tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430509258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-01-25 document_type=ruling entity=document_number:44490879 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470428323 لعام 1444ه
 
المدعي:
ايمن بن صالح بن سليمان الصويان 
المدعي عليه:
عبدالرحمن عبدالله بن صالح الصويان
نجد عبدالله بن صالح الصويان
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مفاز للاستقدام وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه صدور قرار اداري بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه ونصه (قرار الجمعيه المتضمن قبول استقاله رييس مجلس الاداره (المدعي))، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالغاء القرار الاداري. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 27/5/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليهما / عبدالعزيز بن عبدالله السبيعي بموجب الوكاله رقم (442747907) فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط اليه وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (44490879) وتاريخ 25/1/1444ه كما حضر وكيل المدعي عليهم بموجب الوكاله رقم (443222713) وتاريخ 18/6/1444ه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بطلب اعاده السير في القضيه بعد شطبها خلال المده المحدده وعليه قررت الدايره السير فيها وسالت الدايره وكيل المدعي هل قام موكله باخطار المدعي عليه او اللجوء للمصالحه فاجاب بانه لم يقم باخطار المدعي عليه ولم يقم باللجوء للمصالحه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدم في صحيفه الدعوي والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان الاصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوي القضاييه انه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوي مالم يقرر المنظم ان الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم او تتحقق الغايه بتقدير قضايي وفقا لمفهوم الماده (٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء وحيث شاب صحيفه الدعوي ومرفقاتها ما يعيب اجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف اخطار المدعي عليه وعدم اللجوء للمصالحه بالمخالفه للماده رقم (19) من النظام والماده رقم (70 و71) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ولما للمحكمه من سلطه الرقابه القضاييه علي شكل وموضوع الدعوي المرفوعه امامها مستمده ذلك من عموم الماده (٧٦/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها،اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليهاو المصلحه او (اي سبب اخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظرالدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي و تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . وبما ان الماده رقم 72 من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.