moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1540 لعام 1442 ه المقامه من/ بدر بن سالم بن صالح ال سالم هويه وطنيه (...) ضد/ معيض بن طالب بن صالح اليامي هويه وطنيه (...) القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييسا القاضي عبدالرحمن بن خالد بن علي الصانع عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ موسي بن محمد عرفه ذي الهويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم (4015956574) وتاريخ 13/8/1440 ه، الصادره من كتابه العدل بينبع، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: انه بتاريخ 1/9/1433ه تم ابرام عقد شراكه بين موكله والمدعي عليه وذلك لتاسيس شركه تحمل اسم مكتب معيض طالب اليامي للمساحه الارضيه (ترخيص مهني رقم 144) لغرض اعمال الرفع المساحي وبراس مال وقدره (1,000,000) مليون ريال دفع مناصفه بين الشريكين، وحصه كل شريك ما نسبه 50% من راس المال، اضافه الي استحقاق كل شريك راتب شهري قدره خمسه عشر الف ريال نظير الاداره، ثم انه بتاريخ 2/7/1440ه الموافق 8/3/2019م صدرت موافقه المدعي عليه علي فض الشراكه وذلك بناء علي طلب موكله، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ التصفيه وتسليم موكله حقوقه الناتجه عن الشراكه، ثم انه بتاريخ 4/7/1440ه ارسل المدعي عليه لموكله بانهاء صلاحياته وقطع علاقته بشكل نهايي من كافه الامور والاعمال المتعلقه بالمكتب - محل الشراكه - وبناء علي ذلك تم ايقاف صرف المرتب الشهري المستحق لموكله، وامتنع المدعي عليه عن تسليم موكله نسبته في ارباح الشركه، كما انكر وجود الشراكه مما الجا موكلي لاقامه دعوي بالمحكمه التجاريه بالدمام لاثبات الشراكه برقم 158 لعام 1442ه، وقد صدر الحكم باثبات الشراكه بنسبه 50% من تاريخ 1/9/1433ه، كما تم تاييد الحكم الابتدايي من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم الدعوي 797 وتاريخ 1/6/1442ه، وختم صحيفه الدعوي بطلب بتصفيه الشركه بين الطرفين في المكتب محل الشراكه، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين الي الترافع الالكتروني، وافاد وكيل المدعي ان المدعي عليه هو من يدير الشركه الان، ويرفض تزويد موكله باي معلومات او مستندات تخص الشركه، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضرت وكيله المدعي/ دلال بنت عبدﷲ المجيبل ذات الهويه وطنيه رقم ((...))، كما حضر المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه القضيه للفصل، وعليه رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، واوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب تصفيه الشراكه بين الطرفين في مكتب معيض طالب اليامي للمساحه الارضيه (ترخيص مهني رقم 144)، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي "دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه" (كشاف القناع 3/507)، ولما كان المال من الطرفين والعمل منهما فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان جاء في كشاف القناع انها: "ان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه بيديهما وربحه بينهما علي حسب ما اشترطاه " (3/497) مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك من وجود عقد شراكه بينهما بعنوان شركه تضامن، حيث ان العبره في واقع حال الشركه، كما ان شركه التضامن من الشركات النظاميه التي لها شكل معين، يجب الاتفاق علي تاسيسها وفق الشكل النظامي حيث نصت الماده (الثانيه عشره) من نظام الشركات علي انه: "باستثناء شركه المحاصه يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره" ومن تلك المتطلبات قيدها في السجل التجاري، و شهر عقد تاسيس الشركه، وان يقترن باسم الشركه ما ينبي عن وجود شركه تضامن، الي غيرها من المتطلبات النظاميه،وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (1463 لعام 1442) المقامه من المدعي/ عبد ﷲ بن ناصر بن علي الخلف رقم الهويه ((...)) ضد المدعي عليها/ شركه العقار والابحاث الطبيه سجل تجاري رقم ((...)) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن خالد بن علي الصانع عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عدنان بن جمال بن رباح الحربي