gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | القرار رقم (VJ-451-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في | الصادر في الدعوي رقم (2019-10516-V) | مدينه جده ## المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه - اسست المدعيه اعتراضها علي انها حاولت مرارا الدخول علي الموقع الالكتروني لعمل تعديل في الاقرار، ولكن المدعي عليها اغلقت الموقع ولم تمنحها الفرصه لتقديم المستندات - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم اي بينه او دليل مادي معتبر يؤيد صحه ادعايها، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي، فان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - «البينه علي من ادعي». - المواد (١/٢٦)، و (١/٤٢)، و(٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - المادتان (١/٥٩)، و (٢/٦٢/ ا/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۹/۲۲م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10516-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مالك المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفع الموضوعي مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم الربع الثاني من عام ٢٠١٩م بناء علي الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ليصبح ( ٧٦٣,٤٩٥,٥٢) ريالا سعوديا، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعيه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، حيث تبين وجود مبيعات لم تقر بها، وتم التواصل معها لتقوم بتقديم تبرير لتلك الفروقات بين بيانات نقاط البيع لدي مؤسسه النقد العربي السعودي وبين اقرارها، الا انها قامت بالرد بارفاق بيان مشتريات خاص بالفتره وليس له علاقه بالطلبات المطلوبه، ولكون نشاطها يعد خاضعا للضريبه بالنسبه الاساسيه، ولعدم وجود مستند نظامي يبرر عدم احتساب هذه الفروقات بين اقرارها وبين نقاط بيعها، قامت الهييه باضافه هذه المبالغ غير المصرح عنها في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، بناء علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبخصوص غرامه التاخر في السداد وغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، فبعد مراجعه اقرار المدعيه عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا للماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي جاء # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فيها: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٤٢) والتي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستندا الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي ممثل المدعيه اجاب: «اولا: وصلني اشعار طلب استكمال المستندات المطلوبه، وبالفعل جهزت كل الطلبات ولم اتمكن من ارسالها لقفل خيار الرد بحجه انني تاخرت، وبدات الغرامات تنهال علينا الواحده تلو الاخري، وراجعت الهييه مرارا وتكرارا، ولكن دون جدوي، ولم استطع ان افعل اي شيء؛ لانني لم استطع رفع طلب الاعتراض وبالتالي طلبوا مني ان اتقدم باعتراض لدي اللجان الضريبيه، وقدمت الدعوي بناء علي طلب الهييه لانهم اغلقوا كل المنافذ ولم استطع حتي ان اعترض او اقدم دعوي او اي شيء ضد الغرامات التي تنهال علينا. ثانيا: قدمت طلب الاعتراض لدي اللجان الضريبيه، والان يقولون انني لم اتقدم لديهم الطلبات : ١- كل المستندات المطلوبه متوفره وبامكان الهييه المراجعه والتاكد من صحتها. ٢- رفع الغرامات بالكامل، علما بانني سددت ضريبه القيمه المضافه في وقتها المحدد. ٣- اعاده التقييم ورفع الظلم عني او الرفع لدي الشرع والحاكم الاداري». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م افتتحت الجلسه (الاولي)، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في الساعه السادسه والنصف مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال مالك المؤسسه المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه وتمسك بما ورد فيها، واضاف انه راجع فرع الهييه عده مرات بهذا الخصوص ولم يخرج بنتيجه، واضاف انه حاول مرارا الدخول علي الموقع الالكتروني لعمل تعديل في الاقرار، ولكن المدعي عليها اغلقت الموقع ولم تمنحه الفرصه لتقديم المستندات، ويطالب بالغاء الغرامات المفروضه عليه لسبب عدم تجاوب المدعي عليها معه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه: من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني من عام ٢٠١٩م، والغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/١١م وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱۳م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم للربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي نص الفقره (1) من الماده السادسه والعشرين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» واستنادا الي الماده الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وذلك لمخالفته احكام الفقره (٢) من الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (0) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته»، ولمخالفته احكام الفقره ( ٢/ ا - ب) من الماده (الثانيه) والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». ولمخالفته احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» وباطلاع الدايره علي كافه المستندات المرفقه، اتضح ان المدعي عليها مارست حقها في اعاده التقييم لاقرار فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده السادسه والعشرين من نظام ضريبه القيمه المضافه والفقره (١) من الماده الرابعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وحيث ان ما قامت به من تعديل علي المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه هو نتيجه لعدم افصاح المدعيه عن التوريدات التي قامت بها لنفس الفتره، وطبقا للقاعده الفقهيه ان «البينه علي من ادعي»، لم تقدم المدعيه اي بينه او دليل مادي معتبر يؤيد صحه ادعايها؛ مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها باعاده التقييم لفتره الربع الثاني لعام ٢٠١٩م. واما ما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي، مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد؛ مما دعا المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، والتاخر في السداد بمعدل (0) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، استنادا الي الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعين) والماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٩م. - رفض اعتراض المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. - رفض اعتراض المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.