tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات

tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 36 chunks

date_gregorian=2025-09-15 date_hijri=1447-03-23 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=sector:القطاع البري entity=document_number:م/188 entity=legal_basis:royal_decree:188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه.
2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لنشاط توصيل الطلبات.
3 | النشاط | : | نشاط توصيل الطلبات.
4 | توصيل الطلبات | : | توجيه طلبات محدده بمركبه لمصلحه مستفيد من خلال نظام تقني.
5 | النظام التقني | : | موقع الكتروني او تطبيق لمقدم الخدمه مصمم ليعمل علي انظمه الهواتف الذكيه واجهزه الحاسوب او اي انظمه اخري.
6 | الناقل | : | الفيه المرخص لها بالنقل بين المرسل والمرسل اليه وفق احكام هذه اللايحه.
7 | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح له بموجبها بممارسه النشاط، وفق احكام هذه اللايحه.
8 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله.
9 | مقدم الخدمه | : | المنشاه المرخص لها من الهييه لمزاوله النشاط.
10 | المرسل | : | الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمه لنقل البضايع علي الطرق الي المرسل اليه.
11 | المرسل اليه | : | الشخص المرسله اليه البضايع.
12 | المركبه | : | وسيله نقل بري معده لنقل البضايع علي الطرق، وتسير او تسحب بقوه اليه، او بقوه سايقها.
13 | الدراجه | : | مركبه تسير بقوه اليه، او بقوه سايقها، ذات عجله او اكثر، وليست مصممه علي شكل سياره، ومعده لنقل البضايع لاغراض تجاريه.
14 | السياره | : | مركبه تسير بقوه اليه معده للاستعمال الخاص.
15 | اطراف عمليه النقل | : | مقدم الخدمه، الناقل، والمستفيد.
16 | المركز | : | المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه.
17 | المستفيد | : | المرسل و/او المرسل اليه.
18 | الفرد | : | كل شخص طبيعي يتمتع باهليه قانونيه كامله.
19 | السايق | : | كل من يقود مركبه.
20 | التقييم | : | قياس مدي رضا المستفيد عن اداء وجوده الخدمات المقدمه من مقدم الخدمه والناقل.
21 | الطلبيه | : | المواد او السلع او المنتجات مما ينقل بواسطه المركبه.
22 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه والصادر بتسميته قرار من الرييس.
23 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.
24 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه.
25 | منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والمركبات والسايقين وعمليه النقل واطرافها والاطلاع علي بياناتها.
26 | التكامل التقني | : | اليه عمل لتشارك البيانات بشكل الي واني وتفاعل المنصات الالكترونيه الخاصه بالهييه والجهات الاخري سواء كانت المنشات المرخصه والتي ترتبط باللوايح التنظيميه للهييه واللوايح التشريعيه الاخري ذات العلاقه، او الجهات الحكوميه التي ترتبط مع الهييه او القطاعات الاخري فيما بينها. وتشمل طرقا وادوات واليات وبرامج ونماذج تتبناها الهييه في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيميه.
27 | اتاحه وتبادل المعلومات رقميا | : | مشاركه وتوفير البيانات رقميا وتهييتها بالاليه التي تطلبها الهييه من خلال التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المختلفه التي تحددها الهييه (مثل واجهات برمجه التطبيقات APIs) مع الانظمه التقنيه لغرض تمكين الهييه من القيام بادوارها.
28 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفق احكام النظام.

النظام التقني

:

اولا:
تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- فيه، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.

ثانيا:
تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات (الشركات) المرخصه في نشاط توصيل الطلبات.

اولا:
يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه.

ثانيا:
يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص، استيفاء المتطلبات الاتيه:

تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده.
سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط (توصيل الطلبات).
شهاده تسجيل علامه تجاريه للنظام التقني المستخدم لممارسه النشاط.
شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
توفر مركز مناسب لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه.
توفر النظام التقني للمنشاه، وربطه، والتكامل التقني مع منصه الهييه الالكترونيه، واتاحه وتبادل المعلومات رقميا وفق الاليه والمتطلبات المعتمده من الهييه.
تعيين شخص مسؤول او مفوض للتواصل مع الهييه، وتحديد وسايل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشاه.
سداد الغرامات الماليه –ان وجدت-.
سداد المقابل المالي –ان وجد-.

ثالثا:
يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره الفرعيه (2) من البند (ثانيا) من هذه الماده، ولمده (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

رابعا:
يصدر الترخيص باسم المنشاه ويوضح فيه العلامه التجاريه للنظام التقني لمقدم الخدمه، ولمده (3) سنوات.

شروط الترخيص الوارده في الفقرات الفرعيه (2، 6، 7) من البند (ثانيا) من الماده (الثالثه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

اولا:
مع مراعاه احكام البند (ثانيا) من الماده (الثالثه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه، وبعد سداد المقابل المالي -ان وجد- لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه:

تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.

ثانيا:
يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من انتهاء صلاحيه الترخيص، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

اولا:
لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه وفق النموذج المعتمد، واستيفاء الضوابط الاتيه:

تقديم الطلب خلال (30) يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.
ان تتوفر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بمزاوله النشاط.
ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.
سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-.
سداد المقابل المالي -ان وجد-.
حظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه قبل صدور الترخيص باسمه رسميا.

ثانيا:
دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه -ان وجدت-.

ثالثا:
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا.

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:

اولا:
الغاء الترخيص بناء علي طلب المنشاه، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه:

تقديم الطلب خلال (30) يوما قبل التاريخ المحدد للالغاء.
شهاده الزكاه والدخل ساريه.
سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-.

ثانيا:
مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه –ان وجدت-، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:

شطب نشاط المنشاه من السجل التجاري.
تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

يلتزم مقدم الخدمه في ممارسه النشاط بحصر التعامل مع الناقلين من احد الفيات التاليه:

المنشات المرخصه من الهييه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه، ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه.
الفرد السعودي الذي يعمل علي سيارته الخاصه مع عدم الاخلال باي تعليمات صادره في هذا الشان.

علي مقدم الخدمه ضمان التزام الناقل وتابعيه بما يلي:

ضمان عدم العبث بالطلبيه او استبدالها بعد استلامها من المرسل، ونقلها الي المرسل اليه بذات الحاله المستلمه.
توفير حافظه خاصه بالتخزين؛ لحفظ المواد المنقوله التي تتطلب المحافظه علي درجه حراره معينه حسب طبيعه كل منتج، ومكان مخصص للمشروبات داخل الحافظه وفقا للاشتراطات الصادره من الجهات ذات العلاقه.
رفض استلام ونقل الطلبيه التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظوره او الممنوعه او تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لاي سبب من الاسباب -مع الاخذ بالاشتراطات الخاصه بالاغذيه- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المستفيد، وابلاغ الجهات الامنيه فورا عن حالات الاشتباه في محتويات الطلبيه.

اولا:
يلتزم مقدم الخدمه بعدم تمكين السايق من العمل في النشاط الا بعد استيفاء الشروط الاتيه:

بطاقه سايق ساريه المفعول للسايق التابع للمنشات المرخصه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه، ونشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه.
رخصه قياده ساريه المفعول وشهاده خلو من السوابق للفرد السعودي.

ثانيا:
علي مقدم الخدمه ضمان التزام السايق بالاتي:

ابراز جميع الوثايق الخاصه به عند طلبها من المفتش.
عدم التدخين داخل المركبه اثناء عمليه النقل.
ابلاغ مقدم الخدمه والمستفيد عند تعذر تسليم او نقل الطلبيه الي المرسل اليه لاي سبب من الاسباب وحفظها والتعامل معها وفق سياسه تقديم الخدمه.
عدم انتهاك خصوصيه بيانات المستفيد.
الالتزام بالزي المعتمد من الهييه والتقيد بلايحه المحافظه علي الذوق العام.
عدم نقل اي مواد مع الطلبيه قد تؤثر علي سلامتها.
حفظ الطلبيات التي تتطلب المحافظه علي درجه حراره معينه داخل الحافظه.

مع عدم الاخلال بما ورد في اللوايح ذات العلاقه الصادره من الهييه والالتزامات والاشتراطات الصادره عن الجهات ذات العلاقه، يلتزم مقدم الخدمه عند تمكين المركبه بالنشاط التاكد من توفر الاتي:

اولا:
بطاقه تشغيل ساريه المفعول للمركبات
ا
لتابعه للمنشات المرخصه في نشاط نقل البضايع عبر الدراجه الاليه لاغراض تجاريه او نشاط النقل الخفيف للبضايع لاغراض تجاريه.

ثانيا:
الاشتراطات التاليه لمركبات الفرد السعودي:

رخصه سير السياره ساريه المفعول.
تكون السياره مملوكه للشخص او ان يكون المستخدم الفعلي لها او المفوض عليها وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.
وثيقه تامين علي السياره ساريه المفعول.
الفحص الفني الدوري ساري المفعول.

يلتزم مقدم الخدمه بالشروط التاليه:

اخذ موافقه كافه اطراف عمليه النقل المسبقه علي كل طلبيه.
تسجيل السايق والمركبه في منصه الهييه الالكترونيه.
توفير خيار استخدام الدفع الالكتروني والتقيد بالانظمه والتعليمات الصادره من الجهات ذات العلاقه.
وضع اليه للرقابه علي المركبات والسايقين ومشاركتها مع الهييه.
اطلاع المستفيد علي السعر التفصيلي للخدمه واليه الالغاء والاسترداد والاتفاق علي اليه الدفع قبل الموافقه علي الطلب.
اظهار بيانات الرحله والطلبيه والسايق والمركبه للمستفيد من الخدمه بشكل مباشر.
اظهار تفاصيل الخدمه وارسالها للمستفيد علي ان تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته بشكل مباشر.
تمكين المستفيد من تقييم عمليه النقل، والسايق، وحاله الطلبيه المستلمه.
اظهار نتايج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عمليه النقل.
تدريب السايقين علي:
التعامل مع النظام التقني المستخدم من قبل مقدم الخدمه وسياسه التواصل مع المستفيد.
التعريف بالالتزامات الوارده في لوايح وانظمه الهييه.
وضع سياسه لتقديم الخدمه، ومشاركتها مع الهييه، ويتم اطلاع المستفيد والناقل والسايق عليها، واخذ موافقتهم علي مضمونها وعند كل تعديل عليها، وعلي ان تشتمل -بحد ادني- علي المعلومات والبيانات التاليه:
اليه تعامل مقدم الخدمه مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم، مثل: التاخير، او الخطا في النقل، او فقدان، او ضياع، او تلف الطلبيه او غيره، والتعويضات المترتبه علي كل حاله منها.
اليه الالغاء والاسترداد والاستفاده من العروض المقدمه.
احقيه طلب الافصاح عن نوع الطلبيه المنقوله للسايق ومقدم الخدمه وتمكين السايق من الاطلاع علي محتوياتها مع الاخذ بالاعتبار بالاشتراطات الصحيه الخاصه بنقل الاطعمه والمشروبات.
اليه استلام الطلبيه من السايق، والتاكد من سلامتها.
ابلاغ مقدم الخدمه في حال عدم استلام الطلبيه لاي سبب من الاسباب.
وجود اليه واضحه للاسعار، واشعار الهييه في حال تغييرها بشكل رسمي.
توفير الدعم الفني للنظام التقني للخدمه، وتوفير وسايل التواصل اللازمه علي مدار (24) ساعه لاستقبال شكاوي واستفسارات وبلاغات المستفيدين، والسايقين، علي ان تكون احد تلك الوسايل شامله للرد البشري المباشر داخل النظام التقني لمقدم الخدمه ويسهل الوصول لها والتجاوب معها، مع معالجه الشكاوي والبلاغات بما لا يتجاوز (3) ايام عمل مع حفظ كل بلاغ او شكوي ترد لمقدم الخدمه، وتزويد المستفيد برقم خاص بها.
تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.
توفير نظام امن لحمايه بيانات اطراف عمليه النقل والحفاظ علي سريتها.
عدم استخدام بيانات اطراف عمليه النقل او المعلومات الناتجه عن استفادتهم من الخدمه لاي غرض اخر قبل الحصول علي موافقتهم.
توفير سياسه لخصوصيه البيانات وفق الانظمه المعمول بها في المملكه.
تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التاليه:
العاجله: خلال مده اقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب.
العاديه: خلال مده اقصاها (48) ساعه عمل من وقت الطلب.
اخذ موافقه الهييه المسبقه قبل القيام باي اضافه او تعديل علي الخدمات المقدمه مع اخذ التصاريح والتراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل تقديمها.
التحقق من منصه نفاذ عند تسجيل السايق السعودي.
استخدام اليه التحقق من الوجه للتاكد من هويه السايق ومطابقتها مع البيانات المسجله.
عدم اسناد اكثر من طلبيه واحده لسايق الدراجه حتي يتم تنفيذ عمليه نقل الطلبيه المسنده اليه.
النطاق الجغرافي للطلبات المسنده للدراجات وفقا للمسافه المحدده من الهييه.
تهييه النظام التقني وموايمته لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه من استخدامه والوصول اليه.
عدم عرض او اسناد اي من منتجات التبغ.

التعامل مع النظام التقني المستخدم من قبل مقدم الخدمه وسياسه التواصل مع المستفيد.
التعريف بالالتزامات الوارده في لوايح وانظمه الهييه.

اليه تعامل مقدم الخدمه مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم، مثل: التاخير، او الخطا في النقل، او فقدان، او ضياع، او تلف الطلبيه او غيره، والتعويضات المترتبه علي كل حاله منها.
اليه الالغاء والاسترداد والاستفاده من العروض المقدمه.
احقيه طلب الافصاح عن نوع الطلبيه المنقوله للسايق ومقدم الخدمه وتمكين السايق من الاطلاع علي محتوياتها مع الاخذ بالاعتبار بالاشتراطات الصحيه الخاصه بنقل الاطعمه والمشروبات.
اليه استلام الطلبيه من السايق، والتاكد من سلامتها.
ابلاغ مقدم الخدمه في حال عدم استلام الطلبيه لاي سبب من الاسباب.

العاجله: خلال مده اقصاها (6) ساعات عمل من وقت الطلب.
العاديه: خلال مده اقصاها (48) ساعه عمل من وقت الطلب.

تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرييس.

يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبه الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني من خلال احدي الوسايل التاليه:
منصه الهييه الالكترونيه.
منصه ايفاء.
البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه.

منصه الهييه الالكترونيه.
منصه ايفاء.
البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.

اولا:
يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.

2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا:
يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا:
يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الرابعه عشره) من هذه اللايحه.

رابعا:
لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.

بخلاف الناقلين المحددين في الماده (الثامنه) من هذه اللايحه، يجوز لمقدم الخدمه بعد الحصول علي موافقه الهييه وموافقه الجهات ذات العلاقه بالتعامل مع ناقلين بانماط نقل اخري.

يجب علي مقدم الخدمه اخذ موافقه الهييه عند الرغبه باحداث اي تغيير في الكيان القانوني، دون الاخلال باخذ الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.

يلتزم مقدم الخدمه خلال مده لا تزيد عن (5) ايام بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا.

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.