tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430813877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-04-05 date_hijri=1444-08-14 document_type=ruling entity=document_number:35ba07d4-dafa-4905-9fb6-28272160fe43 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470567224 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
معرض (...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي رييس المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ما نصه:
انه بتاريخ 1435/08/25ه الموافق 2014/06/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل 1435/08/25ه الموافق 2014/06/23م بثمن اجمالي قدره (1,732,500.00) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/25ه الموافق 2014/06/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعي عليها بالبند الثالث من العقد)، وذلك بتاريخ 1435/09/26ه، مما تسبب ب(تحمل موكلتي المخالفات المروريه علي السياره التي لم يتم نقل ملكيتها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليها بالبند الثالث من العقد) ومقدار التعويض المطلوب (10,000.00) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد،...
وفي جلسه 14/8/1444ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم سالته الدايره عن ما يثبت اللجوء للمصالحه من خلال منصه تراضي فذكر بانه يطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، كما افهمته الدايره بان عليه ترتيب بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الجواب عما طلب الاجل من اجله فذكر بانه لا يوجد محضر للمصالحه لديه، ثم سالته الدايره هل يوجد رقم خاص بالمحضر فذكر بعدم وجود ذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 10,000.00ريال تمثل قيمه التعويض عن الاضرار المترتبه والمتمثله في المخالفات المروريه التي تسببت بها المدعي عليها في عدم نقل ملكيه السياره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده 58 علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها علي انه:
(يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب: الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. وقد نصت الماده 11 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال، كما نصت الماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره 1 من الماده الثامنه من النظام، وبما ان الدايره طلبت من المدعي تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه فلم يتم تقديم ذلك رغم امهاله، كما طلبت منه الدايره تقديم الرقم الخاص بالمصالحه تجوزا للسير في الدعوي فعجز عن تقديم الرقم، واستنادا لما هو مشار اليه في المواد النظاميه السابق ذكرها، لذلك فان شروط قيد دعواه غير مكتمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.