gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## دعوي لجنه الاستيناف الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده | القرار رقم (VJ-2020-67) | الصادر في الدعوي رقم (V-2019-4748) | **المفاتيح:** ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي - دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الغاء تسجيله التلقايي في ضريبه القيمه المضافه وغرامه التاخر في التسجيل - اسس المدعي اعتراضه بانه لا يوجد لديه نشاط تجاري ولا معرض تجاري ولا عماله، وبعدم علمه بان هناك حدا لقيمه التوريدات يلزم التسجيل في حال بلوغه - اجابت الهييه بانه تم تسجيل المدعي بناء علي البيانات الجمركيه الوارده للهييه والتي تبين منها قيام المدعي باستيرادات تجاوزت حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص النظاميه علي انه في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك - وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره بان الاستيرادات الخاصه بالمدعي بلغت الحد الالزامي للتسجيل، وكان من الواجب قيامه بالتسجيل وهو ما لم يقم به مؤدي ذلك : رفض الاعتراض بشان التسجيل التلقايي، وعدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه بشان غرامه التاخر في التسجيل – اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه ، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم ( ٤٦٦٧ ) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه. - الماده (٥)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (۳)، (٤)، (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤٧٤٨ - ٢٠١٩-٧) بتاريخ ٩٢٠١/٠٤/٢٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي تسجيل الهييه التلقايي لمؤسسته في نظام ضريبه القيمه المضافه وعلي غرامه التاخر في التسجيل، حيث يدعي المدعي انه تلقي اتصالا من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل بنهايه السنه الميلاديه ٢٠١٨م للاستفسار عن عدم تسجيله بضريبه القيمه المضافه، وتم الافاده بانه لا يوجد لديه نشاط تجاري ولا معرض تجاري ولا عماله حتي الان، وتم اعلامه من قبل الموظفه بانه لا داعي للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، واضاف المدعي بعدم علمه بان هناك حدا لقيمه التوريدات يلزم التسجيل في حال بلوغه. وعليه، يطالب بالغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه واسقاط غرامه التاخر في التسجيل التي ترتبت علي ذلك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا: الدفع الشكلي : تقادم مده الاعتراض علي العقوبه، نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما ياتي: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ رفض طلب المراجعه هو ١٤٤٠/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٨م، وتاريخ تظلم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه هو ١٤٤٠/١١/٠٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٨م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه». ثانيا : الدفع الموضوعي: «ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. وفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خاضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الالزامي الوارد في الفقره (٢) من الماده ذاتها، والتي نصت علي انه : «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». واستثناء لذلك، نصت الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م. كما الزمت الماده ذاتها الاشخاص المعفيين بالتسجيل قبل ١٤٤٠/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م. نظرا لتخلف المدعي في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لدي الهييه خلال المده النظاميه الوارده في الفقره الاولي اعلاه، قامت الهييه وفقا للصلاحيات الممنوحه لها في الماده (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بتسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه؛ حيث نصت الماده: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وتم تسجيل المدعي بناء علي البيانات الجمركيه الوارده من طرف ثالث، حيث منحت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الهييه حق الحصول علي اي معلومات يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث بشكل مباشر ومستمر. فالبيانات الجمركيه الوارده للهييه تبين قيام المدعي باستيرادات تجاوزت حد التسجيل الالزامي، والاستيرادات هي من اشكال التوريد؛ حيث عرفت الاتفاقيه التوريد بانه «اي شكل من اشكال توريد السلع والخدمات بمقابل». كما نصت الماده (١/٤١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في الحالات التي يقوم فيها شخص اعتباري او طبيعي مقيم في المملكه وغير مسجل في ضريبه القيمه المضافه، بادخال سلع تزيد قيمتها علي عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال الي المملكه... يتم اعتبار هذا الشخص علي انه قد قام باستيراد لتلك السلع لاغراض النظام وتكون الضريبه مستحقه عنها». تاسيسا علي ذلك، تتمسك الهييه بصحه الاجراء المتخذ برفض طلب الغاء التسجيل، وذلك نظرا لعدم استيفايه ايا من الحالات الموجبه لالغاء التسجيل وفقا للماده ( ١/٥٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «علي الخاضع للضريبه المسجل لغايات الضريبه ان يتقدم بطلب الغاء تسجيله في اي من الحالات الاتيه: ا- التوقف عن مزاوله النشاط الاقتصادي. ب- التوقف عن القيام بتوريدات خاضعه للضريبه. ج- انخفاض قيمه التوريدات الخاضعه للضريبه عن حد التسجيل الاختياري وفقا لاحكام الماده (٥١) من هذه الاتفاقيه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم برد الدعوي». وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعي اجاب بمذكره رد جاء فيها: «ان بين رفض طلب مراجعه التسجيل من قبل الهييه ورفعي دعوه ضد الهييه امام الامانه العامه للجان الضريبيه - مجرد 1 ايام فقط، وبذلك يكون تظلمي خلال الفتره النظاميه حسب الماده (٤٩) ، وتم الاتصال بي من قبل موظفه من الهييه في نهايه سنه ٢٠١٨م، وسالتني عن سبب عدم تسجيلي في نظام الضريبه، واجبتها بسبب عدم البدء بمزاوله العمل التجاري والبيع، فكان ردها انه لا داعي للتسجيل؛ لان التسجيل معتمد علي الايرادات. في هذه الحاله رد موظفه الهييه هو رد رسمي يعتد به، وبمقتضي مهام الوظيفه انها اطلعت علي تفاصيل حسابي وبيانات استيراداتي قبل الاتصال بي، وردها تتحمله المؤسسه التي تنتمي اليها. وبذلك يسقط عني التسجيل والتغريم. علي كل حال وبكل صدق، لم اكن اعلم بان هناك حدا لقيمه التوريدات يلزم التسجيل في حاله بلوغه، وانما كان التركيز في الاعلانات في الجرايد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الرسميه والمواد الاعلاميه علي قيمه الايرادات حسب السنوات. امل منكم قبول التماسي وجهلي بالنظام والغاء الغرامه واسترداد قيمتها». وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٦م، في تمام الساعه ١:٠٠ مساء افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالاطلاع علي العذر المقدم من المدعي قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م في تمام الساعه الثالثه مساء. وفي يوم السبت الموافق ۲٠۲٠/٠٢/٢٢ في تمام الساعه ٣:٠٠ مساء افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...)، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال مالك المدعيه عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان التوريدات الخاضعه للضريبه لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل لفوات المده النظاميه للاعتراض علي الغرامه، حيث صدر قرار الغرامه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۱۸م، وقدمت المدعيه اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٢م، اما فيما يتعلق بطلب المدعيه الغاء التسجيل فقد قامت المدعي عليها بتقديم مستند يوضح ان استيرادات المدعيه بلغت ٣٩٢ الف ريال. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۳/۱۸م، فان الدعوي بذلك قد تحصنت بفوات المده النظاميه للاعتراض بمضي اكثر من ثلاثين يوما، مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا؛ حيث نصت الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، واما ما يخص طلب المدعيه بالغاء طلب التسجيل، فانه يعد من القرارات المستمره وغير المقيده بمده للنظر فيها، مما يتعين معه قبول اعتراض طلب الغاء التسجيل شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها - وفقا للصلاحيات الممنوحه لها نظاما - قامت بتسجيل المدعيه في ضريبه القيمه المضافه استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وحيث ثبت مخالفه المدعيه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد الاطلاع علي المستند المقدم من المدعي عليها، الذي يتبين من خلاله بان الاستيرادات الخاصه بالمدعيه بلغت الحد الالزامي للتسجيل وكان من الواجب قيامها بالتسجيل، وهو ما لم تقم به استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الخمسين) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، التي نصت علي انه : « يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه من اعتبارها غير ملزمه بالتسجيل لعدم تجاوز ايراداتها الحد الملزم بالتسجيل ومطالبتها بالغاء التسجيل؛ حيث انه لم تتوافر فيها اي من الضوابط النظاميه للتقدم بطلب الغاء التسجيل التي نصت عليها الماده (الخامسه) من نظام ضريبه القيمه المضافه : « ۱ - علي الشخص الخاضع للضريبه التقدم بطلب الغاء تسجيله في اي من الحالات الاتيه : ا- الحالات المنصوص عليها في الاتفاقيه. ب- اذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم اعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المده التي تحددها اللايحه. ج- اذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم باي توريد خاضع للضريبه خلال المده التي تحددها اللايحه. ٢- تحدد اللايحه المدد والاجراءات التي يجب علي المسجل التقيد بها قبل الغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمه لرفض طلب الغاء التسجيل، والحالات الاضافيه لالغاء التسجيل. ٣- يتحمل الخاضع للضريبه الذي الغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبه بموجب احكام النظام، الناشيه خلال فتره سريان تسجيله». مما تري معه الدايره ثبوت صحه قرار المدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : الناحيه الشكليه - عدم سماع دعوي المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، فيما يخص غرامه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لفوات المده النظاميه المقرره للاعتراض. ثانيا: الناحيه الموضوعيه رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص طلب الغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٣/١٢م الموافق ١٤٤١/٠٧/٢١ه موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.