moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٣٤١٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد انابيب) متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٣٨,٠٨٨.٢١) مليونان وثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (١,٧٦٦,٣٩٠.٧٦) مليون وسبع ميه وسته وستون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، و(...)، و(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد) , وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٦٩٧.٤٥) ميتان وواحد وسبعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله ، وارفق ما راه سندا لدعواه من كشف حساب و مصادقه رصيد و اخطار , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات, ففي ١٨/١٠/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، وقد جري عقد هذه الجلسه للتحقق مما نصت عليه الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن صفته فقرر قايلا: انا وكيل شرعي عن المدعي عليها، فافهمته الدايره بانه لا يقبل ترافعه في هذه القضيه لكونه لا يملك ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فقررت قايله: احيل علي ماورد في صحيفه الدعوي واحصر دعواي بما ورد فيها وما ارفقته في مرفقات القضيه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٦٩٧.٤٥) ميتان وواحد وسبعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، ولم تجب المدعي عليها عن الدعوي، وقد حضر وكيل لها ولا يوجد معه رخصه ترافع عن الشخصيه الاعتباريه، وحيث ان الثابت تبلغ المدعي عليها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبلغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٧٠١٤٦٦١٢) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ماتقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: " ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي وكاله بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه وحيث ان المدعي وكاله قد اسس دعواه واسندها علي مصادقه الرصيد المرفقه في مرفقات القضيه والتي تضمنت مصادقه المدعي عليها بان للمدعيه في ذمتها مبلغا قدره: (٢٧١,٦٩٧.٤٥) ميتان وواحد وسبعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال، وحيث ان هذا يعد بمثابه الاقرار بصحه دعوي المدعيه، وحيث انها لم تحضر ولم تنازع في ذلك ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...."، ولقوله صلي الله عليه وسلم: " ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت" متفق عليه؛ وتاسيسا علي كل ذلك فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧١,٦٩٧.٤٥) ميتان وواحد وسبعون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.