moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الدوليه شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل بضايع منقولات عن طريق البر ولم يستلم من الاجره شيء ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال وقدم سندا لدعواه فواتير، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وطلب المدعي الحكم الحضوري، وحيث ان الدايره استسفرت من المدعي عن الفواتير المرفقه فبعضها غير موقعه بتوقيع استلام من المدعي عليه صحيح ام لا اجاب نعم توجد بعض الفواتير غير موقعه بتوقيع الاستلام واكتفي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها، وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث ان المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي: فواتير بتوقيع استلام من المدعي عليه والبالغه (٤٦.٤٦٠) سته واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها وقبول الطلب، واما باقي الفواتير فانها غير موقعه في خانه توقيع الاستلام وغير مطابقه للتواقيع في الفواتير التي عليها توقيع استلام فان الدايره تنتهي الي رفضها، ولا يمكن توجيه اليمين النافيه الي المدعي عليها في الفواتير الغير موقعه لكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه عليه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٦.٤٦٠) سته واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٤٦.٤٦٠ سته واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا والله الموفق. وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله واصحابه وسلم.