moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1877 لعام 1442 ه المقامه من/ مناهل محمد عايد العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه القيمه العاليه للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه فهد بن علي العميريني تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "تجدر الاشاره الي انه تم التعاقد مع المدعي عليها بالاسم التجاري الموضح وفقا للختم الممهور به الفواتير، وبرقم سجلها التجاري الموضح بالفواتير، واتضح من خلال مراجعه وزاره التجاره انه تم شطب السجل التجاري والتنازل عنه لمالك اخر، ولما تقتضيه المنصه الالكترونيه تم تقديم الدعوي بناء علي الاسم والسجل التجاري محل التعاقد لتكمله تقديم الطلب، وبعد قيد الدعوي نطلب مخاطبه الوزاره للافاده فيما يتعلق بالاسماء والسجلات التجاريه للمدعي عليها، ولما كانت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه تنص علي : من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. ثالثا: الوقايع محل الخلاف: بتاريخ 18/ 02/ 2019م، تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لتوريد عماله للمدعي عليها بناء علي رغبتها وذلك لتنفيذ مشروعها التجاري في مجال المقاولات، لمشروع ISPO، بمدينه الرياض. قامت المدعيه بتوريد (ايجار) عماله لصالح مشاريع المدعي عليها، وبلغ اجمالي قيمه الفواتير (245.452.40) ريال، وتم تقديم جميع الفواتير محل المطالبه للمدعي عليها وتم التوقيع عليها، وعلي الرغم من ذلك لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ محل المطالبه. ولما كان الحال كذلك وكانت المدعيه قد التزمت بالتعاقد مع المدعي عليها، وقامت بالتوريد للمدعي عليها (العماله المطلوبه للمشاريع) بناء علي رغبتها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه التوريد كما هو مبين بكشف الحساب، والبالغ قيمتها (245.452.40) ريال." وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره وفي جلسه 6/6/1442ه عبدالاله بن عبدالعزيز الفريح، وحضر لحضوره محمد بن سعد الوزره وقد اشارت الدايره الي عدم قيام الحاضر عن المدعي عليها بتعديل الوكاله، وتشير الدايره بان المدعي وكاله قد قدم بيناته في هذه الدعوي وقد اطلعت الدايره عليها فتبين ان امر الشراء التي قدمه المدعي وكاله والذي ذكر انه حرر علي مطبوعات المدعي عليها قد صدر من شركه القيمه العاليه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بينما الدعوي قد رفعت علي مؤسسه القيمه العاليه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن تعاقد موكلته فاجاب بان موكلته قد تعاقدت مع شركه القيمه العاليه وبسؤاله عن سبب رفع الدعوي علي مؤسسه القيمه العاليه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) فاجاب بانه يطلب مهله للعوده الي موكلته، وفي جلسه 27/6/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبطلب الجواب من المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فاجاب بان السجل التجاري المتعاقد معه قد شطب ولذا قد قام برفع الدعوي علي المؤسسه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الداره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره من خلال تصفحها لملف القضيه واطلاعها علي بينات المدعيه ومن خلال ما ذكره المدعي وكاله اثناء نظر الدعوي تبين ان المدعي عليها لا صفه لها في الدعوي، فالمدعيه متعاقده مع شركه القيمه العاليه والتي لها سجل تجاري مختلف عن المؤسسه، وكون السجل التجاري للمتعاقد معه قد شطب لا يعني بالضروره رفع دعوي علي مؤسسه مشابهه لها بالاسم لغرض رفع الدعوي فقط، مما تكون الصفه غير منعقده للمدعي عليها، لذلك واستنادا لما سبق ذكره ولكون من شروط قبول الدعوي ان تكون الصفه متحققه في طرفيها وهذا لم يحصل في جانب المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني