moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439431212 لعام 1443 ه المدعي: شركه الخميسين التجاريه للتجهيزات المعدنيه المدعي عليه: شركه مصنع الخليج للاعمال المتخصصه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/12/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد صواميل ومسامير، بثمن اجمالي قدره (98,224) ثمانيه وتسعون الف وميتان واربعه وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (98,224) ثمانيه وتسعون الف وميتان واربعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اوامر شراء (مترجمه) علي مطبوعات المدعي عليها عددها (5) باجمالي مبالغ قدرها (127,850.2) مايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وخمسون ريال وهللتان. 2- المستحقات المعلقه علي مطبوعات المدعيه (مترجم) بتاريخ 2021/08/15م علي مبلغ اجمالي قدره (98,224.76) ثمانيه وتسعون الف وميتان واربعه وعشرون ريال وسته سبعون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/09ه وملخصها: حضر المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وسالته الدايره عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وسالته هل لديه مزيد بينه فاستمهل لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/17ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، جري سؤال الحاضر عن المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحته وانتهي فيه الي المطالبه بمبلغ قدره (98,224) ثمانيه وتسعون الف وميتان واربعه وعشرون ريال، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اقرت بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه. ثم تم التحقق من وكالتها فوجدت تخولها الاقرار. وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه بحالتها. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن مبيع وقدره: (98,224) ثمانيه وتسعون الف وميتان واربعه وعشرون ريال، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها باقرارها بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، ولما كان المدعي عليها وكاله قد اقر بصحه الدعوي وبمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع الخليج للاعمال المتخصصه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الخميسين التجاريه للتجهيزات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: 98.224 ريال وذلك. لما هو موضح بالاسباب.