moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (كنافه - مطبق - رقاق) العدد ٦٢٥ كرتون مطبق ورقاق وعدد ٦٠٠ كيلو كنافه، بثمن اجمالي قدره (١٣٠,٦١١.٢٥) مايه وثلاثون الفا وست ميه واحد عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، سددت منها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (خطاب طلب شراء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٥ه الموافق ٠٤/٠٢/٢٠٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) الموقعه من قبل الطرفين وعددها ثلاث فواتير و كشف الحساب وبموجب طلب الشراء المقدم من المدعي عليها، اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها هي من الجات المدعيه للقضاء مما ادي الي (مصاريف اتعاب محاماه)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن واجماليه مبلغ وقدره (١٢٠,٦١١.٢٥) مايه وعشرون الفا وست ميه واحد عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق توريد معجنات وملحقاتها علي مطبوعات مخبز (...) للخبز المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (١١٠١٠٠٠٥٠) وتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٨٦,٣٣٦.٢٥) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وعشرين هلله ممهوره بتوقيع المستلم، ٣- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (١١٠١٠٠٠٥٥) وتاريخ ١١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون الفا ومايه وخمسون وعشرون ريالا ممهوره بتوقيع المستلم، ٤- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (١١٠١٠٠٠٧٩) وتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٤,١٥٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، ثم حصر وكيل المدعيه المطالبه في هذه الدعوي بقيمه الفاتورتين، وهما: الاولي بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٨٦,٣٣٦.٢٥) سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه وعشرين هلله، والثانيه بتاريخ ١١/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون الفا ومايه وخمسون وعشرون ريالا المذيلتين بتوقيع ممثل المدعي عليها؛ فيكون الاجمالي (١٠٦,٤٦١.٢٥) مايه وسته الاف واربعمايه وواحد وستون ريالا وخمسه وعشرين هلله، وانه يرغب في اقامه دعوي مستقله لاحقه للمطالبه بقيمه الفاتوره الثالثه التي كانت بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢٤,١٥٠) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا، ثم قام بتعديل الطلب الاصلي في الايقونه المخصصه لذلك، كما ذكر انه قام بارفاق عقد اتعاب المحاماه الذي قام بابرامه مع موكلته، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره (١٠٦,٤٦١.٢٥) مايه وسته الاف واربعمايه وواحد وستون ريالا وخمسه وعشرين هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بقيمه التوريد، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في فاتورتان ممهوره بتوقيع المدعي عليها مما يعد اقرارا ضمنيا منها علي صحه التعاقد، استنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما انه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها مما يعد تفريطا منها ونكولا عن الاجابه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يجعل طلب المدعيه استنادا لما سبق حري بالاجابه، اما عن مطالبتها لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، ولما كان التعويض عن الاضرار انما يرجع الي تقدير المحكمه بحسب ما تستخلصه جبرا لتعويض المحكوم له عما احوجه الي الدفع عن نفسه فان المحكمه والحال كذلك لتنتهي الي قبول الطلب جزييا وتقدير الاتعاب بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٦.٤٦١.٢٥) ميه وسته الاف واربعميه وواحد وستون ريال وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.