moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٩١٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تم التنفيذ والانتهاء من انجاز المشروع حسب العقد المرفق، لمده (٣) ثلاثه سنوات، ابتداء من تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٦ه الموافق ٣٠/١١/٢٠١٤م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٧ وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١,٩٦٠,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون مليونا وتسع ميه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣١,٩٦٠,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون مليونا وتسع ميه وستون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٦,٨٨٧,٣٢٠.٠٠) سته وعشرون مليونا وثمان ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٣ه الموافق ١٦٠٧/٢٠١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وارفق ما راه سندا لدعواه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٤٩٣,٢٠٠.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه لهم ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وافاد بان نص لايحه الدعوي هو التالي: (اولا: تسجيل ملكيه الحصص بعدد (٦٢٤٩٧) اثنان وستون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون حصه ونسبتها (١٢) بسبب الارث لعدد الورثه (١٣) ، والثابت بموجب صك حصر الورثه ((...)) بتاريخ ١٤٤١ ٠٧ ٩ه ،وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي: ١) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصه. ٢) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصه. ٣) ورثه (...)، ونصيبهم: (٦٥٧٩) حصه،٤) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصه٥) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصه٦) (...)، ونصيبه: (٦٥٧٩) حصه٧) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصه ٨) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصه٩) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصه١٠) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصه١١)(...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصه١٢)(...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصه١٣) (...)، ونصيبها: (٣٢٨٩) حصه ثانيا: اثبات ملكيه لعدد (٥٢٦٢٨) حصه، بسبب الارث الثابت بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ٢١ ٠٩ ١٤٤٢ه وعدد الورثه ثمانيه، وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي: ١) (...)، ونصيبها (٦٥٧٨) ٢) (...)، ونصيبها (٤٦٠٥) ٣) (...)، نصيبه (٩٢١٠) ٤) (...)، ونصيبها (٤٦٠٥) ٥) (...)، ونصيبها (٤٦٠٥) ٦) (...)، ونصيبه (٩٢١٠) ٧) (...)، ونصيبه (٩٢١٠) ٨) (...)، ونصيبها (٤٦٠٥) ثالثا: اثبات ملكيه الشريكه: ((...)) لعدد (١٢) اثنا عشر حصه، بسبب قرار الجمعيه العامه للشركاء رقم (٧) وتاريخ ١٨ ٠٦ ٢٠٢٣م، بالموافقه علي بيع الحصص المبقاه بعد القسمه. رابعا: الزام المدعي عليهم اتخاذ الاجراء النظامي (اعتماد تعديل عقد تاسيس الشركه بعد نقل الحصص وموايمه عقد التاسيس مع نظام الشركات ١٤٤٣ بالصيغه المرفقه). خامسا: الزام المدعي عليهم ((...)) متضامنين بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، هذه دعواي ١- تعاقد موكلي مع الهييه العامه للطيران المدني بموجب العقد رقم (ش-١٤-٣٤٥س ي -٠) وتاريخ ١٦/١/١٤٣٦ وذلك لتنفيذ مشروع استبدال سور حرم (...) بسور خرساني ووضع بوابه علي (...) بقيمه اجماليه قدرها (٣١,٩٦٠,٠٠٠) فقط واحد وثلاثون مليون وتسعمايه وستون الف ريال سعودي وقد تحول العقد الي المدعي عليها (شركه (...)) بما له وما عليه بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني رقم (٢٠/٣٧٦) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٨ المبني علي الامر السامي رقم /١٧٠٤٩/ وتاريخ ١١/٤/١٤٣٨ وانعقدت بموجب ذلك الصفه من تاريخه لشركه (...) بدلا من الهييه العامه للطيران المدني. (مرفق ١ - صوره العقد موضوع الدعوي) ٢- تسلم موكلي موقع المشروع من قبل الجهه المالكه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٦ه الموافق ٣٠/١١/٢٠١٤م وذلك بموجب شهاده تسليم موقع المعتمده من الطرفين، كما نشير الي ان مده العقد (٣٥٤ يوما) تبدا من تاريخ توقيع محضر تسليم -المشار اليه انفا-. (مرفق ٢ - محضر تسليم الموقع) ٣- قام موكلي بانجاز العمل، وقد خصم من مستحقات موكلتي مبلغ مالي وقدره (٥,٤٩٣,٢٠٠) خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وتسعون الف وميتان ريال بزعم انها تمثل غرامه تاخير واشراف وحسميات اخري مرتبطه بالعقد. (مرفق ٣ - بيان الحسميات الموجه لمؤسسه (...) برقم (٥٠١/٢١٦٧/١٤٣٩) وتاريخ ٣/١١/١٤٣٩) ٤- جاء هذا الخصم من المبالغ المستحقه لموكلتي بالمخالفه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، ومخالفا لبنود العقد موضوع الدعوي ومجحفا بحق موكلتي، وفي سبيل ايضاح عدم مشروعيه الخصم من حيث الموضوع؛ فقد تضمن العقد عدد (٣) ثلاثه بنود رييسيه (١- انشاء اعمده سور حرم (...). ٣- انشاء سياج امني من الاسلاك الشبكيه للمدخل الشمالي. ٣- انشاء بوابه مدخل لطريق الملك الفهد)، ونختزل بيان وفاء موكلتي بجميع مراحل المشروع وعدم وجود تقصير من قبلها فيما يلي: بنود العقد: • بند (انشاء سياج امني من الاسلاك الشبكيه للمدخل الشمالي): تم تسليم هذا البند اعلاه بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٥م بموجب (شهاده استلام ابتدايي) الصادره من الهييه العامه للطيران والتي تضمنت استلام كامل اعمال هذا البند والنص صراحه علي عدم وجود اي تحفظات فيما يتعلق بهذا البند، وعليه فيكون التسليم لهذا البند يندرج خلال المده المحدده عقدا. (مرفق-٤ شهاده الاستلام الابتدايي لسياج الاسلاك الشبكيه) • بند (انشاء اعمده سور حرم (...)): انتهت موكلتي كامل اعمال هذا البند بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥م -اي قبل المده المحدده- وقد طالبت باستلامه منها وذلك بموجب خطابها المرسل الي الهييه العامه للطيران المدني رقم ٥٧/ه ط/٢٠١٥ وتاريخ ١١/١١/٢٠١٥م والذي يتضمن اعلامها بانتهاء جميع الاعمال المطلوبه بهذا البند والطلب من الجهه استلام الاعمال استلاما ابتداييا. (مرفق-٥ خطاب مؤسسه (...) الموجه الي الهييه العامه للطيران المدني رقم ٥٧/ه ط/٢٠١٥ وتاريخ ١١/١١/٢٠١٥م) ومما يجب ايضاحه في هذا المقام ان الجهه صاحبه المشروع وبتوجيهات مدير (...) والمكتب الهندسي المشرف في حينه قد قامت بطلب استبدال تنفيذ (٥٠) عمود بريكاست من هذا البند وتنفيذ مقابلها اعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني الاداري للشرطه الجويه ب(...) بنفس قيمه ال (٥٠) عمود والبالغه (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمايه الف ريال، وقد تم اعتماد المخطط التنفيذي الخاص بها من مدير المشروع المهندس / (...) في تاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م وتم تنفيذها ولم يتم صرف قيمتها حتي تاريخه علي سند من قول انه لا يوجد مراسلات بشان ذلك بالرغم من اعتماد المدعي عليها للمخطط التنفيذي ثم قامت المدعي عليها بخصم المبلغ -دونما وجه حق- من قيمه المستخلص الاخير رقم (٩). لذا؛ فان المستحق لموكلي من قيمه هذا البند مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لقاء تنفيذ اعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني الاداري للشرطه الجويه ب(...)، بدلا عن تنفيذ عدد (٥٠) عمود بريكاست، واما ما استندت اليه المدعي عليها من انكار ذلك بحجه عدم وجود مرسالات بشانه فلا يقوم مستندا لانكار ما تضمنه المخطط المعتمد من قبلها بذلك. • بند (انشاء بوابه مدخل لطريق الملك الفهد): بالنسبه لهذا البند فقد مر بعده مراحل وعوايق تسببت بتاخير اعمال التنفيذ وليس اي من اسباب ذلك عايد الي موكلتي، ونورد لاصحاب الفضيله بيان ذلك فيما يلي: • مرحله التخطيط: ١. تم تقديم المخططات التنفيذيه المقترحه في العطاء بتاريخ ١٨/٠١/١٤٣٦ه الموافق ١١/١١/٢٠١٤م، الا انه بناء علي توجيهات اداره المشاريع ب(...) تم طلب تغيير التصاميم وتقديم تصميمين اخرين للبوابه، وفعلا قمنا بتقديم عدد ثلاثه تصاميم بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٣٦ه الموافق ٠٨/١٢/٢٠١٤م.(مرفق ٦ – اثبات تقديم التصاميم) ٢. [٨:٣٨ ص] المحامي (...) - المدعي وكاله (Guest) ١. وعليه فقد تم عقد اجتماع بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٣٦ه الموافق ١١/١٢/٢٠١٤م مع جهه الاداره ومقاول اخر؛ وبناء علي رغبه جهه الاداره فقد تم التعاقد مع المقاول من الباطن /مؤسسه (...)، وقد استهلك هذا التعاقد وقتا وجهدا ما بين تاريخ الاجتماع اعلاه الي تاريخ الانتهاء من التعاقد مع المقاول من الباطن والاتفاق علي المخططات بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٦ه الموافق ٢٤/٠٢/٢٠١٥م، ثم تم الاعتماد من جهه الاداره بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٦ه الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٥م؛ اي ٨٤ يوما اهدرت بسبب طلب تصاميم اخري غير التي تم تقديمها بالعطاء. ١. وعليه فقد تقدمت موكلتي بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٦ه الموافق ٢١/٠٦/٢٠١٥م بخطاب متضمنا جميع المخططات التنفيذيه والانشاييه والمعماريه للبوابه لغرض اعتمادها للتنفيذ، الا ان اعتماد هذه المخططات من قبل جهه الاداره كان بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٧ه الموافق ١١/١١/٢٠١٥م؛ اي ١٤٣ يوما من مده العقد تم اهدارها بسبب تاخر اعتماد المخططات. (مرفق ٧ – خطاب اعتماد المخططات) وبذلك؛ فقد بلغ مجموع التاخير الذي تسببت به جهه الاداره في مرحله التخطيط فقط تجاوز عدد (٧) اشهر وتحديدا ٢٢٧ يوما. • مرحله انتظار الترخيص: ١. تم التقدم بطلب ترخيص للقيام بتنفيذ الاعمال البوابه بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٣٦ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠١٥م الي مدير عام الصيانه والهندسيه بالهييه العامه بالطيران المدني، وقد تم التجاوب مع الطلب بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٣٦ه الموافق ١٤/٠٦/٢٠١٥م بخطاب مرفقا بطيه خطاب اخر موجه الي سعاده مدير شعبه السلامه المروريه -الاداره العامه للمرور بالمنطقه الشرقيه- متضمنا طلب تسهيل مهمه المقاول (موكلي) ولم يتم التجاوب مع ذلك. (مرفق ٨ – خطاب الجهه المالكه بطلب البت في اجراءات الترخيص من الجهه المختصه) ١. قامت الجهه المتعاقد معها -هييه الطيران المدني- بتوجيه خطابها المؤرخ ١٦/٠٧/٢٠١٥م الي معالي امين المنطقه الشرقيه بالامر علي من يلزم لتسهيل مهمه المقاول (موكلتي) ليتمكن من اكمال الاعمال المطلوبه منه، ولم يتم التجاوب مع ذلك. (مرفق ٩ – خطاب الجهه المالكه بطلب البت في اجراءات الترخيص من الجهه المختصه) ١. قامت الجهه المتعاقد معها -هييه الطيران المدني- بتوجيه خطاب الحاقي بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٥م الي الاداره العامه للمرور بالمنطقه الشرقيه متضمنا (سرعه) الامر علي من يلزم لتسهيل مهمه المقاول (موكلتي) ليتمكن من اكمال الاعمال المطلوبه ضمن الوقت المحدد لتنفيذ المشروع مع الاشاره الي قرب انتهاء الوقت المحدد لتنفيذ الاعمال، ولم التجاوب مع ذلك ايضا. (مرفق ١٠ – خطاب الجهه المالكه بطلب البت في اجراءات الترخيص من الجهه المختصه) ١. قامت الجهه المتعاقد معها -هييه الطيران المدني- بتوجيه خطاب الحاقي اخر بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٦م متضمنا (ان سبب تاخر اصدار التصاريح اللازمه ادي الي التاخر في تنفيذ الاعمال المناطه بالعقد)، ولم يتم التجاوب مع ذلك الا بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٦م بناء علي توجيه صاحب السمو الملكي امير المنطقه الشرقيه، وقد صدرت الموافقه تحت مسؤوليه (...). (مرفق ١١ – الخطاب الالحاقي) (مرفق ١٢ – موافقه امير المنطقه صاحب السمو الملكي) ١. ثم بعد (سته ايام) من تاريخ اعتماد صاحب السمو الملكي الموافقه علي البدء بالعمل واستخراج التراخيص علي مسؤوليه (...) قامت الجهه المدعي عليها باصدار خطابها لموكلتي متضمنا عدم وجود تقدم في اعمال تنفيذ البوابه؛ بالرغم من علمهم بعدم صدور التراخيص اللازمه للعمل طيل هذه المده؛ وكان التاخير بسبب موكلتي وهذا غير صحيح بموجب الخطابات السابق بيانها ورغم ان التراخيص لم تصدر الا بعد (١٣) شهر من تاريخ اعتماد صاحب السمو الملكي امير المنطقه الشرقيه اذ لم يتم اصدار التراخيص الا بتاريخ /٠٦/١٤٣٨ه الموفق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م من قبل الاداره العامه للمرور بالمنطقه الشرقيه. (مرفق ١٣ – صدور الترخيص) وبذلك؛ فقد بلغ مجموع التاخير الذي تسبب به امتناع اداره المرور بالمنطقه الشرقيه عن اصدار التراخيص التي تمكن موكلتي من العمل من تاريخ تقدمها طلب اصدار الترخيص في ٢٠/٠٨/١٤٣٦ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠١٥م، والي تاريخ صدور الترخيص الموضح اعلاه بتاريخ /٠٦/١٤٣٨ه الموفق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م، فتره تقارب سنتان تاخير في اصدار التراخيص اللازمه، وتحديدا عدد (٦٤١ يوما). • مرحله انهاء العمل: ابتدات موكلتي العمل في هذا البند من يوم استلام الموقع بموجب محضر التسليم بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٤ وقد انهت كامل اعمال هذا البند بتاريخ تسليم المستخلص رقم (٩) النهايي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ١٩/١٢/٢٠١٧م، اي يصبح اجمالي فتره العمل والتاخير (١,١١٥ يوما) يخصم منها ايام التاخير بعدد (٩٥٢) يوما الموضحه مسبقا كالتالي (٨٤ + ٢٢٧ + ٦٤١)، كما يخصم منها اجمالي مده العقد الاصليه ٣٥٤ يوما، فيصبح العدد الفعلي لايام العمل الايام (١٩٣ يوما) بما يقارب الست شهور اي خلال المده المحدده عقدا. • ثانيا: خطا الحسومات والخصميات: ١. حيث كما تم بيانه سابقا في البند الاول هو وجود مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف يتمثل في طلب الجهه استبدال تنفيذ (٥٠) عمود بريكاست من بند انشاء الاعمده وتنفيذ مقابلها اعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني الاداري للشرطه الجويه ب(...) بنفس قيمه ال (٥٠) عمود والبالغه (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمايه الف ريال، وقد انكرت المدعي عليه وجود طلب بذلك بالرغم من اعتمادها للمخططات. ١. اما بالنسبه الي الحسميات الاخري البالغ قيمتها (٥,٤٩٣,٢٠٠) خمسه ملايين واربعمايه وثلاثه وتسعون الف وميتان ريال والتي تدعي جهه الاداره انها بسبب ما يلي: ١. مبلغ وقدره (٣,١٩٦,٠٠٠) لقاء غرامه التاخير. (١٠% من قيمه العقد) ٢. [٨:٣٩ ص] المحامي (...) - المدعي وكاله (Guest) ١. مبلغ وقدره (٦٣٩,٢٠٠) لقاء تكاليف الاشراف. ٢. مبلغ وقدره (٩٦٠,٠٠٠) لقاء تطوير مقترحات وتصميم للبوابه. ٣. مبلغ وقدره (٥٤٣,٠٠٠) لقاء تخفيض الالتزامات المتبقيه من العقد بقدر (٥%) بناء علي الامر السامي. ٤. مبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) لقاء تجهيز الموقع من تسوير وتجهيز المكاتب وعمل لوحتين للشروع. • مجموع الحسميات: مبلغ وقدره (٥,٤٨٧,٢٠٠) خمسه ملايين واربعمايه وسبعه وثمانون الف وميتان ريال. ١. بشان البند (ا)؛ غرامه التاخير فقد اوضحنا ان التاخير الحاصل نتيجه اسباب لا تعود لموكلي منها طلب تصاميم اخري ثم تاخر اعتماد التصاميم لمده خمسه شهور ثم تاخر اصدار الترخيص من الجهه صاحبه الصلاحيه لما يقارب سنتين، فبالرغم من تمسكنا بعدم صحه احتساب اي غرامه تاخير لكوننا ملتزمين بالعقد حيث ان التاخير ليس بسبب موكلي كما هو ثابت الا اننا نوضح لفضيلتكم عدم صحه اليه احتساب مبالغ الحسميات اصلا، اذ يتضح من حيث الابتداء وجود امر سامي بتخفيض الالتزامات المتبقيه بقدر ٥%، فلماذا لم يتم خصم هذه النسبه من قيمه اجمالي العقد اذ قامت جهه الاداره باحتساب مبلغ غرامه تاخير بقيمه ٣,١٩٦,٠٠٠ اي ما يعادل ١٠% من قيمه العقد المتمثله في ٣١,٩٦٠,٠٠٠ ريال دون اعتبار لوجود امر سامي نص علي تخفيض الالتزامات المتبقيه بمعني تخفيض قيمه العقد رغم خصم المدعي عليها لها من قيمه التعاقد؟!.١. بشان البند (ب)؛ غرامه تكاليف الاشراف فلا يصح احتسابها اصلا لعدم وجود تاخير من قبلنا، بل ان التاخير بسبب المدعي عليها كما تم بيانه اعلاه، وقد نصت الماده (٤٠) من الشروط العامه للعقد علي ما يلي: تكاليف الاشراف المترتبه علي التاخير: بالاضافه الي الغرامه المنصوص عليها في الماده السابقه يلزم المقاول بتحمل اتعاب المشرف علي تنفيذ المشروع خلال فتره خضوع المقاول للغرامه وتحسب هذه الاتعاب.. ، مما يعني ان مناط تطبيق تكاليف الاشراف هو مشروعيه تطبيق غرامه التاخير من عدمه، وقد ثبت امام فضيلتكم تقاعس الجهه المدعي عليها عما توجب عليها عمله في سبيل تمكين موكلتي من تنفيذ العقد خلال المده الزمنيه المحدده. ١. بشان البند (ت)؛ (تطوير مقترحات وتصميم البوابه): نص محلق العقد ه في مقدمه الفقره (ثانيا: انشاء بوابه (...) لمدخل طريق (...) مع سور خرساني) علي التزام موكلتي اعتماد الرسوم التصوريه/التصميميه المرفق بعد العقد لاعداد الرسوم التفصيليه وهو ايضا ما اكدته الفقره الخاصه ب(نطاق العمل ١-٢، ٢/١)، الا ان المدعي عليها قامت بالزام موكلتي باعداد نماذج تصوريه اخري غير المعتمده في التعاقد، وقد ترتب علي ذلك تكبدت موكلتي نتيجه لها تكاليف ماليه، كما انها ليست من الاعمال التي التزمت موكلتي باعدادها في العقد المبرم مع المدعي عليها، وبناء علي ذلك فان ما صدر عن المدعي عليها من عدم اعتبار قيمه الاعمال التي نشاه نتيجه لطلب المدعي عليها تغيير الرسوم التصوريه المرفقه بالعقد غير صحيح. ١. بشان البند (ج)؛ (٣- تجهيز الموقع من تسوير وتجهيز المكاتب وعمل لوحتين للشروع): نص ملحق العقد (ا-الشروط الخاصه/بدء المشروع وتنفيذ الاعمال واكمالها/٩) علي الزام موكلتي بتلك الاعمال علي ان تاول ملكيتها للمدعي عليها بعد انتهاء المشروع، ونتيجه لذلك فان عدم احتساب المدعي عليها لقيمه تلك الاعمال غير صحيح. لذا؛ ولكل ما تقد نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. قبول الدعوي شكلا. ٢. قبول الدعوي موضوعا والحكم برد غرامه التاخير والاشراف وكافه حسميات المشروع البالغ قدرها (٥,٤٨٧,٢٠٠) خمسه ملايين واربعمايه وسبعه وثمانون الف وميتان ريال. ٣. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ريال ثلاثمايه الف ريال قيمه الاعمال المنفذه فعليا لاعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني لاداره الشرطه الجويه ب(...) بدلا من (٥٠) عمود بريكاست اعتبرتها الاداره وفورات من المشروع. ٤. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٤٩,٣٠٠ خمسمايه وتسعه واربعون الف وثلاثمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه بما يعادل ١٠% من المطالبه.) وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.. وفي ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، تضمنت: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها او من يمثلها، وحيث قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، حيث حضر وكيل المدعي بموجب وكاله مثبته سابقا وبالنظام وطلبت الدايره منه تقديم العقد بين موكله وبين المدعي عليها والامر السامي الذي تم فيه تحويل كافه المطالبات والعقود التي ابرمت مع هييه الطيران المدني الي الشركه المدعي عليها وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي ١٣/٠٦/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال هذه الجلسه، وبعد رضا وكيل المدعي بامهاله حتي جلسه الغد فاجيب لطلب وكيل المدعي عليها. وقدم وكيل المدعي عليه/ حمد خليفه راشد الدوسري مذكره عبر النظام تضمنت: بصفتي محامي المدعي عليها شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤١ه، اتقدم بالاجابه علي النحو الاتي، اولا. الحسميات بشان التاخير في تنفيذ المشروع ورد في لايحه المدعيه انها انهت الاعمال بشان بند انشاء سياج امني من الاسلاك الشبكيه للمدخل الشمالي بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٥م، كما اوردت انها انتهت من انشاء اعمده سور حرم (...) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٥م، واعتبرت علي اثر ذلك انها انتهت التزاماتها خلال مده المشروع وهذا غير صحيح. فالصحيح ان المدعيه لم تنته من كامل التزاماتها في الوقت المتفق عليه، واوجز لفضيلتكم ذلك علي النحو الاتي،١ - الاعمال المتعلقه بالبوابه الرييسيه ل(...) بالاضافه الي اعمده البريكاست لم يتم استلامها استلاما ابتداييا الا بتاريخ ١٧/٨/١٤٣٩ه الموافق ٣/٥/٢٠١٨م، واثباتا لذلك ارفق لفضيلتكم محضر الاستلام الابتدايي وذلك بحضور ممثل المقاول وتوقيعه. ٢ - كما ان المدعيه ارسلت خطابها بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه المتضمن ما نصه (...نامل اخذ العلم ان الاعمال المتبقيه بشكل رييسي فقط هي اعمال تكسيه القوس والتي تشكل اقل من ٢بالميه من قيمه المشروع وجاري محاوله تخفيض مده التصنيع والتركيب مع المصنع المعتمد وسوف نعلمكم باقصر مده نحصل عليها فور اعتماد المخطط التنفيذي للتكسيه). ٣ - اضافه الي ذلك، ارسلت المدعيه خطابها المؤرخ في ١٢/٦/٢٠١٧م الموافق ١٧/٩/١٤٣٨ه بشان تقديمها للمخططات التنفيذيه التي نفذت للقوس بطريق (...) واعمده الربط علي القاده الخرسانيه. ٤ - ارسلت المدعيه خطابها المؤرخ في ١٠/١٠/٢٠١٧م الموافق ٢٠/١/١٤٣٩ه بشان المستخلص الجاري وليس الختامي رقم (٩) عن الاعمال من بدايه العمل حتي تاريخ ٥/٩/٢٠١٧م الامر الذي يؤكد ان اعمال العقد لم تنته بالوقت المتفق عليه. وعليه يتضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تنفذ المشروع ضمن المده المتفق عليها مما يؤكد احقيه الحسم بشان التاخير في تنفيذ المشروع اعمالا للعقد المتفق بين الطرفين. ثانيا. تكاليف الاشراف اما بشان خصم تكاليف الاشراف، فالمدعيه تاخرت عدد (٨٦٥) يوما عن اكمال الاعمال وفقا للعقد الحاكم لعلاقه الطرفين، وعلي اثر ذلك حملت المدعي عليها تكاليف الاشراف علي تنفيذ المشروع بعد انتهاء مدته المحدده في العقد. ثالثا. تطوير مقترحات وتصميم للبوابات اوردت المدعيه في لايحتها محل الرد ان المدعي عليها الزمتها باعداد نماذج تصوريه اخري غير المعتمده في التعاقد، ولم تقدم بينه موصله لهذا الادعاء، وسبق ان تخاطب الطرفان بهذا الشان، واجابت المدعي عليها بخطابها المؤرخ في ١٨/٢/١٤٣٩م الموفق ٧/١١/٢٠١٧م المتضمن انه لا صحه لادعاء المدعيه بوجود اي توجيه باستبدال انشاء سياج امني حول المبني الاداري ب(...) مع ثلاث بوابات.(مرفق رقم ٥) اما بشان ما ذكرته بان اخر مستخلص هو المستخلص رقم (٩)، فالصحيح ان المدعيه قدمت بعدها مستخلص رقم (١٠) وبعد ذلك تقدمت بالمستخلص رقم (١١) وهو النهايي. وارفق لفضيلتكم نسخه من شهاده انجاز المستخلص رقم (٩). وارفق لفضيلتكم ملخصا بالحسومات وفقا للعقد والامر السامي علما بان العلاقه قد انتهت مع المدعيه وقد اقفل العقد وصدر بشانها مستخلص ختامي ولم تتحفظ او تعترض المدعيه علي اي حسومات طبقت بشانها، وعليه فلا يجوز لها بعد مرور اكثر من خمس سنوات ان تثير الحسومات بعد صدور المستخلص الختامي وانتهاء العلاقه التعاقديه. وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه لعدم استنادها الي اساس عقدي او نظامي. وفي ١٤/٠٦/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم اعلاه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي، وقرر الطرفان اكتفايهم بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي ١٤/٠٦/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: باطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها، ورغم تكرار غيابها عن حضور هذه القضيه، ورغم تجاوبنا بمنحها المده التي طلبتها لاعداد جواب ملاق للدعوي الا ان جواب المدعي عليها قد خلا من الاجابه علي ما تم بيانه تفصيلا في لايحه الدعوي، وبيان ذلك ما يلي: ١. جاء في لايحه الدعوي بيان من عدم منح موكلي التراخيص اللازمه لمباشره اعمال العقد وعدم مشروعيه الغرامات التي فرضتها المدعي عليها بناء ذلك، الا ان المدعي عليها لم تجب عن ذلك بجواب ملاق، بل علي العكس من ذلك فقد اكتفت المدعي عليها بجوابها بان المشروع قد تاخر تنفيذه ولم تجب علي اي مما ورد في صحيفه الدعوي و المستندات المرفقه بها والتي تثبت تقدم موكلي بطلب ترخيص للقيام بتنفيذ الاعمال البوابه بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٣٦ه الموافق ٠٧/٠٦/٢٠١٥م وعدم صدور الموافقه له الا بتاريخ /٠٦/١٤٣٨ه الموفق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م، اي بعد ما يقارب السنتين من تاريخ توقيع العقد، ورغم ذلك تتمسك المدعي عليها بمشروعيه خصمياتها بحجه عدم تنفيذ الاعمال خلال مده العقد!! ٢. اجتزات المدعي عليها خطاب موكلي المرفق بجوابها واستدلت به علي خلاف ما جاء في مضمونه من زعمها ان الخطاب يتضمن اقرارا من موكلي بتاخره في تنفيذ الاعمال، وباطلاع اصحاب الفضيله علي مضمونه يتضح جليا ان نقيض ذلك من نصه ان سبب تاخر تنفيذ الاعمال هو عدم وجود التراخيص اللازمه لها بسبب تاخر الجهات المعنيه في منح موكلي التراخيص اللازمه لمباشره اعماله، ودون اصحاب الفضيله نص الخطاب المرفق بمذكره المدعي عليها. ٣. انكرت المدعي عليها انه قد تم الطلب من موكلي استبدال التصاميم المقدمه بالعطاء بتصاميم اخري، ثم زعمت ان موكلي لم يقدم بينه علي ذلك رغم كونها مرفقه بصحيفه الدعوي بالخطاب رقم ٣/ ه ط/ ٢٠١٤ تاريخ ٨/١٢/٢٠١٤م، كما انها لم تجب عن طلبها التعاقد ان يتم من خلال مؤسسه (...) اعداد تصميم اخر وهو الذي تم اعتماده من قبلها بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٦ه الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٥م؛ واثباتا لذلك فنرفق لاصحاب الفضيله نسخه من محضر اجتماع مع المدعي عليها بشان ذلك؛ فهل يصح انكارها رغم ذلك. ٤.انكرت المدعي عليها انه قد تم الطلب من موكلي استبدال تنفيذ (٥٠) عمود بريكاست من هذا البند وتنفيذ مقابلها اعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني الاداري للشرطه الجويه ب(...) بنفس قيمه ال (٥٠) عمود والبالغه (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمايه الف ريال وذلك بتوجيهات مدير (...) والمكتب الهندسي المشرف في حينه، وحجه المدعي عليها في ذلك هو الخطاب المرفق بجوابها باستنادها الي عدم وجود مراسلات بشان ذلك وهو ما لا يصح قبول وذلك لوجود مخطط معتمد من قبل مدير المشروع المهندس / (...) في تاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م؛ فهل عدم وجود مراسلات يخول المدعي عليها من انكار المقابل المالي المترتب علي تنفيذ مخططاتها التنفيذيه المعتمده؟!! (مرفق رقم- ٢). وبذكر ما سبق، فيتضح لاصحاب الفضيله ان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاق علي ما جاء في صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بها، كما يتضح ان التاخير الحاصل نتيجه اسباب لا تعود لموكلي منها طلب تصاميم اخري ثم تاخر اعتماد التصاميم لمده خمسه شهور ثم تاخر اصدار الترخيص من الجهه صاحبه الصلاحيه لما يقارب سنتين مما يثبت عدم مشروعيه غرامه تاخير لكون ان التاخير ليس بسبب موكلي هذا بالاضافه الي ما تم بيانه من اخطاء المدعي عليها في تطبيق الخصميات؛ الامر الذي نتقدم معه لاصحاب الفضيله بطلب الحكم لموكلي بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وفي ٢٥/٠٧/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وافهمت الدايره وكلاء النزاع بان القضيه تحتاج الي خبير لدراسه العقد والرسايل بين الطرفين وكافه البينات و دراسه الحسميات المطالب بها في هذه الدعوي من حيث مشروعيه الحسم و التزام المدعيه بالمدد المحدده و فق العقد و وفق التزام المدعي عليها بتنفيذ البنود التي عليها في العقد ومن المتسبب في التاخير الذي ادي الي الحسم للمبلغ المطالب به فلم يمانع اطراف الدعوي لندب الخبره و عليه سيتم الكتابه لمنصه خبره و اصدار قرار بهذا الامر. وفي ٠٢/٠٩/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، حيث حضر وكيل المدعي بموجب وكاله تم تثبيتها مسبقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله تم تثبيتها مسبقا، وتشير الدايره انها اصدرت القرار رقم (٤٥٦٠٤٢٨٠٧١) لندب الخبره المحاسبيه لهذه الدعوي ولزال في مرحله تقديم العروض وعليه تم تاجيل نظر القضيه وفي ١٣/١١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم اعلاه ، وحيث قدم الخبير تقريره النهايي وذلك بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه والذي انتهي فيه الي: (من الدراسه السابقه - وبعد فحص ملاحظات طرفي النزاع - يتضح لنا التالي: - تبين من دراسه العقد والرسايل المتبادله بين الطرفين وكافه البينات ودراسه الحسميات المطالب بها الي احقيه الشركه المدعيه في رد مبلغ وقدره ١,٨٨٧,١٦٩.٦٤ ريال (فقط مليون وثمانمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وتسعه وستون ريال واربعه وستون هلله) من المبالغ التي قامت الشركه المدعي عليها بحسمها، ومشروعيه حسم الشركه المدعي عليها لباقي المبلغ وذلك علي النحو الموضح بالتقرير بالبند سابعا. - نري عدم احقيه الشركه المدعيه في طلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ريال عن قيمه الاعمال المنفذه لاعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني لاداره الشرطه الجويه ب(...) بدلا من (٥٠) عمود بريكاست للاسباب الموضحه تفصيلا في تقريرنا بالبند سابعا - عدم صحه ملاحظات طرفي النزاع علي التقرير الاولي علي النحو الموضح بالبند ثامنا من التقرير)، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي ٢١/١١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: ولصلاحيه القضيه للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. حضر المشار اليهم اعلاه، وبعد دراسه القضيه وما انتهي اليه الخبير، عليه قررت الدايره رفعها للمداوله.. في ٢٨/١١/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهم اعلاه، وبعد المداوله رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها: بدفع المبلغ المتبقي وقدره ٥.٤٩٣.٢٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان ريال. والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال عن قيمه الاعمال المنفذه لاعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني، وحيث ان الدايره وهي بصدد تقدير الحق ارتات انه لا بد من ندب خبير محاسبي لبحث النزاع بين الطرفين، وذلك لحاجه القضيه للخبير، وذلك استنادا لنص الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه والتي جاء نصها بالتالي: (١- للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)، وحيث ان الدايره حددت نطاق الخبره في التالي (دراسه العقد و الرسايل بين الطرفين و كافه البينات و دراسه الحسميات المطالب بها في هذه الدعوي من حيث مشروعيه الحسم والتزام المدعيه بالمدد المحدده و فق العقد، ووفق التزام المدعي عليها بتنفيذ البنود التي عليها في العقد ومن المتسبب في التاخير الذي ادي الي الحسم للمبلغ المطالب به)، تحقيقا لنص الماده (١١١) من نظام الاثبات والتي جاء نصها التالي: (يجب ان يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها.)، وحيث ان الخبير استلم القرار، والتزام بالشروط الوارده في نظام الاثبات الخاصه بمهام الخبير وفق المواد (١١٣-١١٥-١١٧)، فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجواب، ولما لم تقدم المدعي عليها بينه موصله علي ما تدعي من عدم التزام المدعيه باعمالها المتفق عليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ وحيث قدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي: (من الدراسه السابقه - وبعد فحص ملاحظات طرفي النزاع - يتضح لنا التالي: - تبين من دراسه العقد والرسايل المتبادله بين الطرفين وكافه البينات ودراسه الحسميات المطالب بها الي احقيه الشركه المدعيه في رد مبلغ وقدره (١,٨٨٧,١٦٩.٦٤) مليون وثمانمايه وسبعه وثمانون الف ومايه وتسعه وستون ريال واربعه وستون هلله) من المبالغ التي قامت الشركه المدعي عليها بحسمها، ومشروعيه حسم الشركه المدعي عليها لباقي المبلغ وذلك علي النحو الموضح بالتقرير بالبند سابعا. - نري عدم احقيه الشركه المدعيه في طلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال عن قيمه الاعمال المنفذه لاعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني لاداره الشرطه الجويه ب(...) بدلا من (٥٠) عمود بريكاست للاسباب الموضحه تفصيلا في تقريرنا بالبند سابعا. - عدم صحه ملاحظات طرفي النزاع علي التقرير الاولي علي النحو الموضح بالبند ثامنا من التقرير)، ، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير في تقريره الصادر والمرفق بوقايع هذه الدعوي، عليه فان الدايره وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي الصادر من الخبير في قرار الندب، وتضفي علي بعض جزيياته الاعتبار فيما قرره وخلص اليه من نتيجه، الا ان الدايره لا توافق الخبير فيما يخص الغاءه لاستحقاق المدعيه لاسترداد ما حسمته المدعي عليها في غرامه التاخير، حيث انه من الثابت ان التصاريح التي اعطتها المدعي عليها للمدعي كلها لاحقه لخطاب اماره المنطقه الشرقيه لاستخراج فسح البدء بالاعمال، فبالتالي فان التاخير حدث من المدعي عليها، والعقد نص علي مده العقد وهي (٣٥٤)يوم تبدا من تاريخ تسليم الموقع من قبل المدعي عليها، ولاي اعمال تقع علي عاتق المدعي عليها، فالعقد بين الطرفين ينتهي بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٥م، والمدعي عليها لم تسلم التصاريح الا في ٠٩/٠٣/٢٠١٧م، واتم المدعي الاعمال بشهر (١٢) من عام (٢٠١٧م)، فمن اخر التنفيذ والقيام بالاعمال هي المدعي عليها، وليس المدعي، عليه فان الدايره تري عدم وجاهه راي الخبير فيما يخص احقيه المدعي عليها في خصم غرامه التاخير (١٠%) من قيمه التنفيذ، وتري استحقاق المدعي لرد هذه الحسميات، وتوافق الدايره الخبير في بقيه ما انتهي اليه في تقريره الصادر، ولا ينال من ذلك الملاحظات الوارده، فان الخبير قدم الجواب الكافي عليها في التقرير الصادر مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن اتعاب الخبير، استنادا للماده الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر لخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.)، وحيث ان الخساره نسبيه فان المدعي يتحمل جزء من مبلغ ندب الخبره، وتتحمل المدعي عليها الجزء الاخر، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا / الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده -سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغ قدره (٣,٨٣٥,٢٠٠) ريال ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وثلاثون الف ومايتي ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدود-سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغ قدره (١٣,٩٥٨.٧٠) ريال ثلاثه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسبعون هلله، تمثل اتعاب الخبير في هذه الدعوي ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570221912 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها: بدفع المبلغ المتبقي وقدره 5.493.200) خمسه ملايين واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وميتان ريال. والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال عن قيمه الاعمال المنفذه لاعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها بتاريخ 25/12/1445ه والقاضي اولا / الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده -سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغ قدره (3,835,200) ريال ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وثلاثون الف ومايتي ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدود-سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغ قدره (13,958.70) ريال ثلاثه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسبعون هلله، تمثل اتعاب الخبير في هذه الدعوي ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم كل من طرفي الدعوي باعتراضهما علي الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعيه طوي في طلبه 1- ان الدايره لا توافق الخبير فيما يخص الغاءه لاستحقاق المدعيه لاسترداد ما حسمته المدعي عليها في غرامه التاخير، وتكاليف الاشراف. 2- انتهت الي امضاء التقرير المحاسبي الصادر من الخبير في قرار الندب فيما يخص الطلبات الاخري وهي (اختبارات فحص التربه، تطوير مقترحات المخططات، تخفيض الالتزامات المتبقيه، تجهيز الموقع)، ويتمثل الاعتراض علي السبب الثاني من الصك، وتتمثل اسباب الاعتراض في عدم صحه ما بني عليه الحكم مما جاء في تقرير الخبير من امور ثابته البطلان، وحيث ان الثابت بمدونات الحكم انه استند علي تقرير الخبير بقوله (توافق الدايره الخبير في بقيه ما انتهي اليه في تقريره..). ويترتب علي احاله الحكم علي اسس تقرير الخبير في ان اصبح هذا التقرير جزءا من بنيان الحكم، فلو كان التقرير باطلا او معيبا بالقصور او الفساد او مخالفه الثابت في الاوراق امتد العيب ذاته الي الحكم فيصبح معيبا بما شاب التقرير. وحيث ان ما انتهي اليه الخبير من عدم استحقاق موكلي مخالفه للثابت من شروط العقد والنظام الامر الذي جانب بسببه الحكم للصواب. ولبيان اوجه بطلان ما بني علي الحكم مما جاء في تقرير خبير فاننا نوجزها علي النحو التالي: الوجه الاول: مخالفه الثابت بالاوراق. بشان طلب رد مبلغ وقدره (960.000 ر. س) لقاء تطوير مقترحات وتصميم البوابات، الوجه الثاني: الخطا في تطبيق العقد. بشان الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300.000 ر. س). قيمه الاعمال المنفذه فعليا لاعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني لاداره الشرطه الجويه، بدلا من عدد (50) عمود بريكاست، الوجه الثالث: الخطا في تطبيق العقد. بشان طلب مبلغ وقدره (140.000 ر. س) لقاء تجهيز الموقع من تسوير وتجهيز المكاتب وعمل لوحتين للمشروع، الوجه الرابع: مخالفه اخري للثابت بالاوراق. بشان طلب رد نسبه 5 في الميه من قيمه الاعمال المتبقيه وفقا للامر السامي، بمبلغ وقدره 543000 سحيث اطرح الخبير هذا الطلب بقوله فهذا البنود لم تعترض عليها الشركه المدعيه وبالتالي فلا مجال لفحصها واختتم بطلب قبول الاعتراض موضوعا بتعديل منطوق الحكم واضافه استحقاق موكلي للمبالغ الاتيه: مبلغ وقدره (960.000 ر.س) قيمه اعمال تطوير مقترحات وتصميم البوابات. مبلغ وقدره (140.000 ر. س) لقاء تكاليف تجهيز الموقع من تسوير وتجهيز المكاتب، مبلغ وقدره (300.000 ر.س) قيمه الاعمال المنفذه فعليا لاعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني. مبلغ وقدره (543.000 ر.س) قيمه الخصم 5% من العقد ، واشتمل اعتراض وكيل المدعي عليها الخطا في تكييف واقعه التاخير والتصاريح استند الحكم محل الاعتراض الي وجاهه ما خلص له الخبير في تقريره وعقبت الدايره جزييا فيما يخص غرامه التاخير، حيث جاء في الحكم ما نصه: ونوضح لفضيلتكم خطا الحكم محل الاعتراض بالاتي:اخطا الحكم محل الاعتراض باعتبار ان المدعي عليها لم تسلم التصاريح الا في تاريخ 9/3/2017م،حيث ان هذا المستند المشار اليه صادر عن الاداره العامه للمرور ولا علاقه له بالمدعي عليها، اخطا الحكم محل الاعتراض بان المدعي اتم الاعمال بشهر (12) من عام (2017)، وهذا مخالف للمستندات المقدمه في الدعوي المتمثله في محضر الاستلام الابتدايي بشان الاعمال المتعلقه بالبوابه الرييسيه ل(...) بالاضافه الي اعمده البريكاست والتي لم يتم استلامها استلاما ابتداييا الا بتاريخ 17/8/1439ه الموافق 3/5/2018م، واثباتا لذلك ارفق لفضيلتكم محضر الاستلام الابتدايي وذلك بحضور ممثل المقاول وتوقيعه، ما اتجه اليه الحكم محل الطعن يخالف ما اقر به المدعي في لايحه دعواه،... ورد صراحه في تقرير الخبره ما نصه: ....الامر الثابت معه ان التاخير في تسليم الاعمال بالنسبه لهذا البند كان بسبب راجع للمدعيه وليس بسبب خارج عن ارادتها ان ما انتهي اليه الحكم محل الاعتراض يناقض اقرار المدعي في الدعوي المقيده بالرقم (8371) لعام 1440ه لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان الدعوي المقامه من المقاول من الباطن عبد الرحمن عبد الله محمد النعيم ضد المدعي، حيث اقر فيها في الصفحه (106) من تقرير الخبير بما يلي: كما ورد ما نصه: مرفق لكم خطاب صادر من المدعي متضمن اقرارها بوجود اخطاء في تنفيذ المشروع . كما اقر صراحه في ذات الصفحه بالاتي: افادتكم ان سبب تاخر الاعمال كان بسبب عوامل قهريه وليس للمدعي سبب فيها غير صحيح... ، وعليه يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تخطي في فرض الغرامه ولا علاقه لها باصدار تراخيص وذلك باقرار المدعي، كما ان المدعي باقراره وبموجب خطابه المؤرخ في 29/1/1439ه الموافق 19/10/2017م يبرر واقعه التاخير بسبب تقديم المقترحات والحلول والمخططات التنفيذيه للتحويله للاداره العامه للمرور، وكذلك تقديم المخططات النهاييه الي وزاره النقل، ولا علاقه للمدعي عليها بالتاخير، واختتم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا برفض دعوي المدعي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/02/1446ه، بحضور طرفي الدعوي وسبق لكل منهما ان قدم طلب استيناف وبسؤالهما اهل لديهما ما يودان اضافته اجاب وكيل المدعي ((بالاشاره الي الاستيناف المنظور امام الدايره الموقره المقدم من شركه (...) وما ورد بلايحه الاعتراض من مغالطات ووقايع غير صحيحه، فاننا نوجز الرد عليها فيما يلي: 1-اعترضت الشركه المدعي عليها علي الحكم اعتباره للتصريح المؤرخ في 9/3/2017م هو تاريخ تسليم التصاريح للشركه المدعيه بقولها (بانه صادر من الاداره العامه للمرور وليس له علاقه بالمدعي عليها)؛ وهذا مردود عليه بان اسباب توقف اعمال البوابه هي الحصول علي التصاريح اللازمه ومنها تصريخ الاداره العامه للمرور، وتمكين المدعي عليها لموكلتي -الشركه المدعيه- بالبدء في اعمال بوابه (...)لا يتحقق الا بموجبها، مما يكون اعتراض المدعي عليها في غير محله. 2-ذكرت الشركه المدعي عليها بان الحكم اخطا في حساب مده الاعمال واستندت الي محضر الاستلام الابتدايي بتاريخ 17/8/1439، وهذا مردود عليه بان الجهه المالكه للمشروع قد اصدرت في تاريخ 1/4/1439ه الموافق 19/12/2017م شهاده الانجاز باكمال المدعي للاعمال وعدم ممانعه صرف المستحقات، والعقد قد اشترط الانتهاء من الاعمال وليس تاريخ الاستلام الابتدايي، وفق للماده (3) من العقد. (مرفق رقم-1) 3-اعترضت الشركه المدعي عليها علي الحكم بمخالفه الحكم لما اقر به المدعي باللايحه بحسب قولها؛ وهذا مردود عليه بان ما استندت اليه المدعي عليها مما ورد في الفقره الثالثه جميعها لم يجزم بصدور التراخيص بتاريخ 7/6/2017، ولم نقرر صدور التراخيص في ذلك التاريخ، فقول الخطاب (تسهيل مهمه المقاول) فهذا ليس معناه تسهيل اصدار التراخيص وليس تقرير صدور التراخيص بتاريخ الخطاب في 7/6/2015؛ مما يكون معه اعتراض المدعي عليها بزعمها مخالفه الحكم لاقوال المدعي غير صحيح. 4-ان اعتراض الشركه المدعي عليها علي ما ورد بتقرير الخبره بشان الخطاب المؤرخ 19/5/2016الصادر من اماره المنطقه الشرقيه بالموافقه علي البدء بالاعمال مردود عليه بان تلك الموافقه مشروطه بازاله ايه منشاه في حال توسعه الطريق، وهو ما لم يتحقق الا بموجب الموافقه النهايي المؤرخه 9/3/2017، والثابت بها الموافقه النهاييه وبالتالي فان الموافقه علي البدء بالاعمال لم تكتمل بموجب الخطاب 19/5/2016م. 5- ان ما تكثرت به المدعي عليها من التقرير الصادر في القضيه السابقه بين المدعي ومقاول الباطن غير صحيح ومتناقض في الوقت ذاته، فاما عدم صحته ان ما نسبته المدعي عليها للمدعي غير صحيح اذ ان في تلك القضيه تم ابداء تلك الاقوال ببيان سبب امتناع الجهه المالكه في عدم صرف تلك المبالغ ونتيجه له تعذر سدادها لمقاول الباطن، وليس اي من ذلك تقرير لصحه امتناع الجهه المالكه للمشروع عن صرف تلك المبالغ. كما ان تقرير الخبير الذي اشارت اليه المدعي عليها قد انتهي في نتيجته الي تعذر تنفيذ المشروع خلال المده المتفق عليها بسبب عدم صدور التراخيص اللازمه، وهو ايضا ما وافقه عليها الحكم المكتسب للقطعيه، الا ان المدعي عليها في تطرقها الي تلك القضيه والتقرير الصادر فيها تتناقض في استدلالها فتجتزي منها وتحمله الي غير مراده وتهدر نتيجه تقرير الخبره والحكم القضايي المكتسب للقطعيه. 6- اختمت الشركه المدعي عليها اللايحه بزعمها خطا الحكم في تقدير ميعاد الاستلام من ان المدعي عليها وتمكين المدعي وزعمها بانه ليس لها علاقه في اصدار التصاريح؛ وهذا مردود عليه بنص الماده (34) من العقد البند الثاني (انشاء (...)- تسليم الموقع وحيازته) بما نصه ...يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع امر المهندس الخطي بالبدء بالاعمال وذلك حتي يتمكن المقاول من المباشره بتنفيذ الاعمال.. وبالتالي فالعبره في سريان مده العقد هو بتمكين المقاول من البدء في الاعمال-هو الاستلام الفعلي- وليس مجرد محضر استلام دون تمكين حقيقي اذ لا عبره بالاستلام مع وجود ما يمنع المقاول (المدعي) من البدء في الاعمال بسماح الجهات الحكوميه له بذلك، بما في ذلك تصاريح وزاره الداخليه -اداره المرور-، وحيث لم يمكن المدعي من البدء في اعمال البوابه الا بتاريخ 09/3/2017م بموجب التصاريح الصادره من وزاره الداخليه -اداره المرور-، وتحقق تمكين المدعي من تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها في ذلك التاريخ؛ مما يكون معه ذلك التاريخ موعدا لاحتساب بدايه اعمال البند الثاني حتي مرور (354 يوما)، وقد انهي المدعي اعمال البند الثاني (البوابه) بتاريخ 19/12/2017، بموجب تاريخ تسليم المستخلص رقم (9) اي تم الانتهاء من اعمال البوابه بعد (193 يوما)، اي قبل الميعاد المحدد بالعقد وهو ما انتهي اليه الحكم. ولجميع ما سبق، فنتقدم للدايره الموقره بطلب رفض استيناف المدعي عليها موضوعا. واكتفي بذلك كما اكتفي وكيل المدعي عليه وتم رفع القضيه للدراس، وبتاريخ 29/2/1446ه انعقدت الدايره بحضور طرفي الدعوي ، وحيث سبق اكتفيا بما قدم، تم رفع القضيه المداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي وما بنوا عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم في الالزام بالمبلغ المحكوم به واتعاب الخبره ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه ، لسلامه تقرير الخبير المبني عليه الحكم ، اما فيما يخص قيمه الاعمال المنفذه لاعمال السياج الامني والبوابات حول المبني الامني ، وقيمه غرامه التاخير، فالبين من اوراق الدعوي انهما لا رابط بينهما مع طلب المدعيه الاصلي بطلب قيمه المتبقي من عقد المقاوله محل الدعوي ، ومن ثم فلا يقبل النظر فيهما امام الاستيناف بناء علي الماده 20/3 من نظام المحاكم التجاريه: التي نصت علي لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها كما نصت الماده 77/2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محل الاستيناف ، وتحكم مجددا في الطلبين المشار اليهما اعلاه بعدم القبول ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا/ بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/12/25 ه القاضي اولا / الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده -سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (3,835,200) ريال ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه وثلاثون الف ومايتا ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدود-سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (13,958.70) ريال ثلاثه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسبعون هلله، تمثل اتعاب الخبير في هذه الدعوي ،ثانيا / الغاء الحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات والحكم مجددا بعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق. .