر الفا وعشره ريالات بعد خصم نصيب المدعي عليه منها، ولما كان المدعي قد استحصل علي مبلغ (65,000) خمسه وستون الفا من راس ماله البالغ قدره (147.500) ريال استنادا لصك الحكم في القضيه رقم (572) وتاريخ 27/ 3/ 1441ه،حيث اقام تلك الدعوي ظنا منه ان راس ماله (65.000) ريال فقط، مما يجعل المتبقي له من راس المال مبلغا قدره (82.500) ريال، يضاف اليه نصيب المدعي المقر به من المدعي عليه من الارباح المستحصله وقدره (117.010) ريال، ليصبح المبلغ المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه (199.510) ريال، ولان الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات نصت علي ان: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، ولان المدعي عليه بحضوره الاجتماع وتفويضه المحاسب خطيا باظهار مستحقات المدعي والتزامه بما يقره المحاسب يعد اقرارا منه والتزاما صريحا بحقوق المدعي المثبته باوراق الاجتماع، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/مازن عياد بن عيد الحكمي، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/مروان بن حمزه بن احمد حلواني، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (199.510) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه وعشر ريال، لما هو موضح بالاسباب.