tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430981736 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-06-20 date_hijri=1444-01-03 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:175aec64-fc88-467f-bf77-3d2d5b7854e4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩١٩٦٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/(...) -هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم: (٤٤٥٥٠٧٣) وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه- تقدمت بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما يلي: (بموجب هذه اللايحه تعترض موكلتي علي قرار رفض اعتراضها علي طلب تسجيل علامه تجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ رقم ٣٦٣٣٧٠ والتي تم تسجيلها تحت رقم ١٤٤٤٠٠٢٢٧١ وذلك تاسيسا علي ما يلي: اولا: اتحاد الفيه والمنتجات: ان قيام المدعي عليها بقبول تسجيل العلامه التجاريه موضوع الدعوي علي نفس الفيه والمنتجات التي قامت موكلتي بتسجيل علامتها التجاريه (مرفق رقم ١شهادات التسجيل) عليها يعد مخالفه لانظمه (...) وتعدي علي حقوق موكلتي وقد يؤدي الي احداث لبس للمستهلك العادي. ثانيا: تطابق العلامتين من حيث الشكل: وبما ان الهدف من العلامه التجاريه هو تمكين المستهلك من الوصول للعلامه المعرفه لديه بسهوله وبدون عناء ولتمييز المنتجات عن ماقد يشابهها من منتجات شركات اخري فشرط تمييز العلامه هو شرط اولي وضروري فبنظر سعادتكم الي الشكل العام للعلامه موضوع الدعوي وهي علي شكل (...) وعلامات موكلتي المسجله ( مرفق رقم ٢ صوره توضح التشابه بين العلامتين) يتبين لسعادتكم تطابق التام للعنصر الجوهري للعلامتين من الناحيه البصريه مما يخلق اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين ويعطي انطباع للمستهلك بان المنتجات هي نفسها منتجات الشركه موكلتي وخاصه ان العلامه موضوع الدعوي مسجله علي نفس الفيه وبان العلامه موضوع الدعوي هي ذاتها علامه موكلتي مما يعد انتهاكا للحمايه القانونيه الممنوحه لعلامات موكلتي. ثالثا: شهره علامه موكلتي: المدعيه موكلتي هي شركه عالميه متخصصه في تصنيع المخبوزات والمعجنات والحلويات وانتاج الاجبان والعسل والخضروات والماكولات البحريه وتمتلك العلامه التجاريه المشهوره والمسله في المملكه العربيه السعوديه منذ عام ٢٦/١٠/١٤٤١ه. كما تقوم الشركه موكلتنا ببذل مجهود كبير ودفع مبالغ هايله لحمايه علاماتها التجاريه والحفاظ علي علاماتها التجاريه ساعيه في خدمه الصناعه الوطنيه فنقوم وبكل فخر بالترويج لمنتجها الوطني المشهور وعالي الجوده والذي يتم تصديره للعديد من الدول ولاكثر من ٥٠ سوق عالمي. وعليه ان رفض اعتراض موكلتي وقبول طلب التسجيل رقم و٣٦٣٣٧٠ والتي تم تسجيلها تحت رقم ١٤٤٤٠٠٢٢٧١ يعد مخالف وبشكل كبير لمبادي ونظم التجاره والمنافسه المشروعه ويتعارض مع (...) العايده للمدعيه في علامتها التي سبقت الي ابتكارها وفي استعمالها وتسجيلها في المملكه، ويؤدي الي احداث لبس وتضليل للمستهلك العادي والحاق الضرر بالمدعيه في علامتها التجاريه المشهوره، وسيتيح استعمال العلامه المسجله لصالح شركه (...) فرصه للانتفاع بشكل غير عادل، ومن دون وجه حق مما يؤدي بالتبيعه الي الاضرار بعلامه موكلتي. الاسانيد: بناء للماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه الخليجي والذي تنص علي:- فقره (١١) ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. - فقره (١٤) العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره مملوكه للغير، او لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثله او غير مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره، اذا كان من شان هذا الاستعمال ان يدل علي صله بين تلك السلع او الخدمات وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العلامه المشهوره. الطلبات: نلتمس من معاليكم الغاء قرار الهييه برفض اعتراض موكلتي وشطب العلامه التجاريه التم تم قيدها برقم ١٤٤٤٠٠٢٢٧١مع حفظ حقنا فيما لحقنا من اضرار ماديه ومعنويه)، وقد تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٩/٠٩/١٤٤٤ه موعدا لنظرها، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي والتي حضرها وكيله المدعيه وممثله المدعي عليها, وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها كررتها بما لا يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي وطلبت الغاء قرار المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه الخاص بطلب التسجيل رقم: (٣٦٣٣٧٠), وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه, فاجابتها الدايره لذلك علي ان تقدم ردها خلال عشرين يوما, وافهمت وكيله المدعيه بان عليها الاجابه علي رد المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه, كما افهمتها بان عليها ارسال صحيفه الدعوي الي البريد الالكتروني للمدعي عليها (...) ففهمت ذلك. ثم قدمت ممثله المدعي عليها مذكره رد علي الدعوي من خلال الطلب رقم: (٤٤١١١٧٩٥٦٦) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ه ونصها: (بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه والتي تطالب فيها بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه تجاريه رقم (٣٦٣٣٧٠) علي الفيه (٣٠) بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: الوقايع:١- تقدم مالك العلامه محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (٣٦٣٣٧٠) علي الفيه (٣٠)، واستنادا لاحكام الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه.٢- وتم الاعتراض من قبل المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم (٣٦٣٣٧٠) علي الفيه (٣٠) وذلك وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده الرابعه عشره من ذات النظام لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه...... .٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (٣٦٣٣٧٠) بالفيه (٣٠). الدفوع: من الناحيه الشكليه: افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه القاضي برفض اعتراض المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه:١- ذكر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي مكانه الشركه المدعيه وشهره علاماتها في السعوديه والعالم، وللرد عليه افيد فضيلتكم بان قرار الاداره محل الدعوي يقضي بعدم وجود تشابه بين العلامه محل الدعوي وعلامه المدعيه، كما انهما غير متطابقتان ليتم الاخذ بمعيار الشهره او بمبدا الاسبق في التسجيل.٢- كما ذكر وكيل المدعيه تطابق العلامتين من حيث الشكل وللرد عليه افيد فضيلتكم العلامه محل الدعوي جاءت بشكل: اسم (...) (...) (...) وعلامه المدعيه جاءت بشكل رسم (...) يتضح لفضيلتكم من حيث الجرس الصوتي فنطق العلامه محل الدعوي مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه فالعلامه محل الدعوي تنطق ....) بينما علامه المدعيه جاءت خاليه من العنصر اللفظي فالعلامه محل الدعوي جاءت بعناصر تصويريه ولفظيه معا بالاضافه جاءت باللغه العربيه واللاتينيه مما يجعل المستهلك سواء كان ناطق للعلامتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما. اما من حيث المشاهده البصريه فعلامه المدعيه جاءت بشكل (...) فقط بينما العلامه محل الدعوي جاءت بشكل (...) مغايرا للشكل الهندسي لعلامه المدعيه كما ان اسفلها كلمه (...)وعباره (...) مما يجعل العلامه محل الدعوي مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه التجاريه للمدعيه وعليه القول بالتطابق بين العلامتين من حيث الشكل كلاما مرسلا ليس له سند نظامي فاشتراك العلامتين بشكل (...) كفكره عامه لا يعني تطابقهما لاختلاف الشكل الهندسي بين العلامتين وعلاوه علي ذلك فعلامه (...) من الرسوم العامه وقد رسمت في العلامه محل الدعوي بشكل مختلف لا يثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين وكما ان اشتراكهما باللون الذهبي لا يعني ايضا التطابق بين العلامتين فاللون الذهبي هو اللون المعتاد في شكل (...) فاشتراك العلامتين بشكل (...) مع الاختلاف في شكل الرسم ووجود عناصر اخري تكسب العلامه بمجموعها تميزا، وحيث ان المستقر عليه هو النظر الي مجموع العلامه التجاريه لا بتجزيه عناصرها؛ وعليه فالعلامه محل الدعوي مميزه بذاتها مما يجعل المستهلك قادرا علي تمييز بين العلامتين.٣- اما ما ذكر وكيل المدعيه من اتحاد الفيه والمنتجات المؤدي الي احداث لبس للمستهلك العادي، افيد فضيلتكم ان المدعيه تستخدم العلامه التجاريه في منتجاتها باللون الاحمر والابيض وهي الوان مختلفه عن علامه المدعيه سند الاعتراض باللون الابيض والذهبي والعبره في معيار التشابه في العلامه التجاريه هو المستهلك حيث انه درج علي التعامل مع المنتجات ذات العلامه الحمراء اضافه الي ان الجمهور بمختلف درجاته قادر علي التمييز بين منتجات العلامتين؛ مما يعني زوال اللبس سبب الاعتراض الذي تخشاه المدعيه. ولتوضيح ذلك ارفق لفضيلتكم منتجات المدعيه ومنتجات العلامه محل الدعوي:منتجات المدعيه منتجات العلامه محل الدعوي الطلبات: لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من شركه (...) لعدم تاسيسها علي سند من النظام)، ثم تقدمت المدعيه من خلال الطلب: (٤٤١١٣٣٦٢٦٨) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه بمذكره رد علي ما قدمته المدعي عليها ونصها: (نتقدم بمذكره ردنا علي مذكره المدعي عليه: اولا: ردا علي المدعي عليها بشان ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه، فاننا نؤكد باننا قمنا بتقديم الدعوي بعد صدور قرار الهييه مباشره وخلال المده النظاميه. ثانيا: اخطات الدايره في قرارها بعدم وجود تشابه بين العلامتين حيث عند القيام بالمقارنه بين العلامات التجاريه، ينبغي ان تؤخذ المعايير التاليه بعين الاعتبار:١- القيام بمقارنه العلامه التجاريه من منظور المستهلك العادي.٢- ان العبره عند مقارنه العلامه التجاريه المقلده لا يكون بالنظر الي اوجه الخلاف بين كل من العلامه التجاريه المقلده والعلامه التجاريه الحقيقيه وانما العبره باوجه الشبه بينهما لان المستهلك العادي يعتمد علي ذاكرته المتضمنه عناصر الشبه لا تفاصيل الاختلاف.٣- الفصل في التمييز بين علامتين هو بالصور العامه التي تتطبع في الذهن عند المقارنه بين العلامتين لان الصور العامه هي الصور المنطبعه في ذاكره المستهلك العادي.٤- شهره علامه موكلتي واسبقيتها بالتسجيل والاستخدام. ثالثا: ردا علي المدعي عليها بشان تميز علامتها باضافه عباره (...) فان اضافه العباره ليست مميزه ولا تمتلك التغيير الكبير والفارق الذي من شانه ان يميز علامتها عن علامه المدعيه فان التشابه في العلامتين يطغي علي الاختلاف الواضح بين العلامتين وان العبره باوجه التشابه وليس باوجه الاختلاف اضافه علي ذلك ان المستهلك العادي لن يستطع التفرقه بين منتجات العلامتين وسوف يعطي انطباع بان المنتجات هي نفسها منتجات الشركه موكلتنا وخاصه ان كلاهما علي نفس الفيه والمنتجات. رابعا: نلفت نظر فضيلتكم ان تشابه العلامتين يصل الي حد التطابق وذلك يعد انتهاكا للحمايه الممنوحه للمدعيه في علامتها فقد بذلت مجهود كبير ودفعت مبالغ هايله لحمايه علاماتها التجاريه والحفاظ علي علاماتها التجاريه داخل مملكتنا العزيزه وخارجها حيث ان المدعيه تقوم وبكل فخر بالترويج لمنتجها الوطني المشهور وعالي الجوده والذي يتم تصديره للعديد من الدول ولاكثر من ٥٠ سوق عالمي لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالغاء قرار الهييه وشطب العلامه التجاريه التي تم قيدها برقم ١٤٤٤٠٠٢٢٧١ مع حفظ حقنا فيما لحقنا من اضرار ماديه ومعنويه)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها اعلاه، وممثله المدعي عليها/(...) -هويه وطنيه رقم: (...)-، وبعرض مذكره المدعيه علي ممثله الجهه المدعي عليها قررت الاكتفاء، كما قررت ذلك المدعيه وكاله، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم: (...) برقم طلب: (...) بالفيه رقم: (٣٠) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق (...)واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه (...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه (...) من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه (...) فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدمه لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك)، وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه رقم: (...) برقم طلب: (...) بالفيه رقم: (٣٠) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم: (...) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه بالفيه (٣٠) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو شعار (...) وطريقه رسمه (...) ، وان اضافه مالكه العلامه محل الاعتراض عباره (...) انما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقعه التقليد وذلك بهدف استعمال علامه المدعيه علي المنتجات التي تصدرها مالكه العلامه محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعيه، وتستند الي التطابق بالمعيار الشكلي واتحاد الفيه الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه الي تظليل الجمهور الذي سيعتقد بان المنتجات التي تقدمها مالكه العلامه محل الاعتراض انها للمدعيه، وتدفع المدعي عليها ذلك بانه لا يوجد تشابه بين العلامتين، فعلامه المدعيه جاءت خاليه من العنصر اللفظي، بينما العلامه محل الدعوي تضمنت لفظ (...) اسفل علامه (...)، وان علامه (...)اخذت شكلا مغايرا للشكل الهندسي لعلامه المدعيه، وان علامه (...) من الرسوم العامه والتي رسمت في العلامه محل الدعوي بشكل مختلف لا يثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، كما ذكرت بان المدعيه تستخدم علي منتجاتها علامه باللون الاحمر والابيض المشهوره لدي المستهلكين، وهي الوان مختلفه عن علامه المدعيه سند الاعتراض باللون الابيض والذهبي، وبعد الاطلاع علي العلامه محل الاعتراض والعلامه المملوكه للمدعيه للتحقق من وقوع التشابه، وجدت الدايره ان العلامتين متشابهتين في العنصر الجوهري وهو (...) من حيث الشكل العام والالوان المستخدمه، لا سيما وان الاضافه في العلامه محل الاعتراض جاءت بخط صغير، مما يجعلها عنصرا ثانويا في العلامه، واذا وجد هذا التشابه مع اتحاد العلامتين في الفيه والعديد من المنتجات وهي: [شاي – قهوه – كاكاو – ارز – تابيكو – الفطاير – عسل النحل – الخميره – مسحوق الخبز – الملح – البهارات – الثلج]؛ فان تسجيل العلامه محل الدعوي سيؤدي الي وقوع المستهلك العادي متوسط الحرص في الخلط واللبس ويولد انطباعا بالربط بين العلامتين، وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حينيذ حقيقا بالالغاء، وبما ان المدعي عليها قد بنت قرارها علي عدم وجود التشابه بين العلامتين، وبما ان الشبه بينهما واقع كما تم بيانه اعلاه، وبما ان الماده (٣) من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد نصت علي انه: لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... ١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه؛ فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه التابعه (...)الصادر بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه المتعلق بالطلب رقم: (٣٦٣٣٧٠) بالفيه (٣٠). والله الموفق.